المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم الإجهاض قبل نفخ الروح: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌أَجَلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌إِطْلَاقَاتُ الأَْجَل فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌الأَْجَل فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ:

- ‌خَصَائِصُ الأَْجَل:

- ‌الإِْضَافَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّعْلِيقُ:

- ‌التَّوْقِيتُ:

- ‌الْمُدَّةُ:

- ‌ مُدَّةُ الإِْضَافَةِ

- ‌مُدَّةُ التَّوْقِيتِ:

- ‌مُدَّةُ التَّنْجِيمِ

- ‌مُدَّةُ الاِسْتِعْجَال:

- ‌تَقْسِيمَاتُ الأَْجَلبِاعْتِبَارِ مَصْدَرِهِ

- ‌الْفَصْل الأَْوَّلالأَْجَل الشَّرْعِيُّ

- ‌مُدَّةُ الْحَمْل:

- ‌مُدَّةُ الْهُدْنَةِ

- ‌مُدَّةُ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ

- ‌مُدَّةُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ:

- ‌مُدَّةُ تَأْجِيل الْعِنِّينِ

- ‌مُدَّةُ الإِْمْهَال فِي الإِْيلَاءِ

- ‌مُدَّةُ الرَّضَاعِ

- ‌أَجَل الْعِدَّةِ:

- ‌مُدَّةُ خِيَارِ الشَّرْطِ:

- ‌مُدَّةُ الْحَيْضِ:

- ‌مُدَّةُ الطُّهْرِ:

- ‌سِنُّ الإِْيَاسِ

- ‌مُدَّةُ النِّفَاسِ:

- ‌سِنُّ الْبُلُوغِ:

- ‌مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ

- ‌مُدَّةُ السَّفَرِ:

- ‌الْفَصْل الثَّانِيالأَْجَل الْقَضَائِيُّ

- ‌ إِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ

- ‌اشْتِرَاطُ تَأْجِيل تَسْلِيمِ الْعَيْنِ فِي التَّصَرُّفَاتِ النَّاقِلَةِ لِلْمِلْكِيَّةِ:

- ‌تَأْجِيل الدَّيْنِ

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ تَأْجِيل الدُّيُونِ:

- ‌حِكْمَةُ قَبُول الدَّيْنِ التَّأْجِيل دُونَ الْعَيْنِ:

- ‌الدُّيُونُ مِنْ حَيْثُ جَوَازُ التَّأْجِيل وَعَدَمُهُ:

- ‌ رَأْسُ مَال السَّلَمِ:

- ‌ بَدَل الصَّرْفِ:

- ‌ الثَّمَنُ بَعْدَ الإِْقَالَةِ

- ‌ بَدَل الْقَرْضِ:

- ‌ ثَمَنُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ:

- ‌الدُّيُونُ الْمُؤَجَّلَةُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ

- ‌ الدِّيَةُ:

- ‌الدِّيَةُ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ:

- ‌الدِّيَةُ فِي الْقَتْل شِبْهِ الْعَمْدِ:

- ‌الدِّيَةُ فِي الْقَتْل الْخَطَأِ:

- ‌ الْمُسْلَمُ فِيهِ

- ‌ مَال الْكِتَابَةِ:

- ‌ تَوْقِيتُ الْقَرْضِ:

- ‌أَجَل التَّوْقِيتِ

- ‌الْمَبْحَثُ الأَْوَّل عُقُودٌ لَا تَصِحُّ إِلَاّ مُمْتَدَّةً لأَِجَلٍ (مُؤَقَّتَةٌ)

- ‌ عَقْدُ الإِْجَارَةِ:

- ‌عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ:

- ‌تَأْقِيتُ الْمُزَارَعَةِ:

- ‌ عَقْدُ الْكِتَابَةِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِيعُقُودٌ تَصِحُّ مُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً

- ‌تَأْقِيتُ عَقْدِ الْعَارِيَّةِ لأَِجَلٍ:

- ‌تَأْقِيتُ الْوَكَالَةِ لأَِجَلٍ:

- ‌تَوْقِيتُ الْمُضَارَبَةِ (الْقِرَاضُ) :

- ‌تَأْقِيتُ الْكَفَالَةِ بِأَجَلٍ:

- ‌تَأْقِيتُ الْوَقْفِ بِأَجَلٍ:

- ‌تَأْقِيتُ الْبَيْعِ

- ‌بُيُوعُ الآْجَال عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌صُوَرُ بُيُوعِ الآْجَال:

- ‌تَأْقِيتُ الْهِبَةِ:

- ‌تَأْقِيتُ النِّكَاحِ:

- ‌ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ:

- ‌ النِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ أَوِ النِّكَاحُ لأَِجَلٍ:

- ‌ النِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ بِمُدَّةِ عُمُرِهِ أَوْ عُمُرِهَا، أَوْ إِلَى مُدَّةٍ لَا يَعِيشَانِ إِلَيْهَا:

- ‌ إِضْمَارُ الزَّوْجِ تَأْقِيتَ النِّكَاحِ:

- ‌ احْتِوَاءُ النِّكَاحِ عَلَى وَقْتٍ يَقَعُ فِيهِ الطَّلَاقُ:

- ‌تَأْقِيتُ الرَّهْنِ بِأَجَلٍ:

- ‌تَقْسِيمُ الأَْجَل بِاعْتِبَارِ ضَبْطِهِ وَتَحْدِيدِهِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الأَْوَّلالأَْجَل الْمَعْلُومُ

- ‌التَّأْجِيل إِلَى أَزْمِنَةٍ مَنْصُوصَةٍ

- ‌التَّأْجِيل بِغَيْرِ الشُّهُورِ الْعَرَبِيَّةِ:

- ‌التَّأْجِيل بِالأَْشْهُرِ بِإِطْلَاقٍ:

- ‌بَدْءُ احْتِسَابِ مُدَّةِ الأَْجَل:

- ‌التَّأْجِيل بِأَعْيَادِ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌التَّأْجِيل إِلَى مَا يَحْتَمِل أَحَدَ أَمْرَيْنِ:

- ‌التَّأْجِيل إِلَى مَوَاسِمَ مُعْتَادَةٍ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِيالأَْجَل الْمَجْهُول

- ‌التَّأْجِيل إِلَى فِعْلٍ غَيْرِ مُنْضَبِطِ الْوُقُوعِ:

- ‌أَثَرُ التَّأْجِيل إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ جَهَالَةً مُطْلَقَةً:

- ‌الاِعْتِيَاضُ عَنِ الأَْجَل بِالْمَال:

- ‌الصُّورَةُ الأُْولَى:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ

- ‌الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ:

- ‌اخْتِلَافُ الْمُتَعَاقِدَيْنِفِي الأَْجَل

- ‌الاِخْتِلَافُ فِي أَصْل الأَْجَل فِي الْبَيْعِ:

