الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَجْهٍ لَهُمْ: إِنْ جَاوَزَ الْحَشَفَةَ أَفْطَرَ وَإِلَاّ فَلَا. أَمَّا إِذَا وَصَل الْمَثَانَةَ فَإِنَّ حُكْمَ الاِحْتِقَانِ بِالنِّسْبَةِ لِقُبُل الْمَرْأَةِ يَأْخُذُ حُكْمَ الاِحْتِقَانِ فِي الدُّبُرِ (1) .
وَأَمَّا الاِحْتِقَانُ؛ فِي قُبُل الرَّجُل (الإِْحْلِيل) فَإِنْ وَصَل إِلَى الْمَثَانَةِ فَفِيهِ رَأْيَانِ:
ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَرَأْيٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، إِلَى أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ، وَمَنْ قَاسَهُ عَلَى غَيْرِهِ جَانَبَ الْحَقَّ؛ لأَِنَّ هَذَا لَا يَنْفُذُ إِلَى الْجَوْفِ وَلَا يُؤَدِّي إِلَى التَّغْذِيَةِ الْمَمْنُوعَةِ. وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّهُ إِذَا قَطَّرَ فِي إِحْلِيلِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ؛ لأَِنَّ هَذَا شَيْءٌ وَصَل إِلَى جَوْفِهِ بِاخْتِيَارِهِ فَأَشْبَهَ الأَْكْل (2) .
الاِحْتِقَانُ فِي الْجَائِفَةِ
(3) :
14 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (4) إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَدَاوَى بِمَا يَصِل إِلَى جَوْفِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ؛ لأَِنَّهُ يَصِل إِلَى الْجَوْفِ؛ وَلأَِنَّ غَيْرَ الْمُعْتَادِ كَالْمُعْتَادِ، وَلأَِنَّهُ أَبْلَغُ وَأَوْلَى، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(1) الفتاوى لابن تيمية 25 / 233 - 247، والفتاوى الهندية 1 / 204، والمجموع 6 / 313، 314، وكشاف القطاع 2 / 286، والدسوقي 1 / 480
(2)
الشرح الصغير 1 / 699، والإنصاف 3 / 307
(3)
جراحة في البطن تصل إلى الجوف (المعدة) .
(4)
فتح القدير 2 / 73 ط بولاق، والفتاوى الهندية 1 / 204 وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج 3 / 402، 403 ط دار صادر، وكشاف القناع 2 / 286، والإنصاف 3 / 300، والنووي 6 / 312، والجمل 2 / 318 ط إحياء التراث العربي.
أَمَرَ بِالإِْثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَقَال لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ (1) وَلأَِنَّهُ وَصَل إِلَى جَوْفِهِ بِاخْتِيَارِهِ، فَأَشْبَهَ الأَْكْل، وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم الْفِطْرُ مِمَّا دَخَل. (2)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ رَأْيٌ لِكُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّهُ لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَعَلَّل ابْنُ تَيْمِيَّةَ ذَلِكَ بِمَا سَبَقَ فِي الاِحْتِقَانِ مُطْلَقًا (3) .
الاِحْتِقَانُ بِالْمُحَرَّمِ:
15 -
أَجَازَ الْعُلَمَاءُ اسْتِعْمَال الْحُقْنَةِ فِي الدَّوَاءِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ هُزَالٍ بِطَاهِرٍ، وَلَمْ يُجِزِ الْحَنَفِيَّةُ اسْتِعْمَال الْحُقْنَةِ لِلتَّقَوِّي عَلَى الْجِمَاعِ أَوِ السِّمَنِ (4) .
أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلاِحْتِقَانِ بِالْمُحَرَّمِ فَقَدْ مَنَعَهُ الْعُلَمَاءُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَرَّمِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ الاِحْتِقَانُ لِضَرُورَةٍ، وَمُتَعَيِّنًا، فَقَدْ أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ الاِحْتِقَانَ لِضَرُورَةٍ إِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ يَخْشَى مَعَهَا عَلَى نَفْسِهِ، وَأَخْبَرَهُ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ حَاذِقٌ أَنَّ شِفَاءَهُ يَتَعَيَّنُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ، عَلَى أَنْ يَسْتَعْمِل قَدْرَ حَاجَتِهِ. وَقَالُوا: إِنَّ حَدِيثَ رَسُول اللَّهِ
(1) رواه أبو داود والبخاري في تاريخه من حديث عبد الرحمن بن النعمان بن سعيد. قال ابن معين: حديث منكر، وعبد الرحمن ضعيف. وقال أبو حاتم: صدوق. ووثقه ابن حبان.
(2)
سبق تخريجه في حواش فقرة 12
(3)
الخرشي 3 / 162 المطبعة العامرية. وتحفة المحتاج بشرح المنهاج على الشرقاوي وابن قاسم 3 / 402 ط دار صادر، والمجموع 6 / 313، والفتاوى لابن تيمية 25 / 233 وما بعدها، والإنصاف 3 / 299
(4)
ابن عابدين 5 / 249