المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولاإضافة إحرام الحج إلى العمرة - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌أَجَلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌إِطْلَاقَاتُ الأَْجَل فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌الأَْجَل فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ:

- ‌خَصَائِصُ الأَْجَل:

- ‌الإِْضَافَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّعْلِيقُ:

- ‌التَّوْقِيتُ:

- ‌الْمُدَّةُ:

- ‌ مُدَّةُ الإِْضَافَةِ

- ‌مُدَّةُ التَّوْقِيتِ:

- ‌مُدَّةُ التَّنْجِيمِ

- ‌مُدَّةُ الاِسْتِعْجَال:

- ‌تَقْسِيمَاتُ الأَْجَلبِاعْتِبَارِ مَصْدَرِهِ

- ‌الْفَصْل الأَْوَّلالأَْجَل الشَّرْعِيُّ

- ‌مُدَّةُ الْحَمْل:

- ‌مُدَّةُ الْهُدْنَةِ

- ‌مُدَّةُ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ

- ‌مُدَّةُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ:

- ‌مُدَّةُ تَأْجِيل الْعِنِّينِ

- ‌مُدَّةُ الإِْمْهَال فِي الإِْيلَاءِ

- ‌مُدَّةُ الرَّضَاعِ

- ‌أَجَل الْعِدَّةِ:

- ‌مُدَّةُ خِيَارِ الشَّرْطِ:

- ‌مُدَّةُ الْحَيْضِ:

- ‌مُدَّةُ الطُّهْرِ:

- ‌سِنُّ الإِْيَاسِ

- ‌مُدَّةُ النِّفَاسِ:

- ‌سِنُّ الْبُلُوغِ:

- ‌مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ

- ‌مُدَّةُ السَّفَرِ:

- ‌الْفَصْل الثَّانِيالأَْجَل الْقَضَائِيُّ

- ‌ إِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ

- ‌اشْتِرَاطُ تَأْجِيل تَسْلِيمِ الْعَيْنِ فِي التَّصَرُّفَاتِ النَّاقِلَةِ لِلْمِلْكِيَّةِ:

- ‌تَأْجِيل الدَّيْنِ

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ تَأْجِيل الدُّيُونِ:

- ‌حِكْمَةُ قَبُول الدَّيْنِ التَّأْجِيل دُونَ الْعَيْنِ:

- ‌الدُّيُونُ مِنْ حَيْثُ جَوَازُ التَّأْجِيل وَعَدَمُهُ:

- ‌ رَأْسُ مَال السَّلَمِ:

- ‌ بَدَل الصَّرْفِ:

- ‌ الثَّمَنُ بَعْدَ الإِْقَالَةِ

- ‌ بَدَل الْقَرْضِ:

- ‌ ثَمَنُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ:

- ‌الدُّيُونُ الْمُؤَجَّلَةُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ

- ‌ الدِّيَةُ:

- ‌الدِّيَةُ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ:

- ‌الدِّيَةُ فِي الْقَتْل شِبْهِ الْعَمْدِ:

- ‌الدِّيَةُ فِي الْقَتْل الْخَطَأِ:

- ‌ الْمُسْلَمُ فِيهِ

- ‌ مَال الْكِتَابَةِ:

- ‌ تَوْقِيتُ الْقَرْضِ:

- ‌أَجَل التَّوْقِيتِ

- ‌الْمَبْحَثُ الأَْوَّل عُقُودٌ لَا تَصِحُّ إِلَاّ مُمْتَدَّةً لأَِجَلٍ (مُؤَقَّتَةٌ)

- ‌ عَقْدُ الإِْجَارَةِ:

- ‌عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ:

- ‌تَأْقِيتُ الْمُزَارَعَةِ:

- ‌ عَقْدُ الْكِتَابَةِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِيعُقُودٌ تَصِحُّ مُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً

- ‌تَأْقِيتُ عَقْدِ الْعَارِيَّةِ لأَِجَلٍ:

- ‌تَأْقِيتُ الْوَكَالَةِ لأَِجَلٍ:

- ‌تَوْقِيتُ الْمُضَارَبَةِ (الْقِرَاضُ) :

- ‌تَأْقِيتُ الْكَفَالَةِ بِأَجَلٍ:

- ‌تَأْقِيتُ الْوَقْفِ بِأَجَلٍ:

- ‌تَأْقِيتُ الْبَيْعِ

- ‌بُيُوعُ الآْجَال عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌صُوَرُ بُيُوعِ الآْجَال:

- ‌تَأْقِيتُ الْهِبَةِ:

- ‌تَأْقِيتُ النِّكَاحِ:

- ‌ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ:

- ‌ النِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ أَوِ النِّكَاحُ لأَِجَلٍ:

- ‌ النِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ بِمُدَّةِ عُمُرِهِ أَوْ عُمُرِهَا، أَوْ إِلَى مُدَّةٍ لَا يَعِيشَانِ إِلَيْهَا:

- ‌ إِضْمَارُ الزَّوْجِ تَأْقِيتَ النِّكَاحِ:

- ‌ احْتِوَاءُ النِّكَاحِ عَلَى وَقْتٍ يَقَعُ فِيهِ الطَّلَاقُ:

- ‌تَأْقِيتُ الرَّهْنِ بِأَجَلٍ:

- ‌تَقْسِيمُ الأَْجَل بِاعْتِبَارِ ضَبْطِهِ وَتَحْدِيدِهِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الأَْوَّلالأَْجَل الْمَعْلُومُ

- ‌التَّأْجِيل إِلَى أَزْمِنَةٍ مَنْصُوصَةٍ

- ‌التَّأْجِيل بِغَيْرِ الشُّهُورِ الْعَرَبِيَّةِ:

- ‌التَّأْجِيل بِالأَْشْهُرِ بِإِطْلَاقٍ:

- ‌بَدْءُ احْتِسَابِ مُدَّةِ الأَْجَل:

- ‌التَّأْجِيل بِأَعْيَادِ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌التَّأْجِيل إِلَى مَا يَحْتَمِل أَحَدَ أَمْرَيْنِ:

- ‌التَّأْجِيل إِلَى مَوَاسِمَ مُعْتَادَةٍ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِيالأَْجَل الْمَجْهُول

- ‌التَّأْجِيل إِلَى فِعْلٍ غَيْرِ مُنْضَبِطِ الْوُقُوعِ:

- ‌أَثَرُ التَّأْجِيل إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ جَهَالَةً مُطْلَقَةً:

- ‌الاِعْتِيَاضُ عَنِ الأَْجَل بِالْمَال:

- ‌الصُّورَةُ الأُْولَى:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ

- ‌الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ:

- ‌اخْتِلَافُ الْمُتَعَاقِدَيْنِفِي الأَْجَل

- ‌الاِخْتِلَافُ فِي أَصْل الأَْجَل فِي الْبَيْعِ:

- ‌الاِخْتِلَافُ فِي مِقْدَارِ الأَْجَل:

- ‌الاِخْتِلَافُ فِي انْتِهَاءِ الأَْجَل:

- ‌مُسْقِطَاتُ الأَْجَل

- ‌أَوَّلاً: إِسْقَاطُ الأَْجَل

- ‌ إِسْقَاطُ الأَْجَل مِنْ قِبَل الْمَدِينِ:

- ‌ إِسْقَاطُ الأَْجَل مِنْ قِبَل الدَّائِنِ:

- ‌ إِسْقَاطُ الأَْجَل بِتَرَاضِي الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ:

- ‌ثَانِيًا: سُقُوطُ الأَْجَل

- ‌ سُقُوطُ الأَْجَل بِالْمَوْتِ

- ‌ سُقُوطُ الأَْجَل بِالتَّفْلِيسِ

- ‌ سُقُوطُ الأَْجَل بِالْجُنُونِ:

