المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابسنن الوضوء - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ١

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولىفي بيان طريق روايتي لهذا الكتاب

- ‌المقدمة الثانيةفي بيان فضل الفن من العلم على سائر الفنون

- ‌المقدمة الثالثةفي بيان تناسب الكتاب والسنة

- ‌المقدمة الرابعةفي بيان أنواع الحديث

- ‌كتاب الإيمان

- ‌ باب

- ‌ بابالكبائر وعلامات النفاق

- ‌فصلفي الوسوسة

- ‌ بابالإيمان بالقدر

- ‌ بابإثبات عذاب القبر

- ‌ بابالاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ بابما يوجب الوضوء

- ‌ بابأدب الخلاء

- ‌ بابالسواك

- ‌ بابسنن الوضوء

- ‌ بابالغسل

- ‌ بابمخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ بابأحكام المياه

- ‌ بابتطهير النجاسات

- ‌ بابالمسح على الخفين

- ‌ بابالتيمم

- ‌ بابالغسل المسنون

- ‌ بابالحيض

- ‌ بابالمستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ باب

- ‌ بابالمواقيت

- ‌ بابتعجيل الصلاة

- ‌فصل

- ‌ بابالأذان

- ‌ بابفضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ بابالمساجد ومواضع الصلاة

- ‌ بابالستر

- ‌ بابالسترة

- ‌ بابصفة الصلاة

- ‌ بابما يقرأ بعد التكبير

- ‌ بابالقراءة في الصلاة

- ‌(باب الركوع)

- ‌ بابالسجود وفضله

- ‌ بابالتشهد

- ‌ بابالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ بابالدعاء في التشهد

- ‌ بابالذكر بعد الصلاة

- ‌ بابما لا يجوز من العمل في الصلاةوما يباح منه

- ‌ بابسجود السهو

- ‌ بابسجود القرآن

- ‌ بابأوقات النهي عن الصلاة

- ‌ بابالجماعة وفضلها

- ‌ بابتسوية الصف

- ‌ بابالموقف

- ‌ بابالإمامة

- ‌ بابما على الإمام

- ‌ بابما على المأموم من المتابعةوحكم المسبوق

- ‌ بابمن صلى صلاة مرتين

- ‌ بابالسنن وفضلها

- ‌ بابصلاة الليل

- ‌ بابما يقوله إذا قام من الليل

- ‌ بابالتحريض على قيام الليل

- ‌ بابالقصد في العمل

- ‌ بابالوتر

- ‌ بابالقنوت

- ‌ بابقيام شهر رمضان

- ‌ بابصلاة الضحى

- ‌ بابالتطوع

- ‌ بابصلاة التسبيح

- ‌ بابصلاة السفر

- ‌ بابالجمعة

- ‌ بابوجوبها

- ‌ بابالخطبة والصلاة

- ‌ بابصلاة العيد

- ‌فصلفي الأضحية

- ‌ بابصلاة الخسوف

- ‌فصلفي سجود الشكر

- ‌ بابالاستسقاء

- ‌فصلفي صفة المطر والريح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ بابعيادة المريض وثواب المرض

- ‌ بابتمني الموت وذكره

- ‌ بابما يقال لمن حضره الموت

- ‌ بابغسل الميت وتكفينه

- ‌ بابالمشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ بابدفن الميت

- ‌ بابالبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب

- ‌ بابما تجب فيه الزكاة

- ‌ بابصدقة الفطر

- ‌ بابمن لا يحل له الصدقة

- ‌ بابمن لا تحل له المسألةومن تحل له

- ‌كتاب الصوم

- ‌ باب

- ‌ بابرؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌ بابتنزيه الصوم

- ‌ بابصوم المسافر

- ‌ بابصيام التطوع

- ‌فصل

- ‌ بابليلة القدر

- ‌ بابالاعتكاف

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌ باب

- ‌فصل

الفصل: ‌ بابسنن الوضوء

والتعطر ، والسواك ، والنكاح - ويروى:"الختان " - ، رواه أبو أيوب.

(من الحسان):

" وعن أبي أيوب رضي الله عنه: أنه عليه السلام قال: أربع من سنن المرسلين: الحناء ، والتعطر ، والسواك ، والنكاح ".

روي: الحناء ، والحياء ، والختان) ، فالأول: على تقدير مضاف ، كالاستعمال والخضاب ، فإن الحناء نفسه لا يكون سنة وطريقة ، وهو أوفق للتعطر.

والثاني: مؤول بما يقيتضيه الحياء ويوجبه ، كالتستر والتجنب عن الفواحش والرذائل ،فإن الحياء نفسه أمر جبلي - ليس بالكسب - حتى يعد من السنن.

5 -

‌ باب

سنن الوضوء

من الصحاح:

130 -

265 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ، فإنه لا يدري أين باتت يده ".

ص: 187

(باب سنن الوضوء)

(من الصحاح):

"عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه – عليه الصلاة والسلام – قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء " الحديث.

إذا ذكر الشارع حكما وعقبه وصفا مصدرا بالفاء و (إن) ، أو بأحدهما ، كان ذلك إيماء إلى أن ثبوت الحكم لأجله. ونظير ذلك قوله عليه السلام:" لا تقربوه طيبا ، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا " وقوله:" إنها ليست بنجسة ، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات ".

وقوله:" فإنه لا يدري أين باتت يده " يدل على أن الباعث على الأمر بالغسل احتمال النجاسة ، فإن أكثرهم كانوا يستجمرون وينامون عراة ، فربما وصلت أيديهم إلى منافذهم وهم لا يشعرون ، فيكون قرينة يقتضي حمل ذلك على التنزيه واستحباب الغسل ، فإن توهم النجاسات لا يوجب الغسل.

وذهب الحسن البصري وأحمد – في إحدى الروايتين عنه – إلى ظاهر الحديث ، وقالا: يجب الغسل ، وينجس الماء لو أدخل اليد فيه قبل غسلها.

ومن ذلك علم الفرق بين ورود الماء على النجاسة وعكسه ، فقال الشافعي: لو أورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء ولم يطهر الثوب.

ص: 188

والمعنى فيه: أن اتصال النجاسة سبب للنجاسة ، فاحتمل ذلك فيما أورد الماء عليها ، لسرعة وروده وانفصاله عنها ضرورة ، فبقي غيره على الأصل.

واستحباب التثليث في الغسل ، فإنه لما أمر به في النجاسة الموهومة علم أن النجاسة الحقيقية أولى به.

131 – 266 – وقال:" إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فليستنثر ثلاثا ، فإن الشيطان يبيت على خيشومه "، رواه أبو هريرة.

" وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه – عليه الصلاة والسلام – قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه ، فتوضأ ، فليستنثر ثلاثا ، فإن الشيطان يبيت على خيشومه ".

(استنثر) " حرك النثرة ، وهي طرف الأنف ، وكذلك: نثر وانتثر ، ويجوز أن يكون بمعنى: نثرت الشيء ، إذا بددته.

و (الخيشوم): أقصى الأنف المتصل بالبطن المقدم من الدماغ ، الذي هو موضع الحس المشترك ومستقر الخيال ، فإذا نام تجتمع فيه الأخلاط ، وييبس عليه المخاط ، ويكل الحس ، ويتشوش الفكر ، فيرى أضغاث أحلام ، فإذا قام من نومه وترك الخيشوم بحاله استمر الكسل والكلال ، واستعصى عليه النظر الصحيح ، وعسر الخضوع

ص: 189

والقيام على حقوق الصلاة وآدابها، وهو المراد من بيتوتة الشيطان في الخيشوم، والأمر بطرده بالاستنثار.

فإن قلت: ما هذه الفاءات الثلاث؟

قلت: الأول: للعطف ، والثاني: جواب الشرط دخل على الأمر ، والثالث: فاء السببية دخل على الجملة ، ليدل على أن ما بعده علة للأمر بالاستنثار.

132 – 271 – وقال عبد الله بن عمرو: رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما توضؤوا وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ، فقال:" ويل للأعقاب من النار ، أسبغوا الوضوء ".

" عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما ، وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ، فقال: ويل للأعقاب من النار ، أسبغوا الوضوء ".