- ‌الاِخْتِلَافُ فِي مِقْدَارِ الأَْجَل:

- ‌الاِخْتِلَافُ فِي انْتِهَاءِ الأَْجَل:

- ‌مُسْقِطَاتُ الأَْجَل

- ‌أَوَّلاً: إِسْقَاطُ الأَْجَل

- ‌ إِسْقَاطُ الأَْجَل مِنْ قِبَل الْمَدِينِ:

- ‌ إِسْقَاطُ الأَْجَل مِنْ قِبَل الدَّائِنِ:

- ‌ إِسْقَاطُ الأَْجَل بِتَرَاضِي الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ:

- ‌ثَانِيًا: سُقُوطُ الأَْجَل

- ‌ سُقُوطُ الأَْجَل بِالْمَوْتِ

- ‌ سُقُوطُ الأَْجَل بِالتَّفْلِيسِ

- ‌ سُقُوطُ الأَْجَل بِالْجُنُونِ:

- ‌ سُقُوطُ الأَْجَل بِالأَْسْرِ أَوِ الْفَقْدِ

- ‌ سُقُوطُ الأَْجَل بِانْتِهَاءِ مُدَّتِهِ

- ‌اسْتِمْرَارُ الْعَمَل بِمُوجِبِ الْعَقْدِ الْمُنْقَضِي أَجَلُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ:

- ‌إِجْمَاعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌بَيَانُ مَنْ يَنْعَقِدُ بِهِمُ الإِْجْمَاعُ:

- ‌إِمْكَانُ الإِْجْمَاعِ:

- ‌حُجِّيَّةُ الإِْجْمَاعِ:

- ‌مَا يُحْتَجُّ عَلَيْهِ بِالإِْجْمَاعِ:

- ‌مُسْتَنَدُ الإِْجْمَاعِ:

- ‌إِنْكَارُ الإِْجْمَاعِ:

- ‌الإِْجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ:

- ‌التَّعَارُضُ بَيْنَ الإِْجْمَاعِ وَغَيْرِهِ:

- ‌رُتْبَةُ الإِْجْمَاعِ بَيْنَ الأَْدِلَّةِ:

- ‌إِجْمَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُشْكِل:

- ‌ الْمُتَشَابِهُ:

- ‌ الْخَفِيُّ:

- ‌حُكْمُ الْمُجْمَل:

- ‌أَجْنَبِيٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌انْقِلَابُ الأَْجْنَبِيِّ إِلَى ذِي عَلَاقَةٍ، وَعَكْسُهُ:

- ‌اجْتِمَاعُ ذِي الْعَلَاقَةِ وَالأَْجْنَبِيِّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: الأَْجْنَبِيُّ الَّذِي هُوَ خِلَافُ الْقَرِيبِ:

- ‌ثَانِيًا: الأَْجْنَبِيُّ فِي التَّصَرُّفَاتِ وَالْعُقُودِ:

- ‌ الأَْجْنَبِيُّ وَالْعِبَادَةُ:

- ‌ تَبَرُّعُ الأَْجْنَبِيِّ بِأَدَاءِ الْحُقُوقِ:

- ‌ثَالِثًا: الأَْجْنَبِيُّ بِمَعْنَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْل الْوَطَنِ:

- ‌رَابِعًا: الأَْجْنَبِيُّ عَنِ الْمَرْأَةِ:

- ‌ النَّظَرُ:

- ‌ اللَّمْسُ:

- ‌ الْخَلْوَةُ:

- ‌ صَوْتُ الْمَرْأَةِ:

- ‌أَجْنَبِيَّةٌ

- ‌إِجْهَازٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الْعَامُّ:

- ‌إِجْهَاضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صِفَةُ الإِْجْهَاضِ حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ حُكْمُ الإِْجْهَاضِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ:

- ‌ حُكْمُ الإِْجْهَاضِ قَبْل نَفْخِ الرُّوحِ:

- ‌بَوَاعِثُ الإِْجْهَاضِ وَوَسَائِلُهُ:

- ‌عُقُوبَةُ الإِْجْهَاضِ:

- ‌الإِْجْهَاضُ الْمُعَاقَبُ عَلَيْهِ:

- ‌تَعَدُّدُ الأَْجِنَّةِ فِي الإِْجْهَاضِ:

- ‌مَنْ تَلْزَمُهُ الْغُرَّةُ:

- ‌الآْثَارُ التَّبَعِيَّةُ لِلإِْجْهَاضِ:

- ‌أَثَرُ الإِْجْهَاضِ فِي الطَّهَارَةِ وَالْعِدَّةِ وَالطَّلَاقِ:

- ‌إِجْهَاضُ جَنِينِ الْبَهِيمَةِ:

- ‌أَجِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَجِيرٌ خَاصٌّ:

- ‌وَأَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِحَالَةٌ

- ‌أَحْبَاسٌ

- ‌إِحْبَالٌ

- ‌احْتِبَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الاِحْتِبَاءِ وَالإِْقْعَاءِ:

- ‌الْحُكْمُ الْعَامُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌احْتِبَاسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْحَبْسُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَجْرُ:

- ‌ الْحَصْرُ:

- ‌ الاِعْتِقَال:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌مِنْ آثَارِ الاِحْتِبَاسِ:

- ‌احْتِجَامٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌احْتِرَافٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الصِّنَاعَةُ:

- ‌ الْعَمَل

- ‌ الاِكْتِسَابُ أَوِ الْكَسْبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ إِجْمَالاً:

- ‌تَصْنِيفُ الْحِرَفِ:

- ‌تَفَاوُتُ الْحِرَفِ الشَّرِيفَةِ فِيمَا بَيْنَهَا:

- ‌الْحِرَفُ الدَّنِيئَةُ:

- ‌التَّحَوُّل مِنْ حِرْفَةٍ إِلَى حِرْفَةٍ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلاِحْتِرَافِ تَفْصِيلاً:

- ‌حُكْمُ الْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ:

- ‌الْحِرَفُ الْمَحْظُورَةُ:

- ‌آثَارُ الاِحْتِرَافِ:

- ‌احْتِسَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الاِحْتِسَابُ بِمَعْنَى الاِعْتِدَادِ أَوِ الاِعْتِبَارِ:

- ‌الاِحْتِسَابُ بِمَعْنَى طَلَبِ الثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌احْتِشَاشٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌السَّرِقَةُ فِي الاِحْتِشَاشِ:

- ‌حِمَايَةُ الْكَلأَِ مِنَ الاِحْتِشَاشِ:

- ‌الشَّرِكَةُ فِي الاِحْتِشَاشِ:

- ‌احْتِضَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌عَلَامَاتُ الاِحْتِضَارِ:

