المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابمن لا تحل له المسألةومن تحل له - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ١

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولىفي بيان طريق روايتي لهذا الكتاب

- ‌المقدمة الثانيةفي بيان فضل الفن من العلم على سائر الفنون

- ‌المقدمة الثالثةفي بيان تناسب الكتاب والسنة

- ‌المقدمة الرابعةفي بيان أنواع الحديث

- ‌كتاب الإيمان

- ‌ باب

- ‌ بابالكبائر وعلامات النفاق

- ‌فصلفي الوسوسة

- ‌ بابالإيمان بالقدر

- ‌ بابإثبات عذاب القبر

- ‌ بابالاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ بابما يوجب الوضوء

- ‌ بابأدب الخلاء

- ‌ بابالسواك

- ‌ بابسنن الوضوء

- ‌ بابالغسل

- ‌ بابمخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ بابأحكام المياه

- ‌ بابتطهير النجاسات

- ‌ بابالمسح على الخفين

- ‌ بابالتيمم

- ‌ بابالغسل المسنون

- ‌ بابالحيض

- ‌ بابالمستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ باب

- ‌ بابالمواقيت

- ‌ بابتعجيل الصلاة

- ‌فصل

- ‌ بابالأذان

- ‌ بابفضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ بابالمساجد ومواضع الصلاة

- ‌ بابالستر

- ‌ بابالسترة

- ‌ بابصفة الصلاة

- ‌ بابما يقرأ بعد التكبير

- ‌ بابالقراءة في الصلاة

- ‌(باب الركوع)

- ‌ بابالسجود وفضله

- ‌ بابالتشهد

- ‌ بابالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ بابالدعاء في التشهد

- ‌ بابالذكر بعد الصلاة

- ‌ بابما لا يجوز من العمل في الصلاةوما يباح منه

- ‌ بابسجود السهو

- ‌ بابسجود القرآن

- ‌ بابأوقات النهي عن الصلاة

- ‌ بابالجماعة وفضلها

- ‌ بابتسوية الصف

- ‌ بابالموقف

- ‌ بابالإمامة

- ‌ بابما على الإمام

- ‌ بابما على المأموم من المتابعةوحكم المسبوق

- ‌ بابمن صلى صلاة مرتين

- ‌ بابالسنن وفضلها

- ‌ بابصلاة الليل

- ‌ بابما يقوله إذا قام من الليل

- ‌ بابالتحريض على قيام الليل

- ‌ بابالقصد في العمل

- ‌ بابالوتر

- ‌ بابالقنوت

- ‌ بابقيام شهر رمضان

- ‌ بابصلاة الضحى

- ‌ بابالتطوع

- ‌ بابصلاة التسبيح

- ‌ بابصلاة السفر

- ‌ بابالجمعة

- ‌ بابوجوبها

- ‌ بابالخطبة والصلاة

- ‌ بابصلاة العيد

- ‌فصلفي الأضحية

- ‌ بابصلاة الخسوف

- ‌فصلفي سجود الشكر

- ‌ بابالاستسقاء

- ‌فصلفي صفة المطر والريح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ بابعيادة المريض وثواب المرض

- ‌ بابتمني الموت وذكره

- ‌ بابما يقال لمن حضره الموت

- ‌ بابغسل الميت وتكفينه

- ‌ بابالمشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ بابدفن الميت

- ‌ بابالبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب

- ‌ بابما تجب فيه الزكاة

- ‌ بابصدقة الفطر

- ‌ بابمن لا يحل له الصدقة

- ‌ بابمن لا تحل له المسألةومن تحل له

- ‌كتاب الصوم

- ‌ باب

- ‌ بابرؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌ بابتنزيه الصوم

- ‌ بابصوم المسافر

- ‌ بابصيام التطوع

- ‌فصل

- ‌ بابليلة القدر

- ‌ بابالاعتكاف

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌ باب

- ‌فصل

الفصل: ‌ بابمن لا تحل له المسألةومن تحل له

مصون على الخلل والانحراف إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط ، والمعنى: أن الزكاة لا تحل على الغني ، ولا على قوي يقدر على الكسب ، وإليه ذهب أكثر أهل العلم ، وقال أصحاب الرأي: تحل الزكاة لمن لا يملك مئتي درهم ، وإن كان كسوبا ، واستثنى من ذلك العامل ، فإنه يأخذ في مقابلة عمله ، والغازي المتطوع ، والغارم لإصلاح ذات بين ، والمؤلفة قلوبهم ، فإن الداعي إلى إعطائهم أمور ليست الحاجة.

5 -

‌ باب

من لا تحل له المسألة

ومن تحل له

من الصحاح:

394 -

1297 - عن قبيصة بن مخارق قال: " تحملت حمالة ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها ، فقال: " أقم حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها ، ثم قال: " يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة ، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوب الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: سدادا من

ص: 479

عيش - فما سواهن من المسألة - يا قبيصة - سحت ، يأكلها صاحبها سحتا ".

(باب من لا تحل له الصدقة ومن تحل له)

" عن قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها " الحديث.

