المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابصدقة الفطر - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ١

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولىفي بيان طريق روايتي لهذا الكتاب

- ‌المقدمة الثانيةفي بيان فضل الفن من العلم على سائر الفنون

- ‌المقدمة الثالثةفي بيان تناسب الكتاب والسنة

- ‌المقدمة الرابعةفي بيان أنواع الحديث

- ‌كتاب الإيمان

- ‌ باب

- ‌ بابالكبائر وعلامات النفاق

- ‌فصلفي الوسوسة

- ‌ بابالإيمان بالقدر

- ‌ بابإثبات عذاب القبر

- ‌ بابالاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ بابما يوجب الوضوء

- ‌ بابأدب الخلاء

- ‌ بابالسواك

- ‌ بابسنن الوضوء

- ‌ بابالغسل

- ‌ بابمخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ بابأحكام المياه

- ‌ بابتطهير النجاسات

- ‌ بابالمسح على الخفين

- ‌ بابالتيمم

- ‌ بابالغسل المسنون

- ‌ بابالحيض

- ‌ بابالمستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ باب

- ‌ بابالمواقيت

- ‌ بابتعجيل الصلاة

- ‌فصل

- ‌ بابالأذان

- ‌ بابفضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ بابالمساجد ومواضع الصلاة

- ‌ بابالستر

- ‌ بابالسترة

- ‌ بابصفة الصلاة

- ‌ بابما يقرأ بعد التكبير

- ‌ بابالقراءة في الصلاة

- ‌(باب الركوع)

- ‌ بابالسجود وفضله

- ‌ بابالتشهد

- ‌ بابالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ بابالدعاء في التشهد

- ‌ بابالذكر بعد الصلاة

- ‌ بابما لا يجوز من العمل في الصلاةوما يباح منه

- ‌ بابسجود السهو

- ‌ بابسجود القرآن

- ‌ بابأوقات النهي عن الصلاة

- ‌ بابالجماعة وفضلها

- ‌ بابتسوية الصف

- ‌ بابالموقف

- ‌ بابالإمامة

- ‌ بابما على الإمام

- ‌ بابما على المأموم من المتابعةوحكم المسبوق

- ‌ بابمن صلى صلاة مرتين

- ‌ بابالسنن وفضلها

- ‌ بابصلاة الليل

- ‌ بابما يقوله إذا قام من الليل

- ‌ بابالتحريض على قيام الليل

- ‌ بابالقصد في العمل

- ‌ بابالوتر

- ‌ بابالقنوت

- ‌ بابقيام شهر رمضان

- ‌ بابصلاة الضحى

- ‌ بابالتطوع

- ‌ بابصلاة التسبيح

- ‌ بابصلاة السفر

- ‌ بابالجمعة

- ‌ بابوجوبها

- ‌ بابالخطبة والصلاة

- ‌ بابصلاة العيد

- ‌فصلفي الأضحية

- ‌ بابصلاة الخسوف

- ‌فصلفي سجود الشكر

- ‌ بابالاستسقاء

- ‌فصلفي صفة المطر والريح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ بابعيادة المريض وثواب المرض

- ‌ بابتمني الموت وذكره

- ‌ بابما يقال لمن حضره الموت

- ‌ بابغسل الميت وتكفينه

- ‌ بابالمشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ بابدفن الميت

- ‌ بابالبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب

- ‌ بابما تجب فيه الزكاة

- ‌ بابصدقة الفطر

- ‌ بابمن لا يحل له الصدقة

- ‌ بابمن لا تحل له المسألةومن تحل له

- ‌كتاب الصوم

- ‌ باب

- ‌ بابرؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌ بابتنزيه الصوم

- ‌ بابصوم المسافر

- ‌ بابصيام التطوع

- ‌فصل

- ‌ بابليلة القدر

- ‌ بابالاعتكاف

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌ باب

- ‌فصل

الفصل: ‌ بابصدقة الفطر

المعادن ، ولعلها كانت باطنة ، فإن المعادن الظاهرة لا يجوز إقطاعها ، لما روي: أن أبيض بن حمال استقطع ملح مأرب من النبي صلى الله عليه وسلم ، فأراد أن يقطعه - وروي - فأقطعه - ، فقيل: إنه كالماء العد ، قال: فلا إذن ".

وإن الواجب في معادن ربع العشر ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ومالك ، وأحد أقوال الشافعي.

والحديث - مع إرساله - لا يفصح عنه ، فإن قوله:" لا يؤخذ منها إلا الزكاة " لا يعين أن يكون المأخوذ ربع العشر ، فإن من أوجب الخمس أوجبه زكاة.

3 -

‌ باب

صدقة الفطر

من الصحاح:

390 -

1280 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى

ص: 474

قبل خروج الناس إلى الصلاة.

(باب صدقة الفطر)

(من الصحاح):

" عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر " الحديث.

(فرض) في اللغة بمعنى: قدر ، وفي الشرع بمعنى: أوجب ، ولفظ الشارع متى دار بين معنيين شرعي وغير شرعي تعين حمله على الشرعي ما أمكن ، إذ الغالب أن يتكلم كل مصطلح على ما اصطلح عليه.

جعل وجوبها على السيد للعبد كالوجوب عليه ، فنسب إليه مجازا ، إذ ليس هو أهلا لأن يكلف بالواجبات المالية ، فإنه لا يملك ، ويؤيد ذلك: عطف (الصغير) عليه ، فمن ملك عبدا مسلما لزمه فطرته إن وجدها ، سواء المسلم فيه والكافر ،وسواء كان للتجارة أو الخدمة ، لعموم الحديث وإطلاقه.

وذهب أصحاب الرأي: إلى أنه لا يجب إخراجها عن عبيد التجارة ، استغناء بزكاة التجارة ، ولا يعلمون أن متعلق أحدهما غير متعلق الآخر ، فلا يمنع وجوب أحدهما وجوب الآخر ، وعن عبد الكافر ، ولو ملك مسلم عبدا كافرا لم يجب عليه فطرته ، لمفهوم قوله:" من المسلمين " ولأنها طهرة للمخرج عنه ، فلا يناسب

ص: 475

إخراجها عن الكافر.

وقال عطاء والنخعي وابن المبارك والثوري وأصحاب الرأي بوجوبه.

وقوله: " وأمر بها " يريد به: أمر استحباب ، لجواز التأخير إلى آخر اليوم عند الجمهور ، واختلفوا في جواز التأخير عن اليوم ، جوزه ابن سيرين والنخعي ، ومنعه الباقون.

391 -

1281 - وقال أبو سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب.

" قال أبو سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام " الحديث.

يريد بالطعام: الحنطة ، سموا به لأنه أشرف ما يقتات به وأنفع ما يطعم.

وقوله: " أو صاعا من شعير " على التنويع دون التخيير ، فإن من يكون البر غالب قوته تعين عليه إخراجه ، ولا يجوز له إخراج ما دونه في الشرف ، والمعنى: كنا نخرج هذه الأنواع على حسب ما يقتضيه حالنا.

وقوله: " أو صاعا من أقط " يدل على أن من كان الأقط قوته يجزئه

ص: 476