المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابصيام التطوع - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ١

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولىفي بيان طريق روايتي لهذا الكتاب

- ‌المقدمة الثانيةفي بيان فضل الفن من العلم على سائر الفنون

- ‌المقدمة الثالثةفي بيان تناسب الكتاب والسنة

- ‌المقدمة الرابعةفي بيان أنواع الحديث

- ‌كتاب الإيمان

- ‌ باب

- ‌ بابالكبائر وعلامات النفاق

- ‌فصلفي الوسوسة

- ‌ بابالإيمان بالقدر

- ‌ بابإثبات عذاب القبر

- ‌ بابالاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ بابما يوجب الوضوء

- ‌ بابأدب الخلاء

- ‌ بابالسواك

- ‌ بابسنن الوضوء

- ‌ بابالغسل

- ‌ بابمخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ بابأحكام المياه

- ‌ بابتطهير النجاسات

- ‌ بابالمسح على الخفين

- ‌ بابالتيمم

- ‌ بابالغسل المسنون

- ‌ بابالحيض

- ‌ بابالمستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ باب

- ‌ بابالمواقيت

- ‌ بابتعجيل الصلاة

- ‌فصل

- ‌ بابالأذان

- ‌ بابفضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ بابالمساجد ومواضع الصلاة

- ‌ بابالستر

- ‌ بابالسترة

- ‌ بابصفة الصلاة

- ‌ بابما يقرأ بعد التكبير

- ‌ بابالقراءة في الصلاة

- ‌(باب الركوع)

- ‌ بابالسجود وفضله

- ‌ بابالتشهد

- ‌ بابالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ بابالدعاء في التشهد

- ‌ بابالذكر بعد الصلاة

- ‌ بابما لا يجوز من العمل في الصلاةوما يباح منه

- ‌ بابسجود السهو

- ‌ بابسجود القرآن

- ‌ بابأوقات النهي عن الصلاة

- ‌ بابالجماعة وفضلها

- ‌ بابتسوية الصف

- ‌ بابالموقف

- ‌ بابالإمامة

- ‌ بابما على الإمام

- ‌ بابما على المأموم من المتابعةوحكم المسبوق

- ‌ بابمن صلى صلاة مرتين

- ‌ بابالسنن وفضلها

- ‌ بابصلاة الليل

- ‌ بابما يقوله إذا قام من الليل

- ‌ بابالتحريض على قيام الليل

- ‌ بابالقصد في العمل

- ‌ بابالوتر

- ‌ بابالقنوت

- ‌ بابقيام شهر رمضان

- ‌ بابصلاة الضحى

- ‌ بابالتطوع

- ‌ بابصلاة التسبيح

- ‌ بابصلاة السفر

- ‌ بابالجمعة

- ‌ بابوجوبها

- ‌ بابالخطبة والصلاة

- ‌ بابصلاة العيد

- ‌فصلفي الأضحية

- ‌ بابصلاة الخسوف

- ‌فصلفي سجود الشكر

- ‌ بابالاستسقاء

- ‌فصلفي صفة المطر والريح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ بابعيادة المريض وثواب المرض

- ‌ بابتمني الموت وذكره

- ‌ بابما يقال لمن حضره الموت

- ‌ بابغسل الميت وتكفينه

- ‌ بابالمشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ بابدفن الميت

- ‌ بابالبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب

- ‌ بابما تجب فيه الزكاة

- ‌ بابصدقة الفطر

- ‌ بابمن لا يحل له الصدقة

- ‌ بابمن لا تحل له المسألةومن تحل له

- ‌كتاب الصوم

- ‌ باب

- ‌ بابرؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌ بابتنزيه الصوم

- ‌ بابصوم المسافر

- ‌ بابصيام التطوع

- ‌فصل

- ‌ بابليلة القدر

- ‌ بابالاعتكاف

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌ باب

- ‌فصل

الفصل: ‌ بابصيام التطوع

تؤويه إلى شبع ، فإن (أوى) جاءت لازما ومتعديا ، والمعنى: أن من كان له حمولة تأويه إلى حال الشبع ورفاهية ، ولم يلحقه في سفره وعثاء

ولا مشقة فليصم رمضان ، والأمر فيه محمول على الندب والحث على الأولى والأفضل ، للنصوص الدالة على جواز الإفطار في السفر مطلقا.

6 -

‌ باب

صيام التطوع

من الصحاح:

412 -

1452 - وقال عمران بن حصين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أو لآخر:" أصمت من سرر شعبان؟ "، قال: لا ، قال:" فإذا أفطرت فصم يومين ".

(باب صوم التطوع)

(من الصحاح):

" عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أو لآخر أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا ، قال: فإذا أفطرت فصم يومين ".

