المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابما على الإمام - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ١

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولىفي بيان طريق روايتي لهذا الكتاب

- ‌المقدمة الثانيةفي بيان فضل الفن من العلم على سائر الفنون

- ‌المقدمة الثالثةفي بيان تناسب الكتاب والسنة

- ‌المقدمة الرابعةفي بيان أنواع الحديث

- ‌كتاب الإيمان

- ‌ باب

- ‌ بابالكبائر وعلامات النفاق

- ‌فصلفي الوسوسة

- ‌ بابالإيمان بالقدر

- ‌ بابإثبات عذاب القبر

- ‌ بابالاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ بابما يوجب الوضوء

- ‌ بابأدب الخلاء

- ‌ بابالسواك

- ‌ بابسنن الوضوء

- ‌ بابالغسل

- ‌ بابمخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ بابأحكام المياه

- ‌ بابتطهير النجاسات

- ‌ بابالمسح على الخفين

- ‌ بابالتيمم

- ‌ بابالغسل المسنون

- ‌ بابالحيض

- ‌ بابالمستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ باب

- ‌ بابالمواقيت

- ‌ بابتعجيل الصلاة

- ‌فصل

- ‌ بابالأذان

- ‌ بابفضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ بابالمساجد ومواضع الصلاة

- ‌ بابالستر

- ‌ بابالسترة

- ‌ بابصفة الصلاة

- ‌ بابما يقرأ بعد التكبير

- ‌ بابالقراءة في الصلاة

- ‌(باب الركوع)

- ‌ بابالسجود وفضله

- ‌ بابالتشهد

- ‌ بابالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ بابالدعاء في التشهد

- ‌ بابالذكر بعد الصلاة

- ‌ بابما لا يجوز من العمل في الصلاةوما يباح منه

- ‌ بابسجود السهو

- ‌ بابسجود القرآن

- ‌ بابأوقات النهي عن الصلاة

- ‌ بابالجماعة وفضلها

- ‌ بابتسوية الصف

- ‌ بابالموقف

- ‌ بابالإمامة

- ‌ بابما على الإمام

- ‌ بابما على المأموم من المتابعةوحكم المسبوق

- ‌ بابمن صلى صلاة مرتين

- ‌ بابالسنن وفضلها

- ‌ بابصلاة الليل

- ‌ بابما يقوله إذا قام من الليل

- ‌ بابالتحريض على قيام الليل

- ‌ بابالقصد في العمل

- ‌ بابالوتر

- ‌ بابالقنوت

- ‌ بابقيام شهر رمضان

- ‌ بابصلاة الضحى

- ‌ بابالتطوع

- ‌ بابصلاة التسبيح

- ‌ بابصلاة السفر

- ‌ بابالجمعة

- ‌ بابوجوبها

- ‌ بابالخطبة والصلاة

- ‌ بابصلاة العيد

- ‌فصلفي الأضحية

- ‌ بابصلاة الخسوف

- ‌فصلفي سجود الشكر

- ‌ بابالاستسقاء

- ‌فصلفي صفة المطر والريح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ بابعيادة المريض وثواب المرض

- ‌ بابتمني الموت وذكره

- ‌ بابما يقال لمن حضره الموت

- ‌ بابغسل الميت وتكفينه

- ‌ بابالمشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ بابدفن الميت

- ‌ بابالبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب

- ‌ بابما تجب فيه الزكاة

- ‌ بابصدقة الفطر

- ‌ بابمن لا يحل له الصدقة

- ‌ بابمن لا تحل له المسألةومن تحل له

- ‌كتاب الصوم

- ‌ باب

- ‌ بابرؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌ بابتنزيه الصوم

- ‌ بابصوم المسافر

- ‌ بابصيام التطوع

- ‌فصل

- ‌ بابليلة القدر

- ‌ بابالاعتكاف

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌ باب

- ‌فصل

الفصل: ‌ بابما على الإمام

أولى لظاهر هذا الحديث ، والتقدم في الهجرة والسبق إلى الإسلام يؤذن بكمال النفس ، ومزيد ميلها إلى الحق ، وقوة قبولها إليه ، ويقتضي تمرنها عليه وهذه الفضيلة ، وإن انقطعت بذاتها ، لكنها موروثة حكما ، فإن أولاد المهاجرين ومن كان أسبق في الهجرة مقدمون على غيرهم.

