الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ل -
اسْتِئْذَانُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ:
31 -
لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ صَوْمَ تَطَوُّعٍ بِحَضْرَةِ زَوْجِهَا إِلَاّ بَعْدَ اسْتِئْذَانِهِ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ (1) . وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَلَاّ تُفَوِّتَ عَلَيْهِ حَقًّا مِنْ حُقُوقِهِ، كَالْوَطْءِ وَدَوَاعِيهِ، وَانْظُرْ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صِيَام) .
م -
اسْتِئْذَانُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي إِرْضَاعِ غَيْرِ وَلَدِهَا:
32 -
إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ إِرْضَاعَ غَيْرِ وَلَدِهَا فَعَلَيْهَا اسْتِئْذَانُ زَوْجِهَا فِي ذَلِكَ، إِلَاّ إِذَا تَعَيَّنَتْ لإِِرْضَاعِهِ، فَإِنَّ عَلَيْهَا إِرْضَاعَهُ وَلَوْ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ (2) (ر: رَضَاع) .
ن -
اسْتِئْذَانُ الرَّجُل زَوْجَتَهُ لِلْمَبِيتِ عِنْدَ غَيْرِهَا فِي لَيْلَتِهَا:
33 -
لَا يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ غَيْرِ صَاحِبَةِ الْحَقِّ فِي الْقَسْمِ إِلَاّ بِإِذْنِهَا (3) . (ر: نِكَاح، قَسْم)
س -
اسْتِئْذَانُ الضَّيْفِ الْمُضِيفَ لِلاِنْصِرَافِ:
34 -
لَا يَجُوزُ لِلضَّيْفِ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ بَيْتِ مُضِيفِهِ إِلَاّ بَعْدَ اسْتِئْذَانِهِ (4) . قَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ:
(1) أخرجه البخاري في النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا، وانظر ما جاء في عمدة القاري 20 / 184، وتحفة الأحوذي 3 / 495 طبع دار الاتحاد العربي للطباعة.
(2)
الفتاوى الهندية 5 / 372
(3)
شرح الزرقاني 2 / 58، وأسنى المطالب 3 / 231، وحاشية الجمل 2 / 58، والشرح الصغير 2 / 508، 509
(4)
الفتاوى الهندية 5 / 344، 345
الرَّجُل تَدْخُل عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ لَا تَخْرُجُ إِلَاّ بِإِذْنِهِ، هُوَ عَلَيْكَ أَمِيرٌ مَا دُمْتَ فِي بَيْتِهِ (1) .
ع -
اسْتِئْذَانُ الرَّجُل لِلْجُلُوسِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ:
35 -
عَلَى الرَّجُل إِذَا دَخَل بَيْتَ إِنْسَانٍ أَلَاّ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا يَجْلِسَ فِي مَكَانِ جُلُوسِهِ الْمُخَصَّصِ لَهُ، إِلَاّ بَعْدَ اسْتِئْذَانِهِ، لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يُؤَمُّ الرَّجُل فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَاّ بِإِذْنِهِ (2) .
ف -
اسْتِئْذَانُ الشَّخْصَيْنِ لِلْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا:
36 -
إِذَا أَرَادَ الشَّخْصُ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَعَلَيْهِ اسْتِئْذَانُهُمَا؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِل لِلرَّجُل أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَاّ بِإِذْنِهِمَا (3) وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةٌ وَمَوَدَّةٌ، أَوْ حَدِيثُ سِرٍّ، وَجُلُوسُهُ بَيْنَهُمَا يَسُوءُهُمَا.
ص -
الاِسْتِئْذَانُ لِلنَّظَرِ فِي كِتَابِ غَيْرِهِ:
37 -
إِذَا أَرَادَ الشَّخْصُ أَنْ يَنْظُرَ فِي كِتَابٍ فِيهِ مَا يَخُصُّ غَيْرَهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ قَبْل النَّظَرِ؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ
(1) آثار أبي يوسف برقم 413 طبع مطبعة الاستقامة.
(2)
تحفة الأحوذي 8 / 55، طبع مطبعة الفجالة الجديدة، وسنن الترمذي في الأدب برقم 2922
(3)
أخرجه الترمذي في الأدب، باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما، وأخرجه أبو داود بلفظ (لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما) وانظر: تحفة الأحوذي 8 / 28