المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابما تجب فيه الزكاة - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ١

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولىفي بيان طريق روايتي لهذا الكتاب

- ‌المقدمة الثانيةفي بيان فضل الفن من العلم على سائر الفنون

- ‌المقدمة الثالثةفي بيان تناسب الكتاب والسنة

- ‌المقدمة الرابعةفي بيان أنواع الحديث

- ‌كتاب الإيمان

- ‌ باب

- ‌ بابالكبائر وعلامات النفاق

- ‌فصلفي الوسوسة

- ‌ بابالإيمان بالقدر

- ‌ بابإثبات عذاب القبر

- ‌ بابالاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ بابما يوجب الوضوء

- ‌ بابأدب الخلاء

- ‌ بابالسواك

- ‌ بابسنن الوضوء

- ‌ بابالغسل

- ‌ بابمخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ بابأحكام المياه

- ‌ بابتطهير النجاسات

- ‌ بابالمسح على الخفين

- ‌ بابالتيمم

- ‌ بابالغسل المسنون

- ‌ بابالحيض

- ‌ بابالمستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ باب

- ‌ بابالمواقيت

- ‌ بابتعجيل الصلاة

- ‌فصل

- ‌ بابالأذان

- ‌ بابفضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ بابالمساجد ومواضع الصلاة

- ‌ بابالستر

- ‌ بابالسترة

- ‌ بابصفة الصلاة

- ‌ بابما يقرأ بعد التكبير

- ‌ بابالقراءة في الصلاة

- ‌(باب الركوع)

- ‌ بابالسجود وفضله

- ‌ بابالتشهد

- ‌ بابالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ بابالدعاء في التشهد

- ‌ بابالذكر بعد الصلاة

- ‌ بابما لا يجوز من العمل في الصلاةوما يباح منه

- ‌ بابسجود السهو

- ‌ بابسجود القرآن

- ‌ بابأوقات النهي عن الصلاة

- ‌ بابالجماعة وفضلها

- ‌ بابتسوية الصف

- ‌ بابالموقف

- ‌ بابالإمامة

- ‌ بابما على الإمام

- ‌ بابما على المأموم من المتابعةوحكم المسبوق

- ‌ بابمن صلى صلاة مرتين

- ‌ بابالسنن وفضلها

- ‌ بابصلاة الليل

- ‌ بابما يقوله إذا قام من الليل

- ‌ بابالتحريض على قيام الليل

- ‌ بابالقصد في العمل

- ‌ بابالوتر

- ‌ بابالقنوت

- ‌ بابقيام شهر رمضان

- ‌ بابصلاة الضحى

- ‌ بابالتطوع

- ‌ بابصلاة التسبيح

- ‌ بابصلاة السفر

- ‌ بابالجمعة

- ‌ بابوجوبها

- ‌ بابالخطبة والصلاة

- ‌ بابصلاة العيد

- ‌فصلفي الأضحية

- ‌ بابصلاة الخسوف

- ‌فصلفي سجود الشكر

- ‌ بابالاستسقاء

- ‌فصلفي صفة المطر والريح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ بابعيادة المريض وثواب المرض

- ‌ بابتمني الموت وذكره

- ‌ بابما يقال لمن حضره الموت

- ‌ بابغسل الميت وتكفينه

- ‌ بابالمشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ بابدفن الميت

- ‌ بابالبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب

- ‌ بابما تجب فيه الزكاة

- ‌ بابصدقة الفطر

- ‌ بابمن لا يحل له الصدقة

- ‌ بابمن لا تحل له المسألةومن تحل له

- ‌كتاب الصوم

- ‌ باب

- ‌ بابرؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌ بابتنزيه الصوم

- ‌ بابصوم المسافر

- ‌ بابصيام التطوع

- ‌فصل

- ‌ بابليلة القدر

- ‌ بابالاعتكاف

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌ باب

- ‌فصل

الفصل: ‌ بابما تجب فيه الزكاة

2 -

‌ باب

ما تجب فيه الزكاة

من الصحاح:

382 -

1260 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ".

(باب ما تجب فيه الزكاة)

(من الصحاح):

" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " الحديث.

(الوسق): حمل البعير ، كما أن الوقر: حمل البغال والحمير ، وقدر بستين صاعا ، مأخوذ من: وسقت الشيء وسقا: إذا جمعته وحملته.

