المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

تركها فقد كفر " رواه بريدة. " وعن بريدة بن الحصيب - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ١

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولىفي بيان طريق روايتي لهذا الكتاب

- ‌المقدمة الثانيةفي بيان فضل الفن من العلم على سائر الفنون

- ‌المقدمة الثالثةفي بيان تناسب الكتاب والسنة

- ‌المقدمة الرابعةفي بيان أنواع الحديث

- ‌كتاب الإيمان

- ‌ باب

- ‌ بابالكبائر وعلامات النفاق

- ‌فصلفي الوسوسة

- ‌ بابالإيمان بالقدر

- ‌ بابإثبات عذاب القبر

- ‌ بابالاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ بابما يوجب الوضوء

- ‌ بابأدب الخلاء

- ‌ بابالسواك

- ‌ بابسنن الوضوء

- ‌ بابالغسل

- ‌ بابمخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ بابأحكام المياه

- ‌ بابتطهير النجاسات

- ‌ بابالمسح على الخفين

- ‌ بابالتيمم

- ‌ بابالغسل المسنون

- ‌ بابالحيض

- ‌ بابالمستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ باب

- ‌ بابالمواقيت

- ‌ بابتعجيل الصلاة

- ‌فصل

- ‌ بابالأذان

- ‌ بابفضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ بابالمساجد ومواضع الصلاة

- ‌ بابالستر

- ‌ بابالسترة

- ‌ بابصفة الصلاة

- ‌ بابما يقرأ بعد التكبير

- ‌ بابالقراءة في الصلاة

- ‌(باب الركوع)

- ‌ بابالسجود وفضله

- ‌ بابالتشهد

- ‌ بابالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ بابالدعاء في التشهد

- ‌ بابالذكر بعد الصلاة

- ‌ بابما لا يجوز من العمل في الصلاةوما يباح منه

- ‌ بابسجود السهو

- ‌ بابسجود القرآن

- ‌ بابأوقات النهي عن الصلاة

- ‌ بابالجماعة وفضلها

- ‌ بابتسوية الصف

- ‌ بابالموقف

- ‌ بابالإمامة

- ‌ بابما على الإمام

- ‌ بابما على المأموم من المتابعةوحكم المسبوق

- ‌ بابمن صلى صلاة مرتين

- ‌ بابالسنن وفضلها

- ‌ بابصلاة الليل

- ‌ بابما يقوله إذا قام من الليل

- ‌ بابالتحريض على قيام الليل

- ‌ بابالقصد في العمل

- ‌ بابالوتر

- ‌ بابالقنوت

- ‌ بابقيام شهر رمضان

- ‌ بابصلاة الضحى

- ‌ بابالتطوع

- ‌ بابصلاة التسبيح

- ‌ بابصلاة السفر

- ‌ بابالجمعة

- ‌ بابوجوبها

- ‌ بابالخطبة والصلاة

- ‌ بابصلاة العيد

- ‌فصلفي الأضحية

- ‌ بابصلاة الخسوف

- ‌فصلفي سجود الشكر

- ‌ بابالاستسقاء

- ‌فصلفي صفة المطر والريح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ بابعيادة المريض وثواب المرض

- ‌ بابتمني الموت وذكره

- ‌ بابما يقال لمن حضره الموت

- ‌ بابغسل الميت وتكفينه

- ‌ بابالمشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ بابدفن الميت

- ‌ بابالبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب

- ‌ بابما تجب فيه الزكاة

- ‌ بابصدقة الفطر

- ‌ بابمن لا يحل له الصدقة

- ‌ بابمن لا تحل له المسألةومن تحل له

- ‌كتاب الصوم

- ‌ باب

- ‌ بابرؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌ بابتنزيه الصوم

- ‌ بابصوم المسافر

- ‌ بابصيام التطوع

- ‌فصل

- ‌ بابليلة القدر

- ‌ بابالاعتكاف

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌ باب

- ‌فصل

الفصل: تركها فقد كفر " رواه بريدة. " وعن بريدة بن الحصيب

تركها فقد كفر " رواه بريدة.

" وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي: أنه عليه السلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم " الحديث.

الضمير الغائب للمنافقين ، شبه الموجب لإبقائهم وحقن دمائهم بالعهد المقتضي لإبقاء المعاهد والكف عنه ، والمعنى: أن العمدة في إجراء أحكام الإسلام عليهم: تشبههم بالمسلمين في حضور صلواتهم ولزوم جماعتهم وانقيادهم للأحكام الظاهرة ، فإذا تركوا ذلك كانوا وسائر الكفار سواء.

2 -

‌ باب

المواقيت

من الصحاح:

170 -

402 - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة ، فإنها تطلع بين قرني الشيطان ".

ص: 232

(باب المواقيت)

(من الصحاح):

"عن ابن عمر [و] رضي الله عنهما: أنه عليه السلام قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس "الحديث.

(زوال الشمس): انتقالهـ[ا] من خط نصف النهار.

وقوله:" ما لم تحضر العصر " دليل على أنه لا اشترك بين الوقتين. وقال مالك: إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع زيادة الظل كان بقدر أربع ركعات من ذلك الوقت مشتركا بين الظهر والعصر ، لأن جبريل صلى العصر في اليوم الأول والظهر في اليوم الثاني في ذلك الوقت.

والشافعي أول ذلك بانطباق آخر الظهر وأول العصر على الحين الذي صار ظل كل شيء مثله لهذا الحديث ، ولأنه لا يتمادى قدر ما يسع أربع ركعات ، فلابد من تأويل ، وتأويله - على ما ذكرنا - أولى ، قياسا على سائر الصلوات.

وقوله:" وقت العصر ما لم تصفر الشمس " يريد به وقت الاختيار ، وكذا ما ورد في حديث جبريل ، لقوله عليه السلام:" من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أردك ركعة قبل العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " وكذا قوله في وقت العشاء ، فإن الأكثرين ذهبوا إلى أن وقت جوازه يمتد إلى

ص: 233

طلوع الفجر الصادق ، لما روى أبو قتادة: أنه عليه السلام قال: " ليس التفريط في النوم ، إنما التفريط في اليقظة ، أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى " ، خص الحديث في الصبح ، فيبقى على عمومه في الباقي.

وقوله:" ما لم يسقط الشفق " يدل على أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق ، وإليه ذهب الشافعي قديما والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وذهب مالك والأوزاعي وابن المبارك والشافعي في قوله الجديد: إلى أن صلاة المغرب لها وقت واحد ، لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد ، و (سقوط الشفق): غروبه ، والمراد به: الحمرة التي تلي الشمس ، كما رواه ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، وهو قول مكحول وطاوس ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن حسين وأبي يوسف.،وروي عن أبي هريرة: أنه البياض الذي يعقب الحمرة ، وبه قال ابن عبد العزيز والأوزاعي وأبو حنيفة.

و" قرني الشيطان ": ضفيرتاه ، شبه تسويل الشيطان لعبدة الشمس عبادتها وحثه إياهم على سجودها وقت طلوعها بحمله إياها برأسه إليهم واطلاعها عليهم.

***

ص: 234