الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرَّاجِحُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ (1) . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ. وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وَفِي رِوَايَةٍ ثَالِثَةٍ أَنَّهَا عِشْرُونَ رَكْعَةً (2) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ وَأَكْثَرَهَا عِشْرُونَ رَكْعَةً (3) . وَذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ الأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِهَا. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ لأَِكْثَرِهَا وَلَكِنَّ الأَْوْلَى أَنْ تَكُونَ سِتَّ رَكَعَاتٍ (4) . وَتُسَمَّى هَذِهِ الصَّلَاةُ بِصَلَاةِ الأَْوَّابِينَ، لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ. وَتُسَمَّى صَلَاةُ الْغَفْلَةِ. وَتَسْمِيَتُهَا بِصَلَاةِ الأَْوَّابِينَ لَا تُعَارِضُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: صَلَاةُ الأَْوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَال " (5) ، لأَِنَّهُ لَا مَانِعَ أَنْ تَكُونَ كُلٌّ مِنَ الصَّلَاتَيْنِ صَلَاةَ الأَْوَّابِينَ (6) .
صَلَاةُ الرَّغَائِبِ:
22 -
وَرَدَ خَبَرٌ بِشَأْنِ فَضْل صَلَاةٍ تُسَمَّى صَلَاةُ الرَّغَائِبِ فِي أَوَّل لَيْلَةِ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ، بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ. وَمِمَّنْ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الإِْحْيَاءِ. وَقَدْ قَال عَنْهُ الْحَافِظُ
(1) فتح القدير 1 / 317، البحر 2 / 53،54، والكافي 1 / 192
(2)
الفروع 1 / 418، والشرح الكبير بهامش المغني 1 / 774 ط المنار.
(3)
الإقناع 1 / 108 ط مصطفى الحلبي 1359 هـ
(4)
بلغة السالك على الشرح الصغير 1 / 145، وانظر المدني على هامش الرهوني 2 / 53
(5)
حديث: " صلاة الأوابين. . . " رواه أحمد ومسلم (الفتح الكبير 2 / 195)
(6)
نيل الأوطار 3 / 55، وفتح القدير 1 / 317 والإقناع 1 / 108
الْعِرَاقِيُّ: إِنَّهُ مَوْضُوعٌ. وَقَدْ نَبَّهَ الْحَجَّاوِيُّ فِي الإِْقْنَاعِ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الصَّلَاةَ بِدْعَةٌ لَا أَصْل لَهَا (1) .
إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ
1 -
الإِْحْيَاءُ فِي اللُّغَةِ جَعْل الشَّيْءِ حَيًّا، وَالْمَوَاتُ: الأَْرْضُ الَّتِي خَلَتْ مِنَ الْعِمَارَةِ وَالسُّكَّانِ. وَهِيَ تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ. وَقِيل: الْمَوَاتُ الأَْرْضُ الَّتِي لَا مَالِكَ لَهَا، وَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا أَحَدٌ (2) .
وَإِحْيَاءُ الْمَوَاتِ فِي الاِصْطِلَاحِ هُوَ كَمَا قَال الأَْتْقَانِيُّ شَارِحُ الْهِدَايَةِ: التَّسَبُّبُ لِلْحَيَاةِ النَّامِيَةِ بِبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ أَوْ كَرْبٍ (حِرَاثَةٍ) أَوْ سَقْيٍ (3) . وَعَرَّفَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِأَنَّهُ لَقَبٌ لِتَعْمِيرِ دَاثِرِ الأَْرْضِ بِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ انْصِرَافِ الْمُعَمِّرِ عَنِ انْتِفَاعِهِ بِهَا (4) . وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ عِمَارَةُ الأَْرْضِ الْخَرِبَةِ الَّتِي لَا مَالِكَ لَهَا، وَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا أَحَدٌ (5) . وَعَرَّفَهُ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ عِمَارَةٌ مَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ مِلْكٌ لأَِحَدٍ، وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ أَثَرُ عِمَارَةٍ (6) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 -
مِنَ الأَْلْفَاظِ ذَاتِ الصِّلَةِ: التَّحْجِيرُ أَوِ الاِحْتِجَارُ، وَالْحَوْزُ، وَالاِرْتِفَاقُ، وَالاِخْتِصَاصُ،
(1) تخريج الإحياء للحافظ العراقي بهامش الإحياء 1 / 202، مطبعة الاستقامة، والإقناع للحجاوي 1 / 154 ط دار المعرفة.
(2)
القاموس والمصباح.
(3)
متن الدر وحاشية ابن عابدين 5 / 277. ط الأميرية.
(4)
مواهب الجليل 6 / 2 نشر مكتبة النجاح.
(5)
البجيرمي على الخطيب 3 / 192 نشر دار المعرفة.
(6)
المغني 5 / 563 ط الرياض.