المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابأحكام المياه - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ١

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولىفي بيان طريق روايتي لهذا الكتاب

- ‌المقدمة الثانيةفي بيان فضل الفن من العلم على سائر الفنون

- ‌المقدمة الثالثةفي بيان تناسب الكتاب والسنة

- ‌المقدمة الرابعةفي بيان أنواع الحديث

- ‌كتاب الإيمان

- ‌ باب

- ‌ بابالكبائر وعلامات النفاق

- ‌فصلفي الوسوسة

- ‌ بابالإيمان بالقدر

- ‌ بابإثبات عذاب القبر

- ‌ بابالاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ بابما يوجب الوضوء

- ‌ بابأدب الخلاء

- ‌ بابالسواك

- ‌ بابسنن الوضوء

- ‌ بابالغسل

- ‌ بابمخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ بابأحكام المياه

- ‌ بابتطهير النجاسات

- ‌ بابالمسح على الخفين

- ‌ بابالتيمم

- ‌ بابالغسل المسنون

- ‌ بابالحيض

- ‌ بابالمستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ باب

- ‌ بابالمواقيت

- ‌ بابتعجيل الصلاة

- ‌فصل

- ‌ بابالأذان

- ‌ بابفضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ بابالمساجد ومواضع الصلاة

- ‌ بابالستر

- ‌ بابالسترة

- ‌ بابصفة الصلاة

- ‌ بابما يقرأ بعد التكبير

- ‌ بابالقراءة في الصلاة

- ‌(باب الركوع)

- ‌ بابالسجود وفضله

- ‌ بابالتشهد

- ‌ بابالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ بابالدعاء في التشهد

- ‌ بابالذكر بعد الصلاة

- ‌ بابما لا يجوز من العمل في الصلاةوما يباح منه

- ‌ بابسجود السهو

- ‌ بابسجود القرآن

- ‌ بابأوقات النهي عن الصلاة

- ‌ بابالجماعة وفضلها

- ‌ بابتسوية الصف

- ‌ بابالموقف

- ‌ بابالإمامة

- ‌ بابما على الإمام

- ‌ بابما على المأموم من المتابعةوحكم المسبوق

- ‌ بابمن صلى صلاة مرتين

- ‌ بابالسنن وفضلها

- ‌ بابصلاة الليل

- ‌ بابما يقوله إذا قام من الليل

- ‌ بابالتحريض على قيام الليل

- ‌ بابالقصد في العمل

- ‌ بابالوتر

- ‌ بابالقنوت

- ‌ بابقيام شهر رمضان

- ‌ بابصلاة الضحى

- ‌ بابالتطوع

- ‌ بابصلاة التسبيح

- ‌ بابصلاة السفر

- ‌ بابالجمعة

- ‌ بابوجوبها

- ‌ بابالخطبة والصلاة

- ‌ بابصلاة العيد

- ‌فصلفي الأضحية

- ‌ بابصلاة الخسوف

- ‌فصلفي سجود الشكر

- ‌ بابالاستسقاء

- ‌فصلفي صفة المطر والريح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ بابعيادة المريض وثواب المرض

- ‌ بابتمني الموت وذكره

- ‌ بابما يقال لمن حضره الموت

- ‌ بابغسل الميت وتكفينه

- ‌ بابالمشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ بابدفن الميت

- ‌ بابالبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب

- ‌ بابما تجب فيه الزكاة

- ‌ بابصدقة الفطر

- ‌ بابمن لا يحل له الصدقة

- ‌ بابمن لا تحل له المسألةومن تحل له

- ‌كتاب الصوم

- ‌ باب

- ‌ بابرؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌ بابتنزيه الصوم

- ‌ بابصوم المسافر

- ‌ بابصيام التطوع

- ‌فصل

- ‌ بابليلة القدر

- ‌ بابالاعتكاف

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌ باب

- ‌فصل

الفصل: ‌ بابأحكام المياه

8 -

‌ باب

أحكام المياه

من الصحاح:

147 -

324 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ".

(باب أحكام المياه)

(من الصحاح):

" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ، ثم يغتسل فيه ".

