الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِلَخْ، وَاخْتَارَ ابْنُ عَرَفَةَ الثَّانِيَ، وَقَال الشَّعْرَانِيُّ: وَهُوَ أَحْسَنُ، وَقَدْ جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ صَحِيحًا (1) .
مَتَى يَبْدَأُ الاِسْتِخَارَةَ
؟
10 -
يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَخِيرُ خَالِيَ الذِّهْنِ، غَيْرَ عَازِمٍ عَلَى أَمْرٍ مُعَيَّنٍ، فَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيثِ:" إِذَا هَمَّ " يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الاِسْتِخَارَةَ تَكُونُ عِنْدَ أَوَّل مَا يَرِدُ عَلَى الْقَلْبِ، فَيَظْهَرُ لَهُ بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ مَا هُوَ الْخَيْرُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَمَكَّنَ الأَْمْرُ عِنْدَهُ، وَقَوِيَتْ فِيهِ عَزِيمَتُهُ وَإِرَادَتُهُ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَيْهِ مَيْلٌ وَحُبٌّ، فَيَخْشَى أَنْ يَخْفَى عَنْهُ الرَّشَادُ؛ لِغَلَبَةِ مَيْلِهِ إِلَى مَا عَزَمَ عَلَيْهِ.
وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْهَمِّ الْعَزِيمَةَ؛ لأَِنَّ الْخَاطِرَ لَا يَثْبُتُ فَلَا يَسْتَمِرُّ إِلَاّ عَلَى مَا يَقْصِدُ التَّصْمِيمَ عَلَى فِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَيْلٍ. وَإِلَاّ لَوِ اسْتَخَارَ فِي كُل خَاطِرٍ لَاسْتَخَارَ فِيمَا لَا يَعْبَأُ بِهِ، فَتَضِيعُ عَلَيْهِ أَوْقَاتُهُ (2) . وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْرًا فَلْيَقُل. . " (3)
الاِسْتِشَارَةُ قَبْل الاِسْتِخَارَةِ:
11 -
قَال النَّوَوِيُّ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَشِيرَ قَبْل الاِسْتِخَارَةِ مَنْ يَعْلَمُ مَنْ حَالِهِ النَّصِيحَةَ وَالشَّفَقَةَ
(1) العدوي على الخرشي 1 / 36، وكشاف القناع 1 / 408 والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 217
(2)
العدوي على الخرشي 1 / 37، وكشاف القناع ص 408 ط أنصار السنة المحمدية، وفتح الباري 11 / 154، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 217
(3)
حديث أبي سعيد: " إذا أراد أحدكم أمرا فليقل. . . " أخرجه ابن حبان (مورد الظمآن ص 177 - ط السلفية) وأبو يعلى. كما في مجمع الزوائد (2 / 281 - ط القدسي) قال الهيثمي: " رجاله موثقون " وأخرجه الطبراني وصححه الحاكم (فتح الباري 11 / 153، 154)
وَالْخِبْرَةَ، وَيَثِقُ بِدِينِهِ وَمَعْرِفَتِهِ. قَال تَعَالَى:{وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْرِ} (1) وَإِذَا اسْتَشَارَ وَظَهَرَ أَنَّهُ مَصْلَحَةٌ، اسْتَخَارَ اللَّهَ تَعَالَى فِي ذَلِكَ.
قَال ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْثَمِيُّ: حَتَّى عِنْدَ التَّعَارُضِ (أَيْ تَقَدُّمِ الاِسْتِشَارَةِ) لأَِنَّ الطُّمَأْنِينَةَ إِلَى قَوْل الْمُسْتَشَارِ أَقْوَى مِنْهَا إِلَى النَّفْسِ لِغَلَبَةِ حُظُوظِهَا وَفَسَادِ خَوَاطِرِهَا. وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ نَفْسُهُ مُطْمَئِنَّةً صَادِقَةً إِرَادَتُهَا مُتَخَلِّيَةً عَنْ حُظُوظِهَا، قَدَّمَ الاِسْتِخَارَةَ (2)
كَيْفِيَّةُ الاِسْتِخَارَةِ:
12 -
وَرَدَ فِي الاِسْتِخَارَةِ حَالَاتٌ ثَلَاثٌ:
الأُْولَى: وَهِيَ الأَْوْفَقُ، وَاتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ، تَكُونُ بِرَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ بِنِيَّةِ الاِسْتِخَارَةِ، ثُمَّ يَكُونُ الدُّعَاءُ الْمَأْثُورُ بَعْدَهَا.
الثَّانِيَةُ: قَال بِهَا الْمَذَاهِبُ الثَّلَاثَةُ: الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، تَجُوزُ بِالدُّعَاءِ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ (3) ، إِذَا تَعَذَّرَتِ الاِسْتِخَارَةُ بِالصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ مَعًا.
الثَّالِثَةُ: وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهَا غَيْرَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، فَقَالُوا: تَجُوزُ بِالدُّعَاءِ عَقِبَ أَيِّ صَلَاةٍ كَانَتْ مَعَ نِيَّتِهَا، وَهُوَ أَوْلَى، أَوْ بِغَيْرِ نِيَّتِهَا كَمَا فِي تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ (4) .
وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ قُدَامَةَ إِلَاّ الْحَالَةَ الأُْولَى، وَهِيَ الاِسْتِخَارَةُ بِالصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ (5) .
(1) سورة آل عمران / 159
(2)
الفتوحات الربانية على الأذكار 3 / 94، 95 ط المكتبة الإسلامية.
(3)
ابن عابدين 1 / 643، وحاشية العدوي والخرشي 1 / 38، والفتوحات الربانية 3 / 348
(4)
العدوي على الحرشي 1 / 37، والفتوحات 3 / 348
(5)
المغني 1 / 769