- ‌مُلَازَمَةُ أَهْل الْمُحْتَضَرِ لَهُ:

- ‌مَنْ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ الاِحْتِضَارِ:

- ‌مَا يَفْعَلُهُ الْمُحْتَضَرُ:

- ‌التَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْمُحْتَضَرِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ:

- ‌مَا يُسَنُّ لِلْحَاضِرِينَ أَنْ يَفْعَلُوهُ عِنْدَ الاِحْتِضَارِ:

- ‌أَوَّلاً: التَّلْقِينُ:

- ‌ثَانِيًا: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ:

- ‌ثَالِثًا: التَّوْجِيهُ:

- ‌رَابِعًا: بَل حَلْقِ الْمُحْتَضَرِ بِالْمَاءِ:

- ‌خَامِسًا: ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌سَادِسًا: تَحْسِينُ ظَنِّ الْمُحْتَضَرِ بِاللَّهِ تَعَالَى:

- ‌مَا يُسَنُّ لِلْحَاضِرِينَ أَنْ يَفْعَلُوهُ عِنْدَ مَوْتِ الْمُحْتَضَرِ:

- ‌كَشْفُ وَجْهِ الْمَيِّتِ وَالْبُكَاءُ عَلَيْهِ:

- ‌احْتِطَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌احْتِقَانٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِحْتِبَاسُ

- ‌الْحَصْرُ:

- ‌الْحُقْبُ:

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌أَوَّلاً - احْتِقَانُ الْبَوْل

- ‌وُضُوءُ الْحَاقِنِ:

- ‌صَلَاةُ الْحَاقِنِ:

- ‌إِعَادَةُ الْحَاقِنِ لِلصَّلَاةِ:

- ‌الْحَاقِنُ وَخَوْفُ فَوْتِ الْوَقْتِ:

- ‌الْحَاقِنُ وَخَوْفُ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ أَوِ الْجُمُعَةِ:

- ‌قَضَاءُ الْقَاضِي الْحَاقِنِ:

- ‌ثَانِيًا - الاِحْتِقَانُ لِلتَّدَاوِي

- ‌احْتِقَانُ الصَّائِمِ:

- ‌الاِحْتِقَانُ فِي الدُّبُرِ:

- ‌الاِحْتِقَانُ فِي الْقُبُل:

- ‌الاِحْتِقَانُ فِي الْجَائِفَةِ

- ‌الاِحْتِقَانُ بِالْمُحَرَّمِ:

- ‌حَقْنُ الصَّغِيرِ بِاللَّبَنِ وَأَثَرُهُ فِي تَحْرِيمِ النِّكَاحِ:

- ‌نَظَرُ الْحَاقِنِ إِلَى الْعَوْرَةِ:

- ‌احْتِكَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِدِّخَارُ:

- ‌صِفَةُ الاِحْتِكَارِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌الْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ الاِحْتِكَارِ:

- ‌مَا يَجْرِي فِيهِ الاِحْتِكَارُ:

- ‌مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الاِحْتِكَارُ:

- ‌شُرُوطُ الاِحْتِكَارِ:

- ‌احْتِكَارُ الْعَمَل:

- ‌احْتِكَارُ الصِّنْفِ:

- ‌الْعُقُوبَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ لِلْمُحْتَكِرِ:

- ‌احْتِلَامٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْبُلُوغِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْمْنَاءُ:

- ‌ الْجَنَابَةُ:

- ‌مِمَّنْ يَكُونُ الاِحْتِلَامُ

- ‌بِمَ يَتَحَقَّقُ احْتِلَامُ الْمَرْأَةِ

- ‌أَثَرُ الاِحْتِلَامِ فِي الْغُسْل

- ‌الاِحْتِلَامُ بِلَا إِنْزَالٍ:

- ‌أَثَرُ الاِحْتِلَامِ فِي الصَّوْمِ وَالْحَجِّ:

- ‌أَثَرُ الاِحْتِلَامِ فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌الْبُلُوغُ بِالاِحْتِلَامِ:

- ‌احْتِوَاشٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌احْتِيَاطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌احْتِيَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌إِطْلَاقَاتُهُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: بِالْمَعْنَى الأَْوَّل:

- ‌ يَكُونُ الاِحْتِيَال حَرَامًا

- ‌ وَيَكُونُ الاِحْتِيَال جَائِزًا

- ‌ وَمِنْهُ مَا يُخْتَلَفُ فِيهِ

- ‌ثَانِيًا بِالْمَعْنَى الثَّانِي:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِحْدَادٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الاِعْتِدَادُ:

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌إِحْدَادُ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ:

- ‌بَدْءُ مُدَّةِ الإِْحْدَادِ:

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الإِْحْدَادِ:

- ‌مَنْ تُحِدُّ وَمَنْ لَا تُحِدُّ

- ‌مَا تَتَجَنَّبُهُ الْمُحِدَّةُ:

- ‌مَا يُبَاحُ لِلْمُحِدَّةِ:

- ‌سَكَنُ الْمُحِدَّةِ:

- ‌مُسَوِّغَاتُ تَرْكِ مَسْكَنِ الإِْحْدَادِ:

- ‌أُجْرَةُ سَكَنِ الْمُحِدَّةِ، وَنَفَقَتُهَا:

- ‌حَجُّ الْمُحِدَّةِ:

- ‌اعْتِكَافُ الْمُحِدَّةِ:

- ‌عُقُوبَةُ غَيْرِ الْمُلْتَزِمَةِ بِالإِْحْدَادِ:

- ‌إِحْرَازٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحِيَازَةُ:

- ‌الاِسْتِيلَاءُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِحْرَاقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الإِْتْلَافُ:

- ‌ب - التَّسْخِينُ:

- ‌ج - الْغَلْيُ:

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌أَثَرُ الإِْحْرَاقِ مِنْ حَيْثُ التَّطْهِيرُ:

- ‌طَهَارَةُ الأَْرْضِ بِالشَّمْسِ وَالنَّارِ:

- ‌تَمْوِيهُ الْمَعَادِنِ بِالنَّجِسِ:

- ‌الاِسْتِصْبَاحُ بِالنَّجِسِ وَالْمُتَنَجِّسِ

- ‌الاِسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ النَّجِسِ:

- ‌الاِسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ:

- ‌دُخَانُ وَبُخَارُ النَّجَاسَةِ الْمُحْرَقَةِ:

- ‌التَّيَمُّمُ بِالرَّمَادِ:

- ‌الْمَاءُ الْمُتَجَمِّعُ تَحْتَ الْجِلْدِ بِالاِحْتِرَاقِ (النَّفِطَةُ) :

- ‌تَغْسِيل الْمَيِّتِ الْمُحْتَرِقِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْمُحْتَرِقِ الْمُتَرَمِّدِ:

- ‌الدَّفْنُ فِي التَّابُوتِ:

- ‌الإِْحْرَاقُفِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَالتَّعْزِيرِ

- ‌الإِْحْرَاقُ الْعَمْدُ:

- ‌الْقِصَاصُ بِالإِْحْرَاقِ:

- ‌مُوجِبُ تَعْذِيبِ السَّيِّدِ عَبْدَهُ بِالنَّارِ:

- ‌الْعُقُوبَةُ فِي اللِّوَاطِ بِالإِْحْرَاقِ:

- ‌إِحْرَاقُ الدَّابَّةِ الْمَوْطُوءَةِ:

- ‌التَّحْجِيرُ بِالإِْحْرَاقِ:

- ‌إِيقَادُ النَّارِ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمَقَابِرِ:

- ‌التَّبْخِيرُ عِنْدَ الْمَيِّتِ:

- ‌اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ بِنَارٍ:

- ‌الإِْحْرَاقُ الْمَضْمُونُ وَغَيْرُ الْمَضْمُونِ:

- ‌مِلْكِيَّةُ الْمَغْصُوبِ الْمُتَغَيِّرِ بِالإِْحْرَاقِ:

- ‌مَا يُبَاحُ إِحْرَاقُهُ وَمَا لَا يُبَاحُ:

- ‌إِحْرَاقُ السَّمَكِ وَالْعَظْمِ وَغَيْرِهِمَا:

- ‌الإِْحْرَاقُ بِالْكَيِّ لِلتَّدَاوِي

- ‌الْوَسْمُ بِالنَّارِ

- ‌الاِنْتِقَال مِنْ سَبَبِ مَوْتٍ - لآِخَرَ أَهْوَنَ:

- ‌الإِْحْرَاقُ فِي الْحَرْبِ:

- ‌إِحْرَاقُ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ فِي الْحَرْبِ:

- ‌حَرْقُ مَا عَجَزَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ نَقْلِهِ مِنْ أَسْلِحَةٍ وَبَهَائِمَ وَغَيْرِهَا:

- ‌مَا يُحْرَقُ لِلْغَال وَمَا لَا يُحْرَقُ

- ‌مِلْكِيَّةُ مَا لَمْ يُحْرَقْ:

- ‌إِحْرَامٌ

- ‌الْفَصْل الأَْوَّل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَعْرِيفُ الْحَنَفِيَّةِ لِلإِْحْرَامِ:

- ‌تَعْرِيفُ الْمَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ لِلإِْحْرَامِ:

- ‌حُكْمُ الإِْحْرَامِ:

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الإِْحْرَامِ:

- ‌شُرُوطُ الإِْحْرَامِ:

- ‌التَّلْبِيَةُ:

- ‌حُكْمُ التَّلْبِيَةِ:

- ‌الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ مِنْ لَفْظِ التَّلْبِيَةِ:

- ‌النُّطْقُ بِالتَّلْبِيَةِ:

- ‌وَتَفَرَّعَ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَرْعَانِ:

- ‌وَقْتُ التَّلْبِيَةِ:

- ‌مَا يَقُومُ مَقَامَ التَّلْبِيَةِ:

- ‌شُرُوطُ إِقَامَةِ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ وَسَوْقِهِ مَقَامَ التَّلْبِيَةِ:

- ‌الْفَصْل الثَّانِيحَالَاتُ الإِْحْرَامِ مِنْ حَيْثُ إِبْهَامُ النِّيَّةِ وَإِطْلَاقُهَا

- ‌إِبْهَامُ الإِْحْرَامِ

- ‌تَعْرِيفُهُ:

- ‌تَعْيِينُ النُّسُكِ:

- ‌الإِْحْرَامُ بِإِحْرَامِ الْغَيْرِ

- ‌الاِشْتِرَاطُ فِي الإِْحْرَامِ

- ‌إِضَافَةُ الإِْحْرَامِ إِلَى الإِْحْرَامِ

- ‌أَوَّلاًإِضَافَةُ إِحْرَامِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ

- ‌ثَانِيًاإِضَافَةُ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

- ‌ثَالِثًاالإِْحْرَامُ بِحَجَّتَيْنِ مَعًا أَوْ عُمْرَتَيْنِ مَعًا

- ‌الْفَصْل الثَّالِثُحَالَاتُ الإِْحْرَامِ

- ‌ الإِْفْرَادِ

- ‌الْقِرَانُ:

- ‌التَّمَتُّعُ:

- ‌وَاجِبَاتُ الإِْحْرَامِ:

- ‌الْفَصْل الرَّابِعُمَوَاقِيتُ الإِْحْرَامِ

- ‌ الْمِيقَاتُ الزَّمَانِيُّ

- ‌أَوَّلاً: الْمِيقَاتُ الزَّمَانِيُّ لِلإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ:

- ‌أَحْكَامُ الْمِيقَاتِ الزَّمَانِيِّ لِلْحَجِّ:

- ‌ثَانِيًا: الْمِيقَاتُ الزَّمَانِيُّ لِلإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ:

- ‌الْمِيقَاتُ الْمَكَانِيُّ

- ‌أَوَّلاً: الْمِيقَاتُ الْمَكَانِيُّ لِلإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ:

- ‌مِيقَاتُ الآْفَاقِيِّ:

- ‌أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَوَاقِيتِ:

- ‌فُرُوعٌ:

- ‌مِيقَاتُ الْمِيقَاتِيِّ (الْبُسْتَانِيِّ) :

- ‌مِيقَاتُ الْحَرَمِيِّ وَالْمَكِّيِّ:

- ‌الْفَصْل الْخَامِسُمَحْظُورَاتُ الإِْحْرَامِ

- ‌حِكْمَةُ حَظْرِ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ حَال الإِْحْرَامِ:

- ‌الْمَحْظُورَاتُ مِنَ اللِّبَاسِ

- ‌ مَحْظُورَاتُ الإِْحْرَامِ فِي الْمَلْبَسِ فِي حَقِّ الرِّجَال:

- ‌تَفْصِيل أَحْكَامِ هَذِهِ الْمَحْظُورَاتِ:

- ‌لُبْسُ الْقَبَاءِ وَالسَّرَاوِيل وَنَحْوِهِمَا:

- ‌لُبْسُ الْخُفَّيْنِ وَنَحْوِهِمَا:

- ‌تَقَلُّدُ السِّلَاحِ:

- ‌سَتْرُ الرَّأْسِ وَالاِسْتِظْلَال:

- ‌سَتْرُ الْوَجْهِ:

- ‌لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ:

- ‌ مَحْظُورَاتُ الإِْحْرَامِ مِنَ الْمَلْبَسِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ:

- ‌ سَتْرُ الْوَجْهِ:

- ‌لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ:

