الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَشَرْحُ الصَّدْرِ: عِبَارَةٌ عَنْ مَيْل الإِْنْسَانِ وَحُبِّهِ لِلشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ هَوًى لِلنَّفْسِ، أَوْ مَيْلٍ مَصْحُوبٍ بِغَرَضٍ، عَلَى مَا قَرَّرَهُ الْعَدَوِيُّ (1) . قَال الزَّمْلَكَانِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: لَا يُشْتَرَطُ شَرْحُ الصَّدْرِ. فَإِذَا اسْتَخَارَ الإِْنْسَانُ رَبَّهُ فِي شَيْءٍ فَلْيَفْعَل مَا بَدَا لَهُ، سَوَاءٌ انْشَرَحَ لَهُ صَدْرُهُ أَمْ لَا، فَإِنَّ فِيهِ الْخَيْرَ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ انْشِرَاحُ الصَّدْرِ (2) .
ب -
عَلَامَاتُ عَدَمِ الْقَبُول:
23 -
وَأَمَّا عَلَامَاتُ عَدَمِ الْقَبُول فَهُوَ: أَنْ يُصْرَفَ الإِْنْسَانُ عَنِ الشَّيْءِ، لِنَصِّ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي هَذَا أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَعَلَامَاتُ الصَّرْفِ: أَلَاّ يَبْقَى قَلْبُهُ بَعْدَ صَرْفِ الأَْمْرِ عَنْهُ مُعَلَّقًا بِهِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ: فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ.
اسْتِخْدَامٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الاِسْتِخْدَامُ لُغَةً: سُؤَال الْخِدْمَةِ، أَوِ اتِّخَاذُ الْخَادِمِ (3) .
(1) حاشية العدوي على الخرشي 1 / 38، وابن عابدين 1 / 643، والفتوحات الربانية 3 / 357، والمغي 1 / 769
(2)
حاشية الجمل 1 / 492
(3)
المصباح المنير (خدم) .
وَلَا يَخْرُجُ الاِسْتِعْمَال الْفِقْهِيُّ عَنْ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الاِسْتِعَانَةُ:
2 -
الاِسْتِعَانَةُ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا: طَلَبُ الإِْعَانَةِ. فَيَتَّفِقُ الاِسْتِخْدَامُ مَعَ الاِسْتِعَانَةِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِيهِ نَوْعُ مُعَاوَنَةٍ، غَيْرَ أَنَّ الاِسْتِخْدَامَ يَكُونُ مِنَ الْعَبْدِ وَلَهُ، وَتَكُونُ الاِسْتِعَانَةُ بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ تَكُونُ بِالْعَبْدِ (2) .
ب - الاِسْتِئْجَارُ:
3 -
الاِسْتِئْجَارُ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا: طَلَبُ إِجَارَةِ الْعَيْنِ أَوِ الشَّخْصِ.
فَبَيْنَ الاِسْتِئْجَارِ وَالاِسْتِخْدَامِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ، فَالاِسْتِئْجَارُ لِلزِّرَاعَةِ، وَرَعْيِ الأَْغْنَامِ لَا يُسَمَّى خِدْمَةً، وَكَذَلِكَ لَا يُقَال لِلْمُسْتَأْجَرِ لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ خَادِمٌ، وَيَنْفَرِدُ الاِسْتِخْدَامُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ (3) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 -
يَخْتَلِفُ حُكْمُ الاِسْتِخْدَامِ بِاخْتِلَافِ الْخَادِمِ وَالْمَخْدُومِ، وَالْغَرَضُ الدَّاعِي إِلَى الاِسْتِخْدَامِ، مِمَّا يَجْعَل الأَْحْكَامَ الْخَمْسَةَ تَعْتَرِيهِ.
(1) ابن عابدين 2 / 334 ط بولاق، ونهاية المحتاج 1 / 179، 4 / 167، والقليوبي وعميرة 3 / 18، 19 ط الحلبي، والمغني مع الشرح 9 / 339 ط المنار الأولى.
(2)
أحكام القرآن لابن العربي 1 / 5 ط عيسى الحلبي، وطلبة الطلبة ص 45، والفروق للعسكري ص 215ط بيروت
(3)
ابن عابدين 2 / 334 ط بولاق، والشبراملسي على النهاية 4 / 167 ط الحلبي، وقليوبي وعميرة 3 / 18، 19