الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَذْيٌ (1) . وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ: أَوْ كَانَتْ بِهَا إِبْرِدَةٍ؛ لاِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ مَذْيًا، وَقَدْ وُجِدَ سَبَبُهُ (2) . وَيَجِبُ مِنْهُ حِينَئِذٍ الْوُضُوءُ، وَقَصَرَ الْمَالِكِيَّةُ وُجُوبَ الْغُسْل عَلَى مَا إِذَا كَانَ الشَّكُّ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا مَنِيٌّ. فَإِنْ شَكَّ فِي كَوْنِهِ وَاحِدًا مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَا يَجِبُ الْغُسْل (3) ، لِضَعْفِ الشَّكِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَنِيِّ، لِتَعَدُّدِ مُقَابِلِهِ.
ب - عَدَمُ وُجُوبِ الْغُسْل، وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَقَوْل مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ؛ لأَِنَّ الْيَقِينَ لَا يَزُول بِالشَّكِّ. وَالأَْوْلَى الاِغْتِسَال لإِِزَالَةِ الشَّكِّ. وَأَوْجَبُوا مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءَ مُرَتَّبًا.
ج - التَّخْيِيرُ فِي اعْتِبَارِهِ وَاحِدًا مِمَّا اشْتَبَهَ فِيهِ، وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ، وَذَلِكَ لاِشْتِغَال ذِمَّتِهِ بِطَهَارَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ.
د - وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ لُزُومُ مُقْتَضَى الْجَمِيعِ. أَيِ الْغُسْل وَالْوُضُوءِ، لِلاِحْتِيَاطِ (4) .
أَثَرُ الاِحْتِلَامِ فِي الصَّوْمِ وَالْحَجِّ:
10 -
لَا أَثَرَ لِلاِحْتِلَامِ فِي الصَّوْمِ، وَلَا يَبْطُل بِهِ بِاتِّفَاقٍ، لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ، وَالْقَيْءُ، وَالاِحْتِلَامُ (5) ،
(1) البحر الرائق 1 / 58 - 59، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 54، والمغني 1 / 203
(2)
الإبردة (بكسر الهمزة والراء) علة تنشأ عن البرد والرطوبة (لسان العرب - مادة: برد)
(3)
المغني 1 / 203
(4)
المجموع 2 / 145، 146
(5)
رواه الترمذي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري، وقال الترمذي: هذا غير محفوظ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مضعف. والمشهور عن عطاء مرسل. ونقل عن ابن عباس عند البزار بسند معلول، وعن ثوبان عند الطبراني وهو ضعيف (فيض القدير 3 / 312)
وَلأَِنَّ فِيهِ حَرَجًا، لِعَدَمِ إِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ إِلَاّ بِتَرْكِ النَّوْمِ، وَالنَّوْمُ مُبَاحٌ، وَتَرْكُهُ غَيْرُ مُسْتَطَاعٍ. وَلأَِنَّهُ لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْجِمَاعِ، وَلَا مَعْنَاهُ وَهُوَ الإِْنْزَال عَنْ شَهْوَةٍ بِمُبَاشَرَةٍ (1) وَلَا أَثَرَ لَهُ كَذَلِكَ فِي الْحَجِّ بِاتِّفَاقٍ (2) .
أَثَرُ الاِحْتِلَامِ فِي الاِعْتِكَافِ:
11 -
يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الاِعْتِكَافَ لَا يَبْطُل بِالاِحْتِلَامِ، وَلَا يَفْسُدُ إِنْ خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ لِلاِغْتِسَال خَارِجَ الْمَسْجِدِ، إِلَاّ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ذَكَرَهَا الْحَنَفِيَّةُ وَهِيَ إِنْ أَمْكَنَهُ الاِغْتِسَال فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَخْشَ تَلْوِيثَهُ فَإِنْ خِيفَ تَلْوِيثُهُ مُنِعَ؛ لأَِنَّ تَنْظِيفَ الْمَسْجِدِ وَاجِبٌ.
وَبَقِيَّةُ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ مَنْ يُجِيزُ الْخُرُوجَ لِلاِغْتِسَال وَلَوْ مَعَ أَمْنِ الْمَسْجِدِ فِي التَّلَوُّثِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوجِبُ الْخُرُوجَ وَيُحَرِّمُ الاِغْتِسَال فِي الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْخُرُوجُ فَعَلَيْهِ تَيَمُّمٌ (3) .
(1) الدسوقي على الدردير 1 / 523 ط الحلبي، ومغني المحتاج 1 / 430 ط مصطفى الحلبي، والمغني مع الشرح الكبير 3 / 50 ط المنار.
(2)
الفتاوى الهندية 1 / 244، المغني مع الشرح الكبير ط بولاق 3 / 330، والحطاب 2 / 423، والجمل على المنهج 2 / 517
(3)
ابن عابدين 2 / 132، والحطاب 2 / 462، وجواهر الإكليل 1 / 159 ط عباس شقرون، والشرح الصغير 1 / 728، 735 ط دار المعارف، ونهاية المحتاج 3 / 19 ط الحلبي، والجمل 2 / 363 الميمنية، والإنصاف 1 / 168، 3 / 372 ط الأولى، والمحرر 1 / 232 مطبعة السنة المحمدية.