المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابمن لا يحل له الصدقة - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ١

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولىفي بيان طريق روايتي لهذا الكتاب

- ‌المقدمة الثانيةفي بيان فضل الفن من العلم على سائر الفنون

- ‌المقدمة الثالثةفي بيان تناسب الكتاب والسنة

- ‌المقدمة الرابعةفي بيان أنواع الحديث

- ‌كتاب الإيمان

- ‌ باب

- ‌ بابالكبائر وعلامات النفاق

- ‌فصلفي الوسوسة

- ‌ بابالإيمان بالقدر

- ‌ بابإثبات عذاب القبر

- ‌ بابالاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ بابما يوجب الوضوء

- ‌ بابأدب الخلاء

- ‌ بابالسواك

- ‌ بابسنن الوضوء

- ‌ بابالغسل

- ‌ بابمخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ بابأحكام المياه

- ‌ بابتطهير النجاسات

- ‌ بابالمسح على الخفين

- ‌ بابالتيمم

- ‌ بابالغسل المسنون

- ‌ بابالحيض

- ‌ بابالمستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ باب

- ‌ بابالمواقيت

- ‌ بابتعجيل الصلاة

- ‌فصل

- ‌ بابالأذان

- ‌ بابفضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ بابالمساجد ومواضع الصلاة

- ‌ بابالستر

- ‌ بابالسترة

- ‌ بابصفة الصلاة

- ‌ بابما يقرأ بعد التكبير

- ‌ بابالقراءة في الصلاة

- ‌(باب الركوع)

- ‌ بابالسجود وفضله

- ‌ بابالتشهد

- ‌ بابالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ بابالدعاء في التشهد

- ‌ بابالذكر بعد الصلاة

- ‌ بابما لا يجوز من العمل في الصلاةوما يباح منه

- ‌ بابسجود السهو

- ‌ بابسجود القرآن

- ‌ بابأوقات النهي عن الصلاة

- ‌ بابالجماعة وفضلها

- ‌ بابتسوية الصف

- ‌ بابالموقف

- ‌ بابالإمامة

- ‌ بابما على الإمام

- ‌ بابما على المأموم من المتابعةوحكم المسبوق

- ‌ بابمن صلى صلاة مرتين

- ‌ بابالسنن وفضلها

- ‌ بابصلاة الليل

- ‌ بابما يقوله إذا قام من الليل

- ‌ بابالتحريض على قيام الليل

- ‌ بابالقصد في العمل

- ‌ بابالوتر

- ‌ بابالقنوت

- ‌ بابقيام شهر رمضان

- ‌ بابصلاة الضحى

- ‌ بابالتطوع

- ‌ بابصلاة التسبيح

- ‌ بابصلاة السفر

- ‌ بابالجمعة

- ‌ بابوجوبها

- ‌ بابالخطبة والصلاة

- ‌ بابصلاة العيد

- ‌فصلفي الأضحية

- ‌ بابصلاة الخسوف

- ‌فصلفي سجود الشكر

- ‌ بابالاستسقاء

- ‌فصلفي صفة المطر والريح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ بابعيادة المريض وثواب المرض

- ‌ بابتمني الموت وذكره

- ‌ بابما يقال لمن حضره الموت

- ‌ بابغسل الميت وتكفينه

- ‌ بابالمشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ بابدفن الميت

- ‌ بابالبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب

- ‌ بابما تجب فيه الزكاة

- ‌ بابصدقة الفطر

- ‌ بابمن لا يحل له الصدقة

- ‌ بابمن لا تحل له المسألةومن تحل له

- ‌كتاب الصوم

- ‌ باب

- ‌ بابرؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌ بابتنزيه الصوم

- ‌ بابصوم المسافر

- ‌ بابصيام التطوع

- ‌فصل

- ‌ بابليلة القدر

- ‌ بابالاعتكاف

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌ باب

- ‌فصل

الفصل: ‌ بابمن لا يحل له الصدقة

إخراج صاع منه ، وهو أحد قولي الشافعي ، والقول الآخر ومذهب أبي حنيفة: أنه لا يجزيء لأنه لا تجب فيه الزكاة ، فلا يجزيء إخراجه في الزكاة ، وهذا القياس - مع أنه في مقابلة النص - خال عن الجامع.

4 -

‌ باب

من لا يحل له الصدقة

من الصحاح:

392 -

1288 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كانت في بريرة ثلاث سنن: إحدى السنن أنها عتقت ، فخيرت في زوجها ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الولاء لمن أعتق " ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم ، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت ، فقال:" ألم أر برمة فيها لحم؟ "، قالوا: بلى ، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة ، وأنت لا تأكل الصدقة ، قال:" هو عليها صدقة ، ولنا هدية ".

(باب من لا تحل له الصدقة)

(من الصحاح):

" في حديث عائشة: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والبرمة تفور بلحم ، فقرب إليه خبز وأدم " الحديث.

ص: 477

" ألم أر ": استفهام بمعنى التقرير ، و (الصدقة): منحة لثواب الآخرة ، و (الهدية): أن يملك الرجل غيره تقربا إليه وإكراما له ، ففي الصدقة نوع ترحم وذل للآخذ ، ولذلك حرم أخذها على الرسول صلوات الله عليه ، بخلاف الهدية.

فإذا تصدق على المحتاج بشيء ملكه ، وصار له كسائر ما يملكه ويستكسبه ، فله أن يهدي به غيره ، كما له أن يهدي بسائر أمواله بلا فرق ، فيحل للرسول - صلوات الله عليه - أن يتناوله ، لزوال ما هو المحذور من الصدقة ، سيما وقد كان من عادته أن يقبل الهدايا ويثيب عليها.

من الحسان:

393 -

1293 - وقال:: لا تحل الصدقة لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي ".

(من الحسان):

" عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي ".

المراد بـ (الصدقة): الزكاة ، و (المرة): القوة ، من: أمررت الحبل: إذا حكمت فتله ، و (سوي): مستو ، أي: قويم الخلق معتدله ،

ص: 478