الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاِسْتِتَارُ حِينَ الاِغْتِسَال:
أ -
وُجُوبُ الاِسْتِتَارِ عَمَّنْ لَا يَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ:
8 -
الأَْمْرُ الَّذِي لَا خِلَافَ فِيهِ هُوَ: افْتِرَاضُ الاِسْتِتَارِ حِينَ الاِغْتِسَال، بِحَضْرَةِ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمُغْتَسِل (1)، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَاّ مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ. (2) وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُول اللَّهِ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِل، وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فَقَال: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ. (3)(ر: عَوْرَة)
فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الاِغْتِسَال إِلَاّ بِكَشْفِ عَوْرَتِهِ أَمَامَ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ، فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ حِينَئِذٍ لَا يُسْقِطُ وُجُوبَ الْغُسْل عَلَيْهِ - إِنْ كَانَ رَجُلاً بَيْنَ رِجَالٍ، أَوِ امْرَأَةً بَيْنَ نِسَاءٍ - لأَِمْرَيْنِ: الأَْوَّل: نَظَرُ الْجِنْسِ إِلَى الْجِنْسِ أَخَفُّ مِنَ النَّظَرِ إِلَى الْجِنْسِ الآْخَرِ.
وَالثَّانِي: أَنَّ الْغُسْل فَرْضٌ فَلَا يُتْرَكُ لِكَشْفِ الْعَوْرَةِ.
أَمَّا إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ، أَوْ رَجُلٌ بَيْنَ نِسَاءٍ، أَوْ خُنْثَى بَيْنَ رِجَالٍ أَوْ نِسَاءٍ، أَوْ هُمَا مَعًا، فَلَا يَجُوزُ لِهَؤُلَاءِ الْكَشْفُ عَنْ عَوْرَاتِهِمْ لِلْغُسْل، بَل يَتَيَمَّمُونَ، لَكِنْ شَارِحُ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي لَمْ يُسَلِّمْ بِهَذَا التَّفْصِيل؛ لأَِنَّ تَرْكَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مُقَدَّمٌ عَلَى فِعْل
(1) ابن عابدين 1 / 105 و 225، وحاشية الجمل 1 / 87، والخرشي على خليل 1 / 146، والمغني 1 / 231، وحديث " احفظ عورتك " أخرجه ابن ماجه 1 / 618 ط عيسى الحلبي، وأحمد 5 / 3 ط الميمنية، وحسنه ابن حجر في الفتح 1 / 386 ط السلفية.
(2)
حديث: " احفظ عورتك. . . . . " تقدم تخريجه في فقرة (4)
(3)
أخرج الحديث البخاري في الغسل، باب من اغتسل عريانا. فتح الباري 1 / 306 و308
الْمَأْمُورِ، وَلِلْغُسْل خَلَفٌ وَهُوَ التَّيَمُّمُ (1) .
وَعُمُومُ كَلَامِ الْحَنَابِلَةِ، فِي تَحْرِيمِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ الاِغْتِسَال بِحُضُورِ مَنْ يَحْرُمُ نَظَرُهُ إِلَيْهَا، يُشْعِرُ بِأَنَّهُمْ يُخَالِفُونَ الْحَنَفِيَّةَ.
وَاَلَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ تَرَتَّبَ عَلَى الْقِيَامِ بِالطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ كَشْفُ الْعَوْرَةِ، فَإِنَّهُ يُصَارُ إِلَى التَّيَمُّمِ؛ لأَِنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ لَا بَدَل لَهُ؛ وَلأَِنَّهُ وَاجِبٌ لِلصَّلَاةِ وَالصِّيَانَةِ عَنِ الْعُيُونِ، وَيُبَاحُ فِعْل الْمَحْظُورِ مِنْ أَجْلِهِ، كَاسْتِتَارِ الرَّجُل بِالْحَرِيرِ إِذَا تَعَيَّنَ. أَمَّا الطَّهَارَةُ الْمَائِيَّةُ فَلَهَا بَدَلٌ، وَلَا يُبَاحُ فِعْل الْمَحْظُورِ مِنْ أَجْلِهَا (2) وَمِنْ هُنَا كَانَ السَّلَفُ وَالأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ يَتَشَدَّدُونَ فِي الْمَنْعِ مِنْ دُخُول الْحَمَّامِ إِلَاّ بِمِئْزَرٍ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي ذَلِكَ آثَارًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، حَتَّى بَلَغَ الأَْمْرُ بِعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَتَبَ: لَا يَدْخُلَنَّ أَحَدٌ الْحَمَّامَ إِلَاّ بِمِئْزَرٍ، وَبِعُمَرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْبَصْرَةِ أَمَّا بَعْدُ: فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ أَلَاّ يَدْخُلُوا الْحَمَّامَ إِلَاّ بِمِئْزَرٍ، وَأَخَذَ يَفْرِضُ الْعُقُوبَاتِ الرَّادِعَةَ عَلَى مَنْ دَخَل الْحَمَّامَ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ، وَعَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ الَّذِي أَدْخَلَهُ. وَعَنْ عُبَادَةَ قَال: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَضْرِبُ صَاحِبَ الْحَمَّامِ وَمَنْ دَخَلَهُ بِغَيْرِ إِزَارٍ (3) .
(1) ابن عابدين 1 / 105 و 225، والمغني 1 / 233
(2)
منح الجليل 1 / 87، والمجموع 2 / 275
(3)
ابن أبي شيبة 1 / 19 مخطوط اسطنبول - متحف طول قبوسراي مكتبة مدينة برقم 333، 334، ونهاية المحتاج 1 / 214 ط المكتبة الإسلامية بالرياض، ومنتهى الإرادات 1 / 32 ط دار العروبة.