المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابما يوجب الوضوء - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ١

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولىفي بيان طريق روايتي لهذا الكتاب

- ‌المقدمة الثانيةفي بيان فضل الفن من العلم على سائر الفنون

- ‌المقدمة الثالثةفي بيان تناسب الكتاب والسنة

- ‌المقدمة الرابعةفي بيان أنواع الحديث

- ‌كتاب الإيمان

- ‌ باب

- ‌ بابالكبائر وعلامات النفاق

- ‌فصلفي الوسوسة

- ‌ بابالإيمان بالقدر

- ‌ بابإثبات عذاب القبر

- ‌ بابالاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ بابما يوجب الوضوء

- ‌ بابأدب الخلاء

- ‌ بابالسواك

- ‌ بابسنن الوضوء

- ‌ بابالغسل

- ‌ بابمخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ بابأحكام المياه

- ‌ بابتطهير النجاسات

- ‌ بابالمسح على الخفين

- ‌ بابالتيمم

- ‌ بابالغسل المسنون

- ‌ بابالحيض

- ‌ بابالمستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ باب

- ‌ بابالمواقيت

- ‌ بابتعجيل الصلاة

- ‌فصل

- ‌ بابالأذان

- ‌ بابفضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ بابالمساجد ومواضع الصلاة

- ‌ بابالستر

- ‌ بابالسترة

- ‌ بابصفة الصلاة

- ‌ بابما يقرأ بعد التكبير

- ‌ بابالقراءة في الصلاة

- ‌(باب الركوع)

- ‌ بابالسجود وفضله

- ‌ بابالتشهد

- ‌ بابالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ بابالدعاء في التشهد

- ‌ بابالذكر بعد الصلاة

- ‌ بابما لا يجوز من العمل في الصلاةوما يباح منه

- ‌ بابسجود السهو

- ‌ بابسجود القرآن

- ‌ بابأوقات النهي عن الصلاة

- ‌ بابالجماعة وفضلها

- ‌ بابتسوية الصف

- ‌ بابالموقف

- ‌ بابالإمامة

- ‌ بابما على الإمام

- ‌ بابما على المأموم من المتابعةوحكم المسبوق

- ‌ بابمن صلى صلاة مرتين

- ‌ بابالسنن وفضلها

- ‌ بابصلاة الليل

- ‌ بابما يقوله إذا قام من الليل

- ‌ بابالتحريض على قيام الليل

- ‌ بابالقصد في العمل

- ‌ بابالوتر

- ‌ بابالقنوت

- ‌ بابقيام شهر رمضان

- ‌ بابصلاة الضحى

- ‌ بابالتطوع

- ‌ بابصلاة التسبيح

- ‌ بابصلاة السفر

- ‌ بابالجمعة

- ‌ بابوجوبها

- ‌ بابالخطبة والصلاة

- ‌ بابصلاة العيد

- ‌فصلفي الأضحية

- ‌ بابصلاة الخسوف

- ‌فصلفي سجود الشكر

- ‌ بابالاستسقاء

- ‌فصلفي صفة المطر والريح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ بابعيادة المريض وثواب المرض

- ‌ بابتمني الموت وذكره

- ‌ بابما يقال لمن حضره الموت

- ‌ بابغسل الميت وتكفينه

- ‌ بابالمشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ بابدفن الميت

- ‌ بابالبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب

- ‌ بابما تجب فيه الزكاة

- ‌ بابصدقة الفطر

- ‌ بابمن لا يحل له الصدقة

- ‌ بابمن لا تحل له المسألةومن تحل له

- ‌كتاب الصوم

- ‌ باب

- ‌ بابرؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌ بابتنزيه الصوم

- ‌ بابصوم المسافر

- ‌ بابصيام التطوع

- ‌فصل

- ‌ بابليلة القدر

- ‌ بابالاعتكاف

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌ باب

- ‌فصل

الفصل: ‌ بابما يوجب الوضوء

2 -

‌ باب

ما يوجب الوضوء

من الصحاح:

108 -

204 - وقال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء ، فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرت المقداد فسأله ، فقال:" يغسل ذكره ويتوضأ".

(باب ما يوجب الوضوء)

(من الصحاح):

" قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرت المقداد ، فسأله ، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ".

(المذاء): كثير المذي ، من (أمذى)، وللشافعي قولان فيما إذا خرج من أحد السبيلين خارج غير معتاد كالدم والمذي:

أحدهما: أنه يتعين غسله ، ولا يجوز الاقتصار على الحجر ، لندوره ، وخصوصا في المذي ، للزوجته وانتشاره ، ويعضده ظاهر هذا الحديث.

والثاني: جواز الاقتصار نظرا إلى المخرج.

والمراد من الأمر بالغسل: لتتقلص عروقه ، وينقطع المذي.

***

ص: 172

109 -

205 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا مما مست النار ".

" وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه عليه السلام قال: توضؤوا مما مست النار ".

(الوضوء) في أصل اللغة هو: غسل بعض الأعضاء وتنظيفه ، من (الوضاءة) بمعنى النظافة ، والشرع نقله إلى الفعل المخصوص ، وقد جاء هاهنا على أصله ، والمراد فيه وفي نظائره: غسل اليدين لإزالة الزهومة ، توفيقا بينه وبين حديث ابن عباس وأم سلمة ونحوهما.

ومنهم من حمله على المعنى الشرعي ، وزعم أنه منسوخ بحديث ابن عباس ، وذلك إنما يتقرر لو علم تاريخهما وتقدم الأول.

لا يقال: ابن عباس متأخر الصحبة ، فيكون حديثه ناسخا ، لأنا نقول: تأخر الصحبة وحده لا يقتضي تأخر الحديث.

نعم ، لو كانت صحبته بعد وفاة الآخر أو غيبته ، دل ذلك على تأخره وأما لو اجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ، لجواز أن يسمع القدم صحبة بعد سماعه.

***

ص: 173

من الحسان:

110 -

216 - وقال:" وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ". رواه علي رضي الله عنه.

قال الشيخ الإمام رحمه الله: وهذا في غير القاعد لما صح:

(من الحسان):

" وعن علي رضي الله عنه: أنه عليه السلام قال: وكاء السه العين فمن نام فليتوضأ".

(الوكاء): ما يشد به الشيء ،و (السه): الدبر ،وأصله: سته لجمعه على: أستاه وتصغيره على: ستيهة ، والمعنى: أن الإنسان إذا تيقظ أمسك ما في بطنه ، فإذا نام زال اختياره واسترخت مفاصله ، فلعله يخرج منها ما ينقض طهره ، وذلك إشارة إلى أن نقض الطهارة بالنوم وسائر ما يزيل العقل ليس لأنفسها ، بل لأنها مظنة خروج ما ينتقض الطهر به. ولذلك خص عنه النوم ممكن المقعد من الأرض في حديث أنس.

111 -

222 - وقد روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ".

" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه عليه السلام قال: إذا أفضى أحدكم

ص: 174