الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَالزَّانِي الْمُتَزَوِّجُ مِنْ مَجْنُونَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ غَيْرُ مُحْصَنٍ وَلَوْ كَانَ هُوَ نَفْسُهُ عَاقِلاً بَالِغًا، وَلَكِنَّ مَالِكًا لَا يَشْتَرِطُ هَذَا وَيَكْفِي عِنْدَهُ أَنْ تَتَوَفَّرَ شُرُوطُ الإِْحْصَانِ فِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِيَكُونَ مُحْصَنًا بِغَضِّ النَّظَرِ عَمَّا إِذَا كَانَ الآْخَرُ تَتَوَفَّرُ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطُ أَمْ لَا.
أَثَرُ الإِْحْصَانِ فِي الرَّجْمِ:
11 -
مِمَّا سَبَقَ يَتَبَيَّنُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ مِنْ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ يُوجِبُ تَوَفُّرَ هَذِهِ الشُّرُوطِ فِي كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ لاِعْتِبَارِ أَحَدِهِمَا مُحْصَنًا فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ جَمِيعًا لَا يَشْتَرِطُونَ إِحْصَانَ كُلٍّ مِنَ الزَّانِيَيْنِ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُحْصَنًا وَالثَّانِي غَيْرَ مُحْصَنٍ رُجِمَ الْمُحْصَنُ وَجُلِدَ غَيْرُ الْمُحْصَنِ (1) ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَْعْرَابِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال يَا رَسُول اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَاّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَال الْخَصْمُ الآْخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ -: نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي، فَقَال صلى الله عليه وسلم: قُل، فَقَال: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْل الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأََقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ. الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.
(1) شرح فتح القدير 4 / 130، والمغني 11 / 128، والمهذب 2 / 267
قَال: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَتْ. (1) وَمِمَّا تَجْدُرُ الإِْشَارَةُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَقَاءُ النِّكَاحِ لِبَقَاءِ الإِْحْصَانِ، فَلَوْ نَكَحَ فِي عُمُرِهِ مَرَّةً ثُمَّ طَلَّقَ وَبَقِيَ مُجَرَّدًا، وَزَنَى رُجِمَ.
إِثْبَاتُ الإِْحْصَانِ:
12 -
يَثْبُتُ الإِْحْصَانُ فِي الرَّجْمِ بِالإِْقْرَارِ الصَّحِيحِ وَهُوَ مَا صَدَرَ مِنْ عَاقِلٍ مُخْتَارٍ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ بِالإِْحْصَانِ عَاقِلاً مُخْتَارًا؛ لأَِنَّ الْمُكْرَهَ وَالْمَجْنُونَ لَا حُكْمَ لِكَلَامِهِمَا كَمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ، وَيَرَى مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَزُفَرُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي إِثْبَاتِ الإِْحْصَانِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ؛ لأَِنَّهُ حَالَةٌ فِي الشَّخْصِ لَا عَلَاقَةَ لَهَا بِوَاقِعَةِ الزِّنَى، فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَشْهَدَ بِالإِْحْصَانِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ كَمَا هُوَ الْحَال فِي الزِّنَى (2) .
وَلَكِنَّ أَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدًا يَرَيَانِ أَنَّ الإِْحْصَانَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ (3) . وَكَيْفِيَّةُ الشَّهَادَةِ أَنْ يَقُول الشُّهُودُ: تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَجَامَعَهَا أَوْ بَاضَعَهَا، وَلَوْ قَال: دَخَل بِهَا يَكْفِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ؛ لأَِنَّهُ مَتَى اقْتَرَنَ الدُّخُول بِحَرْفِ الْبَاءِ يُرَادُ بِهِ الْجِمَاعُ، وَقَال مُحَمَّدٌ: لَا يَكْفِي؛ لأَِنَّ الدُّخُول يُطْلَقُ عَلَى الْخَلْوَةِ بِهَا.
ثُبُوتُ حَدِّ الْمُحْصَنِ:
13 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ رَجْمِ الْمُحْصَنِ إِذَا زَنَى حَتَّى يَمُوتَ، رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً، مَعَ خِلَافٍ فِي
(1) رواه الجماعة.
(2)
شرح الزرقاني 7 / 197
(3)
شرح فتح القدير 4 / 176، وبدائع الصنائع 6 / 280