الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَمْ تَرِدْ فِي الشَّرْعِ عُقُوبَةٌ مُحَدَّدَةٌ لِمَنْ تَرَكَتِ الإِْحْدَادَ، وَلَكِنَّهَا تُوصَفُ بِأَنَّهَا عَصَتْ (1) .
هَذَا وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الإِْمَامَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يُعَزِّرَ الْمَرْأَةَ الْمُكَلَّفَةَ عَلَى تَرْكِ الإِْحْدَادِ إِذَا تَعَمَّدَتْ ذَلِكَ بِمَا يَرَاهُ مِنْ وَسَائِل التَّعْزِيرِ.
26 -
وَإِذَا أَمَرَ الْمُطَلِّقُ أَوِ الْمَيِّتُ قَبْل الْمَوْتِ، الزَّوْجَةَ بِتَرْكِ الإِْحْدَادِ، فَلَا تَتْرُكُهُ؛ لأَِنَّهُ حَقُّ الشَّرْعِ، فَلَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ إِسْقَاطَهُ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ دَوَاعِي الرَّغْبَةِ، وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ عَنِ النِّكَاحِ فَتَجْتَنِبُهَا لِئَلَاّ تَصِيرَ ذَرِيعَةً إِلَى الْوُقُوعِ فِي الْمُحَرَّمِ.
إِحْرَازٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الإِْحْرَازُ لُغَةً: حِفْظُ الشَّيْءِ وَصِيَانَتُهُ عَنِ الأَْخْذِ (2) .
وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الْمَذْكُورِ (3) فَقَدْ عَرَّفَهُ النَّسَفِيُّ بِأَنَّهُ: جَعْل الشَّيْءِ فِي الْحِرْزِ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الْحَصِينُ.
(1) الزواجر لابن حبر 2 / 63 ط دار المعرفة، ونهاية المحتاج 7 / 143، والمغني لابن قدامة 9 / 166 وما بعدها، وحاشية ابن عابدين 2 / 617، والمحلى لابن حزم 10 / 281 ط المنيرية.
(2)
القاموس المحيط، وتاج العروس، والنهاية لابن الأثير
(3)
ابن عابدين 3 / 194 وما بعدها ط بولاق، وطلبة الطلبة ص 77 المطبعة العامرة، والصاوي على الشرح الصغير 4 / 477 ط دار المعارف.
هَذَا وَالإِْحْرَازُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَصَانَةِ مَوْضِعِهِ، وَهُوَ كُل بُقْعَةٍ مُعَدَّةٍ لِلإِْحْرَازِ، مَمْنُوعٍ مِنَ الدُّخُول فِيهَا إِلَاّ بِإِذْنٍ، كَالدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ وَالْخِيَمِ وَالْخَزَائِنِ وَالصَّنَادِيقِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَافِظٍ يَحْرُسُهُ.
وَالْمُحَكَّمُ فِي الْحِرْزِ الْعُرْفُ، إِذْ لَمْ يُحَدَّ فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي اللُّغَةِ. وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الأَْمْوَال وَالأَْحْوَال وَالأَْوْقَاتِ. وَضَبَطَهُ الْغَزَالِيُّ بِمَا لَا يُعَدُّ صَاحِبُهُ مُضَيِّعًا لَهُ. (1)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 -
الْحِيَازَةُ:
هِيَ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ وَ
الاِسْتِيلَاءُ
عَلَيْهِ (2) . وَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ الْمَحُوزُ فِي حِرْزٍ أَوْ لَا يَكُونُ، لِهَذَا فَالْحِيَازَةُ أَعَمُّ مِنَ الإِْحْرَازِ.
3 -
الاِسْتِيلَاءُ: هُوَ الْقَهْرُ وَالْغَلَبَةُ وَلَوْ حُكْمًا (3) فِي أَخْذِ الشَّيْءِ مِنْ حِرْزِهِ وَوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ. فَهُوَ مُخْتَلِفٌ أَيْضًا عَنْ مُطْلَقِ الإِْحْرَازِ، وَأَخَصُّ مِنْهُ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 -
الإِْحْرَازُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ لِلْمَال الْمَمْلُوكِ (4) .
(1) ابن عابدين 3 / 194 وما بعدها، ومغني المحتاج 4 / 164 ط مصطفى الحلبي.
(2)
الشرح الصغير 4 / 319 ط دار المعارف.
(3)
القليوبي 3 / 26 ط عيسى الحلبي.
(4)
البدائع 9 / 4223 وما بعدها مطبعة الإمام، والشرح الصغير 4 / 469 وما بعدها ط دار المعارف، وشرح منهاج الطالبين مع القليوبي وعميرة 4 / 190 ط مصطفى الحلبي، والمغني 10 / 429 ط الأولى.