الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثَانِيًا: بِالنِّسْبَةِ لِلصَّيْدِ:
3 -
يُشْتَرَطُ لإِِبَاحَةِ مَا قَتَلَهُ الْحَيَوَانُ الْجَارِحُ إِرْسَال الصَّائِدِ لَهُ. فَإِذَا اسْتَرْسَل مِنْ نَفْسِهِ دُونَ إِرْسَال الصَّائِدِ فَلَا يَحِل مَا قَتَلَهُ، إِلَاّ إِذَا وَجَدَهُ غَيْرَ مَنْفُوذِ الْمَقَاتِل فَذَكَّاهُ.
وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (1) ، إِلَاّ أَنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيمَا إِذَا أَشْلَاهُ الصَّائِدُ - أَيْ أَغْرَاهُ - أَوْ زَجَرَهُ أَثْنَاءَ اسْتِرْسَالِهِ، هَل يَحِل أَوْ لَا؟ عَلَى تَفْصِيلٍ مَوْطِنُهُ مُصْطَلَحُ (صَيْد - وَإِرْسَال) .
ثَالِثًا: بِالنِّسْبَةِ لِلْوَلَاءِ:
4 -
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ حُرَّةً مَوْلَاةً لِقَوْمٍ أَعْتَقُوهَا، فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فَهُمْ مَوَالٍ لِمَوَالِي أُمِّهِمْ، مَا دَامَ الأَْبُ رَقِيقًا مَمْلُوكًا، فَإِذَا عَتَقَ الأَْبُ اسْتُرْسِل الْوَلَاءُ (انْجَرَّ وَانْسَحَبَ) مِنْ مَوَالِي الأُْمِّ إِلَى مَوَالِي الْعَبْدِ.
أَمَّا لَوْ وَلَدَتْ الأَْمَةُ قَبْل عِتْقِهَا، ثُمَّ عَتَقَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْسَحِبُ الْوَلَاءُ؛ لأَِنَّ الْوَلَدَ مَسَّهُ رِقٌّ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (2) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
5 -
يُنْظَرُ تَفْصِيل هَذِهِ الْمَوَاضِيعِ فِي بَابِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ، وَفِي بَابِ الْوَلَاءِ، وَفِي شُرُوطِ حِل الصَّيْدِ فِي بَابِ الصَّيْدِ (3) .
(1) المغني 8 / 550، 545، والبدائع 5 / 55 ط الجمالية، وجواهر الإكليل 1 / 211، والوجيز 2 / 207
(2)
الوجيز 2 / 279، والمهذب 2 / 23، والمواق بهامش الحطاب 6 / 361، والمغني 6 / 361، والهداية 1 / 271، 272، ط المكتبة الإسلامية، والزاهر فقرة 428، 993 ط وزارة الأوقاف الكويتية.
(3)
المراجع السابقة.
اسْتِرْقَاقٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الاِسْتِرْقَاقُ لُغَةً: الإِْدْخَال فِي الرِّقِّ، وَالرِّقُّ (1) : كَوْنُ الآْدَمِيِّ مَمْلُوكًا مُسْتَعْبَدًا. وَلَا يَخْرُجُ الاِسْتِعْمَال الْفِقْهِيُّ عَنْ ذَلِكَ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الأَْسْرُ وَالسَّبْيُ:
،
2 -
الأَْسْرُ هُوَ: الشَّدُّ بِالإِْسَارِ، وَالإِْسَارُ: مَا يُشَدُّ بِهِ، وَقَدْ يُطْلَقُ الأَْسْرُ عَلَى الأَْخْذِ ذَاتِهِ. وَالسَّبْيُ هُوَ: الأَْسْرُ أَيْضًا، وَلَكِنْ يَغْلِبُ إِطْلَاقُ السَّبْيِ عَلَى أَخْذِ النِّسَاءِ وَالذَّرَارِيِّ.
وَالأَْسْرُ وَالسَّبْيُ مَرْحَلَةٌ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الاِسْتِرْقَاقِ فِي الْجُمْلَةِ. وَقَدْ يَتْبَعُهَا اسْتِرْقَاقٌ أَوْ لَا يَتْبَعُهَا، إِذْ قَدْ يُؤْخَذُ الْمُحَارِبُ، ثُمَّ يُمَنُّ عَلَيْهِ، أَوْ يُفْدَى، أَوْ يُقْتَل وَلَا يُسْتَرَقُّ (2) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلاِسْتِرْقَاقِ:
3 -
يَخْتَلِفُ حُكْمُ الاِسْتِرْقَاقِ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَرَقِّ (بِالْفَتْحِ) ، فَإِنْ كَانَ الأَْسِيرُ مِمَّنْ يَجُوزُ قَتْلُهُ فِي الْحَرْبِ فَلَا يَجِبُ اسْتِرْقَاقُهُ، بَل يَجُوزُ، وَيَكُونُ النَّظَرُ فِيهِ إِلَى
(1) لسان العرب مادة: (رق) .
(2)
لسان العرب، وتاج العروس مادة:(رق) و (أسر) و (سبى) ، والمغني 8 / 375 طبعة المنار الثالثة، أو طبعة مكتبة الرياض الحديثة، وأسنى المطالب 4 / 193 طبع المكتبة الإسلامية، وحاشية الدسوقي 2 / 200 طبع دار الفكر.