الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
باب
تعجيل الصلاة
من الصحاح:
171 -
405 - قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ، ويصلي العصر ثم يجيء أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ، ونسيت ما قال في المغرب ، وكان يستحب أن يؤخر العشاء ، ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها ، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ، ويقرأ بالستين إلى المئة ، وفي رواية: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل.
(باب تعجيل الصلاة)
(من الصحاح):
" قال أبو برزة الأسلمي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة " الحديث.
(الهجيرة والهاجرة): نصف النهار ، والمراد بها: صلاتها ، أعني: صلاة الظهر ، وتسمى الأولى لأنها أول صلاة النهار ، و (دحوض الشمس): زوالها ، من: دحضت رجله تدحض دحضا: إذا زلقت ، كأنها حين تزول تدحض من كبد السماء ، و (حياة الشمس): استعارة من
بقاء لونها وقوة ضوئها وشدة حرها.
و" ينفتل " أي: ينقلب.
وقوله:" يقرأ بالستين إلى المئة " معناه: أنه يقرأ هذا القدر من الآيات في الصلاة.
…
172 -
407 - قال أنس رضي الله عنه: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.
" وقال أنس: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر ".
حمل أكثر الفقهاء "ثيابنا " على الملبوس ، وأوله الشافعي بالمصلى ونحوه ، ولم يجوز السجود على ثوب هو لابسه ، لما روي عن خباب أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء ، فلم يشكنا ، أي: لم يزل شكوانا ، وقول جابر: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت قبضة من الحصباء لتبرد في كفي ، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر ، فلو جاز السجود بكور عمامته ، أو على طرف ثوبه لم يحتج إلى تبريد الحصباء.
173 -
408 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة " وفي رواية:" بالظهر ، فإن شدة الحر من فيح جهنم ".
" وعن أبي هريرة: أنه قال عليه السلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ، وفي رواية: بالظهر " الحديث.
(الإبراد): كسر الحر ، والمراد به: تأخير الظهر إلى أن يقع الظل في الطريق ، فيأتي فيه طالب الجماعة.
وقوله:" فإن شدة الحر من فيح جهنم " أي: من ثوران حرها ، وسطوعها: علة للأمر.
…
174 -
408 - م - " واشتكت النار إلى ربها ، فقالت: يا رب! أكل بعضي بعضا ، فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف ، أشد ما تجدون من الحر ، وأشد ما تجدون من الومهرير ".
(واشتكاء النار من أكل بعضها بعضا): مجاز عن كثرتها وغليانها وازدحام أجزائها ، بحيث يضيق عنها مكانها ، فيسعى كل جزء في إفناء الجزء الآخر ، والاستيلاء على مكانها ، و (نفسها): لهبها وخروج ما يبرز منها ، مأخوذ من نفس الحيوان ، وهو الهواء الدخاني الذي تخرجه القوة الحيوانية ويبقى منه حوالي القلب.
وقوله: "أشد ما تجدون من الحر": خبر مبتدأ محذوف ، أي: ذلك أشد وتحقيقه: أن أحوال هذا العالم عكس أمور ذاك العالم وآثارها ، فكما جعل مستطابات الأشياء وما يستلذ به الإنسان في الدنيا أشباه نعائم الجنان ومن جنس ما أعد لهم فيها ، ليكونوا أميل إليها وأرغب فيها ، ويشهد لذلك قوله تعالى:{كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل} [البقرة:25] = جعل الشدائد المؤلمة والأشياء المؤذية نموذجا لأحوال الجحيم وما يعذب به الكفرة والعصاة ، ليزيد خوفهم ، وانزجارهم عما يوصلهم إليه ، فما يوجد من السموم المهلكة فمن حرها ، وما يوجد من الصراصر المجمدة فمن زمهريرها ، وهو طبقة من طبقات الجحيم ، ويحتمل هذا الكلام وجوه أخر ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالحقائق.
175 -
415 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح ،فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.
" وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح ، فينصرف النساء " الحديث.
(التلفع): شد اللفاع ، وهو ما يغطي الوجه ، و (المروط) جمع: مرط بالكسر ، وهو كساء من صوف أو خز يؤتزر به ، والمعنى: أنهن
يتلحَّفْن بالمروط ، " ما يعرفن من الغلس ": وهو ظلمة آخر الليل.
…
176 -
417 - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم:" يا أبا ذر كيف بك إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة - أو قال: يؤخرون الصلاة "، قلت: يا رسول الله فما تأمرني؟ قال: " صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم فصلها ، فإنها لك نافلة ".
" وعن أبي ذر رضي الله عنه: أنه عليه السلام قال: يا أبا ذر! كيف بك إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة " الحديث.
(إماتة الصلاة): مجاز عن إضاعتها وتأخيرها لعدم المبالاة بها ، والضمير في " فصلها " للصلاة ، وفي بعض النسخ:" فصله " بهاء ساكنة للوقف.
والحديث دليل على أن من صلى منفردا ، ثم صادف جماعة سن له أن يعيد معهم ، وتكون الأولى فرضا ، والثانية نفلا.
…
من الحسان:
177 -
428 - وقال:" أعتموا بهذه الصلاة ، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم " رواه معاذ بن جبل.
(من الحسان):
" عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أنه عليه السلام قال: أعتموا بهذه الصلاة ، فإنكم قد فضلتم بها " الحديث.
(أعتم الرجل): إذا دخل العتمة ، كما يقال: أصبح: إذا دخل في الصباح ، والعتمة: ظلمة الليل ، وقال الخليل: العتمة من الليل ما بعد غيبوبة الشفق ، [أي: صلوها بعدما] دخلتم الظلمة ، وتحقق لكم سقوط الشفق ، ولا تستعجلوا فيها ، فتوقعوها قبل وقتها ، وعلى هذا لم يدل على أن التأخير فيه أفضل ، ويحتمل أن يقال: إنه من العتم الذي هو الإبطاء ، يقال: أعتم الرجل قراه: إذا أخره.
والتوفيق بين قوله:" لم تصلها أمة قبلكم " وقوله في حديث جبريل:" هذا وقت الأنبياء من قبلكم ": أن يقال - والله أعلم -: إن صلاة العشاء كانت تصليها الرسل نافلة لهم ، ولم تكتب على أممهم كالتهجد ، فإنه وجب على الرسول - صلوات الله عليه - ولم يجب علينا ، أو يجعل هذا إشارة إلى وقت الإسفار ، فإنه قد أشرك فيه جميع الأنبياء الماضية والأمم الدارجة ، بخلاف سائر الأوقات.
***