المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابأوقات النهي عن الصلاة - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ١

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولىفي بيان طريق روايتي لهذا الكتاب

- ‌المقدمة الثانيةفي بيان فضل الفن من العلم على سائر الفنون

- ‌المقدمة الثالثةفي بيان تناسب الكتاب والسنة

- ‌المقدمة الرابعةفي بيان أنواع الحديث

- ‌كتاب الإيمان

- ‌ باب

- ‌ بابالكبائر وعلامات النفاق

- ‌فصلفي الوسوسة

- ‌ بابالإيمان بالقدر

- ‌ بابإثبات عذاب القبر

- ‌ بابالاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ بابما يوجب الوضوء

- ‌ بابأدب الخلاء

- ‌ بابالسواك

- ‌ بابسنن الوضوء

- ‌ بابالغسل

- ‌ بابمخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ بابأحكام المياه

- ‌ بابتطهير النجاسات

- ‌ بابالمسح على الخفين

- ‌ بابالتيمم

- ‌ بابالغسل المسنون

- ‌ بابالحيض

- ‌ بابالمستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ باب

- ‌ بابالمواقيت

- ‌ بابتعجيل الصلاة

- ‌فصل

- ‌ بابالأذان

- ‌ بابفضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ بابالمساجد ومواضع الصلاة

- ‌ بابالستر

- ‌ بابالسترة

- ‌ بابصفة الصلاة

- ‌ بابما يقرأ بعد التكبير

- ‌ بابالقراءة في الصلاة

- ‌(باب الركوع)

- ‌ بابالسجود وفضله

- ‌ بابالتشهد

- ‌ بابالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ بابالدعاء في التشهد

- ‌ بابالذكر بعد الصلاة

- ‌ بابما لا يجوز من العمل في الصلاةوما يباح منه

- ‌ بابسجود السهو

- ‌ بابسجود القرآن

- ‌ بابأوقات النهي عن الصلاة

- ‌ بابالجماعة وفضلها

- ‌ بابتسوية الصف

- ‌ بابالموقف

- ‌ بابالإمامة

- ‌ بابما على الإمام

- ‌ بابما على المأموم من المتابعةوحكم المسبوق

- ‌ بابمن صلى صلاة مرتين

- ‌ بابالسنن وفضلها

- ‌ بابصلاة الليل

- ‌ بابما يقوله إذا قام من الليل

- ‌ بابالتحريض على قيام الليل

- ‌ بابالقصد في العمل

- ‌ بابالوتر

- ‌ بابالقنوت

- ‌ بابقيام شهر رمضان

- ‌ بابصلاة الضحى

- ‌ بابالتطوع

- ‌ بابصلاة التسبيح

- ‌ بابصلاة السفر

- ‌ بابالجمعة

- ‌ بابوجوبها

- ‌ بابالخطبة والصلاة

- ‌ بابصلاة العيد

- ‌فصلفي الأضحية

- ‌ بابصلاة الخسوف

- ‌فصلفي سجود الشكر

- ‌ بابالاستسقاء

- ‌فصلفي صفة المطر والريح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ بابعيادة المريض وثواب المرض

- ‌ بابتمني الموت وذكره

- ‌ بابما يقال لمن حضره الموت

- ‌ بابغسل الميت وتكفينه

- ‌ بابالمشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ بابدفن الميت

- ‌ بابالبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب

- ‌ بابما تجب فيه الزكاة

- ‌ بابصدقة الفطر

- ‌ بابمن لا يحل له الصدقة

- ‌ بابمن لا تحل له المسألةومن تحل له

- ‌كتاب الصوم

- ‌ باب

- ‌ بابرؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌ بابتنزيه الصوم

- ‌ بابصوم المسافر

- ‌ بابصيام التطوع

- ‌فصل

- ‌ بابليلة القدر

- ‌ بابالاعتكاف

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌ باب

- ‌فصل

الفصل: ‌ بابأوقات النهي عن الصلاة

قال: اثنتان منها في الحج ، لحديث عقبة وولا شيء في {ص} ، وعد أبو حنيفة واحدة في الحج وواحدة في {ص} .

وللشافعي قول قديم: أنها إحدى عشرة ، ولا شيء منها في المفضل ، لقول ابن عباس: إنه عليه الصلاة والسلام لم يسجد في شيء من المفضل منذ تحول إلى المدينة ، وهو قول مالك.

21 -

‌ باب

أوقات النهي عن الصلاة

من الصحاح:

261 -

745 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ".

وفي رواية: " إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، فإنها تطلع بين قرني الشيطان ".

(باب أوقات النهي)

(من الصحاح):

" قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحر أحدكم ، فيصلي عند طلوع الشمس " الحديث.

ص: 325

قوله: " لا يتحر " معناه: لا يطلب الوقت الحري ، أي: لا يقصد بصلاته هذين الوقتين ، و "حاجب الشمس ": طرف قرصها الذي يبدو أولا ويغيب ، وقيل: النيازك التي تبدو إذا حان طلوعه ، و (البروز): الظهور ، والمراد: ارتفاعها ، لحديث عقبة.

