الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، وَابْنُ عُمَرَ (1) . وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا اسْتَكْمَل الْمَوْلُودُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ، وَأُخِذَتْ مِنْهُ الْحُدُودُ (2) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْبُلُوغَ يَكُونُ بِتَمَامِ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً، وَقِيل بِالدُّخُول فِيهَا، أَوِ الْحُلُمِ أَيِ الإِْنْزَال، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (3) . . .، أَوِ الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَقْبَل اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَاّ بِخِمَارٍ (4) ، أَوِ الْحَبَل لِلأُْنْثَى، أَوِ الإِْنْبَاتِ الْخَشِنِ لِلْعَانَةِ (5) . وَقَدْ أَوْرَدَ الْحَطَّابُ خَمْسَةَ أَقْوَالٍ فِي الْمَذْهَبِ، فَفِي رِوَايَةٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَقِيل سَبْعَةَ عَشَرَ،
(1) مغني المحتاج 2 / 166
(2)
حديث أنس: " إذا استكمل المولود. . . " كذا في المغني ورواه البيهقي في الخلافيات من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه بسند ضعيف وبلفظ: (وأقيمت عليه الحدود) . ورواه الدارقطني بإسناده فلعله في الأفراد أو غيرها فانه ليس في السنن مذكورا، وذكره البيهقي في السنن الكبرى عن قتادة عن أنس بلا إسناد. وقال: إنه ضعيف. (تلخيص الحبير لابن حجر 3 / 42، وكنز العمال أيضا 5 / 304 مع اختلاف في اللفظ) .
(3)
حديث " رفع القلم عن ثلاث. . . " تقدم تخريجه (إحداد ف 13)
(4)
حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض. . . " رواه أحمد وأصحاب السنن غير النسائي، وابن خزيمة والحاكم من حديث عائشة، وأعله الدارقطني بالوقف وقال إن وقفه أشبه. وأعله الحاكم بالإرسال. ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي قتادة بلفظ:" لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر ". (تلخيص الحبير لابن حجر1 / 279)
(5)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير3 / 293
وَزَادَ بَعْضُ شُرَّاحِ الرِّسَالَةِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَتِسْعَةَ عَشَرَ، وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ خَمْسَةَ عَشَرَ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (1) .
وَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّ بُلُوغَ الْغُلَامِ بِالسِّنِّ هُوَ بُلُوغُهُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً، وَالْجَارِيَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً. وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلَاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً وَهِيَ أَقَل مَا قِيل فِيهِ، فَأُخِذَ بِهِ احْتِيَاطًا. هَذَا أَشُدُّ الصَّبِيِّ، وَالأُْنْثَى أَسْرَعُ بُلُوغًا مِنَ الْغُلَامِ فَنَقَصْنَاهَا سَنَةً (2) ، وَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيل الأَْحْكَامِ إِلَى مُصْطَلَحَيِ (احْتِلَامٌ)(وَبُلُوغٌ) .
مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ
(3) :
27 -
يَرَى الْجُمْهُورُ جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ مُدَّةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْمُقِيمِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا لِلْمُسَافِرِ، وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالثَّوْرِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ (4) . قَال ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ: وَثَبَتَ التَّوْقِيتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَالْمُغِيرَةِ، وَأَبِي زَيْدٍ الأَْنْصَارِيِّ. هَؤُلَاءِ مِنَ
(1) مواهب الجليل5 / 59
(2)
رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 5 / 132، والاختيار شرح المختار للموصلي1 / 266
(3)
راجع مصطلح " المسح " - " المسح على الخف "
(4)
فتح القدير 1 / 130، والاختيار للموصلي 1 / 22، ومغني المحتاج1 / 63، وحاشية الباجوري1 / 48، والمغني والشرح الكبير1 / 293، والروض المربع1 / 22، وبداية المجتهد 1 / 20، ونيل الأوطار1 / 181 ط المطبعة العثمانية سنة 1357 هـ