وقوله: " لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه " أي: في محل سلطته ، فالوالي في محل ولايته والمالك في ملكه أولى بالإمامة من غيره ، لأنها نوع تقدم وسلطنة.

وقوله: " ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه " أي: لا يجلس على دسته وسريره ، والموضع الذي يخص به ويعتاد الجلوس فيه ، وقيل: المراد بالتكرمة: المائدة ، وهي في الأصل مصدر كرم تكريما ، كما أطلق لما يكرم به مجازا.

26 -

‌ باب

ما على الإمام

من الصحاح:

276 -

808 - قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أم تفتن أمه.

276 -

809 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها ، فأسمع بكاء الصبي ، فأتجوز في صلاتي مما أعلم

ص: 343

من شدة وجد أمه من بكائه ".

(باب ما على الإمام)

(من الصحاح):

" قال أنس: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم " الحديث.

(تخفيف الصلاة مع إتمامه): أن يأتي بجميع الفرائض والسنن ، ويقتصر على قراءة أوساط المفصل وقصاره ونحوهما ، ويلبث راكعا وساجدا ريثما يسبح ثلاثا.

وقوله: " فيخفف مخافة أن تفتن أمه " أي: يقطع قراءة السورة ويقتصر على بعض ما قصد قراءته ، ويسرع في أفعاله ، وهو بمعنى قوله عليه السلام في الحديث الذي بعده:" فأتجوز" أي: فأخفف ، كأنه تجاوز عما كان يقصده ويفعله لولا بكاء الصبي ، والفتن: الابتلاء ، والمراد به هاهنا: التشوش والحزن ، بدليل قوله في الحديث الثاني:" مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه "أي: حزنها.

قيل: فيه دليل على أن الإمام إذا أحس بداخل يريد الصلاة معه ، وهو في ركوعه أو تشهده الأخير جاز له أن ينتظر لحوقه راكعا ليدرك الركعة ، أو جالسا ليدرك فضل الجماعة ، لأنه لما جاز له أن يقتصر صلاته لحاجة غيره في أمر دنيوي كان تطويله لها لأمر العبادة بالجواز أحق وأولى.

ويؤيده: ما روي عن عبد الله بن أبي أوفى بإسناد غير متصل: " أنه

ص: 344

عليه السلام كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم ".

277 -

812 - وقال: " يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ".

" و [قد] قال عليه السلام: يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم [ولهم] ، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ".

الضمير الغائب للأئمة ، وهم وإن كانوا يصلون لله تعالى لكنهم من حيث إنهم ضمناء لصلاتهم على ما سبق في (باب التأذين) تقريره = فكأنهم يصلون لهم ، ، " فإن أصابوا" أي: أتوا بجميع ما كان عليهم من الأركان والشرائط ، فقد حصلت الصلاة لكم تامة كاملة كما حصلت لهم ، " وإن أخطؤوا "بأن أخلوا ببعض ذلك عمدا أو سهوا فإن الخطأ يشمل القبيلتين من حيث إنه نقيض الصواب المقابل لهما ، " فلكم "، أي: فتصح الصلاة وتحصل لكم ، ووبال الخطأ عليهم ، وذلك إذا لم يتابعه المأموم فيما أخطأ فيه عالما بحاله ، وفيه دليل على أن الإمام إذا صلى جنبا أو محدثا ، والمأموم جاهل بالحال صحت صلاته.

والحديث مما أورده الإمام محمد بن إسماعيل البخاري مسندا إلى أبي هريرة رضي الله عنه.

***

ص: 345