قوله: " وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة "، (أواق) جمع: أوقية ، كـ: نحات جمع: نحتة ، وأضاح جمع: أضحية ، ويقال:(أواق) بالتنوين كـ: قاض رفعا بالاتفاق ، وجرا عند الأكثر ، و (أواقي) مفتوحة غير منونة حالة النصب كـ: ضوارب ، والتنوين فيه للصرف ، لخروجه بإعلال الياء عن صيغة مساجد ، أو بدل عن الياء

ص: 461

الساقطة أو عن إعلالها ، فيه خلاف ، الأظهر: الثالث ، والأوقية كانت حينئذ أربعون درهما ، وما نقل عن الخليل: أن الأوقية سبعة مثاقيل فعرف جديد.

قوله: " وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة " معناه: وليس في الإبل صدقة حتى تبلغ خمسا ، والذود: ما بين الثلاث إلى العشر من الإناث ، وقيل: ما بين الثنتين إلى التسع ، وإنما أضاف الخمس إليه – ومن حقها أن يضاف إلى الجمع – لما فيه من معنى الجمعية.

383 – 1263 – عن أنس: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقه طروقه الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ،

ص: 462

فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا ، له أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها ، وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء ، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى ومئة وعشرين شاة ، فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين ففيها

ص: 463

شاتان ، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، ولا تخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا ما شاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.

" عن أنس: أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين ".

" هذه الكتاب " إشارة إلى الكتاب الذي كتبه ، أو كان نسخته بين يدي الراوي حينما رواه ، أو إلى ما يحكيه بعد ، يقال: كتاب فلان إلى فلان كذا ، ويراد به: الأمر المكتوب في كتابه.

وقوله: " هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله " إشارة إلى ما في ذهنه ، ويذكر عقبها.

وقوله: " ففيها بنت مخاض أنثى " أي: التي تمت لها سنة ، سميت بذلك لأن أمها تكون حاملا ، والمخاض: الحوامل من النوق لا واحد لها من لفظها ، ويقال لواحدتها: خلفة ، وإنما أضيفت إلى المخاض – والواحدة لا تكون بنت نوق – لأن أمها تكون في نوق

ص: 464

حاملا ، وضعت حملها معهن في سنة ، وهي تتبعهن ، ووصفها بـ (أنثى) تأكيدا ، كما قال تعالى:{نفخة واحدة} [الحاقة: 13]، وفائدة هذا التأكيد: أن لا يتوهم متوهم أن البنت هاهنا والابن في ابن لبون كالبنت في ينت طبق ، والابن في ابن آوي ، وابن دابة يشترك فيهما الذكر والأنثى.

وقوله: " ففيها حقة طروقة الجمل "، (الحقة) بكسر الحاء: التي تمت لها ثلاث سنين ، وذكرهما: حق ، سميت بذلك لاستحقاقها أن يحمل عليها وينتفع بها ، و (الطروقة): فعولة بمعنى مفعولة ، من: طرق الفحل الناقة يطرق طرقا: إذا ضربها ، والمراد بها: التي بلغت ، أي: يضربها الفحل.

وقوله: " ففيها جذعة " أي: التي سن لها أربع سنين ، ودخلت في السنة الخامسة.

وقوله: " فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة " دليل على استقرار الحساب بعدما جاوز العدد المذكور ، وهو مذهب أكثر أهل العلم ، وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة: يستأنف الحساب بإيجاب الشياه ، ثم بنت مخاض ، ثم بنت لبون ، على الترتيب السابق.

واحتجوا بما روي عن عاصم بن ضمرة ، عن علي رضي الله عنه في حديث الصدقة:" فإذا زادت الإبل على عشرين ومئة ترد الفرائض إلى أولها "، وبما روي: أنه – عليه السلام – كتب كتابا لعمرو بن حزم في

ص: 465

الصدقات والديات وغيرها ، وذكر فيه:" إن الإبل إذا زادت على عشرون ومئة استؤنفت الفريضة ".

ولا يعادلان حديث أنس ، فإنه متفق على صحته واتصاله إلى الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، بطرق متعددة ، ورفعهما إياه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما حديث عاصم – مع قلة رواته – [فـ] قفه شعبة وسفيان على علي رضي الله عنه ، وروى الشافعي بإسناده عن علي رضي الله عنه خلاف ذلك ، وفيه ما هو متروك بإتفاق أهل العلم ، وهو أنه قال:" في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه " ، ولم يقل به أحد.

وأما كتاب عمرو بن حزم فغير متفق عليه ، فإن سبطه عبد الله بن محمد بن عمرو رواه مثل حديث أنس ، ثم اختلف المتشبثون بهذا الحديث فيما إذا زادت على عشرين ومئة بعض تغير.

