الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَالْخَيَّاطِ يَتَسَلَّمُ الثَّوْبَ لِيَخِيطَهُ بِدِينَارَيْنِ فَيُعْطِيَهُ لِمَنْ يَخِيطَهُ بِدِينَارٍ وَيَأْخُذَ الْفَرْقَ.
فَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ مِثْل هَذِهِ الإِْجَارَةِ كَالْبَيْعِ، وَبَيْعُ الْمَبِيعِ يَجُوزُ بِرَأْسِ الْمَال وَبِأَقَل مِنْهُ وَبِأَكْثَرَ، فَكَذَلِكَ الإِْجَارَةُ إِلَاّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الأُْجْرَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ جِنْسِ الأُْجْرَةِ الأُْولَى فَإِنَّ الزِّيَادَةَ لَا تَطِيبُ لَهُ إِلَاّ إِذَا بَذَل جَهْدًا أَوْ زَادَ زِيَادَةً، فَإِنَّهَا تَطِيبُ وَلَوِ اتَّحَدَ الْجِنْسُ (1) .
آثَارُ الاِحْتِرَافِ:
14 -
أ - يُعْطَى الْفَقِيرُ الْمُحْتَرِفُ الَّذِي لَا يَمْلِكُ آلَاتِ حِرْفَتِهِ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَشْتَرِي بِهِ آلَةَ حِرْفَتِهِ (2) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زَكَاةٌ) .
ب - إِذَا فَعَل الْمُحْتَرِفُ فِعْلاً فِي حُدُودِ حِرْفَتِهِ، فَأَخْطَأَ فِيهِ خَطَأً يُحْتَمَل أَنْ يُخْطِئَ فِيهِ الْمُحْتَرِفُونَ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، كَالطَّبِيبِ. أَمَّا مَنْ عَدَاهُ فَيَضْمَنُ (3) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي بَابِ الضَّمَانِ.
ج - يَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ جَوَازَ إِفْطَارِ رَمَضَانَ لِمَنْ يَحْتَرِفُ حِرْفَةً شَاقَّةً يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الصِّيَامُ مَعَهَا، وَلَيْسَ بِإِمْكَانِهِ تَرْكُهَا فِي رَمَضَانَ (4) .
د - لِلْمُعْتَدَّةِ - وَلَا سِيَّمَا الْمُحْتَرِفَةِ - الْخُرُوجُ فِي
(1) المهذب 1 / 410 ط دار المعرفة، والحطاب 6 / 417، والمواق 6 / 407، والقواعد لابن رجب 197، والمغني 5 / 479، والفتاوى الهندية 4 / 425
(2)
الغرر البهية شرح البهجة 4 / 72، ومغني المحتاج 3 / 115، وإعانة الطالبين 2 / 189، وحاشية ابن عابدين 2 / 22
(3)
معين الحكام 237، 238، وحاشية القليوبي 4 / 209، وأسنى المطالب 4 / 166، والمغني 8 / 328
(4)
حاشية ابن عابدين 2 / 114
حَوَائِجِهَا نَهَارًا سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُطَلَّقَةً أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا وَلَيْسَ لَهَا الْمَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا وَلَا الْخُرُوجُ لَيْلاً إِلَاّ لِضَرُورَةٍ (1) . وَتَفْصِيلُهُ فِي (عِدَّةٌ)(وَإِحْدَادٌ) .
هـ - لِلاِحْتِرَافِ أَثَرٌ فِي الْكَفَاءَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَفْصِيلُهُ فِي (نِكَاحٌ) ،
و لِلاِحْتِرَافِ أَثَرٌ فِي تَخْفِيفِ بَعْضِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، كَالتَّرْخِيصِ لِلْقَصَّابِ بِالصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ مِهْنَتِهِ مَعَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الدَّمِ، مَا لَمْ يَفْحُشْ. وَتَفْصِيلُهُ فِي (نَجَاسَةٌ - مَا يُعْفَى عَنْهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ) .
احْتِسَابٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
تَأْتِي كَلِمَةُ " احْتِسَابٍ " فِي اللُّغَةِ بِمَعَانٍ عَدِيدَةٍ مِنْهَا:
أ - الاِعْتِدَادُ بِالشَّيْءِ، مِنَ الْحَسْبِ، وَهُوَ الْعَدُّ.
ب - طَلَبُ الثَّوَابِ، وَقَدِ اسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ هَذَا اللَّفْظَ بِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ كِلَيْهِمَا، عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ الإِْطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إِلَى مَعْنَى طَلَبِ الثَّوَابِ (2) .
الاِحْتِسَابُ بِمَعْنَى الاِعْتِدَادِ أَوِ الاِعْتِبَارِ:
2 -
يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ كَلِمَةَ " احْتِسَابٍ " عِنْدَمَا يَأْتِي الْمُكَلَّفُ بِالْفِعْل عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْكَمَال، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ
(1) المغني مع الشرح الكبير 9 / 176
(2)
المصباح المنير مادة (حسب)