الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوِ الصِّحَّةِ، وَانْهَدَمَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ عِدَّةَ الْوَفَاةِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا (1) ".
وَقَال فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: " (وَالصَّغِيرَةُ) لَوْ حَاضَتْ بَعْدَ تَمَامِ الأَْشْهُرِ (لَا) تَسْتَأْنِفُ (إِلَاّ إِذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَائِهَا) فَتَسْتَأْنِفُ بِالْحَيْضِ (كَمَا تَسْتَأْنِفُ) الْعِدَّةَ (بِالشُّهُورِ مَنْ حَاضَتْ حَيْضَةً) أَوِ اثْنَتَيْنِ (ثُمَّ أَيِسَتْ) ، تَحَرُّزًا عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الأَْصْل وَالْبَدَل (2) . "
أَسْتَارٌ
اُنْظُرْ: اسْتِتَار
اسْتِبَاقٌ
اُنْظُرْ: سِبَاق
اسْتِبْدَادٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الاِسْتِبْدَادُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ اسْتَبَدَّ، يُقَال: اسْتَبَدَّ بِالأَْمْرِ، إِذَا انْفَرَدَ بِهِ مِنْ غَيْرِ مُشَارِكٍ لَهُ
(1) بدائع الصنائع 4 / 1995، 2017، 2018، 2020 ط الإمام
(2)
الدر المختار في هامش رد المحتار عليه 3 / 314، 515
فِيهِ (1) .
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنْ ذَلِكَ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - اسْتِقْلَالٌ:
2 -
مِنْ مَعَانِي الاِسْتِقْلَال: الاِعْتِمَادُ عَلَى النَّفْسِ، وَالاِسْتِبْدَادُ بِالأَْمْرِ، وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى يُرَادِفُ الاِسْتِبْدَادَ، غَيْرَ أَنَّهُ يُخَالِفُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ إِطْلَاقَاتِهِ اللُّغَوِيَّةِ، فَيَكُونُ مِنَ الْقِلَّةِ وَمِنَ الاِرْتِفَاعِ (2) .
ب - مَشُورَةٌ:
3 -
الشُّورَى لُغَةً وَشَرْعًا: عَدَمُ الاِسْتِئْثَارِ بِالرَّأْيِ، وَهِيَ ضِدُّ الاِسْتِبْدَادِ بِالرَّأْيِ.
صِفَتُهُ (الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ) :
4 -
الاِسْتِبْدَادُ الْمُفْضِي إِلَى الضَّرَرِ أَوِ الظُّلْمِ مَمْنُوعٌ، كَالاِسْتِبْدَادِ فِي احْتِكَارِ الأَْقْوَاتِ (3) ، وَاسْتِبْدَادِ أَحَدِ الرَّعِيَّةِ فِيمَا هُوَ مِنِ اخْتِصَاصِ الإِْمَامِ مِثْل الْجِهَادِ (4) ، وَالاِسْتِبْدَادِ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِْمَامِ (5) . وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ (احْتِكَارٍ، وَحُدُودٍ، وَجِهَادٍ) وَإِلَى كُتُبِ الْفِقْهِ فِي الْمَوَاطِنِ الْمُبَيَّنَةِ بِالْهَوَامِشِ.
(1) المصباح المنير في مادة (بدّ)
(2)
لسان العرب والصحاح وتاج العروس في مادة (قلل)
(3)
المغني 4 / 243 ط السعودية. . وابن عابدين 5 / 255، 256 ط بولاق الأولى، وجواهر الإكليل 1 / 132 ط شقرون، وقليوبي 2 / 186 ط الحلبي.
(4)
المغني 7 / 690 و692 و8 / 110، 367 والسياسة الشرعية ص 57
(5)
المغني 8 / 176، والاختيار 4 / 85،84، وابن عابدين 3 / 146 ط بولاق الأولى، وشرح روض الطالب 4 / 122