الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشَّارِعَ يَعْتَبِرُهُ صَحِيحًا مَقْبُولاً (1) .
فَالْمَسْبُوقُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مَعَ الإِْمَامِ احْتُسِبَتْ لَهُ رَكْعَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالْفَرَائِضِ الَّتِي قَبْلَهُ، وَمَنْ دَخَل الْمَسْجِدَ، فَرَأَى الْجَمَاعَةَ قَائِمَةً لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَنَوَى تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَصَلَاةَ الظُّهْرِ وَدَخَل مَعَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ، احْتُسِبَتْ لَهُ تِلْكَ الصَّلَاةُ تَحِيَّةَ مَسْجِدٍ وَصَلَاةَ ظُهْرٍ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي " الصَّلَاةِ ".
الاِحْتِسَابُ بِمَعْنَى طَلَبِ الثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى:
3 -
طَلَبُ الثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِالاِحْتِسَابِ يَتَحَقَّقُ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا:
أ - تَنَازُل الْمُسْلِمِ عَنْ حَقِّهِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْغَيْرِ طَلَبًا لِثَوَابِ اللَّهِ تَعَالَى، لَا عَجْزًا (2) ، كَعِتْقِ الرَّقِيقِ، احْتِسَابًا، وَوَضْعِ السَّيِّدِ بَعْضَ مَال الْكِتَابَةِ احْتِسَابًا (3) وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ دُونَ مُقَابِلٍ احْتِسَابًا، وَإِرْضَاعِ الصَّغِيرِ دُونَ مُقَابِلٍ احْتِسَابًا.
ب - أَدَاءُ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَحْضَةِ كَالصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ دُونَ طَلَبٍ فِي حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ الْمَحْضَةِ، وَفِيمَا لِلَّهِ تَعَالَى فِيهِ حَقٌّ
(1) المغني 1 / 504 وما بعدها، وجواهر الإكليل 1 / 399، 84، 46، وحاشية ابن عابدين 1 / 456، وحاشية القليوبي 1 / 215
(2)
المغني 7 / 629
(3)
انظر القليوبي 4 / 366
غَالِبٌ مُؤَكَّدٌ (1) ، وَهُوَ مَا لَا يَتَأَثَّرُ بِرِضَا الآْدَمِيِّ - كَطَلَاقٍ، وَعِتْقٍ، وَعَفْوٍ عَنْ قِصَاصٍ، وَبَقَاءِ عِدَّةٍ، وَانْقِضَائِهَا، وَحَدٍّ، وَنَسَبٍ.
وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ الْقَوْل فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ عِنْدَ كَلَامِهِمْ عَلَى مَا يُؤَدَّى حِسْبَةً مِنَ الشَّهَادَاتِ، وَمَا يَتَّصِل بِأَحْكَامِ الْمُحْتَسِبِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ " حِسْبَةٌ ".
احْتِشَاشٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الاِحْتِشَاشُ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ طَلَبُ الْحَشِيشِ وَجَمْعُهُ، وَالْحَشِيشُ يَابِسُ الْكَلأَِ. قَال الأَْزْهَرِيُّ: لَا يُقَال لِلرَّطْبِ حَشِيشٌ (2) .
وَاصْطِلَاحًا: قَطْعُ الْحَشِيشِ، سَوَاءٌ أَكَانَ يَابِسًا أَمْ رَطْبًا. وَإِطْلَاقُهُ فِي الرَّطْبِ مِنْ قَبِيل الْمَجَازِ، بِاعْتِبَارِ مَا يَؤُول إِلَيْهِ. (3)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 -
اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى إِبَاحَةِ الاِحْتِشَاشِ، رَطْبًا كَانَ الْكَلأَُ أَوْ جَافًّا، فِي غَيْرِ
(1) القليوبي 4 / 366، والبدائع 9 / 4049 ط مطبعة الإمام ومواهب الجليل 6 / 165 نشر مكتبة النجاح - ليبيا - والمغني 9 / 216 ط 3 المنار.
(2)
لسان العرب (حشش)
(3)
ابن عابدين 2 / 216