المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

" وقالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ١

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولىفي بيان طريق روايتي لهذا الكتاب

- ‌المقدمة الثانيةفي بيان فضل الفن من العلم على سائر الفنون

- ‌المقدمة الثالثةفي بيان تناسب الكتاب والسنة

- ‌المقدمة الرابعةفي بيان أنواع الحديث

- ‌كتاب الإيمان

- ‌ باب

- ‌ بابالكبائر وعلامات النفاق

- ‌فصلفي الوسوسة

- ‌ بابالإيمان بالقدر

- ‌ بابإثبات عذاب القبر

- ‌ بابالاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ بابما يوجب الوضوء

- ‌ بابأدب الخلاء

- ‌ بابالسواك

- ‌ بابسنن الوضوء

- ‌ بابالغسل

- ‌ بابمخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ بابأحكام المياه

- ‌ بابتطهير النجاسات

- ‌ بابالمسح على الخفين

- ‌ بابالتيمم

- ‌ بابالغسل المسنون

- ‌ بابالحيض

- ‌ بابالمستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ باب

- ‌ بابالمواقيت

- ‌ بابتعجيل الصلاة

- ‌فصل

- ‌ بابالأذان

- ‌ بابفضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ بابالمساجد ومواضع الصلاة

- ‌ بابالستر

- ‌ بابالسترة

- ‌ بابصفة الصلاة

- ‌ بابما يقرأ بعد التكبير

- ‌ بابالقراءة في الصلاة

- ‌(باب الركوع)

- ‌ بابالسجود وفضله

- ‌ بابالتشهد

- ‌ بابالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ بابالدعاء في التشهد

- ‌ بابالذكر بعد الصلاة

- ‌ بابما لا يجوز من العمل في الصلاةوما يباح منه

- ‌ بابسجود السهو

- ‌ بابسجود القرآن

- ‌ بابأوقات النهي عن الصلاة

- ‌ بابالجماعة وفضلها

- ‌ بابتسوية الصف

- ‌ بابالموقف

- ‌ بابالإمامة

- ‌ بابما على الإمام

- ‌ بابما على المأموم من المتابعةوحكم المسبوق

- ‌ بابمن صلى صلاة مرتين

- ‌ بابالسنن وفضلها

- ‌ بابصلاة الليل

- ‌ بابما يقوله إذا قام من الليل

- ‌ بابالتحريض على قيام الليل

- ‌ بابالقصد في العمل

- ‌ بابالوتر

- ‌ بابالقنوت

- ‌ بابقيام شهر رمضان

- ‌ بابصلاة الضحى

- ‌ بابالتطوع

- ‌ بابصلاة التسبيح

- ‌ بابصلاة السفر

- ‌ بابالجمعة

- ‌ بابوجوبها

- ‌ بابالخطبة والصلاة

- ‌ بابصلاة العيد

- ‌فصلفي الأضحية

- ‌ بابصلاة الخسوف

- ‌فصلفي سجود الشكر

- ‌ بابالاستسقاء

- ‌فصلفي صفة المطر والريح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ بابعيادة المريض وثواب المرض

- ‌ بابتمني الموت وذكره

- ‌ بابما يقال لمن حضره الموت

- ‌ بابغسل الميت وتكفينه

- ‌ بابالمشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ بابدفن الميت

- ‌ بابالبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب

- ‌ بابما تجب فيه الزكاة

- ‌ بابصدقة الفطر

- ‌ بابمن لا يحل له الصدقة

- ‌ بابمن لا تحل له المسألةومن تحل له

- ‌كتاب الصوم

- ‌ باب

- ‌ بابرؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌ بابتنزيه الصوم

- ‌ بابصوم المسافر

- ‌ بابصيام التطوع

- ‌فصل

- ‌ بابليلة القدر

- ‌ بابالاعتكاف

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌ باب

- ‌فصل

الفصل: " وقالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" وقالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد " الحديث.

" الخمرة " بالضم: سجادة صغيرة تؤخذ من سعف النخل ، مأخوذة من (الخمر) بمعنى: التغطية ،فإنها تخمر موضع السجود أو وجه المصلي عن الأرض.