" الدائم ": الراكد ، وهو " الذي لا يجري ":صفة ثابتة تؤكد الوصف الأول ، و"ثم يغتسل فيه ": عطف على الصلة ، وترتب الحكم على ذلك يشعر بأن الموجب للمنع أنه يتنجس فيه ، فلا يجوز الاغتسال به ، وتخصيصه بالدائم يفهم منه أن الجاري لا ينجس ، ولذلك قال الشافعي في القديم: إن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير.

148 -

325 - وقال:" لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب "، رواه أبو هريرة رضي الله عنه.

ص: 207

" وعنه: أنه عليه السلام قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب ".

تقييد الحكم بالحال يدل على: أن المستعمل في غسل الجنابة إذا كان راكدا لا يبقى على ما كان ، وإلا لم يكن للنهي والتقييد فائدة ، وذلك إما بزوال الطهارة كما قاله أبو حنيفة ، أو بزوال الطهورية كما قاله الشافعي في الجديد.

149 -

327 - وقال السائب بن يزيد: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن ابن أختي وجع ، فمسح برأسي ، فدعا لي بالبركة ، ثم توضأ ، فشربت من وضوئه ، ثم قمت خلف ظهره ، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة.

" وعن سائب بن زيد [يزيد] بن سعيد بن ثمامة أنه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن ابن أختي وجع " الحديث.

هذا السائب كناني ، وقيل: حليف بني أمية ، ترب ابن الزبير ، ولد سنة ثنتين من الهجرة ، وتوفي سنة ست وثمانين ، وقيل: سنة إحدى وتسعين ، وخالته أخت النمر بن قاسط الكندي.

وقوله:" فشربت من وضوئه ": يجوز أن يكون المراد به: ما فضل به ، وأن يكون المراد: ما انفصل من أعضاء وضوئه ، وعلى هذا يكون

ص: 208

دليلا على طهارة المستعمل ، وللمانع أن يحمله على التداوي.

و" خاتم النبوة ": أثر كان بين كتفيه نعت به في الكتب المتقدمة ، فكان علامة يعلم بها أنه النبي الموعود للبشرية في تلك الكتب ، وصيانة لنبوته عن تطرق التكذيب والقدح إليها صيانة الشيء المستوثق بها بالختم.

و (الزر): البيضة ، و"الحجلة " بفتح الجيم: القبج.

من الحسان:

150 -

328 - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قاتين لم يحمل نجسا " ، ويروى:" فإنه لا ينجس ".

(من الحسان):

" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ".

(القلة): الجرة التي يسقى بها ، سميت بذلك لأنها تقل باليد ، وقيل: القلة ما يستقله البعير ، وفي تقدير القلتين بالأمناء خلاف ، فقيل: خمس مئة رطل ، وقيل: ست مئة رطل ، وقيل: خمس مئة من ، وسند جميع ذلك مذكور في الكتب الفقهية ، فليطلب منها.

والحديث بمنطوقه يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس

ص: 209

بملاقاة النجاسة ،فإن قوله:" لم يحمل " معناه: لم يقبل ، كما يقال: فلان لا يحتمل ضيما، إذا امتنع عن قبوله ودفع عن نفسه.

وذلك إذا لم يتغير بها ، فإن تغير بها كان نجسا ، لقوله عليه السلام:" خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء ، إلا ما غير طعمه أو ريحه ".

وبمفهومه على أن ما دونه ينجس بملاقاة النجاسة ، وإن لم يتغير ، لأنه عليه السلام علق عدم التنجس ببلوغه قلتين ، والمعلق بشرط عدم عند عدمه ، فيلزم تغاير الحالين في التنجس وعدمه ، والمفارقة بين الصورتين حال التغير منتفية إجماعا ، فتعين أن يكون حين ما لم يتغير ، وذلك ينافي عموم الحديث المذكور ، فمن قال بالمفهوم وجوز تخصيص المنطوق به كالشافعي خصص عمومه به ، فيكون كل واحد من الحديثين مخصصا للآخر ، ومن لم يجوز ذلك لم يلتفت إليه ، وأجرى الحديث الثاني على عمومه كمالك ، فإنه قال: لا يتنجس الماء إلا بالتغير ، قل أو كثر.

151 -

329 - وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة ، وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال صلى الله عليه وسلم:" إن الماء طهور لا ينجسه شيء ".

" وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة ، وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب

ص: 210