الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَجَّامًا (1) . قِيل لِلإِْمَامِ أَحْمَدَ: وَكَيْفَ تَأْخُذُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَأَنْتَ تُضَعِّفُهُ؟ قَال: الْعَمَل عَلَيْهِ. (2)
تَفَاوُتُ الْحِرَفِ الشَّرِيفَةِ فِيمَا بَيْنَهَا:
7 -
فَاضَل الْفُقَهَاءُ بَيْنَ الْحِرَفِ الشَّرِيفَةِ لاِعْتِبَارَاتٍ ذَكَرُوهَا، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَشْرَفَ الْحِرَفِ الْعِلْمُ (3) وَمَا آل إِلَيْهِ، كَالْقَضَاءِ وَالْحُكْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُدَرِّسَ كُفْءٌ لِبِنْتِ الأَْمِيرِ (4) . وَذَكَرَ ابْنُ مُفْلِحٍ إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ أَشْرَفَ الْكَسْبِ الْغَنَائِمُ إِذَا سَلِمَ مِنَ الْغُلُول (5) . ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَتْلُوهُ فِي الْفَضْل.
هَذَا وَإِنَّ لِلْفُقَهَاءِ فِي كُتُبِهِمْ (6) كَلَامًا فِي الْمُفَاضَلَةِ
(1) رواه الحاكم بسند منقطع. تلخيص الحبير 3 / 164
(2)
المغني لابن قدامة 7 / 377
(3)
نهاية المحتاج 6 / 254، وروضة الطالبين 7 / 82، ومنهاج اليقين للأرزنجاني، شرح أدب الدنيا والدين للماوردي ط، استانبول ص 368، وحاشية ابن عابدين 2 / 322 و 5 / 297، وحاشية القليوبي 3 / 236
(4)
حاشية ابن عابدين 2 / 322
(5)
الآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 303، ومنهاج اليقين ص 368، وحاشية ابن عابدين 5 / 297، والفتاوى الهندية 5 / 349 ط بولاق.
(6)
المبسوط 30 / 259، وحاشية ابن عابدين 2 / 322 و5 / 297، والفتاوى الهندية 5 / 349 ط. بولاق، وحاشية محمد بن المدني على كنون بهامش الرهوني 5 / 6، والإتحاف شرح إحياء علوم الدين 5 / 418، وحاشية القليوبي 2 / 152، ومجمع الأنهر 1 / 330 - مطبعة الحاج محمد أفندي سنة 1292 هـ، ونهاية المحتاج 6 / 254، وروضة الطالبين 7 / 82، ومنهاج اليقين ص 366 و 368، والآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 303، 307.
بَيْنَ الْحِرَفِ الشَّرِيفَةِ، مِنْ عِلْمٍ أَوْ تِجَارَةٍ أَوْ صِنَاعَةٍ أَوْ زِرَاعَةٍ. . إِلَخْ وَلَهُمْ فِي اتِّجَاهَاتِهِمُ الْمُخْتَلِفَةِ فِيمَا هُوَ أَشْرَفُ اسْتِدْلَالٌ بِأَحَادِيثَ وَوُجُوهٌ مِنَ الْمَعْقُول ظَنِّيَّةُ الْوُرُودِ أَوِ الدَّلَالَةِ، وَلَعَل فِي آرَائِهِمْ تِلْكَ مُرَاعَاةً لِبَعْضِ الأَْعْرَافِ وَالْمُلَابَسَاتِ الَّتِي كَانَتْ سَائِدَةً فِي زَمَانِهِمْ، وَنَجْتَزِئُ بِهَذِهِ الإِْشَارَةِ عَنْ إِيرَادِ الاِتِّجَاهَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
الْحِرَفُ الدَّنِيئَةُ:
8 -
لَقَدْ حَرَصَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْدِيدِ الْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ لِيَبْقَى مَا وَرَاءَهَا مِنَ الْحِرَفِ شَرِيفًا. فَقَالُوا: الْحِرَفُ الدَّنِيئَةُ هِيَ كُل حِرْفَةٍ دَلَّتْ مُلَابَسَتُهَا عَلَى انْحِطَاطِ الْمُرُوءَةِ وَسُقُوطِ النَّفْسِ (1) . وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اعْتِبَارِهِمُ الْحِرَفَ الْمُحَرَّمَةَ، كَاحْتِرَافِ الزِّنَا وَبَيْعِ الْخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، حِرَفًا دَنِيئَةً كَمَا سَيَأْتِي، وَقَدْ سَلَكَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ الْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ - فِيمَا عَدَا الْمُحَرَّمَةِ مِنْهَا - مَسْلَكَيْنِ:
الأَْوَّل: تَحْدِيدُهَا بِالضَّابِطِ، وَمِنْهُ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ مِنْ أَنَّ كُل حِرْفَةٍ فِيهَا مُبَاشَرَةُ نَجَاسَةٍ هِيَ حِرْفَةٌ دَنِيئَةٌ. (2) الثَّانِيَ: تَحْدِيدَهَا بِالْعُرْفِ، وَهُوَ مَسْلَكُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ (3) أَيْضًا، وَاجْتَهَدُوا اسْتِنَادًا إِلَى الأَْعْرَافِ السَّائِدَةِ فِي
(1) نهاية المحتاج 6 / 253، وحاشية القليوبي 3 / 235
(2)
نهاية المحتاج 6 / 254، ومغني المحتاج 3 / 166، 167
(3)
نهاية المحتاج 6 / 253، 254، والبهجة شرح التحفة 1 / 262، والمغني 6 / 377.