- ‌ سُقُوطُ الأَْجَل بِالأَْسْرِ أَوِ الْفَقْدِ

- ‌ سُقُوطُ الأَْجَل بِانْتِهَاءِ مُدَّتِهِ

- ‌اسْتِمْرَارُ الْعَمَل بِمُوجِبِ الْعَقْدِ الْمُنْقَضِي أَجَلُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ:

- ‌إِجْمَاعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌بَيَانُ مَنْ يَنْعَقِدُ بِهِمُ الإِْجْمَاعُ:

- ‌إِمْكَانُ الإِْجْمَاعِ:

- ‌حُجِّيَّةُ الإِْجْمَاعِ:

- ‌مَا يُحْتَجُّ عَلَيْهِ بِالإِْجْمَاعِ:

- ‌مُسْتَنَدُ الإِْجْمَاعِ:

- ‌إِنْكَارُ الإِْجْمَاعِ:

- ‌الإِْجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ:

- ‌التَّعَارُضُ بَيْنَ الإِْجْمَاعِ وَغَيْرِهِ:

- ‌رُتْبَةُ الإِْجْمَاعِ بَيْنَ الأَْدِلَّةِ:

- ‌إِجْمَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُشْكِل:

- ‌ الْمُتَشَابِهُ:

- ‌ الْخَفِيُّ:

- ‌حُكْمُ الْمُجْمَل:

- ‌أَجْنَبِيٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌انْقِلَابُ الأَْجْنَبِيِّ إِلَى ذِي عَلَاقَةٍ، وَعَكْسُهُ:

- ‌اجْتِمَاعُ ذِي الْعَلَاقَةِ وَالأَْجْنَبِيِّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: الأَْجْنَبِيُّ الَّذِي هُوَ خِلَافُ الْقَرِيبِ:

- ‌ثَانِيًا: الأَْجْنَبِيُّ فِي التَّصَرُّفَاتِ وَالْعُقُودِ:

- ‌ الأَْجْنَبِيُّ وَالْعِبَادَةُ:

- ‌ تَبَرُّعُ الأَْجْنَبِيِّ بِأَدَاءِ الْحُقُوقِ:

- ‌ثَالِثًا: الأَْجْنَبِيُّ بِمَعْنَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْل الْوَطَنِ:

- ‌رَابِعًا: الأَْجْنَبِيُّ عَنِ الْمَرْأَةِ:

- ‌ النَّظَرُ:

- ‌ اللَّمْسُ:

- ‌ الْخَلْوَةُ:

- ‌ صَوْتُ الْمَرْأَةِ:

- ‌أَجْنَبِيَّةٌ

- ‌إِجْهَازٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الْعَامُّ:

- ‌إِجْهَاضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صِفَةُ الإِْجْهَاضِ حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ حُكْمُ الإِْجْهَاضِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ:

- ‌ حُكْمُ الإِْجْهَاضِ قَبْل نَفْخِ الرُّوحِ:

- ‌بَوَاعِثُ الإِْجْهَاضِ وَوَسَائِلُهُ:

- ‌عُقُوبَةُ الإِْجْهَاضِ:

- ‌الإِْجْهَاضُ الْمُعَاقَبُ عَلَيْهِ:

- ‌تَعَدُّدُ الأَْجِنَّةِ فِي الإِْجْهَاضِ:

- ‌مَنْ تَلْزَمُهُ الْغُرَّةُ:

- ‌الآْثَارُ التَّبَعِيَّةُ لِلإِْجْهَاضِ:

- ‌أَثَرُ الإِْجْهَاضِ فِي الطَّهَارَةِ وَالْعِدَّةِ وَالطَّلَاقِ:

- ‌إِجْهَاضُ جَنِينِ الْبَهِيمَةِ:

- ‌أَجِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَجِيرٌ خَاصٌّ:

- ‌وَأَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِحَالَةٌ

- ‌أَحْبَاسٌ

- ‌إِحْبَالٌ

- ‌احْتِبَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الاِحْتِبَاءِ وَالإِْقْعَاءِ:

- ‌الْحُكْمُ الْعَامُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌احْتِبَاسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْحَبْسُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَجْرُ:

- ‌ الْحَصْرُ:

- ‌ الاِعْتِقَال:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌مِنْ آثَارِ الاِحْتِبَاسِ:

- ‌احْتِجَامٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌احْتِرَافٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الصِّنَاعَةُ:

- ‌ الْعَمَل

- ‌ الاِكْتِسَابُ أَوِ الْكَسْبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ إِجْمَالاً:

- ‌تَصْنِيفُ الْحِرَفِ:

- ‌تَفَاوُتُ الْحِرَفِ الشَّرِيفَةِ فِيمَا بَيْنَهَا:

- ‌الْحِرَفُ الدَّنِيئَةُ:

- ‌التَّحَوُّل مِنْ حِرْفَةٍ إِلَى حِرْفَةٍ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلاِحْتِرَافِ تَفْصِيلاً:

- ‌حُكْمُ الْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ:

- ‌الْحِرَفُ الْمَحْظُورَةُ:

- ‌آثَارُ الاِحْتِرَافِ:

- ‌احْتِسَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الاِحْتِسَابُ بِمَعْنَى الاِعْتِدَادِ أَوِ الاِعْتِبَارِ:

- ‌الاِحْتِسَابُ بِمَعْنَى طَلَبِ الثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌احْتِشَاشٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌السَّرِقَةُ فِي الاِحْتِشَاشِ:

- ‌حِمَايَةُ الْكَلأَِ مِنَ الاِحْتِشَاشِ:

- ‌الشَّرِكَةُ فِي الاِحْتِشَاشِ:

- ‌احْتِضَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌عَلَامَاتُ الاِحْتِضَارِ:

- ‌مُلَازَمَةُ أَهْل الْمُحْتَضَرِ لَهُ:

- ‌مَنْ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ الاِحْتِضَارِ:

- ‌مَا يَفْعَلُهُ الْمُحْتَضَرُ:

- ‌التَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْمُحْتَضَرِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ:

- ‌مَا يُسَنُّ لِلْحَاضِرِينَ أَنْ يَفْعَلُوهُ عِنْدَ الاِحْتِضَارِ:

- ‌أَوَّلاً: التَّلْقِينُ:

- ‌ثَانِيًا: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ:

- ‌ثَالِثًا: التَّوْجِيهُ:

- ‌رَابِعًا: بَل حَلْقِ الْمُحْتَضَرِ بِالْمَاءِ:

- ‌خَامِسًا: ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌سَادِسًا: تَحْسِينُ ظَنِّ الْمُحْتَضَرِ بِاللَّهِ تَعَالَى:

- ‌مَا يُسَنُّ لِلْحَاضِرِينَ أَنْ يَفْعَلُوهُ عِنْدَ مَوْتِ الْمُحْتَضَرِ:

- ‌كَشْفُ وَجْهِ الْمَيِّتِ وَالْبُكَاءُ عَلَيْهِ:

- ‌احْتِطَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌احْتِقَانٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِحْتِبَاسُ

- ‌الْحَصْرُ:

- ‌الْحُقْبُ:

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌أَوَّلاً - احْتِقَانُ الْبَوْل

- ‌وُضُوءُ الْحَاقِنِ:

- ‌صَلَاةُ الْحَاقِنِ:

- ‌إِعَادَةُ الْحَاقِنِ لِلصَّلَاةِ:

- ‌الْحَاقِنُ وَخَوْفُ فَوْتِ الْوَقْتِ:

- ‌الْحَاقِنُ وَخَوْفُ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ أَوِ الْجُمُعَةِ:

- ‌قَضَاءُ الْقَاضِي الْحَاقِنِ:

- ‌ثَانِيًا - الاِحْتِقَانُ لِلتَّدَاوِي

- ‌احْتِقَانُ الصَّائِمِ:

- ‌الاِحْتِقَانُ فِي الدُّبُرِ:

- ‌الاِحْتِقَانُ فِي الْقُبُل:

