الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الضَّمَانُ بِالإِْرْدَافِ
.
3 -
إِذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا، وَأَرْدَفَ خَلْفَهُ آخَرَ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا، فَهَلَكَتْ الدَّابَّةُ بِسَبَبِ الإِْرْدَافِ، ضَمِنَ نِصْفَ قِيمَتِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَابِلَةِ، وَيَضْمَنُ الْكُل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (1) .
إِرْسَالٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الإِْرْسَال لُغَةً: مَصْدَرُ (أَرْسَل) يُقَال: أَرْسَل الشَّيْءَ: أَطْلَقَهُ وَأَهْمَلَهُ، وَيُقَال: أَرْسَل الْكَلَامَ أَيْ أَطْلَقَهُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ، وَأَرْسَل الرَّسُول: بَعَثَهُ بِرِسَالَةٍ، وَأَرْسَل عَلَيْهِ شَيْئًا: سَلَّطَهُ عَلَيْهِ، وَفِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ قَوْله تَعَالَى {أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا} (2) .
وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ كَلِمَةَ الإِْرْسَال بِإِطْلَاقَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْهَا مَا يَلِي:
الإِْرْخَاءُ، كَإِرْسَال الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، وَإِرْسَال طَرَفِ الْعِمَامَةِ، وَإِرْسَال الشَّعْرِ بِعَدَمِ رَبْطِهِ. وَالتَّوْجِيهُ، كَإِرْسَال شَخْصٍ إِلَى آخَرَ بِمَالٍ أَوْ رِسَالَةٍ أَوْ
(1) فتح القدير 7 / 169 ط دار صادر، وتحفة المحتاج 6 / 183 - 184 ط دار صادر، والإنصاف 6 / 54 ط حامد الفقي، وحاشية الدسوقي 4 / 37 - 38 - ط دار الفكر، والبخاري وشرحه فتح الباري10 / 327، والقرطبي 5 / 214 ط دار الكتب، وابن عابدين 1 / 272 ط الأولى، والقليوبي 3 / 82، وابن عابدين 5 / 235، 238، والمجموع للنووي 2 / 28، 31
(2)
سورة مريم / 83
نَحْوِ ذَلِكَ. وَالتَّخْلِيَةُ، وَذَلِكَ كَإِرْسَال الْمُحْرِمِ مَا تَحْتَ يَدِهِ مِنْ صَيْدٍ. وَالإِْهْمَال، كَإِرْسَال الْمَاءِ وَالنَّارِ وَالْحَيَوَانِ. وَالتَّسْلِيطُ، كَإِرْسَال الْحَيَوَانِ أَوِ السَّهْمِ عَلَى الصَّيْدِ.
وَبِمَعْنَى عَدَمِ الإِْضَافَةِ وَعَدَمِ الإِْطْلَاقِ، وَمِثَال ذَلِكَ مَا أَوْرَدَهُ ابْنُ نُجَيْمٍ فِيمَا إِذَا جَرَى الْخُلْعُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ فَإِلَيْهَا الْقَبُول، سَوَاءٌ أَكَانَ الْبَدَل مُرْسَلاً أَمْ مُطْلَقًا، أَمْ مُضَافًا إِلَى الْمَرْأَةِ أَوِ الأَْجْنَبِيِّ إِضَافَةَ مِلْكٍ أَوْ ضَمَانٍ. وَمَتَى جَرَى الْخُلْعُ بَيْنَ الأَْجْنَبِيِّ وَالزَّوْجِ، فَإِنْ كَانَ الْبَدَل مُرْسَلاً (أَيْ مُعَيَّنًا بِغَيْرِ الإِْضَافَةِ) فَالْقَبُول إِلَيْهَا كَقَوْلِهَا: اخْلَعْنِي عَلَى هَذِهِ الدَّارِ، فَإِنْ قَدَرَتْ عَلَى تَسْلِيمِهَا سَلَّمَتْهَا، وَإِلَاّ فَالْمِثْل فِيمَا لَهُ مِثْلٌ، وَالْقِيمَةُ فِي الْقِيَمِيِّ، وَتَتِمَّةُ هَذَا فِي الْخُلْعِ (1) . وَالْمُطْلَقُ كَقَوْلِهَا: خَالَعَنِي عَلَى ثَوْبٍ. وَالْمُضَافُ كَقَوْلِهَا: خَالَعَنِي عَلَى دَارِي (2) .
وَيَسْتَعْمِل عُلَمَاءُ الأُْصُول الإِْرْسَال فِي الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ؛ لأَِنَّهَا كُل مَصْلَحَةٍ أَطْلَقَهَا الشَّارِعُ فَلَمْ يَعْتَبِرْهَا وَلَمْ يُلْغِهَا.
وَ
الإِْرْسَال فِي الْحَدِيثِ
لَهُ إِطْلَاقٌ خَاصٌّ سَيَأْتِي فِيمَا يَلِي:
الإِْرْسَال فِي الْحَدِيثِ:
2 -
يُطْلَقُ لَفْظُ الإِْرْسَال عِنْدَ جُمْهُورِ الْمُحَدِّثِينَ عَلَى تَرْكِ التَّابِعِيِّ الْوَاسِطَةَ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بِأَنْ رَفَعَ التَّابِعِيُّ الْحَدِيثَ لِلرَّسُول صلى الله عليه وسلم سَوَاءٌ أَكَانَ
(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 4 / 101 للعلامة زين الدين بن نجيم، دار المعرفة. بيروت.
(2)
حاشية منحة الخالق على البحر الرائق 4 / 101 للعلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين.