الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَْرْضُ الَّتِي أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا:
27 -
حُكْمُ هَذِهِ الأَْرْضِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ أَوْ أَرْضِ الْعَجَمِ، كَأَرْضِ الْمَدِينَةِ وَالطَّائِفِ وَالْيَمَنِ وَالْبَحْرَيْنِ، أَنَّهَا تَبْقَى مِلْكًا لأَِصْحَابِهَا، وَاسْتَدَل لِذَلِكَ بِحَدِيثِ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (1) .
أَرْضُ الْعُشْرِ:
28 -
كُل أَرْضٍ أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا، وَهِيَ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ أَوْ أَرْضِ الْعَجَمِ
، فَهِيَ لَهُمْ وَهِيَ أَرْضُ عُشْرٍ. وَكَذَلِكَ كُل أَرْضِ الْعَرَبِ، سَوَاءٌ فُتِحَتْ صُلْحًا أَوْ عَنْوَةً؛ لأَِنَّ أَهْلَهَا لَا يُقَرُّونَ عَلَى الشِّرْكِ، حَتَّى لَوْ دَفَعُوا الْجِزْيَةَ؛ وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَتَحَ كَثِيرًا مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ عَنْوَةً، وَأَبْقَاهَا عُشْرِيَّةً، وَكَذَلِكَ الأَْرْضُ الَّتِي فَتَحَهَا الْمُسْلِمُونَ، عَنْوَةً وَقَسَمَهَا الإِْمَامُ بَيْنَ الْفَاتِحِينَ (2) .
أَرْضُ الْخَرَاجِ:
29 -
هِيَ أَرْضُ الْعَجَمِ الَّتِي فَتَحَهَا الإِْمَامُ عَنْوَةً وَتَرَكَهَا فِي أَيْدِي أَهْلِهَا، أَوْ كَانَتْ عُشْرِيَّةً وَتَمَلَّكَهَا ذِمِّيٌّ،
كَمَا يَرَى أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ. وَقَال أَبُو يُوسُفَ: يَلْتَزِمُ مَالِكُهَا بِعُشْرَيْنِ قِيَاسًا عَلَى أَرْضِ تَغْلِبَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تَبْقَى عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهَا وَظِيفَةُ الأَْرْضِ.
وَالأَْرْضُ الْخَرَاجِيَّةُ لَا تَعُودُ عُشْرِيَّةً بِحَالٍ؛ لأَِنَّ
(1) الخراج لأبي يوسف ص 69
(2)
الاختيار 1 / 113، والخراج لأبي يوسف ص 69
الْخَرَاجَ كَمَا يُوضَعُ عَلَى الذِّمِّيِّ يُوضَعُ عَلَى الْمُسْلِمِ (1) .
أَرْضُ الْحَرْبِ
اُنْظُرْ: أَرْضٌ
أَرْضُ الْحَوْزِ
التَّعْرِيفُ:
1 -
أَرْضُ الْحَوْزِ هِيَ: الأَْرْضُ الَّتِي مَاتَ عَنْهَا أَرْبَابُهَا بِلَا وَارِثٍ، وَآلَتْ إِلَى بَيْتِ الْمَال، أَوْ فُتِحَتْ عَنْوَةً، أَوْ صُلْحًا، وَلَمْ تُمَلَّكْ لأَِهْلِهَا، بَل أُبْقِيَتْ رَقَبَتُهَا لِلْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَلَعَلَّهَا إِنَّمَا سُمِّيَتْ أَرْضَ الْحَوْزِ، لأَِنَّ الإِْمَامَ حَازَهَا لِبَيْتِ الْمَال وَلَمْ يَقْسِمْهَا (2) .
أَمَّا مَا فُتِحَ عَنْوَةً وَقُسِمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يَكُونُ عُشْرِيًّا، وَمَا فُتِحَ عَنْوَةً وَأَقَرَّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ عَلَى خَرَاجٍ يُؤَدُّونَهُ - كَسَوَادِ الْعِرَاقِ - فَإِنَّهُ يَكُونُ مِلْكًا لأَِهْلِهِ عِنْدَ
(1) المراجع السابقة.
(2)
تنقيح الفتاوى الحامدية 2 / 199، وأرض الحوز هو اصطلاح لمتأخري الحنفية، ويسمونها أيضا (أرض المملكة) و (الأراضي الأميرية) . ودرج تسميتها: الأراضي الميرية. وهي في فتوى بعض متأخري الحنفية: أرض لا عشرية ولا خراجية. بل هي نوع ثالث من الأرض (مجمع الأنهر 1 / 672)