ص: 504

سر الشهر وسرره وسراره: آخره ، سمي بذلك لاستمرار القمر فيه ، وحمل الحديث على أنه عليه السلام علم أن المخاطب نذر صومه ، أو اعتاد صيام سرر الشهور ، فأمر بالقضاء بعد عيد الفطر ، وخص النهي فيما روى أبو هريرة: أنه عليه السلام قال:" لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم أو يومين " بمن يبتديء به من غير إيجاب ولا اعتياد ، توفيقا بينهما ، وقيل: المراد به: البيض ، فإن سر الشيء: وسطه وجوفه ، ومنه السرة.

413 -

1455 - وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله! إنه يوم تعظمه اليهود ، فقال:" لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ".

" قال ابن عباس: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ، وأمر بصيامه " الحديث.

(يوم عاشوراء) و (عشوراء) ممدودان: اليوم العاشر من المحرم ، ويشهد له الحديث ، وقيل: هو اليوم التاسع ، لأنه مأخوذ من أعشار أوراد الإبل ، تقول العرب: وردت الإبل عشرا إذا وردت اليوم التاسع.

وقوله: " لأصومن التاسع " أراد به: ضم صوم تاسوعاء إلى

ص: 505

عاشوراء ، مخالفة لأهل الكتاب وتمييزا عنهم.

414 -

1468 - وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا عبد الله! ألم أخبر أنك تصوم النهار ، وتقوم الليل؟ "، فقلت: بلى يا رسول الله ، قال: ط فلا تفعل ، صم وأفطر ، وقم ونم ، فإن لجسدك عليك حقا ، وإن لعينك عليك حقا ، وإن لزوجك عليك حقا ، وإن لزورك عليك حقا ، لا صام من صام الدهر ، صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله ، صم كل شهر ثلاثة ، واقرأ القرآن في كل شهر " قلت: إني أطيق أكثر من ذلك ، قال:" صم أفضل الصوم صوم داود ، صيام يوم وإفطار يوم ، واقرأ في كل سبع ليال مرة ، ولا تزد على ذلك ".

" وفي حديث عبد الله بن عمرو: إن لزورك عليك حقا " أي: لزوارك ، يقال: زائر وزور ، كراكب وركب ، وقيل: هو مصدر نعت به كعدل وصوم ، يقال: رجل زور ورجال زور.

وفيه:" لا صام من صام الدهر " أي: من صام الدهر فكأنه لم يصم ، لأنه إذا اعتاد ذلك لم يجد منه رياضة ولا كلفة يتعلق بها مزيد ثواب.

***

ص: 506

من الحسان:

415 -

1472 - عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام ، وقلما كان يفطر يوم الجمعة.

(من الحسان):

" عن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام ، وقلما كان يفطر يوم الجمعة ".

(غرر الشهر): أوائله ، ولعل الغالب فيما اطلع عليه الراوي من أحواله عليه السلام: أنه كان يصومها ، إذ صح: أن عائشة سئلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم ، فقيل: من أي أيام شهر؟ قالت: لم يكن يبالى من أي أيام الشهر يصوم.

وقوله: " وقلما كان يفطر يوم الجمعة " لا يخالف قوله عليه السلام فيما روى أبو هريرة أنه قال: " لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده " ، إذ ليس فيه ما يدل على أنه كان يختص بصوم يوم الجمعة ، فلعله كان يصومه باليوم الذي يليه ، ويحتمل أن يكون المراد منه: أنه كان يمسك قبل الصلاة ولا يتغدى إلا بعد أداء الجمعة ، كما روي عن سهل بن سعد الساعدي.

والسبب في النهي عن إفراد الجمعة بالصوم: لعله مخالفة اليهود والنصارى في إفراد السبت والأحد ، أو أن لا يخص بالتعظيم والعبادة ، ويعطل سائر الأيام ، ويشهد له ما روى أبو هريرة أنه - عليه

ص: 507

السلام - قال: " لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ".

416 -

1477 - عن عبد الله بن بسر ، عن أخته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة ، أو عود شجرة فليمضغه ".

" عن عبد الله بن بسر ، عن أخته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ".

أخت عبد الله اسمها: بهية ، وقيل: بهيمة ، وتعرف بالصماء ، والمراد بالنهي: إفراد السبت بالصوم ، لا الصوم فيه مطلقا ، لما سبق من حديث أبي هريرة في الجمعة ، والداعي إليه: مخالفة اليهود ، وفي معنى المستثنى ما وافق سنة مؤكدة ، كما إذا كان السبت يوم عرفة أو عاشوراء ، للأحاديث الصحاح التي وردت فيها.

وقوله ك " فيما افترض عليكم " يتناول: المكتوبة ، والمنذورة ، وقضاء الفائت الواجب ، وصوم الكفارة ، واتفق الجمهور على أن هذا النهي والنهي عن إفراد الجمعة نهي تنزيه وكراهة ، لا تحريم.

***

ص: 508