ذهب عامة العلماء إلى أن الواجب غسل الرجلين ، لهذا الحديث ونظائره ، كقوله عليه الصلاة والسلام:" لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ، فيغسل وجهه ويديه ، ثم يمسح برأسه ، ثم يغسل رجليه " وكقوله تعالى: {وأرجلكم} [المائدة: 6] بالنصب ، فإن الظاهر يدل على دخولها تحت حكم الوجوه والأيدي في وجوب الغسل.

ص: 190

وقالت الشيعة: يجب المسح عليهما ، ولا يجوز الغسل ، لظاهر قوله تعالى:(وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم)[المائدة:6] بالخفض.

وقال داود: يجب الجمع بين الغسل والمسح ، ذهابا إلى مقتضى الدليلين.

وقال محمد بن جرير: المتوضيء بالخيار بينهما ، لتعارض الدليلين.

والجواب عن ذلك: أن قراءة الجر تعارض قراءة النصب ، فلابد من التأويل ، وتأويل الجر بأنه على المجاورة ، كقوله تعالى:{عذاب يوم أليم} [هود: 26] وقولهم: حجر [جحر] ضب خرب = أولى من تأويل النصب بأنه محمول على محل الجار والمجرور ، لأنه الموافق للسنة الثابتة الشائعة ، فيجب المصير إليه.

فإن قلت: ما وجه إيراده في هذا الباب؟

قلت: اشتماله على الأمر بإسباغ الوضوء أوجب ذلك ، فإنه من السنن ، إذ المعني به: تكميله والمبالغة فيه ، كالتثليث وتطويل الغرة.

133 – 272 – وقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه.

" وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أنه – عليه السلام – مسح على ناصيته وعمامته وخفيه ".

ص: 191

اختلف الفقهاء في المسح على العمامة ، فمنعه أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهم مطلقا ، وجوز الثوري وأحمد بن حنبل وداود – رحمهم الله – الاقتصار على مسحها ، إلا أن أحمد اعتبر أن يكون التعمم على طهر كلبس الخف ، لما روي عن ثوبان: أنه – عليه السلام – بعث سرية في أيام برد ، وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ، أي: العمائم والخفاف.

وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يسقط الفرض بالمسح عليها ، لظاهر الآية الدالة على وجوب إلصاق المسح بالرأس ، والأحاديث المعاضدة لها ، لكن لو مسح من رأسه ما ينطلق عليه المسح ، وكان يعسر عليها رفعها ، فأمر اليد المبتلة عليها بدل سنة الاستيعاب ، كان حسنا ، لهذا الحديث ، وحمل حديث ثوبان على ذلك.

من الحسان:

134 – 275 – وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ".

(من الحسان):

" عن سعيد بن زيد رضي الله عنه: أنه – عليه السلام – قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ".

ص: 192

هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء ، ويطلق مجازا على نفي الاعتداد به ، لعدم صحته ، كقوله عليه السلام:" لا صلاة إلا بطهور "، أو كماله: كقوله:" لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " والأول أشيع وأقرب إلى الحقيقة ، فيتعين المصير إليه ما لم يمنعه مانع ، وهاهنا محمولة على نفي الكمال خلافا لأهل الظاهر ، لما روى ابن عمر وابن مسعود: أنه – عليه السلام – قال:" من توضأ ،فذكر اسم الله ، كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضأ ، ولم يذكر اسم الله ، كان طهورا لأعضاء وضوئه " ولم يرد به الطهور عن الحدث ،فإنه لا يتجزأ بل الطهور عن الذنوب.

135 – 286 – عن أبي أمامة ، ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ،قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين ، قال: وقال:" الأذنان من الرأس "، وقيل: هذا من قول أبي أمامة.

" وعن أبي أمامة رضي الله عنه: أنه عليه السلام كان يمسح المأقين ".

(المأق) بالهمز: طرف العين الذي يلي الأنف ، وإن ثبت مجيئه للطرفين ، فالمعنى به هذا ، لأنه المفرغة ، فيحتاج إلى زيادة تنظيف ومبالغة فيها ، إسباغا للوضوء.

***

ص: 193