الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْخُرُوجُ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ بِاتِّفَاقٍ مَا لَمْ يَطُل.
12 -
وَفِي اعْتِبَارِ زَمَنِ الْجَنَابَةِ مِنَ الاِعْتِكَافِ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. فَالشَّافِعِيَّةُ لَا يَعُدُّونَ زَمَنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الاِعْتِكَافِ إِنِ اتَّفَقَ الْمُكْثُ مَعَهَا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِمُنَافَاةِ ذَلِكَ لِلاِحْتِلَامِ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَيُحْسَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، فَقَدْ صَرَّحُوا بِعَدَمِ قَضَائِهِ لِكَوْنِهِ مُعْتَادًا، وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ (1) .
الْبُلُوغُ بِالاِحْتِلَامِ:
13 -
يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْبُلُوغَ يَحْصُل بِالاِحْتِلَامِ مَعَ الإِْنْزَال، وَيَنْقَطِعُ بِهِ الْيُتْمُ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام قَال: لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْل. (2)
(1) الجمل على المنهج 2 / 363، والحطاب 2 / 462، والدسوقي 1 / 551 ط دار الفكر، والزرقاني على خليل 2 / 228، وشرح منتهى الإرادات 1 / 469 ط دار الفكر، والبدائع 1 / 116 مكتبة المطبوعات العلمية، وفتح المعين على شرح منلا مسكين 1 / 454
(2)
فتح القدير 2 / 312، 313، وابن عابدين 5 / 97، والدسوقي 3 / 293، ومغني المحتاج 2 / 166 ط مصطفى الحلبي، ونهاية المحتاج 6 / 136 ط الحلبي، ومغني ابن قدامة 4 / 345 ط مكتبة القاهرة، ومطالب أولي النهى 2 / 553، 554، 3 / 402 والحديث رواه أبو داود في كتاب الوصايا من سننه، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، قال المنذري: في إسناده يحيى بن محمد المدني الجاري، قال البخاري: يتكلمون فيه. وقال ابن حبان: يجب التنكب عما انفرد به من الروايات. وذكر العقيلي هذا الحديث وذكر أن هذا الحديث لا يتابع عليه يحيى. هذا آخر كلامه. وهو منسوب إلى الجار بالجيم والراء المهملة بلدة على الساحل تقرب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وس وليس فيهما شيء يثبت (عون المعبود 3 / 74 ط الهند) .
احْتِوَاشٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الاِحْتِوَاشُ لُغَةً الإِْحَاطَةُ. يُقَال: احْتَوَشَ الْقَوْمُ عَلَى فُلَانٍ إِذَا جَعَلُوهُ وَسَطَهُمْ (1) ، وَاحْتَوَشَ الْقَوْمُ الصَّيْدَ أَحَاطُوا بِهِ (2) .
وَمَنِ اسْتَعْمَلَهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ - وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ - أَطْلَقُوهُ عَلَى إِحَاطَةٍ خَاصَّةٍ، وَهِيَ إِحَاطَةُ الدَّمَيْنِ بِطُهْرٍ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمْ تَعَرَّضَ لِلْمَسْأَلَةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَال هَذِهِ التَّسْمِيَةِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 -
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ الطُّهْرَ الَّذِي يُعْتَبَرُ فِي الْعِدَّةِ هُوَ الْمُحْتَوَشُ بَيْنَ دَمَيْنِ، فَلَوْ طَلَّقَ صَغِيرَةً وَمَضَى قَدْرُ زَمَنِ الطُّهْرِ ثُمَّ حَاضَتْ فَلَا يُعْتَبَرُ قُرْءًا. وَمُقَابِل الأَْصَحِّ اعْتِبَارُهُ قُرْءًا؛ لأَِنَّ الْقُرْءَ هُوَ انْتِقَالٌ مِنْ طُهْرٍ إِلَى حَيْضٍ (3) وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يُسَمَّى احْتِوَاشًا. وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي عِدَّةِ ذَوَاتِ
(1) النهاية لابن الأثير (حوش) .
(2)
المصباح المنير (حوش) .
(3)
نهاية المحتاج 7 / 122، 123 ط الحلبي، والقليوبي 4 / 40 ط الحلبي، والتاج والإكليل 4 / 141، 142 ط ليبيا.