- ‌الْمُحَرَّمَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِبَدَنِ الْمُحْرِمِ

- ‌ حَلْقُ الرَّأْسِ

- ‌تَفْصِيل أَحْكَامِ هَذِهِ الْمَحْظُورَاتِ:

- ‌إِزَالَةُ الشَّعْرِ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ مِنَ الْجِسْمِ:

- ‌قَصُّ الظُّفُرِ:

- ‌الاِدِّهَانُ:

- ‌ التَّطَيُّبُ:

- ‌تَفْصِيل أَحْكَامِ التَّطَيُّبِ لِلْمُحْرِمِ:

- ‌تَطْيِيبُ الثَّوْبِ:

- ‌تَطْيِيبُ الْبَدَنِ:

- ‌شَمُّ الطِّيبِ:

- ‌الصَّيْدُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌تَعْرِيفُ الصَّيْدِ اصْطِلَاحًا:

- ‌أَدِلَّةُ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ:

- ‌إِبَاحَةُ صَيْدِ الْبَحْرِ:

- ‌أَحْكَامُ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ:

- ‌تَحْرِيمُ تَمَلُّكِ الصَّيْدِ:

- ‌تَحْرِيمُ الاِنْتِفَاعِ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ:

- ‌ إِذَا صَادَ الْحَلَال صَيْدًا فَهَل يَحِل لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ

- ‌صَيْدُ الْحَرَمِ:

- ‌مَا يُسْتَثْنَى مِنْ تَحْرِيمِ قَتْل الصَّيْدِ:

- ‌الْهَوَامُّ وَالْحَشَرَاتُ

- ‌الْجِمَاعُ وَدَوَاعِيهِ:

- ‌الْفُسُوقُ وَالْجِدَال:

- ‌الْفَصْل السَّادِسُمَكْرُوهَاتُ الإِْحْرَامِ

- ‌مَا يُبَاحُ فِي الإِْحْرَامِ

- ‌الْفَصْل السَّابِعُفِي سُنَنِ الإِْحْرَامِ

- ‌أَوَّلاً: الاِغْتِسَال:

- ‌ثَانِيًا: التَّطَيُّبُ:

- ‌التَّطَيُّبُ فِي الْبَدَنِ:

- ‌التَّطَيُّبُ فِي ثَوْبِ الإِْحْرَامِ:

- ‌ثَالِثًا: صَلَاةُ الإِْحْرَامِ:

- ‌رَابِعًا: التَّلْبِيَةُ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الإِْحْرَامِ الْمُسْتَحَبَّةُ:

- ‌مُوجِبُ الإِْحْرَامِ:

- ‌الْفَصْل الثَّامِنُالتَّحَلُّل مِنَ الإِْحْرَامِ

- ‌ التَّحَلُّل الأَْصْغَرُ:

- ‌التَّحَلُّل الأَْكْبَرُ:

- ‌مَا يَحْصُل بِهِ التَّحَلُّل الأَْكْبَرُ:

- ‌التَّحَلُّل مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ:

- ‌مَا يَرْفَعُ الإِْحْرَامَ

- ‌ فَسْخُ الإِْحْرَامِ

- ‌رَفْضُ الإِْحْرَامِ

- ‌مَا يُبْطِل الإِْحْرَامَ:

- ‌الْفَصْل التَّاسِعُأَحْكَامٌ خَاصَّةٌ فِي الإِْحْرَامِ

- ‌إِحْرَامُ الصَّبِيِّ

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ حَجِّ الصَّبِيِّ وَصِحَّةُ إِحْرَامِهِ:

- ‌صِفَةُ إِحْرَامِ الصَّبِيِّ:

- ‌بُلُوغُ الصَّبِيِّ فِي أَثْنَاءِ النُّسُكِ:

- ‌إِحْرَامُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌أَوَّلاً: مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْل الإِْحْرَامِ:

- ‌فُرُوعٌ:

- ‌ثَانِيًا: مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ بِنَفْسِهِ:

- ‌نِسْيَانُ مَا أَحْرَمَ بِهِ

- ‌الْفَصْل الْعَاشِرُفِي كَفَّارَاتِ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ

- ‌تَعْرِيفُهَا:

- ‌الْمَبْحَثُ الأَْوَّلفِي كَفَّارَةِ مَحْظُورَاتِ التَّرَفُّهِ

- ‌أَصْل كَفَّارَةِ مَحْظُورَاتِ التَّرَفُّهِ

- ‌تَفْصِيل كَفَّارَةِ مَحْظُورَاتِ التَّرَفُّهِ

- ‌أَوَّلاً: اللِّبَاسُ:

- ‌ثَانِيًا: التَّطَيُّبُ:

- ‌ثَالِثًا: الْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ:

- ‌رَابِعًا: تَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ:

- ‌خَامِسًا: قَتْل الْقَمْل:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِيفِي قَتْل الصَّيْدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌أَوَّلاً: قَتْل الصَّيْدِ:

- ‌ثَانِيًا: إِصَابَةُ الصَّيْدِ:

- ‌ثَالِثًا: حَلْبُ الصَّيْدِ أَوْ كَسْرُ بَيْضِهِ أَوْ جَزُّ صُوفِهِ:

- ‌رَابِعًا: التَّسَبُّبُ فِي قَتْل الصَّيْدِ:

- ‌خَامِسًا: التَّعَدِّي بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى الصَّيْدِ:

- ‌سَادِسًا: أَكْل الْمُحْرِمِ مِنْ ذَبِيحَةِ الصَّيْدِ أَوْ قَتِيلِهِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُفِي الْجِمَاعِ وَدَوَاعِيهِ

- ‌أَوَّلاً: الْجِمَاعُ فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ:

- ‌ثَانِيًا: الْجِمَاعُ فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ:

- ‌ثَالِثًا: مُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ:

- ‌رَابِعًا: فِي جِمَاعِ الْقَارِنِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الرَّابِعُفِي أَحْكَامِ كَفَّارَاتِ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ

- ‌الْمَطْلَبُ الأَْوَّلالْهَدْيُ

- ‌الْمَطْلَبُ الثَّانِيالصَّدَقَةُ

- ‌الْمَطْلَبُ الثَّالِثُالصِّيَامُ

- ‌الْمَطْلَبُ الرَّابِعُفِي الْقَضَاءِ

- ‌إِحْصَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْصْل التَّشْرِيعِيُّ فِي مُوجِبِ الإِْحْصَارِ:

- ‌مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الإِْحْصَارُ:

- ‌رُكْنُ الإِْحْصَارِ:

- ‌شُرُوطُ تَحَقُّقِ الإِْحْصَارِ:

- ‌أَنْوَاعُ الإِْحْصَارِبِحَسَبِ الرُّكْنِ الْمُحْصَرِ عَنْهُ

- ‌الأَْوَّل: الإِْحْصَارُ عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَعَنْ طَوَافِ الإِْفَاضَةِ:

