الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 -
باب
أحكام المياه
من الصحاح:
147 -
324 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ".
(باب أحكام المياه)
(من الصحاح):
" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ، ثم يغتسل فيه ".
" الدائم ": الراكد ، وهو " الذي لا يجري ":صفة ثابتة تؤكد الوصف الأول ، و"ثم يغتسل فيه ": عطف على الصلة ، وترتب الحكم على ذلك يشعر بأن الموجب للمنع أنه يتنجس فيه ، فلا يجوز الاغتسال به ، وتخصيصه بالدائم يفهم منه أن الجاري لا ينجس ، ولذلك قال الشافعي في القديم: إن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير.
…
148 -
325 - وقال:" لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب "، رواه أبو هريرة رضي الله عنه.
" وعنه: أنه عليه السلام قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب ".
تقييد الحكم بالحال يدل على: أن المستعمل في غسل الجنابة إذا كان راكدا لا يبقى على ما كان ، وإلا لم يكن للنهي والتقييد فائدة ، وذلك إما بزوال الطهارة كما قاله أبو حنيفة ، أو بزوال الطهورية كما قاله الشافعي في الجديد.
…
149 -
327 - وقال السائب بن يزيد: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن ابن أختي وجع ، فمسح برأسي ، فدعا لي بالبركة ، ثم توضأ ، فشربت من وضوئه ، ثم قمت خلف ظهره ، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة.
" وعن سائب بن زيد [يزيد] بن سعيد بن ثمامة أنه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن ابن أختي وجع " الحديث.
هذا السائب كناني ، وقيل: حليف بني أمية ، ترب ابن الزبير ، ولد سنة ثنتين من الهجرة ، وتوفي سنة ست وثمانين ، وقيل: سنة إحدى وتسعين ، وخالته أخت النمر بن قاسط الكندي.
وقوله:" فشربت من وضوئه ": يجوز أن يكون المراد به: ما فضل به ، وأن يكون المراد: ما انفصل من أعضاء وضوئه ، وعلى هذا يكون
دليلا على طهارة المستعمل ، وللمانع أن يحمله على التداوي.
و" خاتم النبوة ": أثر كان بين كتفيه نعت به في الكتب المتقدمة ، فكان علامة يعلم بها أنه النبي الموعود للبشرية في تلك الكتب ، وصيانة لنبوته عن تطرق التكذيب والقدح إليها صيانة الشيء المستوثق بها بالختم.
و (الزر): البيضة ، و"الحجلة " بفتح الجيم: القبج.
…
من الحسان:
150 -
328 - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قاتين لم يحمل نجسا " ، ويروى:" فإنه لا ينجس ".
(من الحسان):
" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ".
(القلة): الجرة التي يسقى بها ، سميت بذلك لأنها تقل باليد ، وقيل: القلة ما يستقله البعير ، وفي تقدير القلتين بالأمناء خلاف ، فقيل: خمس مئة رطل ، وقيل: ست مئة رطل ، وقيل: خمس مئة من ، وسند جميع ذلك مذكور في الكتب الفقهية ، فليطلب منها.
والحديث بمنطوقه يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس
بملاقاة النجاسة ،فإن قوله:" لم يحمل " معناه: لم يقبل ، كما يقال: فلان لا يحتمل ضيما، إذا امتنع عن قبوله ودفع عن نفسه.
وذلك إذا لم يتغير بها ، فإن تغير بها كان نجسا ، لقوله عليه السلام:" خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء ، إلا ما غير طعمه أو ريحه ".
وبمفهومه على أن ما دونه ينجس بملاقاة النجاسة ، وإن لم يتغير ، لأنه عليه السلام علق عدم التنجس ببلوغه قلتين ، والمعلق بشرط عدم عند عدمه ، فيلزم تغاير الحالين في التنجس وعدمه ، والمفارقة بين الصورتين حال التغير منتفية إجماعا ، فتعين أن يكون حين ما لم يتغير ، وذلك ينافي عموم الحديث المذكور ، فمن قال بالمفهوم وجوز تخصيص المنطوق به كالشافعي خصص عمومه به ، فيكون كل واحد من الحديثين مخصصا للآخر ، ومن لم يجوز ذلك لم يلتفت إليه ، وأجرى الحديث الثاني على عمومه كمالك ، فإنه قال: لا يتنجس الماء إلا بالتغير ، قل أو كثر.
…
151 -
329 - وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة ، وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال صلى الله عليه وسلم:" إن الماء طهور لا ينجسه شيء ".
" وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة ، وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب