الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والتعطر ، والسواك ، والنكاح - ويروى:"الختان " - ، رواه أبو أيوب.
(من الحسان):
" وعن أبي أيوب رضي الله عنه: أنه عليه السلام قال: أربع من سنن المرسلين: الحناء ، والتعطر ، والسواك ، والنكاح ".
روي: الحناء ، والحياء ، والختان) ، فالأول: على تقدير مضاف ، كالاستعمال والخضاب ، فإن الحناء نفسه لا يكون سنة وطريقة ، وهو أوفق للتعطر.
والثاني: مؤول بما يقيتضيه الحياء ويوجبه ، كالتستر والتجنب عن الفواحش والرذائل ،فإن الحياء نفسه أمر جبلي - ليس بالكسب - حتى يعد من السنن.
…
5 -
باب
سنن الوضوء
من الصحاح:
130 -
265 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ، فإنه لا يدري أين باتت يده ".
(باب سنن الوضوء)
(من الصحاح):
"عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه – عليه الصلاة والسلام – قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء " الحديث.
إذا ذكر الشارع حكما وعقبه وصفا مصدرا بالفاء و (إن) ، أو بأحدهما ، كان ذلك إيماء إلى أن ثبوت الحكم لأجله. ونظير ذلك قوله عليه السلام:" لا تقربوه طيبا ، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا " وقوله:" إنها ليست بنجسة ، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات ".
وقوله:" فإنه لا يدري أين باتت يده " يدل على أن الباعث على الأمر بالغسل احتمال النجاسة ، فإن أكثرهم كانوا يستجمرون وينامون عراة ، فربما وصلت أيديهم إلى منافذهم وهم لا يشعرون ، فيكون قرينة يقتضي حمل ذلك على التنزيه واستحباب الغسل ، فإن توهم النجاسات لا يوجب الغسل.
وذهب الحسن البصري وأحمد – في إحدى الروايتين عنه – إلى ظاهر الحديث ، وقالا: يجب الغسل ، وينجس الماء لو أدخل اليد فيه قبل غسلها.
ومن ذلك علم الفرق بين ورود الماء على النجاسة وعكسه ، فقال الشافعي: لو أورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء ولم يطهر الثوب.
والمعنى فيه: أن اتصال النجاسة سبب للنجاسة ، فاحتمل ذلك فيما أورد الماء عليها ، لسرعة وروده وانفصاله عنها ضرورة ، فبقي غيره على الأصل.
واستحباب التثليث في الغسل ، فإنه لما أمر به في النجاسة الموهومة علم أن النجاسة الحقيقية أولى به.
…
131 – 266 – وقال:" إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فليستنثر ثلاثا ، فإن الشيطان يبيت على خيشومه "، رواه أبو هريرة.
" وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه – عليه الصلاة والسلام – قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه ، فتوضأ ، فليستنثر ثلاثا ، فإن الشيطان يبيت على خيشومه ".
(استنثر) " حرك النثرة ، وهي طرف الأنف ، وكذلك: نثر وانتثر ، ويجوز أن يكون بمعنى: نثرت الشيء ، إذا بددته.
و (الخيشوم): أقصى الأنف المتصل بالبطن المقدم من الدماغ ، الذي هو موضع الحس المشترك ومستقر الخيال ، فإذا نام تجتمع فيه الأخلاط ، وييبس عليه المخاط ، ويكل الحس ، ويتشوش الفكر ، فيرى أضغاث أحلام ، فإذا قام من نومه وترك الخيشوم بحاله استمر الكسل والكلال ، واستعصى عليه النظر الصحيح ، وعسر الخضوع
والقيام على حقوق الصلاة وآدابها، وهو المراد من بيتوتة الشيطان في الخيشوم، والأمر بطرده بالاستنثار.
فإن قلت: ما هذه الفاءات الثلاث؟
قلت: الأول: للعطف ، والثاني: جواب الشرط دخل على الأمر ، والثالث: فاء السببية دخل على الجملة ، ليدل على أن ما بعده علة للأمر بالاستنثار.
…
132 – 271 – وقال عبد الله بن عمرو: رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما توضؤوا وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ، فقال:" ويل للأعقاب من النار ، أسبغوا الوضوء ".
" عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما ، وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ، فقال: ويل للأعقاب من النار ، أسبغوا الوضوء ".
ذهب عامة العلماء إلى أن الواجب غسل الرجلين ، لهذا الحديث ونظائره ، كقوله عليه الصلاة والسلام:" لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ، فيغسل وجهه ويديه ، ثم يمسح برأسه ، ثم يغسل رجليه " وكقوله تعالى: {وأرجلكم} [المائدة: 6] بالنصب ، فإن الظاهر يدل على دخولها تحت حكم الوجوه والأيدي في وجوب الغسل.
وقالت الشيعة: يجب المسح عليهما ، ولا يجوز الغسل ، لظاهر قوله تعالى:(وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم)[المائدة:6] بالخفض.
وقال داود: يجب الجمع بين الغسل والمسح ، ذهابا إلى مقتضى الدليلين.
وقال محمد بن جرير: المتوضيء بالخيار بينهما ، لتعارض الدليلين.
والجواب عن ذلك: أن قراءة الجر تعارض قراءة النصب ، فلابد من التأويل ، وتأويل الجر بأنه على المجاورة ، كقوله تعالى:{عذاب يوم أليم} [هود: 26] وقولهم: حجر [جحر] ضب خرب = أولى من تأويل النصب بأنه محمول على محل الجار والمجرور ، لأنه الموافق للسنة الثابتة الشائعة ، فيجب المصير إليه.
فإن قلت: ما وجه إيراده في هذا الباب؟
قلت: اشتماله على الأمر بإسباغ الوضوء أوجب ذلك ، فإنه من السنن ، إذ المعني به: تكميله والمبالغة فيه ، كالتثليث وتطويل الغرة.
…
133 – 272 – وقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه.
" وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أنه – عليه السلام – مسح على ناصيته وعمامته وخفيه ".
اختلف الفقهاء في المسح على العمامة ، فمنعه أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهم مطلقا ، وجوز الثوري وأحمد بن حنبل وداود – رحمهم الله – الاقتصار على مسحها ، إلا أن أحمد اعتبر أن يكون التعمم على طهر كلبس الخف ، لما روي عن ثوبان: أنه – عليه السلام – بعث سرية في أيام برد ، وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ، أي: العمائم والخفاف.
وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يسقط الفرض بالمسح عليها ، لظاهر الآية الدالة على وجوب إلصاق المسح بالرأس ، والأحاديث المعاضدة لها ، لكن لو مسح من رأسه ما ينطلق عليه المسح ، وكان يعسر عليها رفعها ، فأمر اليد المبتلة عليها بدل سنة الاستيعاب ، كان حسنا ، لهذا الحديث ، وحمل حديث ثوبان على ذلك.
…
من الحسان:
134 – 275 – وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ".
(من الحسان):
" عن سعيد بن زيد رضي الله عنه: أنه – عليه السلام – قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ".
هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء ، ويطلق مجازا على نفي الاعتداد به ، لعدم صحته ، كقوله عليه السلام:" لا صلاة إلا بطهور "، أو كماله: كقوله:" لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " والأول أشيع وأقرب إلى الحقيقة ، فيتعين المصير إليه ما لم يمنعه مانع ، وهاهنا محمولة على نفي الكمال خلافا لأهل الظاهر ، لما روى ابن عمر وابن مسعود: أنه – عليه السلام – قال:" من توضأ ،فذكر اسم الله ، كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضأ ، ولم يذكر اسم الله ، كان طهورا لأعضاء وضوئه " ولم يرد به الطهور عن الحدث ،فإنه لا يتجزأ بل الطهور عن الذنوب.
…
135 – 286 – عن أبي أمامة ، ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ،قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين ، قال: وقال:" الأذنان من الرأس "، وقيل: هذا من قول أبي أمامة.
" وعن أبي أمامة رضي الله عنه: أنه عليه السلام كان يمسح المأقين ".
(المأق) بالهمز: طرف العين الذي يلي الأنف ، وإن ثبت مجيئه للطرفين ، فالمعنى به هذا ، لأنه المفرغة ، فيحتاج إلى زيادة تنظيف ومبالغة فيها ، إسباغا للوضوء.
***