الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَهْل الْيَمَنِ: فِي الرِّجْل الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإِْبِل، وَفِي كُل أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ أَوِ الرِّجْل عَشَرَةٌ مِنَ الإِْبِل، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل الْحَدِيثَ (1) .
فَإِذَا كَانَ الْفَائِتُ بِالْجِنَايَةِ جِنْسَ الْمَنْفَعَةِ عَلَى الْكَمَال، أَوْ زَال بِهَا جَمَالٌ مَقْصُودٌ، كَانَ الْوَاجِبُ فِيهَا دِيَةً كَامِلَةً. فَإِذَا تَعَدَّدَ الْعُضْوُ مَرَّتَيْنِ فِي جِسْمِ الإِْنْسَانِ كَانَ فِي فَوَاتِ مَنْفَعَتِهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، كَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَإِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ الْوَاجِبُ فِيهِ بِحِسَابِهِ، كَالأَْصَابِعِ؛ لِقَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فِي كُل أُصْبُعٍ عَشَرَةٌ مِنَ الإِْبِل، وَفِي كُل سِنٍّ خَمْسَةٌ مِنَ الإِْبِل، وَالأَْصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالأَْسْنَانُ سَوَاءٌ. (2)
وَمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَصٌّ مُقَدَّرٌ مِنَ الشَّارِعِ، فَفِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ.
أَنْوَاعُ الأُْرُوشِ:
أ -
أَرْشُ جِرَاحِ الْحُرَّةِ:
5 -
قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ مَا يَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ فِي الْحُرِّ يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي الْحُرَّةِ.
(1) حديث: " في الرجل الواحدة. . . " أخرجه النسائي، وهذا لفظه، وصححه كل من ابن حبان والحاكم والدارقطني، وأخرجه أبو داود في مراسيله من حديث كتاب عمرو بن حزم، (الدراية 2 / 276، ونصب الراية 2 / 367، وجامع الأصول 4 / 422) ، وانظر الدر المختار 5 / 370 ط بولاق الطبعة الأولى، والجمل 5 / 67 وما بعدها ط إحياء التراث، وكشاف القناع 6 / 15 ط السنة المحمدية، وفتح القدير على الهداية 8 / 268 - 273 ط دار صادر، والشرح الكبير على خليل 4 / 238 - 243 ط دار الفكر.
(2)
حديث " في كل إصبع عشرة. . . " رواه الخمسة إلا الترمذي، ونيل الأوطار 7 / 72
وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ كُلٌّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِذَا بَلَغَ الأَْرْشُ ثُلُثَ الدِّيَةِ أَوْ أَكْثَرَ، أَمَّا إِذَا كَانَ أَقَل مِنَ الثُّلُثِ فَإِنَّهَا تَتَسَاوَى مَعَهُ (1) .
ب -
أَرْشُ جِرَاحِ الذِّمِّيِّ:
6 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى تَسَاوِي الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ فِي الأُْرُوشِ وَالدِّيَاتِ، وَكَذَلِكَ الْمُسْتَأْمَنُ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. أَمَّا الْمَجُوسِيُّ وَالْمُعَاهَدُ وَالْمُرْتَدُّ، فَفِيهِ ثُلُثُ خُمُسِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: كُل هَؤُلَاءِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: كُلُّهُمْ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ (2)
تَعَدُّدُ الأُْرُوشِ:
7 -
الأَْصْل عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الْقَوْل بِتَعَدُّدِ الأُْرُوشِ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَاتِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلَاتٌ، يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي الدِّيَاتِ وَالْمَعَاقِل (3) . .
(1) الهداية وفتح القدير 8 / 306 ط دار صادر، والدر المختار 5 / 368، والبدائع 7 / 322 ط الجمالية، والنهاية 7 / 303 ط مصطفى الحلبي، والجمل 5 / 63، والشرح الكبير 4 / 28 وكشاف القناع 6 / 15
(2)
الهداية وفتح القدير 8 / 282، والدسوقي 4 / 286 ط دار الفكر، والنهاية 7 / 307 ط مصطفى الحلبي، وابن عابدين 5 / 369، وكشاف القناع 6 / 15 ط أنصار السنة المحمدية.
(3)
نفس المراجع السابقة