الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، وَيَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى مَا دُونَ ذَلِكَ (1) .
وَكُل مَا حَرُمَ نَظَرُهُ حَرُمَ مَسُّهُ، لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ (2) . وَتَجُوزُ الْخَلْوَةُ بِالْمَحَارِمِ بِاتِّفَاقٍ (3) . وَتَفَاصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ تَأْتِي فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.
وِلَايَةُ الأَْرْحَامِ لِلنِّكَاحِ:
22 -
الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ الأَْرْحَامَ - غَيْرَ الْعَصَبَةِ - لَيْسَ لَهُمْ حَقٌّ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ.
وَالأَْصَحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُمْ يَلُونَ عَقْدَ النِّكَاحِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ (4) .
وَبَيَانُهُمْ وَتَرْتِيبُهُمْ فِي الْوِلَايَةِ يُذْكَرُ فِي مُصْطَلَحِ نِكَاح (وِلَايَتُهُ) .
الرَّحِمِيَّةُ فِي الْحُدُودِ وَالتَّعَازِيرِ:
23 -
أَحْيَانًا تَكُونُ الرَّحِمِيَّةُ سَبَبًا فِي تَشْدِيدِ الْعُقُوبَةِ، كَمَا فِي قَتْل ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ، وَأَحْيَانًا تَكُونُ سَبَبًا فِي رَفْعِهَا، كَمَا لَوْ قَتَل الأَْبُ وَلَدَهُ أَوْ قَذَفَهُ، وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ اُنْظُرْ:(قِصَاص، زِنا، قَذْف، سَرِقَة) .
(1) البدائع 5 / 122، وشرح الروض 3 / 110، ومطالب أولي النهى 5 / 15، وبلغة السالك 1 / 106، والحطاب 1 / 501، والمغني 6 / 563 ط الرياض.
(2)
المراجع السابقة.
(3)
بلغة السالك 1 / 106، وشرح الروض 3 / 110، ومطالب أولي النهى 5 / 22
(4)
ابن عابدين 2 / 312، 313، والفواكه الدواني 2 / 31، وكفاية الطالب الرباني 2 / 39، والبجيرمي على الخطيب 3 / 342، ومطالب أولي النهى 5 / 261
شَهَادَةُ ذَوِي الأَْرْحَامِ وَالْقَضَاءُ لَهُمْ:
24 -
لَا تُقْبَل شَهَادَةُ أَصْلٍ لِفَرْعِهِ، وَلَا فَرْعٍ لأَِصْلِهِ؛ لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَمِيل بِطَبْعِهِ لِلآْخَرِ، وَلِحَدِيثِ: فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا. (1)
أَمَّا بَقِيَّةُ الأَْرْحَامِ فَتُقْبَل شَهَادَتُهُمْ، غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ اشْتَرَطُوا لِقَبُول شَهَادَةِ الأَْخِ أَنْ يَكُونَ مُبْرِزًا فِي الْعَدَالَةِ، وَأَلَاّ يَكُونَ فِي عِيَال مَنْ يَشْهَدُ لَهُ، وَأَلَاّ تَكُونَ الشَّهَادَةُ فِي جُرْحٍ فِيهِ قِصَاصٌ (2) .
وَلَا يَقْضِي الْقَاضِي لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَيَجُوزُ قَضَاؤُهُ لِبَاقِي أَقَارِبِهِ، إِلَاّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: لَا يَقْضِي لِلْعَمِّ، إِلَاّ إِنْ كَانَ مُبْرِزًا فِي الْعَدَالَةِ (3) . وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ جَوَازُ الْقَضَاءِ لِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ، قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَقِيل: يَجُوزُ بَيْنَ وَالِدَيْهِ وَوَلَدِهِ (4) .
عِتْقُ الأَْرْحَامِ
25 -
الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّ الْوَالِدَيْنِ - وَإِنْ عَلَوْا - يُعْتَقُونَ عَلَى الْمَوْلُودِينَ بِالتَّمَلُّكِ، وَأَنَّ الْمَوْلُودِينَ - وَإِنْ نَزَلُوا - يُعْتَقُونَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الذَّكَرُ وَالأُْنْثَى، وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ
(1) حديث " فاطمة بضعة مني، يريبني ما أرابها " أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 327 ط السلفية) .
(2)
ابن عابدين 4 / 380، والفتاوى الهندية 3 / 370، والدسوقي 4 / 168، 169، ونهاية المحتاج 8 / 244، والمحرر 2 / 303، ومطالب أولي النهى 6 / 625
(3)
المراجع السابقة، وتبصرة الحكام 1 / 81
(4)
الإنصاف 11 / 216