- ‌الثَّانِي: الإِْحْصَارُ عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ دُونَ الطَّوَافِ:

- ‌الثَّالِثُ: الإِْحْصَارُ عَنْ طَوَافِ الرُّكْنِ:

- ‌أَنْوَاعُ الإِْحْصَارِ مِنْ حَيْثُ سَبَبُهُ

- ‌الإِْحْصَارُ بِسَبَبٍ فِيهِ قَهْرٌ (أَوْ سُلْطَةٌ)

- ‌ الْحَصْرُ بِالْعَدُوِّ الْكَافِرِ:

- ‌ الإِْحْصَارُ بِالْفِتْنَةِ:

- ‌ الْحَبْسُ:

- ‌ مَنْعُ الدَّائِنِ مَدِينَهُ عَنِ الْمُتَابَعَةِ:

- ‌ مَنْعُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ عَنِ الْمُتَابَعَةِ:

- ‌ مَنْعُ الأَْبِ ابْنَهُ عَنِ الْمُتَابَعَةِ:

- ‌ الْعِدَّةُ الطَّارِئَةُ:

- ‌الْمَنْعُ بِعِلَّةٍ تَمْنَعُ الْمُتَابَعَةَ

- ‌ الْكَسْرُ أَوِ الْعَرَجُ

- ‌ الْمَرَضُ

- ‌هَلَاكُ النَّفَقَةِ أَوِ الرَّاحِلَةِ:

- ‌الْعَجْزُ عَنِ الْمَشْيِ:

- ‌وَالضَّلَالَةُ عَنِ الطَّرِيقِ:

- ‌أَحْكَامُ الإِْحْصَارِ

- ‌ التَّحَلُّل

- ‌تَعْرِيفُ التَّحَلُّل:

- ‌جَوَازُ التَّحَلُّل لِلْمُحْصَرِ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ التَّحَلُّل وَمُصَابَرَةِ الإِْحْرَامِ:

- ‌التَّحَلُّل مِنَ الإِْحْرَامِ الْفَاسِدِ:

- ‌الْبَقَاءُ عَلَى الإِْحْرَامِ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّحَلُّل:

- ‌مَا يَتَحَلَّل بِهِ الْمُحْصَرُ

- ‌التَّحَلُّل بِالإِْحْصَارِ فِي الإِْحْرَامِ الْمُطْلَقِ

- ‌كَيْفِيَّةُ تَحَلُّل الْمُحْصَرِ

- ‌أَوَّلاً: نِيَّةُ التَّحَلُّل:

- ‌ثَانِيًا: ذَبْحُ الْهَدْيِ:

- ‌تَعْرِيفُ الْهَدْيِ:

- ‌حُكْمُ ذَبْحِ الْهَدْيِ لِتَحَلُّل الْمُحْصَرِ:

- ‌مَا يُجْزِئُ مِنَ الْهَدْيِ فِي الإِْحْصَارِ:

- ‌مَا يَجِبُ مِنَ الْهَدْيِ عَلَى الْمُحْصَرِ:

- ‌مَكَانُ ذَبْحِ هَدْيِ الإِْحْصَارِ:

- ‌زَمَانُ ذَبْحِ هَدْيِ الإِْحْصَارِ:

- ‌الْعَجْزُ عَنِ الْهَدْيِ:

- ‌ثَالِثًا: الْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ:

- ‌تَحَلُّل الْمُحْصَرِ لِحَقِّ الْعَبْدِ:

- ‌إِحْصَارُ مَنِ اشْتَرَطَ فِي إِحْرَامِهِ التَّحَلُّل إِذَا حَصَل لَهُ مَانِعٌ

- ‌مَعْنَى الاِشْتِرَاطِ وَالْخِلَافُ فِيهِ:

- ‌آثَارُ الاِشْتِرَاطِ:

- ‌تَحَلُّل مَنْ أُحْصِرَ عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ دُونَ الطَّوَافِ

- ‌تَحَلُّل مَنْ أُحْصِرَ عَنِ الْبَيْتِ دُونَ الْوُقُوفِ

- ‌تَفْرِيعٌ عَلَى شُرُوطِ تَحَلُّل الْمُحْصَرِ:

- ‌أَجْزِيَةُ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ قَبْل تَحَلُّل الْمُحْصَرِ:

- ‌مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْصَرِ بَعْدَ التَّحَلُّل

- ‌قَضَاءُ مَا أُحْصِرَ عَنْهُ الْمُحْرِمُ

- ‌قَضَاءُ النُّسُكِ الْوَاجِبِ الَّذِي أُحْصِرَ عَنْهُ الْمُحْرِمُ:

- ‌مَا يَلْزَمُ الْمُحْصَرَ فِي الْقَضَاءِ:

- ‌مَوَانِعُ الْمُتَابَعَةِ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌مَوَانِعُ الْمُتَابَعَةِ بَعْدَ طَوَافِ الإِْفَاضَةِ:

- ‌فُرُوعٌ:

- ‌زَوَال الإِْحْصَارِ:

- ‌زَوَال الإِْحْصَارِ بِالْعُمْرَةِ:

- ‌تَفْرِيعٌ عَلَى التَّحَلُّل وَزَوَال الإِْحْصَارِ:

- ‌إِحْصَانٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌أَنْوَاعُ الإِْحْصَانِ:

- ‌الإِْحْصَانُ نَوْعَانِ:

- ‌ إِحْصَانُ الرَّجْمِ:

- ‌ إِحْصَانُ الْقَذْفِ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الإِْحْصَانِ:

- ‌شُرُوطُ إِحْصَانِ الرَّجْمِ:

- ‌أَوَّلاً وَثَانِيًا: الْبُلُوغُ وَالْعَقْل:

- ‌ ثَالِثًا: الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ:

- ‌رَابِعًا الْحُرِّيَّةُ:

- ‌خَامِسًا: الإِْسْلَامُ:

- ‌أَثَرُ الإِْحْصَانِ فِي الرَّجْمِ:

- ‌إِثْبَاتُ الإِْحْصَانِ:

- ‌ثُبُوتُ حَدِّ الْمُحْصَنِ:

- ‌إِحْصَانُ الْقَذْفِ:

- ‌شُرُوطُ إِحْصَانِ الْقَذْفِ:

- ‌إِثْبَاتُ الإِْحْصَانِ فِي الْقَذْفِ:

- ‌سُقُوطُ الإِْحْصَانِ:

- ‌أَثَرُ الإِْحْصَانِ فِي الْقَذْفِ:

- ‌أَثَرُ الرِّدَّةِ عَلَى الإِْحْصَانِ بِنَوْعَيْهِ:

