الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِالتَّأْجِيل، وَهُوَ عِدَةُ تَبَرُّعٍ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ. قَال أَحْمَدُ: الْقَرْضُ حَالٌّ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَفِيَ بِوَعْدِهِ، وَيَحْرُمُ الإِْلْزَامُ بِتَأْجِيل الْقَرْضِ؛ لأَِنَّهُ إِلْزَامٌ بِمَا لَا يَلْزَمُ (1) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْقَرْضَ عَقْدُ إِرْفَاقٍ جَائِزٍ فِي حَقِّ الطَّرَفَيْنِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمِلْكَ فِي الْقَرْضِ غَيْرُ تَامٍّ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِالْفَسْخِ (2) .
أَجَل التَّوْقِيتِ
49 -
يُقْصَدُ بِأَجَل التَّوْقِيتِ: الزَّمَنُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى انْقِضَائِهِ زَوَال التَّصَرُّفِ، أَوِ انْتِهَاءُ الْحَقِّ الَّذِي اكْتُسِبَ خِلَال هَذِهِ الْمُدَّةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، وَالْعُقُودُ وَالتَّصَرُّفَاتُ مِنْ حَيْثُ قَبُولُهَا لِلتَّوْقِيتِ تَنْقَسِمُ إِلَى:
أ - (عُقُودٍ لَا تَصْلُحُ إِلَاّ مُمْتَدَّةً لأَِجَلٍ)(مُؤَقَّتَةٌ) .
ب - عُقُودٍ تَصِحُّ حَالَّةً وَمُؤَقَّتَةً. كَمَا أَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ مِنْهَا مَا لَا يَصِحُّ إِلَاّ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَمِنْهَا مَا لَا يَصِحُّ إِلَاّ بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ، وَمِنْهَا مَا يَصِحُّ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ، وَفِيمَا يَلِي بَيَانُ ذَلِكَ.
(1) كشاف القناع 3 / 312، 316، وبلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي على الشرح الصغير2 / 92، 94، والخرشي 4 / 142.
(2)
رد المحتار على الدر المختار 4 / 181، ومغني المحتاج 2 / 120
الْمَبْحَثُ الأَْوَّل عُقُودٌ لَا تَصِحُّ إِلَاّ مُمْتَدَّةً لأَِجَلٍ (مُؤَقَّتَةٌ)
وَهَذَا الْقِسْمُ يَشْمَل عُقُودَ: الإِْجَارَةِ، وَالْكِتَابَةِ وَالْقِرَاضِ.
أ -
عَقْدُ الإِْجَارَةِ:
50 -
إِنَّ الإِْجَارَةَ مُؤَقَّتَةٌ إِمَّا بِمُدَّةٍ، وَإِمَّا بِعَمَلٍ مُعَيَّنٍ، وَالْعَمَل يَتِمُّ فِي زَمَنٍ عَادَةً، وَبِانْتِهَاءِ الْعَمَل يَنْتَهِي عَقْدُ الإِْجَارَةِ، فَهُوَ عَقْدٌ مُؤَقَّتٌ. وَمِثْل عَقْدِ الإِْجَارَةِ: الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ (1) .
عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ:
51 -
يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ تَكُونُ مُؤَقَّتَةً، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنَا مُدَّةً وَقَعَ عَلَى أَوَّل ثَمَرٍ يَخْرُجُ، وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّهَا يَصِحُّ تَوْقِيتُهَا؛ لأَِنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي تَقْدِيرِ مُدَّتِهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ تَوْقِيتُهَا (2) .
تَأْقِيتُ الْمُزَارَعَةِ:
52 -
الْمُزَارَعَةُ لَا يُجِيزُهَا الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَيُجِيزُهَا الصَّاحِبَانِ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَبِقَوْلِهِمَا يُفْتَى فِي الْمَذْهَبِ. كَمَا لَا يُجِيزُهَا الشَّافِعِيَّةُ إِلَاّ إِذَا كَانَ بَيْنَ النَّخْل أَوِ الْعِنَبِ بَيَاضٌ (أَيْ أَرْضٌ لَا زَرْعَ فِيهَا)
(1) المغني والشرح الكبير 6 / 4، والأشباه والنظائر للسيوطى ص 275 ولابن نجيم ص 336، وفتح القدير 8 / 9
(2)
رد المحتار5 / 249، والشرح الصغير2 / 225، 227، ومغني المحتاج 2 / 327، وكشاف القناع 3 / 538.