الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شق بصره " الحديث.
قال الجوهري: شق بصر الميت: إذا نظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه ، وقال ابن السكيت: ولا تقل: شق الميت بصره.
وقوله عليه السلام: " إن الروح إذا قبض تبعه البصر " يحتمل أن تكون علته للشق ، والمعنى: أن المحتضر يتمثل له الملك المتوفي لروحه ، فينظر إليه نظرا شزرا ، ولا يرتد إليه طرفه حتى يفارقه الروح ، واضمحلت بقايا القوى ، ويبقى البصر على تلك الهيئة ، ويعضده: ما روى أبو هريرة أنه عليه السلام قال: " ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ "قالوا: بلى ، قال:" فذلك حين يتبع بصره نفسه ".
ويحتمل أن يكون علة للإغماض ، فكأنه قال: أغمضته ، لأن الروح إذا فارق تبعه البصر في الذهاب ، فلم يبق لانفتاح بصره فائدة.
4 -
باب
غسل الميت وتكفينه
من الصحاح:
359 -
1157 - قالت أم عطية رضي الله عنها: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: " اغسلنها وترا ، ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا ، فإذا فرغتن
فآذنني "، فلما فرغنا آذناه ، فألقى إلينا حقوه ، وقال: " أشعرنها إياه ".
وفي رواية: " ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها "، وقالت: فضفرنا شعرنا ثلاثة قرون فألقيناها خلفها.
(باب غسل الميت وتكفينه)
(من الصحاح):
" قالت أم عطية: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته " الحديث.
(الابنة المغسولة): هي زينب ، وقيل: أم كلثوم زوجة عثمان رضي الله عنهما.
وقوله:" ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا " للترتيب دون التخيير ، إذ لو حصل النقاء بالغسلة الأولى استحب التثليث وكره التجاوز عنه ، كما في الوضوء وسائر الأغسال ، وإن حصل بالثانية أو الثالثة استحب التخميس ، وإلا فالتسبيع.
وقوله: " بماء وسدر " لا يقتضي استعمال السدر في جميع الغسلات ، لصحة قوله:" اغسلنها ثلاثا بماء وسدر " في كلها أو بعضها من غير تكرار ولا نقص ، والمستحب: استعماله في الكرة الأولى ، ليزيل الأقذار ويكثف المسام ، ويمنع عنه تسارع الفساد ، وجعل قدر من الكافور في الأخيرة لدفع الهوام.
وقولها: " فألقى إلي حقوه " أي: إزاره ، والحقو في الأصل: الخصر ، سمي الإزار به لأنه يشد عليه.
وقوله: " أشعرنها إياه " أي: اجعلنه شعارها ، الضمير الأول للغاسلات ، والثاني للميت ، والثالث للحقو ، والضفر: فتل الشعر.
…
360 -
1158 - وقالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية ، بيض ، سحولية ، من كرسف ، ليس فيها قميص ولا عمامة.
" وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية " الحديث.
سحولية بفتح السين: منسوبة إلى سحول ، موضع باليمن يعمل فيها البرود الأبيض اليمانية ، وقد يقال للثوب: سحل ، والجمع: سحول ، والكرسف: القطن.
…
من الحسان:
361 -
1164 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها ".
(من الحسان)
" عن أبي سعيد الخدري: أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد ، فلبسها ، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها ".
العقل لا يأبى حمله على ظاهره حسبما فهم منه الراوي ، إذ لا يبعد إعادة ثيابه البالية ، كما لا يبعد إعادة عظامه الناخرة ، فإن الدليل الدال على جواز إعادة المعدوم لا تخصيص له بشيء دون شيء.
غير أن عموم قوله عليه السلام: " يحشر الناس حفاة عراة " حمل جمهور أهل المعاني ، وبعثهم على أن أولوا الثياب بالأعمال التي يموت عليها من الصالحات والسيئات ، والعرب تطلق الثياب وتستعير به للأعمال ، فإن الرجل يلابسها ويخالطها كما يلابس الملابس.
قال الراجز:
لكل دهر قد لبست أثؤبا
…
حتى اكتسى الرأس قناعا أشيبا
…
362 -
1165 - وعن عبادة بن الصامت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" خير الكفن الحلة ، وخير الأضحية الكبش الأقرن ".
" وعن عبادة بن الصامت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الكفن الحلة ".
(الحلل): برود اليمن ، ولا تطلق الحلة إلا إذا كان ثوبان ، إزار