الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإِْجْبَارُ عَلَى الاِسْتِحْيَاءِ:
9 -
إِذَا تَعَيَّنَ وُجُوبُ الاِسْتِحْيَاءِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَوَفُّرِ الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ وَتَعَيَّنَ لِذَلِكَ، كَمَا إِذَا رَفَضَ الصَّغِيرُ الرَّضَاعَ مِنْ ثَدْيٍ غَيْرِ ثَدْيِ أُمِّهِ، فَإِنَّهَا تُجْبَرُ عَلَى إِرْضَاعِهِ اسْتِحْيَاءً لَهُ. (ر: رَضَاع) .
وُجُوبُ الاِسْتِحْيَاءِ فِي الزَّمَنِ الَّذِي يَتَّسِعُ لَهُ:
10 -
يَجِبُ الاِسْتِحْيَاءُ فِي الزَّمَنِ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَقَّقَ بِهِ الاِسْتِحْيَاءُ، وَأَوَّلُهُ وَقْتُ الْحَاجَةِ إِلَى الاِسْتِحْيَاءِ، وَآخِرُهُ هُوَ الْفَرَاغُ مِنَ الاِسْتِحْيَاءِ، فَإِنْقَاذُ الْغَرِيقِ حَدَّدَ لَهُ الشَّرْعُ الزَّمَانَ، فَأَوَّلُهُ: مَا يَلِي زَمَنَ السُّقُوطِ، وَآخِرُهُ الْفَرَاغُ مِنْ إِنْقَاذِهِ (1) .
اسْتِخَارَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الاِسْتِخَارَةُ لُغَةً: طَلَبُ الْخِيَرَةِ فِي الشَّيْءِ. يُقَال: اسْتَخِرِ اللَّهَ يَخِرْ لَكَ (2) . وَفِي الْحَدِيثِ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِي الأُْمُورِ كُلِّهَا. (3)
وَاصْطِلَاحًا: طَلَبُ الاِخْتِيَارِ. أَيْ طَلَبُ صَرْفِ الْهِمَّةِ لِمَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ اللَّهِ وَالأَْوْلَى، بِالصَّلَاةِ، أَوِ
(1) الفروق للقرافي 2 / 56
(2)
لسان العرب 5 / 351
(3)
حديث: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 11 / 183 ط السلفية) ، والنسائي 6 / 80، 81 ط المكتبة التجارية.
الدُّعَاءِ الْوَارِدِ فِي الاِسْتِخَارَةِ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الطِّيَرَةُ:
2 -
الطِّيَرَةُ مَا يُتَشَاءَمُ بِهِ مِنَ الْفَأْل الرَّدِيءِ (2) ، وَفِي الْحَدِيثِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُحِ
بُّ الْفَأْل
، وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ. (3)
ب - الْفَأْل:
3 -
الْفَأْل مَا يُسْتَبْشَرُ بِهِ، كَأَنْ يَكُونَ مَرِيضًا فَيَسْمَعُ مَنْ يَقُول: يَا سَالِمُ، أَوْ يَكُونَ طَالِبًا فَيَسْمَعُ مَنْ يَقُول: يَا وَاجِدُ (4)، وَفِي الْحَدِيثِ: كَانَ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الْفَأْل (5)
ج - الرُّؤْيَا:
4 -
الرُّؤْيَا بِالضَّمِّ مَهْمُوزًا، وَقَدْ يُخَفَّفُ: مَا رَأَيْتَهُ فِي مَنَامِكَ (6) .
د - الاِسْتِقْسَامُ:
5 -
الاِسْتِقْسَامُ بِالأَْزْلَامِ: هُوَ ضَرْبٌ بِالْقِدَاحِ لِيَخْرُجَ لَهُ قَدَحٌ مِنْهَا يَأْتَمِرُ بِمَا كُتِبَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَْزْلَامِ} . (7)
هـ - الاِسْتِفْتَاحُ:
6 -
الاِسْتِفْتَاحُ: طَلَبُ النَّصْرِ (8) وَفِي الْحَدِيثِ:
(1) العدوي على الخرشي 1 / 36
(2)
الصحاح 2 / 728، والقرطبي 5 1 / 16
(3)
حديث: " كان يحب الفأل ويكره الطيرة. . . . " أخرجه أحمد 2 / 332 ط الميمنية، وابن ماجه 2 / 1170 ط عيسى الحلبي. وقال البوصيري: " إسناد. صحيح، ورجاله ثقات.
(4)
الصحاح 5 / 1788
(5)
تقدم تخريجه في فقرة (2)
(6)
تاج العروس 10 / 139
(7)
لسان العرب 12 / مادة (قسم) ، والآية من سورة المائدة / 3
(8)
تاج العروس 2 / 194 ط ليبيا.