الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تؤويه إلى شبع ، فإن (أوى) جاءت لازما ومتعديا ، والمعنى: أن من كان له حمولة تأويه إلى حال الشبع ورفاهية ، ولم يلحقه في سفره وعثاء
ولا مشقة فليصم رمضان ، والأمر فيه محمول على الندب والحث على الأولى والأفضل ، للنصوص الدالة على جواز الإفطار في السفر مطلقا.
…
6 -
باب
صيام التطوع
من الصحاح:
412 -
1452 - وقال عمران بن حصين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أو لآخر:" أصمت من سرر شعبان؟ "، قال: لا ، قال:" فإذا أفطرت فصم يومين ".
(باب صوم التطوع)
(من الصحاح):
" عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أو لآخر أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا ، قال: فإذا أفطرت فصم يومين ".
سر الشهر وسرره وسراره: آخره ، سمي بذلك لاستمرار القمر فيه ، وحمل الحديث على أنه عليه السلام علم أن المخاطب نذر صومه ، أو اعتاد صيام سرر الشهور ، فأمر بالقضاء بعد عيد الفطر ، وخص النهي فيما روى أبو هريرة: أنه عليه السلام قال:" لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم أو يومين " بمن يبتديء به من غير إيجاب ولا اعتياد ، توفيقا بينهما ، وقيل: المراد به: البيض ، فإن سر الشيء: وسطه وجوفه ، ومنه السرة.
…
413 -
1455 - وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله! إنه يوم تعظمه اليهود ، فقال:" لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ".
" قال ابن عباس: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ، وأمر بصيامه " الحديث.
(يوم عاشوراء) و (عشوراء) ممدودان: اليوم العاشر من المحرم ، ويشهد له الحديث ، وقيل: هو اليوم التاسع ، لأنه مأخوذ من أعشار أوراد الإبل ، تقول العرب: وردت الإبل عشرا إذا وردت اليوم التاسع.
وقوله: " لأصومن التاسع " أراد به: ضم صوم تاسوعاء إلى
عاشوراء ، مخالفة لأهل الكتاب وتمييزا عنهم.
…
414 -
1468 - وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا عبد الله! ألم أخبر أنك تصوم النهار ، وتقوم الليل؟ "، فقلت: بلى يا رسول الله ، قال: ط فلا تفعل ، صم وأفطر ، وقم ونم ، فإن لجسدك عليك حقا ، وإن لعينك عليك حقا ، وإن لزوجك عليك حقا ، وإن لزورك عليك حقا ، لا صام من صام الدهر ، صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله ، صم كل شهر ثلاثة ، واقرأ القرآن في كل شهر " قلت: إني أطيق أكثر من ذلك ، قال:" صم أفضل الصوم صوم داود ، صيام يوم وإفطار يوم ، واقرأ في كل سبع ليال مرة ، ولا تزد على ذلك ".
" وفي حديث عبد الله بن عمرو: إن لزورك عليك حقا " أي: لزوارك ، يقال: زائر وزور ، كراكب وركب ، وقيل: هو مصدر نعت به كعدل وصوم ، يقال: رجل زور ورجال زور.
وفيه:" لا صام من صام الدهر " أي: من صام الدهر فكأنه لم يصم ، لأنه إذا اعتاد ذلك لم يجد منه رياضة ولا كلفة يتعلق بها مزيد ثواب.
***
من الحسان:
415 -
1472 - عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام ، وقلما كان يفطر يوم الجمعة.
(من الحسان):
" عن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام ، وقلما كان يفطر يوم الجمعة ".
(غرر الشهر): أوائله ، ولعل الغالب فيما اطلع عليه الراوي من أحواله عليه السلام: أنه كان يصومها ، إذ صح: أن عائشة سئلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم ، فقيل: من أي أيام شهر؟ قالت: لم يكن يبالى من أي أيام الشهر يصوم.
وقوله: " وقلما كان يفطر يوم الجمعة " لا يخالف قوله عليه السلام فيما روى أبو هريرة أنه قال: " لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده " ، إذ ليس فيه ما يدل على أنه كان يختص بصوم يوم الجمعة ، فلعله كان يصومه باليوم الذي يليه ، ويحتمل أن يكون المراد منه: أنه كان يمسك قبل الصلاة ولا يتغدى إلا بعد أداء الجمعة ، كما روي عن سهل بن سعد الساعدي.
والسبب في النهي عن إفراد الجمعة بالصوم: لعله مخالفة اليهود والنصارى في إفراد السبت والأحد ، أو أن لا يخص بالتعظيم والعبادة ، ويعطل سائر الأيام ، ويشهد له ما روى أبو هريرة أنه - عليه
السلام - قال: " لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ".
…
416 -
1477 - عن عبد الله بن بسر ، عن أخته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة ، أو عود شجرة فليمضغه ".
" عن عبد الله بن بسر ، عن أخته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ".
أخت عبد الله اسمها: بهية ، وقيل: بهيمة ، وتعرف بالصماء ، والمراد بالنهي: إفراد السبت بالصوم ، لا الصوم فيه مطلقا ، لما سبق من حديث أبي هريرة في الجمعة ، والداعي إليه: مخالفة اليهود ، وفي معنى المستثنى ما وافق سنة مؤكدة ، كما إذا كان السبت يوم عرفة أو عاشوراء ، للأحاديث الصحاح التي وردت فيها.
وقوله ك " فيما افترض عليكم " يتناول: المكتوبة ، والمنذورة ، وقضاء الفائت الواجب ، وصوم الكفارة ، واتفق الجمهور على أن هذا النهي والنهي عن إفراد الجمعة نهي تنزيه وكراهة ، لا تحريم.
***