الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْحَنَابِلَةِ (1) وَعَزَاهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ إِلَى الْجُمْهُورِ.
اسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلاً وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (2) .
وَجْهُ الاِسْتِدْلَال أَنَّهُ: " أَفَادَ أَنَّ لِلإِْحْرَامِ أَثَرًا فِي عَدَمِ تَغْطِيَةِ الْوَجْهِ ". وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا مِنَ الْمَعْقُول بِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُغَطِّي وَجْهَهَا، مَعَ أَنَّ فِي الْكَشْفِ فِتْنَةً، فَالرَّجُل بِطَرِيقِ الأَْوْلَى (3) .
وَاسْتَدَل الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِمَا وَرَدَ مِنَ الآْثَارِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ بِإِبَاحَةِ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ، مِنْ فِعْلِهِمْ أَوْ قَوْلِهِمْ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَجَابِرٍ (4) .
(1) الكافي 1 / 550، وغاية المنتهى وشرحه 2 / 327، والمغني 3 / 325
(2)
ينظر في جامع الأصول 11 / 111، 112، وانظر الحديث في البخاري في الحج (باب المحرم يموت بعرفة) 3 / 27، و (باب سنة المحرم إذا مات) الموضع السابق، في مسلم 4 / 23 - 26 وأبي داود في الجنائز (باب المحرم يموت كيف يصنع به) 3 / 219 بدون ذكر الوجه، - كذا الترمذي في الحج 3 / 286، والنسائي على الوجهين 5 / 195 - 197
(3)
الهداية 2 / 143
(4)
المغني 3 / 325 وقد أخرج هذه الآثار مالك في الموطأ 1 / 327 والبيهقي 5 / 54 كما في المجموع 7 / 270، وأورد في فتح القدير 1 / 142 لهم حديث ابن عمر:" إحرام المرأة في وجهها،إحرام الرجل في رأسه " أخرجه الدارقطني والبيهقي موقوفا على ابن عمر. لكنه في الدارقطني 2 / 294 مرفوع، والبيهقي 5 / 47
وَرَوَى الْقَاسِمُ وَطَاوُسٌ وَالثَّوْرِيُّ مِنْ غَيْرِ الصَّحَابَةِ.
لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ:
66 -
ثَامِنًا: يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ، بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ النَّوَوِيُّ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي مَصَادِرِ الْمَذَاهِبِ (1) .
ب -
مَحْظُورَاتُ الإِْحْرَامِ مِنَ الْمَلْبَسِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ:
يَنْحَصِرُ مَحْظُورُ الإِْحْرَامِ مِنَ الْمَلْبَسِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ فِي أَمْرَيْنِ فَقَطْ، هُمَا الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ، نُفَصِّل بَحْثَهُمَا فِيمَا يَلِي:
سَتْرُ الْوَجْهِ:
67 -
اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي الإِْحْرَامِ سَتْرُ وَجْهِهَا، لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ.
وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مِنَ النَّقْل مَا سَبَقَ فِي الْحَدِيثِ: وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ. (2) وَضَابِطُ السَّاتِرِ هُنَا عِنْدَ الْمَذَاهِبِ هُوَ كَمَا مَرَّ فِي سَتْرِ الرَّأْسِ لِلرَّجُل (3) .
وَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَحْتَجِبَ بِسَتْرِ وَجْهِهَا عَنِ الرِّجَال
(1) رد المحتار 2 / 122، والمسلك المتقسط 81، 84، وخليل ص 55 وفيه قوله:" محيط بعضو " والمجموع 7 / 262، ومطالب أولي النهى 1 / 327
(2)
سبق تخريجه (ف 56 ص 152)
(3)
ف 62، 63