الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُطْلِقُ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ الإِْحْرَامَ عَلَى الدُّخُول فِي النُّسُكِ، وَبِهِ فَسَّرُوا قَوْل النَّوَوِيِّ فِي الْمِنْهَاجِ:" بَابُ الإِْحْرَامِ (1) ".
تَعْرِيفُ الْحَنَفِيَّةِ لِلإِْحْرَامِ:
2 -
الإِْحْرَامُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ الدُّخُول فِي حُرُمَاتٍ مَخْصُوصَةٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ شَرْعًا إِلَاّ بِالنِّيَّةِ مَعَ الذِّكْرِ أَوِ الْخُصُوصِيَّةِ (2) .
وَالْمُرَادُ بِالدُّخُول فِي حُرُمَاتٍ: الْتِزَامُ الْحُرُمَاتِ، وَالْمُرَادُ بِالذِّكْرِ التَّلْبِيَةُ وَنَحْوُهَا مِمَّا فِيهِ تَعْظِيمُ اللَّهِ تَعَالَى.
وَالْمُرَادُ بِالْخُصُوصِيَّةِ: مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ سَوْقِ الْهَدْيِ، أَوْ تَقْلِيدِ الْبُدْنِ (3) .
تَعْرِيفُ الْمَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ لِلإِْحْرَامِ:
3 -
أَمَّا تَعْرِيفُ الإِْحْرَامِ عِنْدَ الْمَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ: الْمَالِكِيَّةِ - عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ (4) -
(1) شرح المنهاج بهامش حاشية القليوبي وعميرة 2 / 96 ط محمد علي صبيح 1368 هـ، ونهاية المحتاج للرملي 2 / 394 ط الأميرية ببولاق 1292 هـ.
(2)
رد المحتار 2 / 213 ط استانبول.
(3)
المرجع السابق.
(4)
الشرح الكبير على مختصر خليل وحاشيته للدسوقي 2 / 21 - 26، وحاشية الصفتي على شرح العشماوية ص 192 المطبعة العامرة الشرقية 1304 هـ، وانظر نقاشا مطولا حول التعريف في مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب 3 / 13 - 15 مطبعة السعادة 1328 هـ.
وَالشَّافِعِيَّةِ (1) وَالْحَنَابِلَةِ (2) فَهُوَ: نِيَّةُ الدُّخُول فِي حُرُمَاتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.
حُكْمُ الإِْحْرَامِ:
4 -
أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْحْرَامَ مِنْ فَرَائِضِ النُّسُكِ، حَجًّا كَانَ أَوْ عُمْرَةً، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ (3) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لَكِنِ اخْتَلَفُوا فِيهِ أَمِنَ الأَْرْكَانِ هُوَ أَمْ مِنَ الشُّرُوطِ.
فَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ (4) وَالشَّافِعِيَّةِ (5) وَالْحَنَابِلَةِ (6) أَنَّ الإِْحْرَامَ رُكْنٌ لِلنُّسُكِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الإِْحْرَامَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْحَجِّ، غَيْرَ أَنَّهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ شَرْطٌ مِنْ وَجْهٍ (7) ، رُكْنٌ مِنْ وَجْهٍ أَوْ " هُوَ شَرْطٌ ابْتِدَاءً، وَلَهُ حُكْمُ
(1) شرح المنهاج للمحلي 2 / 126، ونهاية المحتاج للرملي 2 / 394 - 441
(2)
الكافي 1 / 530 ط المكتب الإسلامي، وفيه قوله:" النية هي الإحرام " وانظر المغني 3 / 281، 282 ط ثالثة، والمقنع 1 / 393 ط السلفية 1374 هـ، وفيما أن الإحرام لا ينعقد إلا بالنية ولا يجب شيء سواها.
(3)
البخاري في مطلع صحيحه، ومسلم في الإمارة 6 / 48 المطبعة العامرة باستانبول 1330 هـ.
(4)
مختصر خليل بشروحه: الشرح الكبير وحاشيته 2 / 21، ومواهب الجليل 3 / 14، 15 وفي مناقشة حول كون الإحرام ركنا أو شرطا، وشرح الزرقاني وحاشية البناني 2 / 249 ط مصطفى محمد.
(5)
شرح المنهاج 2 / 126، والنهاية 2 / 394
(6)
مطالب أولي النهى 2 / 446 ط المكتب الإسلامي بدمشق 1380 هـ
(7)
كما هي عبارة شرح اللباب وهو المسلك المتقسط لعلي القاري في شرح المنسك المتوسط المسمى اللباب لرحمة الله السندي ص 45