الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَرْأَةُ، وَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فَإِنَّهَا تَقْعُدُ أَيَّامَهَا لِلْحَيْضِ، فَإِذَا انْقَضَتِ اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تَقْعُدُ فِيهَا لِلْحَيْضِ وَلَا تُصَلِّي، ثُمَّ تَغْتَسِل وَتُصَلِّي. قَال الأَْزْهَرِيُّ: وَمَعْنَى الاِسْتِظْهَارِ فِي قَوْلِهِمْ هَذَا: الاِحْتِيَاطُ وَالاِسْتِيثَاقُ (1) ".
وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ الاِسْتِظْهَارَ بِالْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
اسْتِظْهَارُ الْقُرْآنِ:
2 -
فِي كَوْنِ اسْتِظْهَارِ الْقُرْآنِ أَفْضَل مِنْ قِرَاءَتِهِ مِنَ الْمُصْحَفِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِلْعُلَمَاءِ:
أَوَّلُهَا: أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الْمُصْحَفِ أَفْضَل مِنِ اسْتِظْهَارِهِ، وَنَسَبَهُ النَّوَوِيُّ إِلَى الشَّافِعِيَّةِ، وَقَال: إِنَّهُ الْمَشْهُورُ عَنِ السَّلَفِ. وَوَجْهُهُ: أَنَّ النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ. وَاحْتَجَّ لَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالسُّيُوطِيُّ بِرِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدٍ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا: فَضْل قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ نَظَرًا عَلَى مَنْ يَقْرَؤُهُ ظَاهِرًا كَفَضْل الْفَرِيضَةِ عَلَى النَّافِلَةِ. قَال السُّيُوطِيُّ: سَنَدُهُ صَحِيحٌ (2) .
(1) المرجع السابق.
(2)
البرهان في علوم القرآن للزركشي 1 / 461 - 463 ط عيسى الحلبي 1376 هـ، والإتقان للسيوطي 1 / 108 ط مصطفى الحلبي، والأذكار للنووي ص 100 ط مصطفى الحلبي. ومما يتصل بهذا ما ذكره بعض العلماء: أن استماع القرآن أفضل من قراءته، وانظر مصطلح " استماع ". وحديث:" فضل قراءة القرآن. . . " أخرجه أبو عبيد في فضائله عن بعض الصحابة، ورواه أبو نعيم، والطبراني، والديلمي، وفيه بقية المعروف بالتدليس (فيض القدير 4 / 437 ط المكتبة التجارية 1359 هـ) وقال السيوطي: سنده صحيح
وَثَانِيهَا: أَنَّ الْقِرَاءَةَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ أَفْضَل، وَنُسِبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ.
وَثَالِثُهَا: وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ، إِنَّ الْقَارِئَ مَنْ حَفِظَهُ إِنْ كَانَ يَحْصُل لَهُ مِنَ التَّدَبُّرِ وَالتَّفَكُّرِ وَجَمْعِ الْقُرْآنِ أَكْثَرُ مِمَّا يَحْصُل لَهُ مِنَ الْمُصْحَفِ فَالْقِرَاءَةُ مِنَ الْحِفْظِ أَفْضَل، وَإِنِ اسْتَوَيَا فَمِنَ الْمُصْحَفِ أَفْضَل.
وَبَقِيَّةُ مَبَاحِثِ الاِسْتِظْهَارِ تُنْظَرُ تَحْتَ عِنْوَانِ (تِلَاوَة) .
يَمِينُ الاِسْتِظْهَارِ:
3 -
ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَمِينَ الاِسْتِظْهَارِ، وَفَسَّرَهَا الدُّسُوقِيُّ الْمَالِكِيُّ بِأَنَّهَا مُقَوِّيَةٌ لِلْحُكْمِ فَقَطْ، فَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِدُونِهَا (1) . وَأَمَّا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ فَهُوَ يَمِينُ الْقَضَاءِ، أَوْ يَمِينُ الاِسْتِبْرَاءِ. وَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي يَمِينَ الاِسْتِظْهَارِ إِذَا ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ، وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ بِالْحَقِّ (2) .
فَمِنْ يَمِينِ الاِسْتِظْهَارِ مَا قَال الرَّمْلِيُّ الشَّافِعِيُّ: أَنَّهُ لَوِ ادَّعَى مَنْ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ مِمَّنِ اسْتَوْلَى عَلَيْهِمُ الْبُغَاةُ دَفْعَ الزَّكَاةِ إِلَى الْبُغَاةِ، فَإِنَّهُ يَصْدُقُ بِلَا يَمِينٍ لِبِنَاءِ الزَّكَاةِ عَلَى التَّخْفِيفِ، وَيُنْدَبُ الاِسْتِظْهَارُ بِيَمِينِهِ عَلَى صِدْقِهِ إِذَا اتُّهِمَ، خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهَا (3) .
وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْفِرَاقَ مِنْ زَوْجِهَا الْغَائِبِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ، فَإِنْ كَانَتِ الْغَيْبَةُ بَعِيدَةً
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 162
(2)
الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 227
(3)
نهاية المحتاج 7 / 392