- ‌الاِحْتِقَانُ فِي الْجَائِفَةِ

- ‌الاِحْتِقَانُ بِالْمُحَرَّمِ:

- ‌حَقْنُ الصَّغِيرِ بِاللَّبَنِ وَأَثَرُهُ فِي تَحْرِيمِ النِّكَاحِ:

- ‌نَظَرُ الْحَاقِنِ إِلَى الْعَوْرَةِ:

- ‌احْتِكَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِدِّخَارُ:

- ‌صِفَةُ الاِحْتِكَارِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌الْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ الاِحْتِكَارِ:

- ‌مَا يَجْرِي فِيهِ الاِحْتِكَارُ:

- ‌مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الاِحْتِكَارُ:

- ‌شُرُوطُ الاِحْتِكَارِ:

- ‌احْتِكَارُ الْعَمَل:

- ‌احْتِكَارُ الصِّنْفِ:

- ‌الْعُقُوبَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ لِلْمُحْتَكِرِ:

- ‌احْتِلَامٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْبُلُوغِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْمْنَاءُ:

- ‌ الْجَنَابَةُ:

- ‌مِمَّنْ يَكُونُ الاِحْتِلَامُ

- ‌بِمَ يَتَحَقَّقُ احْتِلَامُ الْمَرْأَةِ

- ‌أَثَرُ الاِحْتِلَامِ فِي الْغُسْل

- ‌الاِحْتِلَامُ بِلَا إِنْزَالٍ:

- ‌أَثَرُ الاِحْتِلَامِ فِي الصَّوْمِ وَالْحَجِّ:

- ‌أَثَرُ الاِحْتِلَامِ فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌الْبُلُوغُ بِالاِحْتِلَامِ:

- ‌احْتِوَاشٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌احْتِيَاطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌احْتِيَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌إِطْلَاقَاتُهُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: بِالْمَعْنَى الأَْوَّل:

- ‌ يَكُونُ الاِحْتِيَال حَرَامًا

- ‌ وَيَكُونُ الاِحْتِيَال جَائِزًا

- ‌ وَمِنْهُ مَا يُخْتَلَفُ فِيهِ

- ‌ثَانِيًا بِالْمَعْنَى الثَّانِي:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِحْدَادٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الاِعْتِدَادُ:

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌إِحْدَادُ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ:

- ‌بَدْءُ مُدَّةِ الإِْحْدَادِ:

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الإِْحْدَادِ:

- ‌مَنْ تُحِدُّ وَمَنْ لَا تُحِدُّ

- ‌مَا تَتَجَنَّبُهُ الْمُحِدَّةُ:

- ‌مَا يُبَاحُ لِلْمُحِدَّةِ:

- ‌سَكَنُ الْمُحِدَّةِ:

- ‌مُسَوِّغَاتُ تَرْكِ مَسْكَنِ الإِْحْدَادِ:

- ‌أُجْرَةُ سَكَنِ الْمُحِدَّةِ، وَنَفَقَتُهَا:

- ‌حَجُّ الْمُحِدَّةِ:

- ‌اعْتِكَافُ الْمُحِدَّةِ:

- ‌عُقُوبَةُ غَيْرِ الْمُلْتَزِمَةِ بِالإِْحْدَادِ:

- ‌إِحْرَازٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحِيَازَةُ:

- ‌الاِسْتِيلَاءُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِحْرَاقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الإِْتْلَافُ:

- ‌ب - التَّسْخِينُ:

- ‌ج - الْغَلْيُ:

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌أَثَرُ الإِْحْرَاقِ مِنْ حَيْثُ التَّطْهِيرُ:

- ‌طَهَارَةُ الأَْرْضِ بِالشَّمْسِ وَالنَّارِ:

- ‌تَمْوِيهُ الْمَعَادِنِ بِالنَّجِسِ:

- ‌الاِسْتِصْبَاحُ بِالنَّجِسِ وَالْمُتَنَجِّسِ

- ‌الاِسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ النَّجِسِ:

- ‌الاِسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ:

- ‌دُخَانُ وَبُخَارُ النَّجَاسَةِ الْمُحْرَقَةِ:

- ‌التَّيَمُّمُ بِالرَّمَادِ:

- ‌الْمَاءُ الْمُتَجَمِّعُ تَحْتَ الْجِلْدِ بِالاِحْتِرَاقِ (النَّفِطَةُ) :

- ‌تَغْسِيل الْمَيِّتِ الْمُحْتَرِقِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْمُحْتَرِقِ الْمُتَرَمِّدِ:

- ‌الدَّفْنُ فِي التَّابُوتِ:

- ‌الإِْحْرَاقُفِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَالتَّعْزِيرِ

- ‌الإِْحْرَاقُ الْعَمْدُ:

- ‌الْقِصَاصُ بِالإِْحْرَاقِ:

- ‌مُوجِبُ تَعْذِيبِ السَّيِّدِ عَبْدَهُ بِالنَّارِ:

- ‌الْعُقُوبَةُ فِي اللِّوَاطِ بِالإِْحْرَاقِ:

- ‌إِحْرَاقُ الدَّابَّةِ الْمَوْطُوءَةِ:

- ‌التَّحْجِيرُ بِالإِْحْرَاقِ:

- ‌إِيقَادُ النَّارِ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمَقَابِرِ:

- ‌التَّبْخِيرُ عِنْدَ الْمَيِّتِ:

- ‌اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ بِنَارٍ:

- ‌الإِْحْرَاقُ الْمَضْمُونُ وَغَيْرُ الْمَضْمُونِ:

- ‌مِلْكِيَّةُ الْمَغْصُوبِ الْمُتَغَيِّرِ بِالإِْحْرَاقِ:

- ‌مَا يُبَاحُ إِحْرَاقُهُ وَمَا لَا يُبَاحُ:

- ‌إِحْرَاقُ السَّمَكِ وَالْعَظْمِ وَغَيْرِهِمَا:

- ‌الإِْحْرَاقُ بِالْكَيِّ لِلتَّدَاوِي

- ‌الْوَسْمُ بِالنَّارِ

- ‌الاِنْتِقَال مِنْ سَبَبِ مَوْتٍ - لآِخَرَ أَهْوَنَ:

- ‌الإِْحْرَاقُ فِي الْحَرْبِ:

- ‌إِحْرَاقُ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ فِي الْحَرْبِ:

- ‌حَرْقُ مَا عَجَزَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ نَقْلِهِ مِنْ أَسْلِحَةٍ وَبَهَائِمَ وَغَيْرِهَا:

- ‌مَا يُحْرَقُ لِلْغَال وَمَا لَا يُحْرَقُ

- ‌مِلْكِيَّةُ مَا لَمْ يُحْرَقْ:

- ‌إِحْرَامٌ

- ‌الْفَصْل الأَْوَّل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَعْرِيفُ الْحَنَفِيَّةِ لِلإِْحْرَامِ:

- ‌تَعْرِيفُ الْمَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ لِلإِْحْرَامِ:

- ‌حُكْمُ الإِْحْرَامِ:

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الإِْحْرَامِ:

- ‌شُرُوطُ الإِْحْرَامِ:

- ‌التَّلْبِيَةُ:

- ‌حُكْمُ التَّلْبِيَةِ:

- ‌الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ مِنْ لَفْظِ التَّلْبِيَةِ:

- ‌النُّطْقُ بِالتَّلْبِيَةِ:

- ‌وَتَفَرَّعَ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَرْعَانِ:

- ‌وَقْتُ التَّلْبِيَةِ:

- ‌مَا يَقُومُ مَقَامَ التَّلْبِيَةِ:

- ‌شُرُوطُ إِقَامَةِ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ وَسَوْقِهِ مَقَامَ التَّلْبِيَةِ:

- ‌الْفَصْل الثَّانِيحَالَاتُ الإِْحْرَامِ مِنْ حَيْثُ إِبْهَامُ النِّيَّةِ وَإِطْلَاقُهَا

- ‌إِبْهَامُ الإِْحْرَامِ

- ‌تَعْرِيفُهُ:

- ‌تَعْيِينُ النُّسُكِ:

- ‌الإِْحْرَامُ بِإِحْرَامِ الْغَيْرِ

- ‌الاِشْتِرَاطُ فِي الإِْحْرَامِ

- ‌إِضَافَةُ الإِْحْرَامِ إِلَى الإِْحْرَامِ

- ‌أَوَّلاًإِضَافَةُ إِحْرَامِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ

- ‌ثَانِيًاإِضَافَةُ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

- ‌ثَالِثًاالإِْحْرَامُ بِحَجَّتَيْنِ مَعًا أَوْ عُمْرَتَيْنِ مَعًا

- ‌الْفَصْل الثَّالِثُحَالَاتُ الإِْحْرَامِ

- ‌ الإِْفْرَادِ

- ‌الْقِرَانُ:

- ‌التَّمَتُّعُ:

- ‌وَاجِبَاتُ الإِْحْرَامِ:

- ‌الْفَصْل الرَّابِعُمَوَاقِيتُ الإِْحْرَامِ

- ‌ الْمِيقَاتُ الزَّمَانِيُّ

- ‌أَوَّلاً: الْمِيقَاتُ الزَّمَانِيُّ لِلإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ:

- ‌أَحْكَامُ الْمِيقَاتِ الزَّمَانِيِّ لِلْحَجِّ:

- ‌ثَانِيًا: الْمِيقَاتُ الزَّمَانِيُّ لِلإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ:

- ‌الْمِيقَاتُ الْمَكَانِيُّ

- ‌أَوَّلاً: الْمِيقَاتُ الْمَكَانِيُّ لِلإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ:

- ‌مِيقَاتُ الآْفَاقِيِّ:

- ‌أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَوَاقِيتِ:

- ‌فُرُوعٌ:

- ‌مِيقَاتُ الْمِيقَاتِيِّ (الْبُسْتَانِيِّ) :

- ‌مِيقَاتُ الْحَرَمِيِّ وَالْمَكِّيِّ:

- ‌الْفَصْل الْخَامِسُمَحْظُورَاتُ الإِْحْرَامِ

- ‌حِكْمَةُ حَظْرِ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ حَال الإِْحْرَامِ:

- ‌الْمَحْظُورَاتُ مِنَ اللِّبَاسِ

- ‌ مَحْظُورَاتُ الإِْحْرَامِ فِي الْمَلْبَسِ فِي حَقِّ الرِّجَال:

- ‌تَفْصِيل أَحْكَامِ هَذِهِ الْمَحْظُورَاتِ:

- ‌لُبْسُ الْقَبَاءِ وَالسَّرَاوِيل وَنَحْوِهِمَا:

- ‌لُبْسُ الْخُفَّيْنِ وَنَحْوِهِمَا:

- ‌تَقَلُّدُ السِّلَاحِ:

- ‌سَتْرُ الرَّأْسِ وَالاِسْتِظْلَال:

- ‌سَتْرُ الْوَجْهِ:

- ‌لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ:

- ‌ مَحْظُورَاتُ الإِْحْرَامِ مِنَ الْمَلْبَسِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ:

- ‌ سَتْرُ الْوَجْهِ:

- ‌لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ:

- ‌الْمُحَرَّمَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِبَدَنِ الْمُحْرِمِ

- ‌ حَلْقُ الرَّأْسِ

- ‌تَفْصِيل أَحْكَامِ هَذِهِ الْمَحْظُورَاتِ:

- ‌إِزَالَةُ الشَّعْرِ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ مِنَ الْجِسْمِ:

- ‌قَصُّ الظُّفُرِ:

- ‌الاِدِّهَانُ:

- ‌ التَّطَيُّبُ:

- ‌تَفْصِيل أَحْكَامِ التَّطَيُّبِ لِلْمُحْرِمِ:

- ‌تَطْيِيبُ الثَّوْبِ:

- ‌تَطْيِيبُ الْبَدَنِ:

- ‌شَمُّ الطِّيبِ:

- ‌الصَّيْدُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌تَعْرِيفُ الصَّيْدِ اصْطِلَاحًا:

- ‌أَدِلَّةُ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ:

- ‌إِبَاحَةُ صَيْدِ الْبَحْرِ:

- ‌أَحْكَامُ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ:

- ‌تَحْرِيمُ تَمَلُّكِ الصَّيْدِ:

- ‌تَحْرِيمُ الاِنْتِفَاعِ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ:

- ‌ إِذَا صَادَ الْحَلَال صَيْدًا فَهَل يَحِل لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ

- ‌صَيْدُ الْحَرَمِ:

- ‌مَا يُسْتَثْنَى مِنْ تَحْرِيمِ قَتْل الصَّيْدِ:

- ‌الْهَوَامُّ وَالْحَشَرَاتُ

- ‌الْجِمَاعُ وَدَوَاعِيهِ:

- ‌الْفُسُوقُ وَالْجِدَال:

- ‌الْفَصْل السَّادِسُمَكْرُوهَاتُ الإِْحْرَامِ

- ‌مَا يُبَاحُ فِي الإِْحْرَامِ

- ‌الْفَصْل السَّابِعُفِي سُنَنِ الإِْحْرَامِ

- ‌أَوَّلاً: الاِغْتِسَال:

- ‌ثَانِيًا: التَّطَيُّبُ:

- ‌التَّطَيُّبُ فِي الْبَدَنِ:

- ‌التَّطَيُّبُ فِي ثَوْبِ الإِْحْرَامِ:

- ‌ثَالِثًا: صَلَاةُ الإِْحْرَامِ:

- ‌رَابِعًا: التَّلْبِيَةُ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الإِْحْرَامِ الْمُسْتَحَبَّةُ:

- ‌مُوجِبُ الإِْحْرَامِ:

- ‌الْفَصْل الثَّامِنُالتَّحَلُّل مِنَ الإِْحْرَامِ

- ‌ التَّحَلُّل الأَْصْغَرُ:

- ‌التَّحَلُّل الأَْكْبَرُ:

- ‌مَا يَحْصُل بِهِ التَّحَلُّل الأَْكْبَرُ:

- ‌التَّحَلُّل مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ:

- ‌مَا يَرْفَعُ الإِْحْرَامَ

- ‌ فَسْخُ الإِْحْرَامِ

- ‌رَفْضُ الإِْحْرَامِ

- ‌مَا يُبْطِل الإِْحْرَامَ:

- ‌الْفَصْل التَّاسِعُأَحْكَامٌ خَاصَّةٌ فِي الإِْحْرَامِ

- ‌إِحْرَامُ الصَّبِيِّ

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ حَجِّ الصَّبِيِّ وَصِحَّةُ إِحْرَامِهِ:

- ‌صِفَةُ إِحْرَامِ الصَّبِيِّ:

- ‌بُلُوغُ الصَّبِيِّ فِي أَثْنَاءِ النُّسُكِ:

- ‌إِحْرَامُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌أَوَّلاً: مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْل الإِْحْرَامِ:

- ‌فُرُوعٌ:

- ‌ثَانِيًا: مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ بِنَفْسِهِ:

- ‌نِسْيَانُ مَا أَحْرَمَ بِهِ

- ‌الْفَصْل الْعَاشِرُفِي كَفَّارَاتِ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ

- ‌تَعْرِيفُهَا:

- ‌الْمَبْحَثُ الأَْوَّلفِي كَفَّارَةِ مَحْظُورَاتِ التَّرَفُّهِ

- ‌أَصْل كَفَّارَةِ مَحْظُورَاتِ التَّرَفُّهِ

- ‌تَفْصِيل كَفَّارَةِ مَحْظُورَاتِ التَّرَفُّهِ

- ‌أَوَّلاً: اللِّبَاسُ:

- ‌ثَانِيًا: التَّطَيُّبُ:

- ‌ثَالِثًا: الْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ:

- ‌رَابِعًا: تَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ:

- ‌خَامِسًا: قَتْل الْقَمْل:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِيفِي قَتْل الصَّيْدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌أَوَّلاً: قَتْل الصَّيْدِ:

- ‌ثَانِيًا: إِصَابَةُ الصَّيْدِ:

- ‌ثَالِثًا: حَلْبُ الصَّيْدِ أَوْ كَسْرُ بَيْضِهِ أَوْ جَزُّ صُوفِهِ:

- ‌رَابِعًا: التَّسَبُّبُ فِي قَتْل الصَّيْدِ:

- ‌خَامِسًا: التَّعَدِّي بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى الصَّيْدِ:

- ‌سَادِسًا: أَكْل الْمُحْرِمِ مِنْ ذَبِيحَةِ الصَّيْدِ أَوْ قَتِيلِهِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُفِي الْجِمَاعِ وَدَوَاعِيهِ

- ‌أَوَّلاً: الْجِمَاعُ فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ:

- ‌ثَانِيًا: الْجِمَاعُ فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ:

- ‌ثَالِثًا: مُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ:

- ‌رَابِعًا: فِي جِمَاعِ الْقَارِنِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الرَّابِعُفِي أَحْكَامِ كَفَّارَاتِ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ

- ‌الْمَطْلَبُ الأَْوَّلالْهَدْيُ

- ‌الْمَطْلَبُ الثَّانِيالصَّدَقَةُ

- ‌الْمَطْلَبُ الثَّالِثُالصِّيَامُ

- ‌الْمَطْلَبُ الرَّابِعُفِي الْقَضَاءِ

- ‌إِحْصَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْصْل التَّشْرِيعِيُّ فِي مُوجِبِ الإِْحْصَارِ:

- ‌مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الإِْحْصَارُ:

- ‌رُكْنُ الإِْحْصَارِ:

- ‌شُرُوطُ تَحَقُّقِ الإِْحْصَارِ:

- ‌أَنْوَاعُ الإِْحْصَارِبِحَسَبِ الرُّكْنِ الْمُحْصَرِ عَنْهُ

- ‌الأَْوَّل: الإِْحْصَارُ عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَعَنْ طَوَافِ الإِْفَاضَةِ:

- ‌الثَّانِي: الإِْحْصَارُ عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ دُونَ الطَّوَافِ:

- ‌الثَّالِثُ: الإِْحْصَارُ عَنْ طَوَافِ الرُّكْنِ:

- ‌أَنْوَاعُ الإِْحْصَارِ مِنْ حَيْثُ سَبَبُهُ

- ‌الإِْحْصَارُ بِسَبَبٍ فِيهِ قَهْرٌ (أَوْ سُلْطَةٌ)

- ‌ الْحَصْرُ بِالْعَدُوِّ الْكَافِرِ:

- ‌ الإِْحْصَارُ بِالْفِتْنَةِ:

- ‌ الْحَبْسُ:

- ‌ مَنْعُ الدَّائِنِ مَدِينَهُ عَنِ الْمُتَابَعَةِ:

- ‌ مَنْعُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ عَنِ الْمُتَابَعَةِ:

- ‌ مَنْعُ الأَْبِ ابْنَهُ عَنِ الْمُتَابَعَةِ:

- ‌ الْعِدَّةُ الطَّارِئَةُ:

- ‌الْمَنْعُ بِعِلَّةٍ تَمْنَعُ الْمُتَابَعَةَ

- ‌ الْكَسْرُ أَوِ الْعَرَجُ

- ‌ الْمَرَضُ

- ‌هَلَاكُ النَّفَقَةِ أَوِ الرَّاحِلَةِ:

- ‌الْعَجْزُ عَنِ الْمَشْيِ:

- ‌وَالضَّلَالَةُ عَنِ الطَّرِيقِ:

- ‌أَحْكَامُ الإِْحْصَارِ

- ‌ التَّحَلُّل

- ‌تَعْرِيفُ التَّحَلُّل:

- ‌جَوَازُ التَّحَلُّل لِلْمُحْصَرِ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ التَّحَلُّل وَمُصَابَرَةِ الإِْحْرَامِ:

- ‌التَّحَلُّل مِنَ الإِْحْرَامِ الْفَاسِدِ:

- ‌الْبَقَاءُ عَلَى الإِْحْرَامِ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّحَلُّل:

- ‌مَا يَتَحَلَّل بِهِ الْمُحْصَرُ

- ‌التَّحَلُّل بِالإِْحْصَارِ فِي الإِْحْرَامِ الْمُطْلَقِ

- ‌كَيْفِيَّةُ تَحَلُّل الْمُحْصَرِ

- ‌أَوَّلاً: نِيَّةُ التَّحَلُّل:

- ‌ثَانِيًا: ذَبْحُ الْهَدْيِ:

- ‌تَعْرِيفُ الْهَدْيِ:

- ‌حُكْمُ ذَبْحِ الْهَدْيِ لِتَحَلُّل الْمُحْصَرِ:

- ‌مَا يُجْزِئُ مِنَ الْهَدْيِ فِي الإِْحْصَارِ:

- ‌مَا يَجِبُ مِنَ الْهَدْيِ عَلَى الْمُحْصَرِ:

- ‌مَكَانُ ذَبْحِ هَدْيِ الإِْحْصَارِ:

- ‌زَمَانُ ذَبْحِ هَدْيِ الإِْحْصَارِ:

- ‌الْعَجْزُ عَنِ الْهَدْيِ:

- ‌ثَالِثًا: الْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ:

- ‌تَحَلُّل الْمُحْصَرِ لِحَقِّ الْعَبْدِ:

- ‌إِحْصَارُ مَنِ اشْتَرَطَ فِي إِحْرَامِهِ التَّحَلُّل إِذَا حَصَل لَهُ مَانِعٌ

- ‌مَعْنَى الاِشْتِرَاطِ وَالْخِلَافُ فِيهِ:

- ‌آثَارُ الاِشْتِرَاطِ:

- ‌تَحَلُّل مَنْ أُحْصِرَ عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ دُونَ الطَّوَافِ

- ‌تَحَلُّل مَنْ أُحْصِرَ عَنِ الْبَيْتِ دُونَ الْوُقُوفِ

- ‌تَفْرِيعٌ عَلَى شُرُوطِ تَحَلُّل الْمُحْصَرِ:

- ‌أَجْزِيَةُ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ قَبْل تَحَلُّل الْمُحْصَرِ:

- ‌مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْصَرِ بَعْدَ التَّحَلُّل

- ‌قَضَاءُ مَا أُحْصِرَ عَنْهُ الْمُحْرِمُ

- ‌قَضَاءُ النُّسُكِ الْوَاجِبِ الَّذِي أُحْصِرَ عَنْهُ الْمُحْرِمُ:

- ‌مَا يَلْزَمُ الْمُحْصَرَ فِي الْقَضَاءِ:

- ‌مَوَانِعُ الْمُتَابَعَةِ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌مَوَانِعُ الْمُتَابَعَةِ بَعْدَ طَوَافِ الإِْفَاضَةِ:

- ‌فُرُوعٌ:

- ‌زَوَال الإِْحْصَارِ:

- ‌زَوَال الإِْحْصَارِ بِالْعُمْرَةِ:

- ‌تَفْرِيعٌ عَلَى التَّحَلُّل وَزَوَال الإِْحْصَارِ:

- ‌إِحْصَانٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌أَنْوَاعُ الإِْحْصَانِ:

- ‌الإِْحْصَانُ نَوْعَانِ:

- ‌ إِحْصَانُ الرَّجْمِ:

- ‌ إِحْصَانُ الْقَذْفِ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الإِْحْصَانِ:

- ‌شُرُوطُ إِحْصَانِ الرَّجْمِ:

- ‌أَوَّلاً وَثَانِيًا: الْبُلُوغُ وَالْعَقْل:

- ‌ ثَالِثًا: الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ:

- ‌رَابِعًا الْحُرِّيَّةُ:

- ‌خَامِسًا: الإِْسْلَامُ:

- ‌أَثَرُ الإِْحْصَانِ فِي الرَّجْمِ:

- ‌إِثْبَاتُ الإِْحْصَانِ:

- ‌ثُبُوتُ حَدِّ الْمُحْصَنِ:

- ‌إِحْصَانُ الْقَذْفِ:

- ‌شُرُوطُ إِحْصَانِ الْقَذْفِ:

- ‌إِثْبَاتُ الإِْحْصَانِ فِي الْقَذْفِ:

- ‌سُقُوطُ الإِْحْصَانِ:

- ‌أَثَرُ الإِْحْصَانِ فِي الْقَذْفِ:

- ‌أَثَرُ الرِّدَّةِ عَلَى الإِْحْصَانِ بِنَوْعَيْهِ:

- ‌إِحْلَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ التَّعْرِيفِ

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِحْمَاءٌ

- ‌إِحْيَاءُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِحْيَاءُ السُّنَّةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِحْيَاءُ اللَّيْل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ قِيَامُ اللَّيْل:

- ‌ التَّهَجُّدُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّتُهُ:

- ‌أَنْوَاعُهُ:

- ‌الاِجْتِمَاعُ لإِِحْيَاءِ اللَّيْل:

- ‌إِحْيَاءُ اللَّيْل كُلَّهُ:

- ‌كَيْفِيَّتُهُ:

- ‌إِحْيَاءُ اللَّيَالِي الْفَاضِلَةِ:

- ‌إِحْيَاءُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌إِحْيَاءُ لَيْلَتَيِ الْعِيدِ:

- ‌إِحْيَاءُ لَيَالِي رَمَضَانَ:

- ‌إِحْيَاءُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ:

- ‌الاِجْتِمَاعُ لإِِحْيَاءِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ:

- ‌إِحْيَاءُ لَيَالِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ:

- ‌إِحْيَاءُ أَوَّل لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ:

- ‌إِحْيَاءُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ:

- ‌إِحْيَاءُ لَيْلَةِ عَاشُورَاءَ:

- ‌إِحْيَاءُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌مَشْرُوعِيَّتُهُ:

- ‌ حُكْمُهُ:

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِهِ:

- ‌صَلَاةُ الرَّغَائِبِ:

- ‌إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّحْجِيرُ:

- ‌ الاِخْتِصَاصَ

- ‌ الْحَوْزُ وَالْحِيَازَةُ:

- ‌ الاِرْتِفَاقُ:

- ‌ الإِْقْطَاعُ:

- ‌صِفَةُ الإِْحْيَاءِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌أَثَرُ الإِْحْيَاءِ (حُكْمُهُ الْوَضْعِيُّ) :

- ‌أَقْسَامُ الْمَوَاتِ:

- ‌الأَْرَاضِي الَّتِي كَانَتْ جَزَائِرَ وَأَنْهَارًا:

- ‌إِذْنُ الإِْمَامِ فِي الإِْحْيَاءِ:

- ‌مَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ:

- ‌حَرِيمُ الْعَامِرِ وَالآْبَارُ وَالأَْنْهَارُ وَغَيْرُهَا:

- ‌إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ الْمُقَطَّعِ:

- ‌الْحِمَى:

- ‌مَنْ يَحِقُّ لَهُ الإِْحْيَاءُ

- ‌ فِي بِلَادِ الإِْسْلَامِ:

الفصل: ‌أولاإضافة إحرام الحج إلى العمرة

زَادَ فِي رِوَايَةٍ: قَال: فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ (1) .

‌الاِشْتِرَاطُ فِي الإِْحْرَامِ

20 -

الاِشْتِرَاطُ فِي الإِْحْرَامِ أَنْ يَقُول عِنْدَ إِحْرَامِهِ: " إِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ، فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ".

21 -

ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى صِحَّةِ الاِشْتِرَاطِ، وَأَنَّهُ يُفِيدُ إِبَاحَةَ التَّحَلُّل مِنَ الإِْحْرَامِ عِنْدَ وُجُودِ الْحَابِسِ كَالْمَرَضِ، فَإِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّحَلُّل ثُمَّ إِنِ اشْتَرَطَ فِي التَّحَلُّل أَنْ يَكُونَ مَعَ الْهَدْيِ وَجَبَ الْهَدْيُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ. عَلَى تَفَاصِيل تَجِدُهَا فِي بَحْثِ الإِْحْصَارِ.

وَتَوَسَّعَ الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَحْرَمَ بِنُسُكِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ. وَيُفِيدُ هَذَا الشَّرْطُ عِنْدَهُمْ شَيْئَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: إِذَا عَاقَهُ عَدُوٌّ أَوْ مَرَضٌ أَوْ غَيْرُهُمَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّل. الثَّانِي: أَنَّهُ مَتَى أَحَل بِذَلِكَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَا صَوْمَ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَانِعُ عَدُوًّا، أَوْ مَرَضًا، أَوْ غَيْرَهُمَا.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ الاِشْتِرَاطِ، وَعَدَمِ إِفَادَتِهِ لِلتَّحَلُّل عِنْدَ حُصُول الْمَانِعِ لَهُ، بَل يَأْخُذُ حَالُهُ حُكْمَ ذَلِكَ الْمَانِعِ، عَلَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ

(1) البخاري (باب أهل في زمن النبي كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم 2 / 140 ط الأميربة 1314 هـ، ومسلم 4 / 59. واللفظ للبخاري. وجاء نحوه عن علي في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم.

ص: 136

فِي مَبْحَثِ الإِْحْصَارِ، اسْتَدَل الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ؟ فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .

وَاسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ بِالآْيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَهِيَ: قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (2) وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ مَوْطِنُهُ مُصْطَلَحُ (إِحْصَارٌ) .

‌إِضَافَةُ الإِْحْرَامِ إِلَى الإِْحْرَامِ

‌أَوَّلاً

إِضَافَةُ إِحْرَامِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ

22 -

وَهُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ أَوَّلاً، ثُمَّ بِالْحَجِّ قَبْل أَنْ يَطُوفَ لَهَا، أَوْ بَعْدَمَا طَافَ قَبْل أَنْ يَتَحَلَّل مِنْهَا.

وَتَتَنَوَّعُ صُوَرُ إِضَافَةِ إِحْرَامِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ بِحَسَبِ حَال إِضَافَتِهِ، وَبِحَسَبِ حَال الْمُحْرِمِ، وَتَأْخُذُ كُل صُورَةٍ حُكْمَهَا.

(1) البخاري في النكاح (الأكفاء في الدين) 7 / 7، ومسلم في الحج (جواز اشتراط المحرم) 4 / 26، وأبو داود 2 / 151، 152 والترمذي 3 / 278، 279 بتحقيق أحمد شاكر وآخرين ط مصطفى الحلبي، والنسائي 5 / 167 بحاشيتي السندي والسيوطي، وابن ماجه ص 979

(2)

سورة البقرة / 196

ص: 136

23 -

وَلِلْحَنَفِيَّةِ تَفْصِيلٌ خَاصٌّ فِي هَذَا، لِقَوْلِهِمْ بِكَرَاهَةِ الْقِرَانِ لِلْمَكِّيِّ، وَأَنَّهُ إِنْ فَعَلَهُ جَازَ وَأَسَاءَ، وَعَلَيْهِ دَمُ جَبْرٍ لإِِسَاءَتِهِ هَذِهِ. كَمَا أَنَّ لِلْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى تَفْصِيلاً بِحَسَبِ آرَائِهِمْ فِي مَسَائِل مِنَ الإِْحْرَامِ وَأَوْجُهِ الإِْحْرَامِ. وَالتَّفْصِيل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ الْمُحْرِمَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَكِّيًّا أَوْ آفَاقِيًّا (1) .

