الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولى لظاهر هذا الحديث ، والتقدم في الهجرة والسبق إلى الإسلام يؤذن بكمال النفس ، ومزيد ميلها إلى الحق ، وقوة قبولها إليه ، ويقتضي تمرنها عليه وهذه الفضيلة ، وإن انقطعت بذاتها ، لكنها موروثة حكما ، فإن أولاد المهاجرين ومن كان أسبق في الهجرة مقدمون على غيرهم.
وقوله: " لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه " أي: في محل سلطته ، فالوالي في محل ولايته والمالك في ملكه أولى بالإمامة من غيره ، لأنها نوع تقدم وسلطنة.
وقوله: " ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه " أي: لا يجلس على دسته وسريره ، والموضع الذي يخص به ويعتاد الجلوس فيه ، وقيل: المراد بالتكرمة: المائدة ، وهي في الأصل مصدر كرم تكريما ، كما أطلق لما يكرم به مجازا.
…
26 -
باب
ما على الإمام
من الصحاح:
276 -
808 - قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أم تفتن أمه.
276 -
809 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها ، فأسمع بكاء الصبي ، فأتجوز في صلاتي مما أعلم
من شدة وجد أمه من بكائه ".
(باب ما على الإمام)
(من الصحاح):
" قال أنس: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم " الحديث.
(تخفيف الصلاة مع إتمامه): أن يأتي بجميع الفرائض والسنن ، ويقتصر على قراءة أوساط المفصل وقصاره ونحوهما ، ويلبث راكعا وساجدا ريثما يسبح ثلاثا.
وقوله: " فيخفف مخافة أن تفتن أمه " أي: يقطع قراءة السورة ويقتصر على بعض ما قصد قراءته ، ويسرع في أفعاله ، وهو بمعنى قوله عليه السلام في الحديث الذي بعده:" فأتجوز" أي: فأخفف ، كأنه تجاوز عما كان يقصده ويفعله لولا بكاء الصبي ، والفتن: الابتلاء ، والمراد به هاهنا: التشوش والحزن ، بدليل قوله في الحديث الثاني:" مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه "أي: حزنها.
قيل: فيه دليل على أن الإمام إذا أحس بداخل يريد الصلاة معه ، وهو في ركوعه أو تشهده الأخير جاز له أن ينتظر لحوقه راكعا ليدرك الركعة ، أو جالسا ليدرك فضل الجماعة ، لأنه لما جاز له أن يقتصر صلاته لحاجة غيره في أمر دنيوي كان تطويله لها لأمر العبادة بالجواز أحق وأولى.
ويؤيده: ما روي عن عبد الله بن أبي أوفى بإسناد غير متصل: " أنه
عليه السلام كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم ".
…
277 -
812 - وقال: " يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ".
" و [قد] قال عليه السلام: يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم [ولهم] ، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ".
الضمير الغائب للأئمة ، وهم وإن كانوا يصلون لله تعالى لكنهم من حيث إنهم ضمناء لصلاتهم على ما سبق في (باب التأذين) تقريره = فكأنهم يصلون لهم ، ، " فإن أصابوا" أي: أتوا بجميع ما كان عليهم من الأركان والشرائط ، فقد حصلت الصلاة لكم تامة كاملة كما حصلت لهم ، " وإن أخطؤوا "بأن أخلوا ببعض ذلك عمدا أو سهوا فإن الخطأ يشمل القبيلتين من حيث إنه نقيض الصواب المقابل لهما ، " فلكم "، أي: فتصح الصلاة وتحصل لكم ، ووبال الخطأ عليهم ، وذلك إذا لم يتابعه المأموم فيما أخطأ فيه عالما بحاله ، وفيه دليل على أن الإمام إذا صلى جنبا أو محدثا ، والمأموم جاهل بالحال صحت صلاته.
والحديث مما أورده الإمام محمد بن إسماعيل البخاري مسندا إلى أبي هريرة رضي الله عنه.
***