الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
باب
ما يوجب الوضوء
من الصحاح:
108 -
204 - وقال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء ، فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرت المقداد فسأله ، فقال:" يغسل ذكره ويتوضأ".
(باب ما يوجب الوضوء)
(من الصحاح):
" قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرت المقداد ، فسأله ، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ".
(المذاء): كثير المذي ، من (أمذى)، وللشافعي قولان فيما إذا خرج من أحد السبيلين خارج غير معتاد كالدم والمذي:
أحدهما: أنه يتعين غسله ، ولا يجوز الاقتصار على الحجر ، لندوره ، وخصوصا في المذي ، للزوجته وانتشاره ، ويعضده ظاهر هذا الحديث.
والثاني: جواز الاقتصار نظرا إلى المخرج.
والمراد من الأمر بالغسل: لتتقلص عروقه ، وينقطع المذي.
***
109 -
205 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا مما مست النار ".
" وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه عليه السلام قال: توضؤوا مما مست النار ".
(الوضوء) في أصل اللغة هو: غسل بعض الأعضاء وتنظيفه ، من (الوضاءة) بمعنى النظافة ، والشرع نقله إلى الفعل المخصوص ، وقد جاء هاهنا على أصله ، والمراد فيه وفي نظائره: غسل اليدين لإزالة الزهومة ، توفيقا بينه وبين حديث ابن عباس وأم سلمة ونحوهما.
ومنهم من حمله على المعنى الشرعي ، وزعم أنه منسوخ بحديث ابن عباس ، وذلك إنما يتقرر لو علم تاريخهما وتقدم الأول.
لا يقال: ابن عباس متأخر الصحبة ، فيكون حديثه ناسخا ، لأنا نقول: تأخر الصحبة وحده لا يقتضي تأخر الحديث.
نعم ، لو كانت صحبته بعد وفاة الآخر أو غيبته ، دل ذلك على تأخره وأما لو اجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ، لجواز أن يسمع القدم صحبة بعد سماعه.
***
من الحسان:
110 -
216 - وقال:" وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ". رواه علي رضي الله عنه.
قال الشيخ الإمام رحمه الله: وهذا في غير القاعد لما صح:
(من الحسان):
" وعن علي رضي الله عنه: أنه عليه السلام قال: وكاء السه العين فمن نام فليتوضأ".
(الوكاء): ما يشد به الشيء ،و (السه): الدبر ،وأصله: سته لجمعه على: أستاه وتصغيره على: ستيهة ، والمعنى: أن الإنسان إذا تيقظ أمسك ما في بطنه ، فإذا نام زال اختياره واسترخت مفاصله ، فلعله يخرج منها ما ينقض طهره ، وذلك إشارة إلى أن نقض الطهارة بالنوم وسائر ما يزيل العقل ليس لأنفسها ، بل لأنها مظنة خروج ما ينتقض الطهر به. ولذلك خص عنه النوم ممكن المقعد من الأرض في حديث أنس.
…
111 -
222 - وقد روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ".
" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه عليه السلام قال: إذا أفضى أحدكم