وللشافعي فيه قولان: أصحهما: أنه يتغير الواجب ، لحصول اسم الزيادة ، والثاني: أنه لا يتغير لما روى ابن شهاب ، عن سالم ، عن عبد الله بن عمر: أن في النسخة التي كانت عند آل عمر: " فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون " وهذه الرواية ، مع أنها لم تناف بمنطوقها تعلق الفرض بما دون ذلك ، فهي لا تقاوم رواية أنس في الشهرة وعلو الطبقة.

وقوله: " ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين

ص: 466

إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما " دليل على جواز النزول والصعود من السنن الواجب عند فقده إلى سن آخر يليه.

وقال مالك: يجب تحصيل الواجب ، وقال أبو حنيفة: يأخذ الساعي قيمته ، وعلى أن جبر كل مرتبة بشاتين أو عشرين درهما ، وقال الثوري: جبران مرتبة عشرة دراهم أو شاتان ، لحديث عاصم وعلي:" إن المعطي مخير بين الدراهم والشاتين ".

قوله: " ولا تخرج في الصدقة الهرمة ولا ذات عوار " أي: التي نال منها كبر السن ، واختلت قواها ، والتي بها عيب ، رعاية لجانب المستحق ، و (العوار) بفتح العين: العيب ، وروي عن أبي زيد ضمها.

" ولا تيس " لأن الواجب هي الأنثى ، أو لأنه مرغوب عنه لنتنه وفساد لحمه ، أو لأنه ربما يقصد المالك منه الفحولة ، فيتضرر بإخراجه.

وقوله: " إلا ما شاء المصدق " رواه أبو عبيد بفتح الدال ، والباقون بكسرها ، فعلى الأول يراد به المعطي ، ويكون الاستثناء مختصا بقوله:(ولا تيس) باعتبار العلة الأخيرة ، إذ ليس له اختيار المعيبة وإخراجها ، وعلى الثاني معناه: إلا ما شاء المصدق منها ويراه أنفع للمستحقين ، فإنه وكيلهم ، فله أن يأخذ ما شاء باجتهاده ، ويحتمل تخصيص ذلك بما إذا كانت المواشي كلها معيبة.

ص: 467

قوله: " ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة " الظاهر: أنه نهي للمالك عن الجمع والتفريق ، قصدا إلى سقوط الزكاة أو تقليلها ، كما إذا ملك أربعين شاة ، فخلط بأربعين لغيره ، لتعود واجبة من شاة إلى نصفها ، أو كان له عشرون شاة مخلوطة بمثله ، ففرق حتى لا يكون نصابا ، فتتعلق به ، وهو قول أكثر أهل العلم.

وقيل: [نهي] للساعي أن يفرق المواشي على المالك ، ليزيد الواجب ، كما إذا كان له مئة وعشرون شاة ، وواجبها شاة ، ففرقها المصدق ، فجعلها أربعين أربعين ، ليكون فيها ثلاث شياه ، [أ] وأن يجمع بين متفرق لتجب فيه الزكاة أو يزيد ، كما كان لرجلين أربعون شاة متفرقة ، فجمعها لتجب فيها الزكاة ، أو كان لكل واحد منهما مئة وعشرون ، فجمع بينهما ليصير الواجب ثلاث شياه ، وهو قول من لم يعتبر الخلطة ، ولم يجعل لها تأثيرا كالثوري وأبي حنيفة.

وهذا التأويل حينئذ يفقر قوله: (خشية الصدقة) إلى إضمار ، مثل: أن تقل الصدقة ، وظاهر قوله عقيب ذلك:" وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية " يعضد الوجه الأول ، ومن صور التراجع أن يكون لأحد الخليطين ثلاثون بقرا ، وللآخر أربعون ، فأخذ الساعي تبيعا من صاحب الثلاثين ، ومسنة من صاحب الأربعين ، فيرجع باذل التبيع بأربعة

ص: 468

أسباعه على صاحب المسنة ، وهو بثلاثة أسباعها على باذل التبيع.

وعلى الوجه الثاني يؤول بمثل ما إذا كان مئة وإحدى وعشرين شاة مشتركة بين اثنتين أثلاثا ، وأخذ العامل من عرض المال شاتين فحصه صاحب الثلثين من المأخوذ شاة وثلث ، والواجب عليه شاة ، فيرجع بالثلث الزائد عن واجبه على صاحب الثلث ، وظاهر لفظ الحديث كما ترى يأبى عنه.

قوله: " وفي الرقة ربع العشر "، (الرقة): الدراهم المضروبة ، وأصله: الورق ، والتاء بدل عن الواو كما في: عدة ، ويجمع على رقين ، مثل: ثنين وعزين.

384 – 1264 – وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وما سقي بالنضح نصف العشر ".

" وعن عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وما سقي بالنضح نصف العشر ".