و (الحيضة) بكسر الحاء: فعلة من (الحيض)، بمعنى: الحال التي تكون الحائض عليها من التحيض والتجنب.

وقد روي بالفتح ، وهي المرة من الحيض.

وفيه دليل على أن للحائض أن تتناوله شيئا من المسجد.

14 -

‌ باب

المستحاضة

من الصحاح:

164 -

387 - قالت عائشة رضي الله عنها: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة؟ فقال:" لا ، إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ".

ص: 222

(باب المستحاضة)

(من الصحاح):

" قالت عائشة: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض " الحديث.

يقال: (استحيضت المرأة تستحاض) على البناء للمفعول.

وقوله: (وإنما ذلك عرق ، وليس بحيض) معناه: أن ذلك دم عرق انشق ، وليس بحيض ، فإنه دم تميزه القوة المولدة بإذن الله تبارك وتعالى من أجل الجنين ، ويدفعه إلى الرحم في مجار مخصوصة ، فيجتمع فيه ، ولذلك سمي: حيضا ، من قولهم: استحوض الماء ، أي: اجتمع ، فإذا كثر وامتل الرحم ، ولم يكن فيه جنين أو كان أكثر مما يحتمله ينصب منه.

وقوله:" فإذا أقبلت حيضتك " يحتمل أن يكون المراد به: الحالة التي كانت تحيض فيها ، فيكون ردا إلى العادة.

وأن يكون المراد به: الحال التي تكون للحيض من قوة الدم في اللون والقوام ، ويؤيد [هـ] ما روى ابن شهاب ، عن عروة ، عن فاطمة بنت أبي حبيش: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: " إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فدعي الصلاة "، فيكون ردا إلى التمييز ، وقد اختلف العلماء فيه ، فأبو حنيفة منع اعتبار التمييز مطلقا ، والباقون عملوا بالتمييز في حق المبتدأة ، واختلفوا فيما إذا تعارضت العادة

ص: 223

والتمييز ، فاعتبر مالك وأحمد وأكثر أصحابنا التمييز ، ولم ينظروا إلى العادة ، وعكس ابن خيران.

من الحسان:

165 – 391 – وقالت حمنة بنت جحش: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة ، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه ، فقال:" إني أنعت لك الكرسف ، فإنه يذهب الدم "، فقلت: هو أكثر من ذلك ، قال:" تلجمي " قلت: هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا ، قال:" إنما هي ركضة من ركضات الشيطان ، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ، ثم اغتسلي ، فصلي أربعا وعشرين ليلة وأيامها ، أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها ، وصومي ، وكذلك افعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ، ميقات حيضهن وطهرهن ".

وفي رواية:" وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ، وصومي إن قدرت على ذلك " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" وهذا أعجب الأمرين إلي ".

(من الحسان):

" قالت حمنة بنت جحش: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة ،

ص: 224

فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه ، فقال: إني أنعت لكم الكرسف ، فإنه يذهب الدم " الحديث.

" الكرسف ": القطن ، والمعنى: أصفه لك لتعالجي به.

" وتلجمي " أي: شدي اللجام.

وقوله:" إنما هي ركضة من ركضات الشيطان "، أي: إنما هي ضربة من ضرباته ، [و] حركة من حركاته ، ولعلها أضيفـ[ت] إليه ، لأنها لا تكاد تخلو عن تقصير في العبادة. والثج: السيلان ، يقال:{ماء ثجاجا} [النبأ:14] أي: سيال.

وتحيضي: اقعدي أيام حيضك عن الصلاة والصوم وسائر ما تدعه الحيض ، والظاهر أنها كانت مبتدأة ، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غالب عادة النساء ، وهو الست أو السبع ، و (أو): ليس للتخيير ولا لشك الراوي ، بل العددان لما استويا في أنهما غالب العادات ردها الشارع إلى الأوفق منهما لعادات النساء المماثلة لها في السن ، والمشاركة لها في المزاج بسبب القرابة أو المسكن.

و (في علم الله)،أي: فيما علمك الله ، أو في علمه الذي بينه للناس وشرعه لهم.

***

ص: 225

(4)

كتاب الصلاة

ص: 227