الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ كَلِمَةَ " اسْتِسْلَامٍ " بِهَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا (1) .
وَيُعَبِّرُونَ أَيْضًا عَنْ الاِسْتِسْلَامِ بِ " النُّزُول عَلَى الْحُكْمِ وَقَبُول الْجِزْيَةِ ".
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ، وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 -
أ - اسْتِسْلَامُ الْعَدُوِّ سَوَاءٌ أَكَانَ كَافِرًا - مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ - أَمْ مُسْلِمًا بَاغِيًا مُوجِبٌ لِلْكَفِّ عَنْ قِتَالِهِ (2) .
وَقَدْ أَفَاضَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحَدِيثِ عَنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ، وَفِي كِتَابِ الْبُغَاةِ.
3 -
ب - لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَسْتَسْلِمَ لِعَدُوِّهِ الظَّالِمِ - سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا - إِلَاّ أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ، وَلَا يَجِدُ حِيلَةً لِلْحِفَاظِ عَلَيْهَا إِلَاّ بِالاِسْتِسْلَامِ، فَيَجُوزُ لَهُ الاِسْتِسْلَامُ حِينَئِذٍ.
وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ الاِسْتِسْلَامُ لِعَدُوِّهِمْ فِي سَاحَةِ الْمَعْرَكَةِ إِلَاّ بِهَذَا الشَّرْطِ (3) .
وَذَكَرُوا فِي كِتَابِ الصِّيَال: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَصُول عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَسْلِمَ لِلصَّائِل إِلَاّ بِهَذَا الشَّرْطِ أَيْضًا (4) .
وَذَكَرُوا فِي كِتَابِ الإِْكْرَاهِ: أَنَّ الإِْكْرَاهَ عَلَى بَعْضِ الأَْفْعَال، لَا تَتَرَتَّبُ آثَارُهُ إِلَاّ إِذَا كَانَ الاِسْتِسْلَامُ لِلْمُكْرِهِ (بِكَسْرِ الرَّاءِ) بِهَذَا الشَّرْطِ (5) .
(1) حاشية عميرة 4 / 207 طبع مصطفى البابي الحلبي.
(2)
فتح القدير شرح الهداية 2 / 282 طبع بولاق، والمغني لابن قدامة المقدسي 8 / 479 الطبعة الثالثة طبع المنار، وتفسير النسفي 1 / 242 طبع عيسى البابي الحلبي.
(3)
فتح القدير 4 / 296
(4)
حاشية عميرة 4 / 207
(5)
فتح القدير 7 / 298
اسْتِشَارَةٌ
اُنْظُرْ: شُورَى
اسْتِشْرَافٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الاِسْتِشْرَافُ فِي اللُّغَةِ: وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْحَاجِبِ لِلنَّظَرِ، كَاَلَّذِي يَسْتَظِل مِنَ الشَّمْسِ حَتَّى يَسْتَبِينَ الشَّيْءَ. وَأَصْلُهُ مِنَ الشَّرَفِ: الْعُلُوُّ، وَأَشْرَفْتُ عَلَيْهِ بِالأَْلِفِ: اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ (1) .
وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَى: التَّطَلُّعِ إِلَى الشَّيْءِ، كَمَا فِي اسْتِشْرَافِ الأُْضْحِيَّةِ (2) . وَهُوَ فِي الأَْمْوَال بِأَنْ يَقُول: سَيَبْعَثُ إِلَيَّ فُلَانٌ، أَوْ لَعَلَّهُ يَبْعَثُ، وَإِنْ لَمْ يَسْأَل.
وَقَال أَحْمَدُ: الاِسْتِشْرَافُ بِالْقَلْبِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ، قِيل لَهُ: إِنَّ هَذَا شَدِيدٌ، قَال: وَإِنْ كَانَ شَدِيدًا فَهُوَ هَكَذَا، قِيل لَهُ: فَإِنْ كَانَ الرَّجُل لَمْ يَوَدَّ فِي أَنْ يُرْسِل إِلَيَّ شَيْئًا، إِلَاّ أَنَّهُ قَدْ عَرَضَ بِقَلْبِي، فَقُلْتُ: عَسَى أَنْ يَبْعَثَ إِلَيَّ، قَال: هَذَا إِشْرَافٌ،
(1) نهاية ابن الأثير، والمصباح المنير، والصحاح مادة:(شرف) .
(2)
البحر الرائق 8 / 201 ط العلمية، ومغني ابن قدامة 8 / 625 ط الثالثة.