(الحمالة) بفتح الحاء: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية وغرامة ، والمراد بها في الحديث: أن يكون بين القوم تشاجر وتحارب في دم أو مال ، فيسعى الرجل في إصلاح ذات بينهم ، والتزم ما لا يبذل في تسكين تلك النائرة.

قوله: " اجتاحت ماله " أي: استأصلته وأهلكته الحاجة ، " قواما من عيش " معناه: ما يقوم به عيشه ، و (السداد) بكسر السين: ما يسد به الخلل ، ومنه: سداد القارورة.

قوله: " ورجل أصابته فاقة ، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة ، فحلت له المسألة " ، وليس من باب الشهادة ، ولا يريد به التنصيص على أن الفاقة لا تثبت إلا بثلاثة شهود ، إذ لم يسمع أن أحدا من الأمة قال به ، ولم نجد لهذا العدد من الرجال مدخلا في شيء من الشهادات ، بل لعله ذكره على وجه الاستحباب وطريقة الاحتياط ، ليكون أدل على براءة السائل عن التهمة ، وأدعى الناس إلى سد حاجته.

ص: 480

و (الحجى): العقل ، و (السحت): كل حرام يحيق آكله منه عار ، ولذلك غلب في الرشا ، سمي بذلك لأنه يكون فيه هلكة ، من قولهم: أسحت الله الظالم وسحته ، بمعنى: أهلكه واستأصله ، قال الله تعالى:{فيسحتكم بعذاب} [طه: 61] أي: يهلككم.

394 -

1299 - وقال: " ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم ".

" وفي حديث ابن عمر: ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم ".

(المزعة) بضم الميم وكسرها: القطعة ، من: مزعت اللحم: إذا قطعته ، والمراد به: ما يلحقه في الآخرة من الهوان وذل السؤال.

395 -

1302 - وقال حكيم بن حزام: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ، ثم سألته فأعطاني ، ثم قال لي:" يا حكيم! ، إن هذه المال خضرة حلو ، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه ، وكان كالذي يأكل ولا يشبع ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، قال حكيم: فقلت: يا رسول الله! ، والذي بعثك بالحق ، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا ".

" وفي حديث حكيم بن حزام: لا أرزأ بعدك أحدا شيئا "، أي:

ص: 481

لا أثقل أحدا بالسؤال والأخذ منه غيرك ، والإرزاء: إصابة الضر ، و (الرزء): المصيبة ، أو: لا أسال أحدا أنقصه ماله ، من الرزء ، وهو النقصان ، يقال: ما رزأته ماله ، أي: ما نقصته ، ومنه: رزأت الرجل أرزؤه رزءا: إذا أصبت منه خيرا.

396 -

1308 - وقال: " من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش ، أو خدوش ، أو كدوح "، قيل: يا رسول الله! وما يغنيه؟ ، قال:" خمسون درهما ، أو قيمتها من الذهب ".

396 -

م - 1309 - وقال: " من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار "، قالوا يا رسول الله ، وما يغنيه؟ ، قال:" قدر ما يغديه ، أو يعشيه ".

وفي رواية: " شبع ليلة ويوم ".

وقال: " من سأل منكم وله أوقية أو عدلها ، فقد سأل إلحافا ".

" وعن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل الناس وله ما يغنيه " الحديث.

(الخدش): قشر الجلد بعود ونحوه ، و (الخمش): قشر بالأظفار ، و (الكدح): العض ، وهي في أصلها مصادر ، لكنها لما جعلت أسماء للآثار جوز جمعها ، ولما كان السؤال على ثلاثة أصناف: مقل ومفرط ،

ص: 482

ومتوسط ذكر هذه الآثار الثلاثة المتفاوتة بالشدة والضعف وردد بينها.

وقوله: " خمسون درهما " في جواب: " ما يغنيه " بظاهره يدل على أن من ملك خمسين درهما أو عدلها ، أي: مثلها من جنس آخر فهو غني لا يحل له السؤال وأخذ الصدقة ، وبه قال ابن المبارك وأحمد وإسحاق.

والظاهر: أن من وجد قدر ما يغذيه ويعيشه على دائم الأوقات ، وفي أغلب الأحوال فهو غني كما ذكر في الحديث الذي بعده ، سواء حصل له ذلك بكسب يد أو تجارة ، لكن لما كان الغالب عليهم التصرف والتجارة ، وكان يكفي هذا القدر أن يكون رأس مال يحصل بالتصرف فيه ما يسد الحاجة في غالب الأمر = قدره تخمينا في هذا الحديث ، وقدر في الحديث الثالث ما يقرب منه ، وقال:" من سأل منكم وله أوقية أو عدلها "، والأوقية يومئذ: أربعون درهما ، وعلى هذا لا تنافي بينها ولا نسخ.

وقيل: حديث " ما يعيشه " منسوخ بحديث الأوقية ، وهو بهذا الحديث ، ثم هو منسوخ بما روي مرسلا أنه قال:" ومن سأل الناس ، وله عدل خمس أواق ، فقد سأل إلحافا "، وعليه أصحاب الرأي.

***

ص: 483

(7)

كتاب الصوم

ص: 485