المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابتعجيل الصلاة - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ١

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولىفي بيان طريق روايتي لهذا الكتاب

- ‌المقدمة الثانيةفي بيان فضل الفن من العلم على سائر الفنون

- ‌المقدمة الثالثةفي بيان تناسب الكتاب والسنة

- ‌المقدمة الرابعةفي بيان أنواع الحديث

- ‌كتاب الإيمان

- ‌ باب

- ‌ بابالكبائر وعلامات النفاق

- ‌فصلفي الوسوسة

- ‌ بابالإيمان بالقدر

- ‌ بابإثبات عذاب القبر

- ‌ بابالاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ بابما يوجب الوضوء

- ‌ بابأدب الخلاء

- ‌ بابالسواك

- ‌ بابسنن الوضوء

- ‌ بابالغسل

- ‌ بابمخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ بابأحكام المياه

- ‌ بابتطهير النجاسات

- ‌ بابالمسح على الخفين

- ‌ بابالتيمم

- ‌ بابالغسل المسنون

- ‌ بابالحيض

- ‌ بابالمستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ باب

- ‌ بابالمواقيت

- ‌ بابتعجيل الصلاة

- ‌فصل

- ‌ بابالأذان

- ‌ بابفضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ بابالمساجد ومواضع الصلاة

- ‌ بابالستر

- ‌ بابالسترة

- ‌ بابصفة الصلاة

- ‌ بابما يقرأ بعد التكبير

- ‌ بابالقراءة في الصلاة

- ‌(باب الركوع)

- ‌ بابالسجود وفضله

- ‌ بابالتشهد

- ‌ بابالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ بابالدعاء في التشهد

- ‌ بابالذكر بعد الصلاة

- ‌ بابما لا يجوز من العمل في الصلاةوما يباح منه

- ‌ بابسجود السهو

- ‌ بابسجود القرآن

- ‌ بابأوقات النهي عن الصلاة

- ‌ بابالجماعة وفضلها

- ‌ بابتسوية الصف

- ‌ بابالموقف

- ‌ بابالإمامة

- ‌ بابما على الإمام

- ‌ بابما على المأموم من المتابعةوحكم المسبوق

- ‌ بابمن صلى صلاة مرتين

- ‌ بابالسنن وفضلها

- ‌ بابصلاة الليل

- ‌ بابما يقوله إذا قام من الليل

- ‌ بابالتحريض على قيام الليل

- ‌ بابالقصد في العمل

- ‌ بابالوتر

- ‌ بابالقنوت

- ‌ بابقيام شهر رمضان

- ‌ بابصلاة الضحى

- ‌ بابالتطوع

- ‌ بابصلاة التسبيح

- ‌ بابصلاة السفر

- ‌ بابالجمعة

- ‌ بابوجوبها

- ‌ بابالخطبة والصلاة

- ‌ بابصلاة العيد

- ‌فصلفي الأضحية

- ‌ بابصلاة الخسوف

- ‌فصلفي سجود الشكر

- ‌ بابالاستسقاء

- ‌فصلفي صفة المطر والريح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ بابعيادة المريض وثواب المرض

- ‌ بابتمني الموت وذكره

- ‌ بابما يقال لمن حضره الموت

- ‌ بابغسل الميت وتكفينه

- ‌ بابالمشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ بابدفن الميت

- ‌ بابالبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب

- ‌ بابما تجب فيه الزكاة

- ‌ بابصدقة الفطر

- ‌ بابمن لا يحل له الصدقة

- ‌ بابمن لا تحل له المسألةومن تحل له

- ‌كتاب الصوم

- ‌ باب

- ‌ بابرؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌ بابتنزيه الصوم

- ‌ بابصوم المسافر

- ‌ بابصيام التطوع

- ‌فصل

- ‌ بابليلة القدر

- ‌ بابالاعتكاف

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌ باب

- ‌فصل

الفصل: ‌ بابتعجيل الصلاة

3 -

‌ باب

تعجيل الصلاة

من الصحاح:

171 -

405 - قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ، ويصلي العصر ثم يجيء أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ، ونسيت ما قال في المغرب ، وكان يستحب أن يؤخر العشاء ، ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها ، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ، ويقرأ بالستين إلى المئة ، وفي رواية: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل.

(باب تعجيل الصلاة)

(من الصحاح):

" قال أبو برزة الأسلمي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة " الحديث.

(الهجيرة والهاجرة): نصف النهار ، والمراد بها: صلاتها ، أعني: صلاة الظهر ، وتسمى الأولى لأنها أول صلاة النهار ، و (دحوض الشمس): زوالها ، من: دحضت رجله تدحض دحضا: إذا زلقت ، كأنها حين تزول تدحض من كبد السماء ، و (حياة الشمس): استعارة من

ص: 235

بقاء لونها وقوة ضوئها وشدة حرها.

و" ينفتل " أي: ينقلب.

وقوله:" يقرأ بالستين إلى المئة " معناه: أنه يقرأ هذا القدر من الآيات في الصلاة.

172 -

407 - قال أنس رضي الله عنه: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.

" وقال أنس: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر ".

حمل أكثر الفقهاء "ثيابنا " على الملبوس ، وأوله الشافعي بالمصلى ونحوه ، ولم يجوز السجود على ثوب هو لابسه ، لما روي عن خباب أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء ، فلم يشكنا ، أي: لم يزل شكوانا ، وقول جابر: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت قبضة من الحصباء لتبرد في كفي ، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر ، فلو جاز السجود بكور عمامته ، أو على طرف ثوبه لم يحتج إلى تبريد الحصباء.

ص: 236

173 -

408 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة " وفي رواية:" بالظهر ، فإن شدة الحر من فيح جهنم ".

" وعن أبي هريرة: أنه قال عليه السلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ، وفي رواية: بالظهر " الحديث.

(الإبراد): كسر الحر ، والمراد به: تأخير الظهر إلى أن يقع الظل في الطريق ، فيأتي فيه طالب الجماعة.

وقوله:" فإن شدة الحر من فيح جهنم " أي: من ثوران حرها ، وسطوعها: علة للأمر.

174 -

408 - م - " واشتكت النار إلى ربها ، فقالت: يا رب! أكل بعضي بعضا ، فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف ، أشد ما تجدون من الحر ، وأشد ما تجدون من الومهرير ".

(واشتكاء النار من أكل بعضها بعضا): مجاز عن كثرتها وغليانها وازدحام أجزائها ، بحيث يضيق عنها مكانها ، فيسعى كل جزء في إفناء الجزء الآخر ، والاستيلاء على مكانها ، و (نفسها): لهبها وخروج ما يبرز منها ، مأخوذ من نفس الحيوان ، وهو الهواء الدخاني الذي تخرجه القوة الحيوانية ويبقى منه حوالي القلب.

ص: 237

وقوله: "أشد ما تجدون من الحر": خبر مبتدأ محذوف ، أي: ذلك أشد وتحقيقه: أن أحوال هذا العالم عكس أمور ذاك العالم وآثارها ، فكما جعل مستطابات الأشياء وما يستلذ به الإنسان في الدنيا أشباه نعائم الجنان ومن جنس ما أعد لهم فيها ، ليكونوا أميل إليها وأرغب فيها ، ويشهد لذلك قوله تعالى:{كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل} [البقرة:25] = جعل الشدائد المؤلمة والأشياء المؤذية نموذجا لأحوال الجحيم وما يعذب به الكفرة والعصاة ، ليزيد خوفهم ، وانزجارهم عما يوصلهم إليه ، فما يوجد من السموم المهلكة فمن حرها ، وما يوجد من الصراصر المجمدة فمن زمهريرها ، وهو طبقة من طبقات الجحيم ، ويحتمل هذا الكلام وجوه أخر ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالحقائق.

175 -

415 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح ،فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.

" وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح ، فينصرف النساء " الحديث.

(التلفع): شد اللفاع ، وهو ما يغطي الوجه ، و (المروط) جمع: مرط بالكسر ، وهو كساء من صوف أو خز يؤتزر به ، والمعنى: أنهن

ص: 238

يتلحَّفْن بالمروط ، " ما يعرفن من الغلس ": وهو ظلمة آخر الليل.

176 -

417 - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم:" يا أبا ذر كيف بك إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة - أو قال: يؤخرون الصلاة "، قلت: يا رسول الله فما تأمرني؟ قال: " صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم فصلها ، فإنها لك نافلة ".

" وعن أبي ذر رضي الله عنه: أنه عليه السلام قال: يا أبا ذر! كيف بك إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة " الحديث.

(إماتة الصلاة): مجاز عن إضاعتها وتأخيرها لعدم المبالاة بها ، والضمير في " فصلها " للصلاة ، وفي بعض النسخ:" فصله " بهاء ساكنة للوقف.

والحديث دليل على أن من صلى منفردا ، ثم صادف جماعة سن له أن يعيد معهم ، وتكون الأولى فرضا ، والثانية نفلا.

من الحسان:

177 -

428 - وقال:" أعتموا بهذه الصلاة ، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم " رواه معاذ بن جبل.

ص: 239

(من الحسان):

" عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أنه عليه السلام قال: أعتموا بهذه الصلاة ، فإنكم قد فضلتم بها " الحديث.

(أعتم الرجل): إذا دخل العتمة ، كما يقال: أصبح: إذا دخل في الصباح ، والعتمة: ظلمة الليل ، وقال الخليل: العتمة من الليل ما بعد غيبوبة الشفق ، [أي: صلوها بعدما] دخلتم الظلمة ، وتحقق لكم سقوط الشفق ، ولا تستعجلوا فيها ، فتوقعوها قبل وقتها ، وعلى هذا لم يدل على أن التأخير فيه أفضل ، ويحتمل أن يقال: إنه من العتم الذي هو الإبطاء ، يقال: أعتم الرجل قراه: إذا أخره.

والتوفيق بين قوله:" لم تصلها أمة قبلكم " وقوله في حديث جبريل:" هذا وقت الأنبياء من قبلكم ": أن يقال - والله أعلم -: إن صلاة العشاء كانت تصليها الرسل نافلة لهم ، ولم تكتب على أممهم كالتهجد ، فإنه وجب على الرسول - صلوات الله عليه - ولم يجب علينا ، أو يجعل هذا إشارة إلى وقت الإسفار ، فإنه قد أشرك فيه جميع الأنبياء الماضية والأمم الدارجة ، بخلاف سائر الأوقات.

***

ص: 240