الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: اثنتان منها في الحج ، لحديث عقبة وولا شيء في {ص} ، وعد أبو حنيفة واحدة في الحج وواحدة في {ص} .
وللشافعي قول قديم: أنها إحدى عشرة ، ولا شيء منها في المفضل ، لقول ابن عباس: إنه عليه الصلاة والسلام لم يسجد في شيء من المفضل منذ تحول إلى المدينة ، وهو قول مالك.
…
21 -
باب
أوقات النهي عن الصلاة
من الصحاح:
261 -
745 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ".
وفي رواية: " إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، فإنها تطلع بين قرني الشيطان ".
(باب أوقات النهي)
(من الصحاح):
" قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحر أحدكم ، فيصلي عند طلوع الشمس " الحديث.
قوله: " لا يتحر " معناه: لا يطلب الوقت الحري ، أي: لا يقصد بصلاته هذين الوقتين ، و "حاجب الشمس ": طرف قرصها الذي يبدو أولا ويغيب ، وقيل: النيازك التي تبدو إذا حان طلوعه ، و (البروز): الظهور ، والمراد: ارتفاعها ، لحديث عقبة.
" ولا تحينوا " أصله: لا تتحينوا أي: لا تتقربوا بصلاتكم طلوع الشمس ، من:(حان): إذا قرب ، ويجوز أن يكون من: الحين ، يقال:(تحين الوارش): إذا ترقب وقت الأكل ليدخل على القوم ، ويكون المعنى: لا تنتظروا بصلاتكم طلوع الشمس ، ويحتمل أن يكون (تحين) بمعنى: حين الشيء إذا جعل له حينا ، أي: لا تجعلوا وقت الصلاة طلوع الشمس ولا غروبها بصلاتكم فيها.
وقوله: " فإنها تطلع بين قرني الشيطان " سبق تفسيره.
…
262 -
746 - وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
"وفي حديث عقبة بن عامر: وحين يقوم قائم الظهيرة ".
أي: تستوي الشمس وتصل إلى خط نصف النهار ، وهو من:
(قام): إذا اعتدل ، ويجوز أن يكون من:(قام): إذا وقف ، قال تعالى:{وإذا أظلم عليهم قاموا} [البقرة:20] ، فإن الشمس إذا بلغت وسط السماء تستبطيء حركاتها ، فيخيل للناظر أنها واقفة.
و" حين " تضيف الشمس للغروب " أي: مالت له ، يقال: ضاف السهم وتضيف عن الهدف: إذا مال عنه ، وسمي الضيف: ضيفا ، لأنه مائل إلى من نزل عليه.
…
263 -
748 - وقال عمرو بن عبسة: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فقدمت المدينة ، فدخلت عليه فقلت: أخبرني عن الصلاة؟ ، فقال:" صل صلاة الصبح ، ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع ، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم أقصر عن الصلاة ، فإنه حينئذ تسجر جهنم ، فإذا أقبل الفيء فصل ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس ، فإنها تغرب بين قرني الشيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار " قلت: يا نبي الله! فالوضوء ، حدثني عنه وقال:" ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ، ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء ، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من
أطراف لحيته مع الماء ، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من اطراف شعره مع الماء ، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين ، إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء ، فإن هو قام فصلى ، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل ، وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه ".
" وقال عمرو بن عبسة: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فقدمت المدينة ، فدخلت عليه ، فقلت: أخبرني عن الصلاة " الحديث.
" عمرو بن عبسة " - بفتح الباء - ابن عامر بن خالد: سلمي - من بني سلم - أقبل إلى مكة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستخف إيمانه ، ثم عاد بأمره إلى قومه ، وكان يترصد خبره حتى سمع أنه عليه السلام قدم المدينة ، فارتحل إليه.
وقوله: " أخبرني عن الصلاة " أي: عن أوقاتها ، أو: عنها في أي وقت أفعلها.
وقوله عليه السلام: " فإنها تطلع " إلى قوله: " يسجد لها الكفار " علة الأمر بالإقصار عن الصلاة ، وهو تركها ، والمراد به: التحرز عن مشابهتهم في العبادة.
وقوله: " فإن الصلاة مشهودة محضورة " معناه: أن الصلاة بعد الارتفاع يشهدها ويحضرها أهل الطاعة من أهل السماوات والأرض.
وفي رواية: " مشهودة مكتوبة " أي: تشهدها الملائكة وتكتب أجرها ، وهو إبداء الفرق بين الصلاة وقت الطلوع والصلاة بعد الارتفاع ، وبيان فضل صلاة الضحى.
وقوله: ط حتى يستق الظل بالرمح " أي: يرتفع معه ولا يقع منه على الأرض ، من قولهم:(استقلت السماء) بمعنى: ارتفعت ، وروي (حتى يستق الرمح [ب] الظل ، أي: يرفعه ويستبد بحمله على الرؤوس ، والمعنى على الروايتين: ألا يقع له على الأرض ظل ، وذلك إنما يكون وقت الاستواء طول النهار في البلاد الواقعة على خط الاستواء ، والمراد به: وقت الاستواء.
وقوله: " فإنه حينئذ تسجر جهنم " أي: توقد ، يقال: سجرت التنور ، أي: أوقدته ، والسجور: الوقود ، واختلف العلماء في جواز الصلاة في الأوقات الثلاثة وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع وبعد صلاة العصر إلى الغروب ، فذهب داود إلى جواز الصلاة في الأوقات مطلقا ، وقد روي ذلك عن جمع من الصحابة ، فلعلهم لم يسمعوا نهيه صلوات الله عليه ، أو حملوه على التنزيه دون التحريم ، وخالفهم الأكثرون ، فقال الشافعي: لا يجوز فيها فعل صلاة لا سبب لها ، أما الذي له سبب كالمنذورة وقضاء الفائتة فجائز ، لحديث كريب عن أم سلمة ، واستثنى أيضا مكة واستواء الجمعة ، لحديثي جبير بن مطعم