الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقِرَانُ:
الْقِرَانُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: هُوَ أَنْ يَجْمَعَ الآْفَاقِيُّ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مُتَّصِلاً أَوْ مُنْفَصِلاً قَبْل أَكْثَرِ طَوَافِ الْعُمْرَةِ، وَلَوْ مِنْ مَكَّةَ، وَيُؤَدِّي الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ (1) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا، بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ نِيَّتَيْنِ مُرَتَّبَتَيْنِ يَبْدَأُ فِيهِمَا بِالْعُمْرَةِ، أَوْ يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَيُرْدِفُ الْحَجَّ عَلَيْهَا قَبْل طَوَافِهَا أَوْ بِطَوَافِهَا (2) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: الْقِرَانُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعًا، أَوْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يُدْخِل الْحَجَّ عَلَيْهَا قَبْل الطَّوَافِ (3) .
وَمِثْل ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَاّ أَنَّهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُوا الإِْحْرَامَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ (4) .
التَّمَتُّعُ:
التَّمَتُّعُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: هُوَ التَّرَفُّقُ بِأَدَاءِ النُّسُكَيْنِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، مِنْ غَيْرِ إِلْمَامٍ بَيْنَهُمَا بِأَهْلِهِ إِلْمَامًا صَحِيحًا (5) .
وَالإِْلْمَامُ الصَّحِيحُ: هُوَ الَّذِي يَكُونُ فِي حَالَةِ تَحَلُّلِهِ
(1) لباب المناسك ص 171، وقارن بالبدائع 2 / 167 وفيه:" أما القارن فهو في عرف الشرع اسم الآفاقي يجمع. . . " لكن صرح في شرح اللباب ص 172 بقوله " إن اشتراط الآفاقي إنما هو للقران المسنون، لا لصحة عقد الحج والعمرة ".
(2)
بتصرف يسير عن متن خليل، والشرح الكبير 2 / 28، وقارن بالرسالة 1 / 493
(3)
المنهاج 2 / 127، والمهذب 7 / 163، والسياق للمهاج وفيه التصريح بشرط " في أشهر الحج ".
(4)
المغني 3 / 284، ومطالب أولي النهى 2 / 307 وفيه قوله:" وسواء كان في أشهر الحج أولا "
(5)
لباب المناسك ص 179
مِنْ عُمْرَتِهِ، وَقَبْل شُرُوعِهِ فِي حَجَّتِهِ (1) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: التَّمَتُّعُ هُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ يُحِل مِنْهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ يَحُجَّ بَعْدَهَا (2) . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ وَيَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يُنْشِئَ حَجًّا (3) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ أَيْنَ شَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا (4) .
وَاجِبَاتُ الإِْحْرَامِ:
31 -
تَنْحَصِرُ وَاجِبَاتُ الإِْحْرَامِ (5) فِي أَمْرَيْنِ أَسَاسِيَّيْنِ:
الأَْوَّل: كَوْنِ الإِْحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ. الثَّانِي: صَوْنِ الإِْحْرَامِ عَنِ الْمَحْظُورَاتِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
الْفَصْل الرَّابِعُ
مَوَاقِيتُ الإِْحْرَامِ
32 -
الْمِيقَاتُ: مِنَ التَّوْقِيتِ، وَهُوَ: أَنْ يُجْعَل لِلشَّيْءِ وَقْتٌ يَخْتَصُّ بِهِ، ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ فَأُطْلِقَ عَلَى
(1) شرح اللباب الموضع السابق وانظر 172، 173
(2)
متن خليل مع الشرح الكبير 2 / 29، ونحوه في الرسالة وشرحها 1 / 493
(3)
منهاج الطالبين للنووي 2 / 127 نسخة شرح المحلي، باختصار قوله " من مكة " لأنه ليس شرطا في التمتع.
(4)
غاية المنتهى 2 / 307
(5)
والمراد بالواجب ما يترتب الإثم على تركه عمدا. والمراد في باب الحج ما يجبر تركه بالدم ولا تفوت صحة الحج بفوته (ابن عابدين 2 / 200، والخرشي 2 / 281، والجمل 1 / 427، والمغني 3 / 444، والقواعد لابن اللحام 63) .