- ‌إِحْلَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ التَّعْرِيفِ

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِحْمَاءٌ

- ‌إِحْيَاءُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِحْيَاءُ السُّنَّةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِحْيَاءُ اللَّيْل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ قِيَامُ اللَّيْل:

- ‌ التَّهَجُّدُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّتُهُ:

- ‌أَنْوَاعُهُ:

- ‌الاِجْتِمَاعُ لإِِحْيَاءِ اللَّيْل:

- ‌إِحْيَاءُ اللَّيْل كُلَّهُ:

- ‌كَيْفِيَّتُهُ:

- ‌إِحْيَاءُ اللَّيَالِي الْفَاضِلَةِ:

- ‌إِحْيَاءُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌إِحْيَاءُ لَيْلَتَيِ الْعِيدِ:

- ‌إِحْيَاءُ لَيَالِي رَمَضَانَ:

- ‌إِحْيَاءُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ:

- ‌الاِجْتِمَاعُ لإِِحْيَاءِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ:

- ‌إِحْيَاءُ لَيَالِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ:

- ‌إِحْيَاءُ أَوَّل لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ:

- ‌إِحْيَاءُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ:

- ‌إِحْيَاءُ لَيْلَةِ عَاشُورَاءَ:

- ‌إِحْيَاءُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌مَشْرُوعِيَّتُهُ:

- ‌ حُكْمُهُ:

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِهِ:

- ‌صَلَاةُ الرَّغَائِبِ:

- ‌إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّحْجِيرُ:

- ‌ الاِخْتِصَاصَ

- ‌ الْحَوْزُ وَالْحِيَازَةُ:

- ‌ الاِرْتِفَاقُ:

- ‌ الإِْقْطَاعُ:

- ‌صِفَةُ الإِْحْيَاءِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌أَثَرُ الإِْحْيَاءِ (حُكْمُهُ الْوَضْعِيُّ) :

- ‌أَقْسَامُ الْمَوَاتِ:

- ‌الأَْرَاضِي الَّتِي كَانَتْ جَزَائِرَ وَأَنْهَارًا:

- ‌إِذْنُ الإِْمَامِ فِي الإِْحْيَاءِ:

- ‌مَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ:

- ‌حَرِيمُ الْعَامِرِ وَالآْبَارُ وَالأَْنْهَارُ وَغَيْرُهَا:

- ‌إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ الْمُقَطَّعِ:

- ‌الْحِمَى:

- ‌مَنْ يَحِقُّ لَهُ الإِْحْيَاءُ

- ‌ فِي بِلَادِ الإِْسْلَامِ:

الفصل: ‌ حكم الإجهاض قبل نفخ الروح:

أ -‌

‌ حُكْمُ الإِْجْهَاضِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ:

4 -

نَفْخُ الرُّوحِ يَكُونُ بَعْدَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْل ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْل ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسِل الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ (1) . وَلَا يُعْلَمُ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَحْرِيمِ الإِْجْهَاضِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ. فَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا نُفِخَتْ فِي الْجَنِينِ الرُّوحُ حُرِّمَ الإِْجْهَاضُ إِجْمَاعًا. وَقَالُوا إِنَّهُ قَتْلٌ لَهُ، بِلَا خِلَافٍ (2) .

وَالَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ إِطْلَاقِ الْفُقَهَاءِ تَحْرِيمَ الإِْجْهَاضِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ أَنَّهُ يَشْمَل مَا لَوْ كَانَ فِي بَقَائِهِ خَطَرٌ عَلَى حَيَاةِ الأُْمِّ وَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ. وَصَرَّحَ ابْنُ

(1) حديث " إن أحدكم. . "، رواه البخاري ومسلم (اللؤلؤ والمرجان 1906) وهو الحديث الرابع في الأربعين النووية.

(2)

الشرح الكبير المطبوع مع حاشية الدسوقي 2 / 267 ط عيسى الحلبي، وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني 3 / 264 ط سنة 1306. وانظر البحر الرائق 8 / 233 ط العلمية الأولى، وحاشية ابن عابدين 1 / 602، 5 / 378 ط 1272، وفتح القدير 2 / 495 ط بولاق، ونهاية المحتاج 8 / 416 ط مصطفى الحلبي، وحاشية الجمل 5 / 490 ط الميمنية، وحاشية البجيرمي 3 / 303 ط مصطفى الحلبي، والزرقاني على التحفة 6 / 248، والإنصاف 1 / 186، والفروع 1 / 191، والمغني 7 / 815 ط الرياض، والمحلى 11 / 29 - 31 ط المنيرية سنة 1352

ص: 57

عَابِدِينَ بِذَلِكَ فَقَال: لَوْ كَانَ الْجَنِينُ حَيًّا، وَيُخْشَى عَلَى حَيَاةِ الأُْمِّ مِنْ بَقَائِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْطِيعُهُ؛ لأَِنَّ مَوْتَ الأُْمِّ بِهِ مَوْهُومٌ، فَلَا يَجُوزُ قَتْل آدَمِيٍّ لأَِمْرٍ مَوْهُومٍ (1) .

ب -‌

‌ حُكْمُ الإِْجْهَاضِ قَبْل نَفْخِ الرُّوحِ:

5 -

فِي حُكْمِ الإِْجْهَاضِ قَبْل نَفْخِ الرُّوحِ اتِّجَاهَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ وَأَقْوَالٌ مُتَعَدِّدَةٌ، حَتَّى فِي الْمَذْهَبِ الْوَاحِدِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِالإِْبَاحَةِ مُطْلَقًا، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، فَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّهُ يُبَاحُ الإِْسْقَاطُ بَعْدَ الْحَمْل، مَا لَمْ يَتَخَلَّقْ شَيْءٌ مِنْهُ. وَالْمُرَادُ بِالتَّخَلُّقِ فِي عِبَارَتِهِمْ تِلْكَ نَفْخُ الرُّوحِ (2) . وَهُوَ مَا انْفَرَدَ بِهِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ اللَّخْمِيُّ فِيمَا قَبْل الأَْرْبَعِينَ يَوْمًا (3) ، وَقَال بِهِ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ قَبْل الأَْرْبَعِينَ أَيْضًا، وَقَال

(1) الدر وحاشية ابن عابدين 1 / 602، وانظر البحر الرائق 8 / 233، والمجموع 5 / 301 ط المنيرية. واللجنة ترى أنه إذا كان الفقهاء منعوا هتك حرمة جسد الأم وهي ميتة وضحوا بالجنين الحي. فإن الحفاظ على حياة الأم إذا كان في بقاء الجنين في بطنها خطر عليها أولى بالاعتبار لأنها الأصل وحياتها ثابتة بيقين، علما بأن بقاء الجنين سيترتب عليه موت الأم وموت الجنين

(2)

فتح القدير 2 / 495، وحاشية ابن عابدين 2 / 380

(3)

حاشية الرهوني على شرح الزرقاني 3 / 264 ط الأولى.