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِحَال إِضَافَةِ الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ فَعَلَى وُجُوهٍ.

24 -

الْوَجْهُ الأَْوَّل: أَنْ يُدْخِل الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ قَبْل أَنْ يَطُوفَ لِلْعُمْرَةِ:

أ - إِنْ كَانَ آفَاقِيًّا صَحَّ ذَلِكَ، بِلَا كَرَاهَةٍ، وَكَانَ قَارِنًا، بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ (2) . بَل هُوَ مُسْتَحَبٌّ، عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ، لِحَمْل فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ، عَلَى مَا حَقَّقَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُ، وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ (3) .

وَمِمَّا يَدُل عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِيهِ قَوْلُهَا: وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَل بِعُمْرَةٍ فَحِضْتُ قَبْل أَنْ أَدْخُل مَكَّةَ، فَأَدْرَكَنِي

(1) المراد بالمكي من كان بمكة أو في منطقة المواقيت ولو كان من غير أهلها غير أنه دخلها ومكث فيها، لذا كان التعبير الأكثر منه دقة هو " الميقاتي "، والآفاقي من ليس كذلك. و (ر: آفاقي)

(2)

فتح القدير 2 / 288، والبدائع 2 / 169، واللباب وشرحه المسلك المتقسط ص 197، والمبسوط 4 / 182، والشرح الكبير 2 / 27، 28، ومواهب الجليل 3 / 50، وشرح الزرقاني 2 / 258، وشروح المنهاج 2 / 127، والنهاية 2 / 442، والكافي 1 / 533، والإيضاح، والمهذب 7 / 163، والمجموع 7 / 164، والمغني 3 / 472

(3)

شرح اللباب ص 197

ص: 137

يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ. . . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) . وَعَلَّل الْمَالِكِيَّةُ صِحَّةَ إِرْدَافِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ بِقَوْلِهِمْ:" لِقُوَّتِهِ وَضَعْفِهَا ".

ب - وَإِنْ كَانَ مَكِّيًّا (أَوْ مِيقَاتِيًّا) فَتُرْتَفَضُ عُمْرَتُهُ اتِّفَاقًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَعَلَيْهِ دَمُ الرَّفْضِ؛ لأَِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ لِلْمَكِّيِّ عِنْدَهُمْ (2) ، " وَالنُّزُوعُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ لَازِمٌ " وَيَرْفُضُ الْعُمْرَةَ هُنَا؛ لأَِنَّهَا أَقَل عَمَلاً، وَالْحَجُّ أَكْثَرُ عَمَلاً. فَكَانَتِ الْعُمْرَةُ أَخَفَّ مُؤْنَةً مِنَ الْحَجَّةِ، فَكَانَ رَفْضُهَا أَيْسَرَ، وَلأَِنَّ الْمَعْصِيَةَ حَصَلَتْ بِسَبَبِهَا؛ لأَِنَّهَا هِيَ الَّتِي دَخَلَتْ فِي وَقْتِ الْحَجِّ، فَكَانَتْ أَوْلَى بِالرَّفْضِ. وَيُمْضِي حَجَّتَهُ. وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِ عُمْرَتِهِ. وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْعُمْرَةِ (3) ".

أَمَّا غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ فَحُكْمُ الآْفَاقِيِّ وَالْمَكِّيِّ عِنْدَهُمْ سَوَاءٌ فِي صِحَّةِ الإِْحْرَامَيْنِ وَصَيْرُورَتِهِ قَارِنًا، تَبَعًا لِمَذْهَبِهِمْ فِي تَجْوِيزِ الْقِرَانِ لِلْمَكِّيِّ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي. (ف 30)

لَكِنْ شَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنْ تَكُونَ الْعُمْرَةُ صَحِيحَةً. وَهَذَا شَرْطٌ لِصِحَّةِ الإِْرْدَافِ فِي جَمِيعِ صُوَرِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْقِرَانِ فَقَطْ وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ اشْتِرَاطَ أَنْ يَكُونَ إِدْخَال الْحَجِّ عَلَيْهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

25 -

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يُدْخِل الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ

(1) البخاري في (باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي) 3 / 4، 5. ومسلم 4 / 27 - 29

(2)

فتح القدير 2 / 288 - 289

(3)

بدائع الصنائع 2 / 169، والمراد بالرفض في كلامهم: الترك.

ص: 137

بَعْدَ أَنْ طَافَ شَيْئًا قَلِيلاً، عَلَى أَلَاّ يَتَجَاوَزَ أَقَل أَشْوَاطِ طَوَافِ الْعُمْرَةِ، أَيْ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَمَا دُونَ ذَلِكَ. فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ فِي ذَلِكَ:

أ - إِذَا كَانَ آفَاقِيًّا كَانَ قَارِنًا.

ب - وَإِنْ كَانَ مَكِّيًّا (أَيْ مِيقَاتِيًّا) : وَجَبَ عَلَيْهِ رَفْضُ أَحَدِ النُّسُكَيْنِ، عَلَى التَّحْقِيقِ فِي عِبَارَاتِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ (1)، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي أَيِّ الرَّفْضَيْنِ أَوْلَى: قَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَرْفُضُ الْحَجَّ. وَعَلَيْهِ لِرَفْضِهِ دَمٌ. وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ (2) ؛ لأَِنَّهُ مِثْل فَائِتِ الْحَجِّ، وَحُكْمُ فَائِتِ الْحَجِّ أَنَّهُ يَتَحَلَّل بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ يَأْتِي بِالْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ (3) حَتَّى لَوْ حَجَّ فِي سَنَتِهِ سَقَطَتِ الْعُمْرَةُ؛ لأَِنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ فِي مَعْنَى فَائِتِ الْحَجِّ، بَل كَالْمُحْصَرِ، إِذَا تَحَلَّل ثُمَّ حَجَّ مِنْ تِلْكَ السَّنَةِ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ (4) ، فَإِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْعُمْرَةُ مَعَ حَجَّتِهِ.

وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: رَفْضُ الْعُمْرَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَيَقْضِيهَا دُونَ عُمْرَةٍ أُخْرَى، وَعَلَيْهِ دَمٌ لِلرَّفْضِ. وَكَذَلِكَ هُوَ الْحُكْمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَوِ اخْتَارَ هَذَا الْمُحْرِمُ رَفْضَ الْعُمْرَةِ (5) .

اسْتَدَل أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى اسْتِحْبَابِ رَفْضِ الْحَجِّ بِأَنَّ " إِحْرَامَ الْعُمْرَةِ قَدْ تَأَكَّدَ بِأَدَاءِ شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِهَا، وَإِحْرَامُ الْحَجِّ لَمْ يَتَأَكَّدْ، وَرَفْضُ غَيْرِ الْمُتَأَكِّدِ أَيْسَرُ.

(1) كما أوضحه في رد المحتار 2 / 315، وظاهر عبارة المبسوط 4 / 182 اختلافهم في رفض أحدهما بعينه.

(2)

الهداية 2 / 289

(3)

رد المحتار 2 / 315، وتبيين الحقائق 2 / 75، وانظر مصطلح (حج)

(4)

تنوير الأبصار مع الحاشية 2 / 315

(5)

رد المحتار 2 / 315، وتبيين الحقائق 2 / 75

ص: 138

وَلأَِنَّ فِي رَفْضِ الْعُمْرَةِ - وَالْحَالَةُ هَذِهِ - إِبْطَال الْعَمَل، وَفِي رَفْضِ الْحَجِّ امْتِنَاعٌ عَنْهُ (1)" وَالاِمْتِنَاعُ أَوْلَى مِنَ الإِْبْطَال، وَاسْتَدَل الصَّاحِبَانِ عَلَى أَنَّ رَفْضَ الْعُمْرَةِ أَوْلَى: " بِأَنَّهَا أَدْنَى حَالاً وَأَقَل أَعْمَالاً، وَأَيْسَرُ قَضَاءً، لِكَوْنِهَا غَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ (2) ".