(العثري) بفتح العين والثاء: الزرع الذي يشرب بالعروق ، وقيل: العذي ، وهو [الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر] ، والمعنى

ص: 469

الثاني – وإن كان المشهور بين أهل اللغة – إلا أن الأول أليق بالحديث ، لئلا التكرار وعطف الشيء على نفسه ، سمي بذلك لأنه لا يحتاج في سقيه إلى عمل ، ويؤيده بدله:" ما سقي منه بعلا ".

و (النضح): السقي بالسواقي ، والفارق بينه وبين أخواته: كثرة المؤنة ، ولم يختلف في ذلك أحد من أهل العلم.

385 – 1265 – وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ".

" وعن أبي هريرة: أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس "

(العجماء): البهيمة ، وهي في الأصل: تأنيث أعجم ، وهو الذي لا يقدر على الكلام ، سميت بذلك لأنها لا تتكلم ،.

و (الجبار): الهدر ، والمراد: أن البهيمة إذا أتلفت شيئا ولم يكن معها قائد ولا سائق ، وكان نهارا فلا ضمان ، فإن كان معها أحد فهو ضامن ، لأن الإتلاف حصل بتقصيره ، وكذا إن كان ليلا ، لأن المالك قصر في ربطه ، إذ العادة أن تربط الدواب ليلا ، وتسرح نهارا.

وقوله:" والبئر جبار ، والمعدن جبار " معناه: أن من استأجر حافزا ليحفر له بئرا أو شيئا من المعدن ، فانهار عليه البئر أو المعدن لا ضمان عليه ، وكذا إن وقع فيها إنسان وهلك إن لم يكن الحفر

ص: 470

عدوانا ، وإن كان ، ففيه خلاف.

وقوله: " وفي الركاز الخمس " يريد به: المعدن عند أهل العراق ، لما روي بأنه سئل عنه ، فقال:" الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقه " ودفين أهل الجاهلية عند أهل الحجاز ، وهو الموافق لاستعمال العرب ، والمناسب لوجوب الخمس فيه ، واشتقاقه من: الركز مصدر: ركزت الرمح ، ويقال: أركز الرجل: إذا وجد ركازا.

من الحسان:386 – 1268 – وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المعتدي في الصدقة كمانعها ".

(من الحسان):

" عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتعدي في الصدقة كمانعها ".

معناه: أن العامل المتعدي في الصدقة الآخذ أكثر ما يجب ، والمانع الذي يمتنع عن أداء الواجب ، كلاهما في الوزر سواء.

***

ص: 471

387 – 1272 – عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " إذا خرصتم فدعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ".

" عن سهل بن أبي حثمة – بالحاء المهملة -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا خرصتم فدعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ".

الخطاب مع المصدقين ، أمرهم أن يتركوا للمالك ثلث ما خرصوا عليه أو ربعه ، توسعة عليه حتى يتصدق به على جيرانه ومن يمر عليه ويطلب منه ، فلا يحتاج أن يغرم ذلك من ماله ، وهو قول الشافعي رضي الله عنه وعامة علماء الحديث.

وأما أصحاب الرأي فلا عبرة بالخرص عندهم ، لإفضائه إلى الربا ، وزعموا: أن الأحاديث الواردة فيه إنما كانت قبل ورود النهي عن الربا ، فلما حرمت الربا نسخ ذلك ، ويكذبه حديث عتاب بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في زكاة الكروم:" إنها تخرص كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا ، كما تؤدى زكاة النخل تمرا " فإنه أسلم أيام الفتح ، والربا كانت محرمة قبله ، ثم إن قلنا بوجوب الزكاة في الذمة ، فلا ربا في الخرص ، وإن قلنا بوجوبها في عين المال وأن المستحق شريك فيه ، والخرص تضمين ، فكأن الساعي افترض نصيبه

ص: 472

ربطا من المالك ، ليؤدي التمر بدله فهو مستثنى للحاجة ، كالغرماء.

388 – 1274 – عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " في العسل في كل عشرة أزق زق ".

" عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل: في كل عشرة أزق زق ".

تمسك به الأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق ، وأوجبوا فيه العشر ، وقد طعن في إسناده الإمام أبو عيسى الترمذي.

389 – 1279 – وروى ربيعة عن غير واحد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية ، وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.

" عن ربيعة بن عبد الرحمن ، عن غير واحد: أن ر سول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية ، وهي [من] ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة ".

(القبلية) بفتح القاف والباء [و] بكسر اللام: اسم موضع ، من (الفرع) ، وهي ناحية بأعالي المدينة ، واستدل به لجواز إقطاع

ص: 473