" ولا تحينوا " أصله: لا تتحينوا أي: لا تتقربوا بصلاتكم طلوع الشمس ، من:(حان): إذا قرب ، ويجوز أن يكون من: الحين ، يقال:(تحين الوارش): إذا ترقب وقت الأكل ليدخل على القوم ، ويكون المعنى: لا تنتظروا بصلاتكم طلوع الشمس ، ويحتمل أن يكون (تحين) بمعنى: حين الشيء إذا جعل له حينا ، أي: لا تجعلوا وقت الصلاة طلوع الشمس ولا غروبها بصلاتكم فيها.

وقوله: " فإنها تطلع بين قرني الشيطان " سبق تفسيره.

262 -

746 - وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.

"وفي حديث عقبة بن عامر: وحين يقوم قائم الظهيرة ".

أي: تستوي الشمس وتصل إلى خط نصف النهار ، وهو من:

ص: 326

(قام): إذا اعتدل ، ويجوز أن يكون من:(قام): إذا وقف ، قال تعالى:{وإذا أظلم عليهم قاموا} [البقرة:20] ، فإن الشمس إذا بلغت وسط السماء تستبطيء حركاتها ، فيخيل للناظر أنها واقفة.

و" حين " تضيف الشمس للغروب " أي: مالت له ، يقال: ضاف السهم وتضيف عن الهدف: إذا مال عنه ، وسمي الضيف: ضيفا ، لأنه مائل إلى من نزل عليه.

263 -

748 - وقال عمرو بن عبسة: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فقدمت المدينة ، فدخلت عليه فقلت: أخبرني عن الصلاة؟ ، فقال:" صل صلاة الصبح ، ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع ، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم أقصر عن الصلاة ، فإنه حينئذ تسجر جهنم ، فإذا أقبل الفيء فصل ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس ، فإنها تغرب بين قرني الشيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار " قلت: يا نبي الله! فالوضوء ، حدثني عنه وقال:" ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ، ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء ، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من

ص: 327

أطراف لحيته مع الماء ، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من اطراف شعره مع الماء ، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين ، إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء ، فإن هو قام فصلى ، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل ، وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه ".

" وقال عمرو بن عبسة: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فقدمت المدينة ، فدخلت عليه ، فقلت: أخبرني عن الصلاة " الحديث.

" عمرو بن عبسة " - بفتح الباء - ابن عامر بن خالد: سلمي - من بني سلم - أقبل إلى مكة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستخف إيمانه ، ثم عاد بأمره إلى قومه ، وكان يترصد خبره حتى سمع أنه عليه السلام قدم المدينة ، فارتحل إليه.

وقوله: " أخبرني عن الصلاة " أي: عن أوقاتها ، أو: عنها في أي وقت أفعلها.

وقوله عليه السلام: " فإنها تطلع " إلى قوله: " يسجد لها الكفار " علة الأمر بالإقصار عن الصلاة ، وهو تركها ، والمراد به: التحرز عن مشابهتهم في العبادة.

ص: 328

وقوله: " فإن الصلاة مشهودة محضورة " معناه: أن الصلاة بعد الارتفاع يشهدها ويحضرها أهل الطاعة من أهل السماوات والأرض.

وفي رواية: " مشهودة مكتوبة " أي: تشهدها الملائكة وتكتب أجرها ، وهو إبداء الفرق بين الصلاة وقت الطلوع والصلاة بعد الارتفاع ، وبيان فضل صلاة الضحى.

وقوله: ط حتى يستق الظل بالرمح " أي: يرتفع معه ولا يقع منه على الأرض ، من قولهم:(استقلت السماء) بمعنى: ارتفعت ، وروي (حتى يستق الرمح [ب] الظل ، أي: يرفعه ويستبد بحمله على الرؤوس ، والمعنى على الروايتين: ألا يقع له على الأرض ظل ، وذلك إنما يكون وقت الاستواء طول النهار في البلاد الواقعة على خط الاستواء ، والمراد به: وقت الاستواء.

وقوله: " فإنه حينئذ تسجر جهنم " أي: توقد ، يقال: سجرت التنور ، أي: أوقدته ، والسجور: الوقود ، واختلف العلماء في جواز الصلاة في الأوقات الثلاثة وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع وبعد صلاة العصر إلى الغروب ، فذهب داود إلى جواز الصلاة في الأوقات مطلقا ، وقد روي ذلك عن جمع من الصحابة ، فلعلهم لم يسمعوا نهيه صلوات الله عليه ، أو حملوه على التنزيه دون التحريم ، وخالفهم الأكثرون ، فقال الشافعي: لا يجوز فيها فعل صلاة لا سبب لها ، أما الذي له سبب كالمنذورة وقضاء الفائتة فجائز ، لحديث كريب عن أم سلمة ، واستثنى أيضا مكة واستواء الجمعة ، لحديثي جبير بن مطعم

ص: 329