الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْجَوْفِ مَنْفَذٌ فَلَا يَكُونُ خَارِجًا مِنَ الْجَوْفِ (1) .
احْتِقَانُ الصَّائِمِ:
11 -
احْتِقَانُ الصَّائِمِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي دُبُرٍ أَوْ فِي قُبُلٍ أَوْ فِي جِرَاحَةِ جَائِفَةٍ (أَيِ الَّتِي تَصِل إِلَى الْجَوْفِ)
الاِحْتِقَانُ فِي الدُّبُرِ:
فِي الْمَسْأَلَةِ رَأْيَانِ:
12 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّ الاِحْتِقَانَ فِي الدُّبُرِ يُفْطِرُ الصَّائِمَ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، لِقَوْل عَائِشَةَ رضي الله عنها: دَخَل عَلَيَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا عَائِشَةُ هَل مِنْ كِسْرَةٍ؟ فَأَتَيْتُهُ بِقُرْصٍ، فَوَضَعَهُ فِي فِيهِ، فَقَال: يَا عَائِشَةُ هَل دَخَل بَطْنِي مِنْهُ شَيْءٌ؟ كَذَلِكَ قُبْلَةُ الصَّائِمِ، إِنَّمَا الإِْفْطَارُ مِمَّا دَخَل وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ. (2) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةَ: الْفِطْرُ مِمَّا دَخَل وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ (3) . وَلأَِنَّ هَذَا شَيْءٌ وَصَل إِلَى جَوْفِهِ بِاخْتِيَارِهِ، فَأَشْبَهَ الأَْكْل، وَلِوُجُودِ مَعْنَى الْفِطْرِ وَهُوَ
(1) المغني 1 / 161 ط المنار.
(2)
حديث عائشة رضي الله عنها رواه أبو يعلى (نصب الراية 2 / 454) قال المعلق عليها: قال الهيثمي في الزوائد: وفيه من لم أعرف.
(3)
قول عكرمة وابن عباس أخرجه البخاري عنهما تعليقا (فتح الباري 4 / 173) ورواه البيهقي وعبد الرزاق في مصنفه بسنده، موقوفا على ابن مسعود، وابن أبي شيبة موقوفا على ابن عباس. وروي عن النبي صلي الله عليه وسلم ولا يثبت (نصب الراية 2 / 454)
وُصُول مَا فِيهِ صَلَاحُ الْبَدَنِ (1) .
غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ اشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الدَّاخِل مَائِعًا. وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ غَيْرُهُمْ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي غَيْرِ الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ رَأْيُ الْقَاضِي حُسَيْنٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ - وُصِفَ بِأَنَّهُ شَاذٌّ - وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، إِلَى أَنَّهُ إِذَا احْتَقَنَ الصَّائِمُ فِي الدُّبُرِ لَا يُفْطِرُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ. وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ الصِّيَامَ مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ، فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الأُْمُورُ مِمَّا حَرَّمَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَكَانَ وَاجِبًا عَلَى الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بَيَانُهُ، وَلَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ لَعَلِمَهُ الصَّحَابَةُ، وَبَلَّغُوهُ الأُْمَّةَ، كَمَا بَلَّغُوا سَائِرَ شَرْعِهِ، فَلَمَّا لَمْ يَنْقُل أَحَدٌ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ حَدِيثًا صَحِيحًا وَلَا ضَعِيفًا وَلَا مُسْنَدًا وَلَا مُرْسَلاً عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (2) .
الاِحْتِقَانُ فِي الْقُبُل:
13 -
الاِحْتِقَانُ فِي الْقُبُل إِذَا لَمْ يَصِل إِلَى الْمَثَانَةِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ، وَلَا يُؤَدِّي إِلَى فِطْرٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي أَصَحِّ الْوُجُوهِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ يُفْطِرُ، وَفِي
(1) فتح القدير على الهداية 2 / 72، 73 ط بولاق، والفتاوى الهندية 1 / 204 ط المكتبة الإسلامية، والمجموع للنووي 6 / 313، والشرح الكبير على الدردير 1 / 480 ط ليبيا، وكشاف القناع 2 / 286 ط حامد الفقي، والفروع 2 / 36 ط المنار، والإنصاف 3 / 299 ط حامد الفقي، والمغني 3 / 121
(2)
الفتاوى لابن تيمية 25 / 233، 234 ط الرياض، والمجموع للنووي 6 / 313، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 480، والإنصاف 3 / 299