ص: 57

الرَّمْلِيُّ: لَوْ كَانَتِ النُّطْفَةُ مِنْ زِنًا فَقَدْ يُتَخَيَّل الْجَوَازُ قَبْل نَفْخِ الرُّوحِ (1) . وَالإِْبَاحَةُ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي أَوَّل مَرَاحِل الْحَمْل، إِذْ أَجَازُوا لِلْمَرْأَةِ شُرْبَ الدَّوَاءِ الْمُبَاحِ لإِِلْقَاءِ نُطْفَةٍ لَا عَلَقَةٍ، وَعَنِ ابْنِ عَقِيلٍ أَنَّ مَا لَمْ تَحِلَّهُ الرُّوحُ لَا يُبْعَثُ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إِسْقَاطُهُ، وَقَال صَاحِبُ الْفُرُوعِ: وَلِكَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ وَجْهٌ (2) .

6 -

وَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِالإِْبَاحَةِ لِعُذْرٍ فَقَطْ، وَهُوَ حَقِيقَةُ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ. فَقَدْ نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنْ كَرَاهَةِ الْخَانِيَّةِ عَدَمَ الْحِل لِغَيْرِ عُذْرٍ، إِذِ الْمُحْرِمُ لَوْ كَسَرَ بَيْضَ الصَّيْدِ ضَمِنَ لأَِنَّهُ أَصْل الصَّيْدِ. فَلَمَّا كَانَ يُؤَاخَذُ بِالْجَزَاءِ فَلَا أَقَل مِنْ أَنْ يَلْحَقَهَا - مَنْ أَجْهَضَتْ نَفْسَهَا - إِثْمٌ هُنَا إِذَا أَسْقَطَتْ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَنُقِل عَنِ ابْنِ وَهْبَانَ أَنَّ مِنَ الأَْعْذَارِ أَنْ يَنْقَطِعَ لَبَنُهَا بَعْدَ ظُهُورِ الْحَمْل وَلَيْسَ لأَِبِي الصَّبِيِّ مَا يَسْتَأْجِرُ بِهِ الظِّئْرَ (الْمُرْضِعَ) وَيَخَافُ هَلَاكَهُ، وَقَال ابْنُ وَهْبَانَ: إِنَّ إِبَاحَةَ الإِْسْقَاطِ مَحْمُولَةٌ عَلَى حَالَةِ الضَّرُورَةِ (3) . وَمَنْ قَال مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِالإِْبَاحَةِ دُونَ تَقْيِيدٍ بِالْعُذْرِ فَإِنَّهُ يُبِيحُهُ هُنَا بِالأَْوْلَى، وَقَدْ نَقَل الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ عَنِ الزَّرْكَشِيِّ: أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ دَعَتْهَا ضَرُورَةٌ لِشُرْبِ دَوَاءٍ مُبَاحٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الإِْجْهَاضُ فَيَنْبَغِي أَنَّهَا لَا تَضْمَنُ بِسَبَبِهِ (4) .

(1) تحفة الحبيب 3 / 303، وحاشية الشررواني 6 / 248، ونهاية المحتاج 8 / 416

(2)

الفروع 6 / 191، والإنصاف 1 / 386، وغاية المنتهى 1 / 81، والروض المربع 2 / 316 ط السادسة، وكشاف القناع 6 / 54

(3)

حاشية ابن عابدين 2 / 380 ط 1272

(4)

الإقناع بحاشية البجيرمي 4 / 129 فما بعدها

ص: 58

7 -

وَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِالْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا. وَهُوَ مَا قَال بِهِ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى مِنْ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ. فَقَدْ نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنْهُ: أَنَّهُ يُكْرَهُ الإِْلْقَاءُ قَبْل مُضِيِّ زَمَنٍ تُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ؛ لأَِنَّ الْمَاءَ بَعْدَمَا وَقَعَ فِي الرَّحِمِ مَآلُهُ الْحَيَاةُ، فَيَكُونُ لَهُ حُكْمُ الْحَيَاةِ، كَمَا فِي بَيْضَةِ صَيْدِ الْحَرَمِ (1) . وَهُوَ رَأْيٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِيمَا قَبْل الأَْرْبَعِينَ يَوْمًا (2)، وَقَوْلٌ مُحْتَمَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. يَقُول الرَّمْلِيُّ: لَا يُقَال فِي الإِْجْهَاضِ قَبْل نَفْخِ الرُّوحِ إِنَّهُ خِلَافُ الأَْوْلَى، بَل مُحْتَمَلٌ لِلتَّنْزِيهِ وَالتَّحْرِيمِ، وَيَقْوَى التَّحْرِيمُ فِيمَا قَرُبَ مِنْ زَمَنِ النَّفْخِ لأَِنَّهُ جَرِيمَةٌ (3) .

8 -

وَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِالتَّحْرِيمِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. يَقُول الدَّرْدِيرُ: لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْمَنِيِّ الْمُتَكَوِّنِ فِي الرَّحِمِ وَلَوْ قَبْل الأَْرْبَعِينَ يَوْمًا، وَعَلَّقَ الدُّسُوقِيُّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَقِيل يُكْرَهُ. مِمَّا يُفِيدُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِعَدَمِ الْجَوَازِ فِي عِبَارَةِ الدَّرْدِيرِ التَّحْرِيمُ (4) . كَمَا نَقَل ابْنُ رُشْدٍ أَنَّ مَالِكًا قَال: كُل مَا طَرَحَتْهُ الْمَرْأَةُ جِنَايَةٌ، مِنْ مُضْغَةٍ أَوْ عَلَقَةٍ، مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ وَلَدٌ، فَفِيهِ الْغُرَّةُ (5) وَقَال: وَاسْتَحْسَنَ مَالِكٌ الْكَفَّارَةَ مَعَ الْغُرَّةِ.

(1) حاشية ابن عابدين 2 / 380

(2)

حاشية الدسوقي 2 / 266 - 267 ط عيسى الحلبي.

(3)

نهاية المحتاج 8 / 416

(4)

الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 2 / 266 - 267

(5)

بداية المجتهد 2 / 453 ط 1386 هـ والغرة كما في كتب اللغة عبد أو أمة. وأصل الغرة البياض في وجه الفرس واستعملت بمعنى العبد والأمة مجازا. ورجح القاضي عياض أن لفظ الغرة جاء في الحديث القائل: " غرة: عبد أو أمة ". جاء منونا فيكون ما بعده جاء على سبيل التفسير. وقال وتفصيل الكلام عن الغرة موضعه مصطلح غرة.

ص: 58