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ (3) وَالْحَنَابِلَةُ (4) : يَصِحُّ هَذَا الإِْرْدَافُ. وَيَصِيرُ قَارِنًا، وَيُتَابِعُ عَلَى ذَلِكَ. وَتَنْدَرِجُ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ.

أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ (5) - وَهُوَ قَوْل أَشْهَبَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ - فَقَالُوا: يَصِحُّ إِدْخَال الْحَجَّةِ عَلَى الْعُمْرَةِ قَبْل الشُّرُوعِ فِي الطَّوَافِ، فَلَوْ شَرَعَ فِي الطَّوَافِ وَلَوْ بِخُطْوَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إِحْرَامُهُ بِالْحَجِّ.

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ: بِأَنَّهُ " لاِتِّصَال إِحْرَامِهَا بِمَقْصُودِهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ أَفْعَالِهَا، فَلَا يَنْصَرِفُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهَا ".

لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَرَّرُوا أَنَّهُ " لَوِ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِنِيَّةِ الطَّوَافِ فَالأَْوْجَهُ جَوَازُ الإِْدْخَال، إِذْ الاِسْتِلَامُ مُقَدِّمَةُ الطَّوَافِ لَا بَعْضُهُ ".

(1) الهداية 2 / 290، وانظر المبسوط 4 / 182

(2)

الهداية الموضع السابق، وتبيين الحقائق 2 / 74، 75 وفيه مزيد بسط للأدلة، وكذا في البدائع 2 / 169، 170

(3)

الشرح الكبير وحاشيته 2 / 28، ومواهب الجليل 3 / 50، 51، وشرح الزرقاني 2 / 258، 259، وقارن بالمدونة 2 / 131 رواية سحنون، مطبعة السعادة 1323 هـ.

(4)

المغني 3 / 472، والكافي 1 / 533

(5)

الإيضاح وحاشيته للهيثمي ص 156، 157، والمهذب وشرحه 7 / 163، 164، 165، وشروح المنهاج 2 / 127، والنهاية 2 / 442، ومغني المحتاج 1 / 514 ط الحلبي، والسياق هنا من النهاية ومغني المحتاج.

ص: 138

26 -

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ يُدْخِل الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ بَعْدَ أَنْ يَطُوفَ أَكْثَرَ أَشْوَاطِ طَوَافِ الْعُمْرَةِ. فَهَذَا حُكْمُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ حُكْمُ مَا لَوْ أَكْمَل الطَّوَافَ الآْتِيَ فِي الْوَجْهِ الرَّابِعِ التَّالِي؛ لأَِنَّ لِلأَْكْثَرِ حُكْمَ الْكُل عِنْدَهُمْ (1) .

وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْوَجْهِ الثَّانِي السَّابِقِ (2) .

27 -

الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنْ يُدْخِل الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ بَعْدَ إِكْمَال طَوَافِ الْعُمْرَةِ قَبْل التَّحَلُّل. مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ التَّفْصِيل الْمُتَقَدِّمُ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي.

وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ (3) تَفْصِيلاً آخَرَ فَقَالُوا:

أ - إِرْدَافُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ بَعْدَ طَوَافِهَا قَبْل رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مَكْرُوهٌ. فَإِنْ فَعَلَهُ صَحَّ، وَلَزِمَهُ، وَصَارَ قَارِنًا، وَعَلَيْهِ دَمُ الْقِرَانِ.

ب - إِرْدَافُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ بَعْدَ أَنْ طَافَ وَصَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ قَبْل السَّعْيِ مَكْرُوهٌ، وَلَا يَصِحُّ، وَلَا يَكُونُ قَارِنًا. وَكَذَلِكَ الإِْرْدَافُ فِي السَّعْيِ، إِنْ سَعَى بَعْضَ السَّعْيِ وَأَرْدَفَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ. فَإِنْ فَعَل فَلْيَمْضِ عَلَى سَعْيِهِ، فَيَحِل، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْحَجَّ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ أَهْل مَكَّةَ أَمْ غَيْرِهَا. وَحَيْثُ إِنَّ الإِْرْدَافَ لَمْ يَصِحَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَقَبْل السَّعْيِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ فَلَا يَلْزَمُ قَضَاءُ الإِْحْرَامِ الَّذِي أَرْدَفَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ (4) .

(1) شرح الكنز لعينني 1 / 108

(2)

انظر مراجع المذاهب في الوجه السابق.

(3)

الشرح الكبير وحاشيته 2 / 28، 29، ومواهب الجليل 3 / 53، 55 وشرح الزرقاني وحاشية البناني 2 / 259، 260

(4)

مواهب الجيل 3 / 53

ص: 139

ج - إِرْدَافُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ بَعْدَ السَّعْيِ لِلْعُمْرَةِ قَبْل الْحَلْقِ لَا يَجُوزُ الإِْقْدَامُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً؛ لأَِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ تَأْخِيرَ الْحَلْقِ (1) . فَإِنْ أَقْدَمَ عَلَى إِرْدَافِ الإِْحْرَامِ فِي هَذَا الْحَال فَإِنَّ إِحْرَامَهُ صَحِيحٌ، وَهَذَا حَجٌّ مُسْتَأْنَفٌ. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ لِلْعُمْرَةِ، لَا خِلَالَهُ بِإِحْرَامِ الْحَجِّ، وَيَلْزَمُهُ هَدْيٌ لِتَأْخِيرِ حَلْقِ الْعُمْرَةِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ، وَلَا يَكُونُ قَارِنًا وَلَا مُتَمَتِّعًا (2) ، إِنْ أَتَمَّ عُمْرَتَهُ قَبْل أَشْهُرِ الْحَجِّ، بَل يَكُونُ مُفْرِدًا. وَإِنْ فَعَل بَعْضَ رُكْنِهَا فِي وَقْتِ الْحَجِّ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا.

وَلَوْ قَدَّمَ الْحَلْقَ بَعْدَ إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ وَقَبْل فَرَاغِهِ مِنْ أَعْمَال الْحَجِّ فَلَا يُفِيدُهُ فِي سُقُوطِ الْهَدْيِ، وَلَا بُدَّ مِنَ الْهَدْيِ، وَعَلَيْهِ حِينَئِذٍ فِدْيَةٌ أَيْضًا. وَهِيَ فِدْيَةُ إِزَالَةِ الأَْذَى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (3) .

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ (4) وَالْحَنَابِلَةِ (5) أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِدْخَال الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ بَعْدَ الطَّوَافِ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْعِلَّةِ فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ. وَبَعْدَ السَّعْيِ لَا يَصِحُّ، مِنْ بَابِ أَوْلَى.

إِلَاّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ اسْتَثْنَوْا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَقَالُوا (6) : " يَصِحُّ إِدْخَال الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ مِمَّنْ مَعَهُ

(1) أو سقوطه على قول عند المالكية. انظر المرجع السابق 54، 55

(2)

لأن الإرداف لم يصح،بل صح الإحرام بالحج.

(3)

وهناك قول السقوط الهدي وانظر المناقشة حوله في مواهب الجليل 3 / 55

(4)

المهذب 7 / 163، ونهاية المحتاج 2 / 242، ومغني المحتاج 1 / 514

(5)

الكافي 1 / 533، 534، والمغني 3 / 484، وغاية المنتهى وشرحه مطالب أولي النهى 2 / 307، 308

(6)

وسياق الكلام من مطالب أولي الهي بتصرف يسير.

ص: 139