الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إخراج صاع منه ، وهو أحد قولي الشافعي ، والقول الآخر ومذهب أبي حنيفة: أنه لا يجزيء لأنه لا تجب فيه الزكاة ، فلا يجزيء إخراجه في الزكاة ، وهذا القياس - مع أنه في مقابلة النص - خال عن الجامع.
…
4 -
باب
من لا يحل له الصدقة
من الصحاح:
392 -
1288 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كانت في بريرة ثلاث سنن: إحدى السنن أنها عتقت ، فخيرت في زوجها ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الولاء لمن أعتق " ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم ، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت ، فقال:" ألم أر برمة فيها لحم؟ "، قالوا: بلى ، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة ، وأنت لا تأكل الصدقة ، قال:" هو عليها صدقة ، ولنا هدية ".
(باب من لا تحل له الصدقة)
(من الصحاح):
" في حديث عائشة: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والبرمة تفور بلحم ، فقرب إليه خبز وأدم " الحديث.
" ألم أر ": استفهام بمعنى التقرير ، و (الصدقة): منحة لثواب الآخرة ، و (الهدية): أن يملك الرجل غيره تقربا إليه وإكراما له ، ففي الصدقة نوع ترحم وذل للآخذ ، ولذلك حرم أخذها على الرسول صلوات الله عليه ، بخلاف الهدية.
فإذا تصدق على المحتاج بشيء ملكه ، وصار له كسائر ما يملكه ويستكسبه ، فله أن يهدي به غيره ، كما له أن يهدي بسائر أمواله بلا فرق ، فيحل للرسول - صلوات الله عليه - أن يتناوله ، لزوال ما هو المحذور من الصدقة ، سيما وقد كان من عادته أن يقبل الهدايا ويثيب عليها.
…
من الحسان:
393 -
1293 - وقال:: لا تحل الصدقة لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي ".
(من الحسان):
" عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي ".
المراد بـ (الصدقة): الزكاة ، و (المرة): القوة ، من: أمررت الحبل: إذا حكمت فتله ، و (سوي): مستو ، أي: قويم الخلق معتدله ،