الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدَّيْنُ عَلَى حَرْبِيٍّ فَيَسْقُطُ (1) .
20 -
هـ - وَإِذَا سُبِيَ الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ دُونَ وَالِدَيْهِ، حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِلسَّابِي؛ لأَِنَّ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةً، وَلَيْسَ مَعَهُ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْهُ فَيَتْبَعُهُ (2) .
21 -
وَ - وَالاِسْتِرْقَاقُ يَمْنَعُ الرَّجُل مِنْ أَنْ تَكُونَ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى غَيْرِهِ، وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ الرَّقِيقَ لَا يَكُونُ أَمِيرًا وَلَا قَاضِيًا؛ لأَِنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَكَيْفَ تَكُونُ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى غَيْرِهِ، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ أَمَانُ الرَّقِيقِ، وَلَا تُقْبَل شَهَادَتُهُ أَيْضًا، عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ.
22 -
ز - وَالاِسْتِرْقَاقُ مُخَفِّضٌ لِلْعُقُوبَةِ، فَتُنَصَّفُ الْحُدُودُ فِي حَقِّ الرَّقِيقِ، إِنْ كَانَتْ قَابِلَةً لِلتَّنْصِيفِ.
23 -
ح - وَلِلاِسْتِرْقَاقِ أَثَرٌ فِي النِّكَاحِ، إِذِ الْعَبْدُ لَيْسَ بِكُفْءٍ لِلْحُرَّةِ، وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ إِذْنِ السَّيِّدِ، وَلَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ نِكَاحَ أَكْثَرَ مِنِ امْرَأَتَيْنِ، وَلَا تُنْكَحُ أَمَةٌ عَلَى حُرَّةٍ.
24 -
ط - وَلَهُ أَثَرٌ فِي الطَّلَاقِ أَيْضًا، إِذْ لَا يَمْلِكُ الرَّقِيقُ مِنَ الطَّلَاقِ أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَتَيْنِ، وَإِذَا نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ سَيِّدِهِ.
25 -
ي - وَلَهُ أَثَرٌ فِي الْعِدَّةِ، إِذْ عِدَّةُ الأَْمَةِ فِي الطَّلَاقِ حَيْضَتَانِ، لَا ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِهِ.
(1) أسنى المطالب 4 / 195، وحاشية الجمل 5 / 198
(2)
أسنى المطالب 2 / 501، 4 / 195، وبدائع الصنائع 9 / 4314 مطبعة الإمام.
اسْتِسْعَاءٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الاِسْتِسْعَاءُ لُغَةً: سَعْيُ الرَّقِيقِ فِي فِكَاكِ مَا بَقِيَ مِنْ رِقِّهِ إِذَا عَتَقَ بَعْضُهُ، فَيَعْمَل وَيَكْسِبُ، وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ إِلَى مَوْلَاهُ. وَاسْتَسْعَيْتُهُ فِي قِيمَتِهِ: طَلَبْتُ مِنْهُ السَّعْيَ (1) .
وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ ذَلِكَ (2)
وَإِعْتَاقُ الْمُسْتَسْعَى غَيْرُ الإِْعْتَاقِ بِالْكِتَابَةِ، فَالْمُسْتَسْعَى لَا يُرَدُّ إِلَى الرِّقِّ (3) ، لأَِنَّهُ إِسْقَاطٌ لَا إِلَى أَحَدٍ، وَالإِْسْقَاطُ لَا إِلَى أَحَدٍ لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ، بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ؛ لأَِنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدٌ تَرِدُ عَلَيْهِ الإِْقَالَةُ وَالْفَسْخُ (4) ، لَكِنَّهُ يُشْبِهُ الْكِتَابَةَ فِي أَنَّهُ إِعْتَاقٌ بِعِوَضٍ.
وَمَحَل الاِسْتِسْعَاءِ: مَنْ أُعْتِقَ بَعْضُهُ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 -
أَغْلَبُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْمَوْلَى لَوْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ عَبْدِهِ فَإِنَّهُ يَسْرِي الْعِتْقُ إِلَى بَاقِيهِ، وَلَا يُسْتَسْعَى؛
(1) لسان العرب (سعى)
(2)
الزاهر ص 427 ط وزارة الأوقاف بالكويت، وابن عابدين 3 / 15 ط بولاق، والطحطاوي على الدر 2 / 296
(3)
العدوي على خليل 8 / 126 ط دار صادر
(4)
الهداية مع فتح القدير 3 / 378 ط بولاق