الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اسْتِئْنَافٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
مِنْ مَعَانِي الاِسْتِئْنَافِ لُغَةً: الاِبْتِدَاءُ وَالاِسْتِقْبَال، وَقَدِ اسْتَأْنَفَ الشَّيْءَ أَخَذَ أَوَّلَهُ وَابْتَدَأَهُ (1) .
وَبِتَتَبُّعِ اسْتِعْمَالَاتِ هَذَا الْمُصْطَلَحِ لَدَى الْفُقَهَاءِ، يُمْكِنُ الْوُصُول إِلَى تَعْرِيفٍ بِأَنَّهُ: الْبَدْءُ بِالْمَاهِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَوَّلِهَا، بَعْدَ التَّوَقُّفِ فِيهَا وَقَطْعِهَا لِمَعْنًى خَاصٍّ (2) .
فَالاِسْتِئْنَافُ لَا يَكُونُ إِلَاّ بَعْدَ قَطْعِ الْمَاهِيَّةِ الأُْولَى؛ لِمَا جَاءَ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ: " قَوْلُهُ (وَاسْتِئْنَافُهُ أَفْضَل) أَيْ: بِأَنْ يَعْمَل عَمَلاً يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَشْرَعَ بَعْدَ الْوُضُوءِ، شُرُنْبُلَالِيَّةٌ عَنِ الْكَافِي، وَفِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ عَنْ شَيْخِهِ: فَلَوْ لَمْ يَعْمَل مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، بَل ذَهَبَ عَلَى الْفَوْرِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ كَبَّرَ يَنْوِي الاِسْتِئْنَافَ، لَمْ يَكُنْ مُسْتَأْنِفًا بَل بَانِيًا
. اهـ. (3)
(1) تاج العروس مادة (أنف) 6 / 48، والمصباح المنير مادة (أنف) 1 / 35، والنهاية 1 / 75 - 76
(2)
تبيين الحقائق 1 / 145، والمغني 1 / 244 - 245، والفروع 1 / 401، ورد المحتار 1 / 603، وبدائع الصنائع 4 / 2020 ط الإمام، والدسوقي 2 / 452، والمنهاج 1 / 279 - 280، والمجموع 4 / 457
(3)
رد المحتار 1 / 603
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الْبِنَاءُ:
2 -
مِنْ مَعَانِي الْبِنَاءِ لُغَةً: أَنَّهُ ضِدُّ الْهَدْمِ، وَاصْطِلَاحًا: يَأْتِي بِمَعْنَى الْمُضِيِّ فِي الْمَاهِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَبْدُوءِ بِهَا إِلَى نِهَايَتِهَا، بَعْدَ زَوَال الْعَارِضِ الَّذِي قَطَعَهَا بِسَبَبِهِ،
وَمِثَالُهُ: أَنْ يَسْبِقَ الْمُصَلِّيَ حَدَثٌ، بَعْدَ أَنْ صَلَّى رَكْعَةً، فَيَتَوَضَّأَ، وَيَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ بِإِكْمَال مَا بَقِيَ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (1) . وَفِيهِ خِلَافٌ تَفْصِيلُهُ فِي مَبَاحِثِ (الصَّلَاةِ) فَالْبِنَاءُ مُبَايِنٌ لِلاِسْتِئْنَافِ.
ب - الاِسْتِقْبَال:
3 -
الاِسْتِقْبَال لُغَةً: الْمُوَاجَهَةُ، أَمَّا شَرْعًا: فَيَأْتِي مُرَادِفًا لِلاِسْتِئْنَافِ، وَمِثَالُهُ قَوْل الْكَاسَانِيِّ: إِذَا أَيِسَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِالأَْقْرَاءِ، تَنْتَقِل عِدَّتُهَا إِلَى الأَْشْهُرِ، فَتَسْتَقْبِل الْعِدَّةَ بِهَا (2) . وَيَأْتِي بِمَعْنَى الاِتِّجَاهِ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِهَا.
ج - الاِبْتِدَاءُ:
4 -
مِنْ مَعَانِي الاِبْتِدَاءِ لُغَةً: التَّقْدِيمُ، وَالأَْخْذُ فِي الشَّيْءِ مِنْ أَوَّلِهِ، وَلَا يَخْرُجُ التَّعْرِيفُ الاِصْطِلَاحِيُّ عَنْ ذَلِكَ. فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاِسْتِئْنَافِ، أَنَّ الاِبْتِدَاءَ أَعَمُّ (3) .
(1) تبيين الحقائق 1 / 145
(2)
بدائع الصنائع 1 / 149 و4 / 2017 ط الإمام، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1 / 41، ورد المحتار1 / 393، والمغني 1 / 246
(3)
المصباح.