الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُقْتَضِيَةِ لِغَيْرِهِ (1) . وَذَكَرُوا أَيْضًا مَسْأَلَةَ جَرَيَانِ الاِحْتِيَاطِ فِي الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالتَّحْرِيمِ، فِي الْبَابِ نَفْسِهِ أَيْضًا (2) . وَمَحَل ذَلِكَ الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ. وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ الْقَوَاعِدَ الْمَبْنِيَّةَ عَلَى الاِحْتِيَاطِ، وَمِنْهَا قَاعِدَةُ تَغْلِيبِ الْحَرَامِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْحَرَامِ وَالْحَلَال، وَمَا يَدْخُل فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَمَا يَخْرُجُ عَنْهَا، فِي كُتُبِ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ (3) .
احْتِيَالٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
يَأْتِي الاِحْتِيَال بِمَعْنَى طَلَبِ الْحِيلَةِ، وَهِيَ الْحِذْقُ فِي تَدْبِيرِ الأُْمُورِ، أَيْ تَقْلِيبِ الْفِكْرِ حَتَّى يَهْتَدِيَ إِلَى الْمَقْصُودِ. وَيَأْتِي بِمَعْنَى الاِحْتِيَال بِالدِّينِ (4) . وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الأُْصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ لَهُ عَنْ هَذَا، إِلَاّ أَنَّ ابْنَ الْقَيِّمِ ذَكَرَ أَنَّهُ غَلَبَ عَلَى الْحِيلَةِ فِي الْعُرْفِ اسْتِعْمَالُهَا فِي سُلُوكِ الطُّرُقِ الْخَفِيَّةِ الَّتِي يَتَوَصَّل بِهَا الرَّجُل إِلَى حُصُول غَرَضِهِ بِحَيْثُ لَا يُتَفَطَّنُ لَهُ إِلَاّ
(1) شرح جمع الجوامع بحاشية البناني 2 / 374 ط مصطفى الحلبي، وشرح مسلم الثبوت 2 / 203
(2)
شرح جمع الجوامع 2 / 374
(3)
انظر مثلا: كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم بحاشية الحموي ص 134 ط الهند، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 105 - 117 ط م الحلبي 1378
(4)
المصباح المنير ولسان العرب.
بِنَوْعٍ مِنَ الذَّكَاءِ وَالْفِطْنَةِ. فَهَذَا أَخَصُّ مِنْ مَوْضُوعِهَا فِي أَصْل اللُّغَةِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمَقْصُودُ أَمْرًا جَائِزًا أَمْ مُحَرَّمًا، وَأَخَصُّ مِنْ هَذَا اسْتِعْمَالُهَا فِي التَّوَصُّل إِلَى الْغَرَضِ الْمَمْنُوعِ مِنْهُ شَرْعًا أَوْ عَقْلاً أَوْ عَادَةً. وَهَذَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا فِي عُرْفِ النَّاسِ (1) .
إِطْلَاقَاتُهُ:
الأَْوَّل:
بِمَعْنَى اسْتِعْمَال الطُّرُقِ الَّتِي يَتَوَصَّل بِهَا الإِْنْسَانُ إِلَى غَرَضِهِ (2) .
الثَّانِي:
بِمَعْنَى نَقْل الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ، وَهُوَ الْحَوَالَةُ (3) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أَوَّلاً: بِالْمَعْنَى الأَْوَّل:
يَخْتَلِفُ حُكْمُ الاِحْتِيَال بِاخْتِلَافِ الْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ، وَبِاخْتِلَافِ مَآل الْعَمَل، وَذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الآْتِي:
2 -
يَكُونُ الاِحْتِيَال حَرَامًا
إِذَا تَسَبَّبَ بِهِ الْمُكَلَّفُ فِي إِسْقَاطِ مَا وَجَبَ شَرْعًا، حَتَّى يَصِيرَ غَيْرَ وَاجِبٍ فِي الظَّاهِرِ، أَوْ فِي جَعْل الْمُحَرَّمِ حَلَالاً فِي الظَّاهِرِ. ذَلِكَ أَنَّ الْعَمَل إِذَا قُصِدَ بِهِ إِبْطَال حُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَتَحْوِيلُهُ فِي الظَّاهِرِ إِلَى حُكْمٍ آخَرَ، حَتَّى يَصِيرَ مَآل ذَلِكَ الْعَمَل
(1) الموافقات 4 / 201 نشر المكتبة التجارية، والفتاوى الهندية 6 / 390 ط بولاق، وأعلام الموقعين 3 / 252 ط السعادة بمصر.
(2)
أعلام الموقعين 3 / 252، والموافقات 4 / 201
(3)
نهاية المحتاج 4 / 408 ط مصطفى الحلبي، ومنح الجليل 3 / 228 نشر ليبيا.