الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى الْوَقْفِ، كَمَا إِذَا بَنَى الْمُسْتَأْجِرُ لِلْعَقَارِ الْمَوْقُوفِ دُكَّانًا فِيهِ، أَوْ جَدَّدَ بِنَاءَهُ الْمُتَدَاعِيَ؛ لِيَكُونَ مَا أَنْفَقَهُ فِي ذَلِكَ دَيْنًا عَلَى الْوَقْفِ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ فَاضِلٌ فِي رَيْعِ الْوَقْفِ يَقُومُ بِذَلِكَ. فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ الْبِنَاءُ لِلْوَقْفِ، وَيَأْخُذُ الْمُسْتَأْجِرُ مَا دَفَعَهُ عَلَى الْبِنَاءِ أَوْ عَلَى إِصْلَاحِهِ، وَيَكُونُ حَقُّهُ فِي اسْتِيفَاءِ مَا دَفَعَهُ مُقَدَّمًا عَلَى حَقِّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الأَْجْرِ بَعْدَ الْبِنَاءِ هُوَ أَجْرُ الْمِثْل لِلْمُسْتَأْجَرِ (بِفَتْحِ الْجِيمِ) بَعْدَ الْبِنَاءِ، وَأَجَازَ الْبَعْضُ تَأْجِيرَهُ إِيَّاهُ بِدُونِ أَجْرِ الْمِثْل؛ لأَِنَّهُ لَوْ أَرَادَ آخَرُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ وَيَدْفَعَ لِلأَْوَّل مَا صَرَفَهُ عَلَى الْعِمَارَةِ لَا يَسْتَأْجِرُهُ إِلَاّ بِتِلْكَ الأُْجْرَةِ الْقَلِيلَةِ (1) . وَمَحَل تَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ بَحْثُ (الْوَقْف) .
16 الْفَرْقُ بَيْنَ الإِْرْصَادِ بِهَذَا الْمَعْنَى وَبَيْنَ الْحَكْرِ (وَهُوَ فِي حَقِيقَتِهِ اسْتِئْجَارُ
أَرْضِ
الْوَقْفِ لِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ لإِِقَامَةِ بِنَاءٍ عَلَيْهَا) أَنَّ الْعِمَارَةَ فِي الإِْرْصَادِ تَكُونُ لِلْوَقْفِ، وَأَنَّ الْعِمَارَةَ فِي الْحَكْرِ تَكُونُ لِلْمُسْتَأْجِرِ، وَمَا يَدْفَعُهُ الْوَقْفُ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي الإِْرْصَادِ هُوَ دَيْنٌ عَلَى الْوَقْفِ لِلْمُسْتَأْجِرِ، وَمَا يَدْفَعُهُ الْمُسْتَأْجِرُ لِلْوَقْفِ فِي الْحَكْرِ هُوَ أُجْرَةُ الأَْرْضِ الَّتِي أَقَامَ عَلَيْهَا بِنَاءَهُ.
أَرْضٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الأَْرْضُ: هِيَ الَّتِي عَلَيْهَا النَّاسُ، وَلَفْظُهَا
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 6، 3 / 376
مُؤَنَّثٌ. وَهِيَ اسْمُ جِنْسٍ، وَجَمْعُهَا: أَرَاضٍ وَأُرُوضٌ وَأَرْضُونَ (1) .
طَهَارَةُ الأَْرْضِ
، وَتَطْهِيرُهَا، وَالتَّطْهِيرُ بِهَا
طَهَارَةُ الأَْرْضِ:
2 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا فِي أَنَّ الأَْصْل طَهَارَةُ الأَْرْضِ. فَتَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَى أَيِّ جُزْءٍ مِنْهَا، مَا لَمْ يَتَنَجَّسْ، وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي - إِلَى أَنْ قَال: - وَجُعِلَتْ لِي الأَْرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَل. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا طَهُورًا وَهَذَا نَصٌّ فِي طَهَارَةِ الأَْرْضِ.
تَطْهِيرُ الأَْرْضِ مِنَ النَّجَاسَةِ
(2)
3 -
الأَْرْضُ إِذَا تَنَجَّسَتْ بِمَائِعٍ، كَالْبَوْل وَالْخَمْرِ وَغَيْرِهِمَا فَتَطْهِيرُهَا أَنْ يَغْمُرَهَا الْمَاءُ بِحَيْثُ يَذْهَبُ لَوْنُ النَّجَاسَةِ وَرِيحُهَا، وَمَا انْفَصَل عَنْهَا غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ بِهَا فَهُوَ طَاهِرٌ. بِهَذَا قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ أَنَسٌ قَال: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَال فِي طَائِفَةٍ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (3)
(1) لسان العرب
(2)
الأم 1 / 44 وما بعدها، وفتح القدير 1 / 140، وابن عابدين 1 / 207، الاختيار 1 / 46، والمغني 2 / 54، 94، 95، 96، وبداية المجتهد 1 / 76، وفتح الباري 1 / 225، 227، 229، 298، 436 ط السلفية، ونيل الأوطار 1 / 38، ومسلم (1 / 371 ط عيسى الحلبي)
(3)
أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 324 ط السلفية)