الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأصحابه" ما نصه: "أن يكون حسن السيرة، عفيفاً، صارماً، حذراً، متيقظاً، شجاعاً" (1).
…
(3)
وجاء في كتاب: "الأحكام السلطانية"(2) لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي المتوفى سنة (450هـ)(3) - الباب الرابع، "في تقليد الإمارة على الجهاد" ما نصه:"ولا يجوز قتل النساء والولدان في حرب ولا في غيرها ما لم يقاتلوا، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل العسفاء والوصفاء. والعسفاء: المستخدمون، والوصفاء: المماليك"(4). وقال: "أن يَعِدَ -يقصد القائد- أهل الصبر والبلاء منهم بثواب الله لو كانوا من أهل الآخرة، وبالجزاء والنفل من الغنيمة إن كانوا من أهل الدنيا، قال تعالى: {وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا} [آل عمران 3: 145]، وثواب الدنيا الغنيمة، وثواب الآخرة الجنة"(1). وقال: "أن يأخذ جيشه بما أوجبه الله تعالى من حقوقه، وأمر به من حدوده، حتى لا يكون بينهم تجوّر في دين ولا تحيُّف في حق؛ فإنّ مَنْ جاهد عن الدين كان أحق الناس بالتزام أحكامه، والفصل بين حلاله وحرامه. وقد روى حارث بن نبهان عن أبان بن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "انهَوا جيوشكم عن الفساد، فإنه
(1) ص (17).
(2)
الماوردي: الأحكام السلطانية، القاهرة - الطبعة الثانية 1386هـ.
(3)
المصادف سنة (1058م).
(4)
ص (41).
(5)
ص (43).
ما فسد جيش قط إلا قذف الله في قلوبهم الرعب، وانهوا جيوشكم عن الغلول (1)، فإنه ما غلّ جيش قط إلا سلط عليه الله الرَّجْلة (2)، وانهوا جيوشكم عن الزنا؛ فإنه ما زنا جيش قط إلا سلط الله عليهم الموتان" (3). وقال أبو الدرداء:"أيها الناس! اعملوا صالحاً قبل الغزو، فإنما تقاتلون بأعمالكم"(4). وقال: "وأن يقصد بقتاله نصرة دين الله تعالى وإبطال ما خالفه من الأديان، {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [التوبة 9: 33]، فيكون بهذا الاعتقاد حائزاً لثواب الله تعالى، ومطيعاً له في أوامره ونصرة دينه، ومستنصراً به على عدوه، ليستسهل ما لاقى، فيكون أكثر ثباتاً وأبلغ نكاية. ولا يقصد بجهاده استفادة المغنم، فيصير من المتكسبين لا من المجاهدين"(5).
وقال: "من أحكام هذه الإمارة مصابرة الأمير قتال العدو ما صابر، وإن تطاولت به المدة، ولا يولِّي عنه وفيه قوَّة"(6).
وجاء في كتاب "الأحكام السلطانية"(7) للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي المتوفى سنة (458هـ)(8) في باب: "تقليد الإمارة
(1) الغلول: الخيانة في المغنم أو في مال الدولة.
(2)
الرَّجلة: نوع من الأمراض الخبيثة.
(3)
الموتان: الموت الكثير الوقوع، انظر النهاية في غريب الحديث - ابن الأثير (4/ 130). وهذا الحديث ضعيف، وابن بنهاز ليس ثقة.
(4)
ص (40).
(5)
ص (45).
(6)
ص (49).
(7)
أبو يعلى: الأحكام السلطانية، صححه وعلَّق عليه الشيخ أحمد حامد الفقي - القاهرة - 1356 هـ - الطبعة الأولى.
(8)
المصادف سنة (1065م).
على الجهاد" ما نصه: "ألا يُمَالِىء من ناسبه، أو وافق رأيه ومذهبه، على من باينه في نسب، أو خالفه في رأي ومذهب، فيظهر من أحوال المباينة ما تفترق به الكلمة الجامعة، تشاغلاً بالتقاطع والاختلاف" (1). وقال:"أن يأخذ جيشه بما أوجبه الله تعالى من حقوقه، حتى لا يكون بينهم تَجَوُّرٌ في الدين"(2).
وقال: "أن يقصد بقتاله نصرة دين الله تعالى، وإبطال ما خالفه من الأديان، فيكون مطيعاً لله في أوامره، ولا يقصد في جهاده استفادة المغنم، فيصير من المتكسبين لا من المجاهدين. وأن يؤدي الأمانة فيما حازه من المغانم، ولا يَغُل أحد منهم شيئاً حتى تُقْسَمَ بين جميع الغانمين ممن شهد الوقعة، وكانوا على العدو يداً واحدة، لأن لكل واحد منهم فيها حقاً"(3). وقال: "مصابرة الأمير قتال العدو، وأن يطاول به المدة، ولا يولِّي عنهم وفيه قوّة"(4).
…
(1) ص (25).
(2)
ص (29).
(3)
ص (30).
(4)
ص (31)؛ ويبدو أن عبارات كتابَي: "الأحكام السلطانية" تكاد تكون واحدة، لولا أن الماوردي الذي كان إمام الشافعية في بغداد يذكر مذهب الشافعي وخلاف الحنفية والمالكية ويزيد آثاراً عن الصحابة والتابعين في تأييد مذهبه، ولولا أن أبا يعلى الذي كان إمام الحنابلة في بغداد يذكر فروع مذهب الإمام أحمد ورواياته.
وقد عاشا في بغداد في عصر واحد، وكان القرن الخامس الهجري قرن تسابق في العلم والتأليف، فمن بدأ كتابه أولاً، ومن اعتمد على كتاب أخيه
…
هذا ما نطالب جامعة الأزهر بتحقيقه؛ إذ من المستحيل أن يكون كل منهما قد ألَّف كتابه بدون صلة بالآخر. مع ما بين الكتابين من توافق؛ انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى (44).