المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابغسل الميت وتكفينه - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ١

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولىفي بيان طريق روايتي لهذا الكتاب

- ‌المقدمة الثانيةفي بيان فضل الفن من العلم على سائر الفنون

- ‌المقدمة الثالثةفي بيان تناسب الكتاب والسنة

- ‌المقدمة الرابعةفي بيان أنواع الحديث

- ‌كتاب الإيمان

- ‌ باب

- ‌ بابالكبائر وعلامات النفاق

- ‌فصلفي الوسوسة

- ‌ بابالإيمان بالقدر

- ‌ بابإثبات عذاب القبر

- ‌ بابالاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ بابما يوجب الوضوء

- ‌ بابأدب الخلاء

- ‌ بابالسواك

- ‌ بابسنن الوضوء

- ‌ بابالغسل

- ‌ بابمخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ بابأحكام المياه

- ‌ بابتطهير النجاسات

- ‌ بابالمسح على الخفين

- ‌ بابالتيمم

- ‌ بابالغسل المسنون

- ‌ بابالحيض

- ‌ بابالمستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ باب

- ‌ بابالمواقيت

- ‌ بابتعجيل الصلاة

- ‌فصل

- ‌ بابالأذان

- ‌ بابفضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ بابالمساجد ومواضع الصلاة

- ‌ بابالستر

- ‌ بابالسترة

- ‌ بابصفة الصلاة

- ‌ بابما يقرأ بعد التكبير

- ‌ بابالقراءة في الصلاة

- ‌(باب الركوع)

- ‌ بابالسجود وفضله

- ‌ بابالتشهد

- ‌ بابالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ بابالدعاء في التشهد

- ‌ بابالذكر بعد الصلاة

- ‌ بابما لا يجوز من العمل في الصلاةوما يباح منه

- ‌ بابسجود السهو

- ‌ بابسجود القرآن

- ‌ بابأوقات النهي عن الصلاة

- ‌ بابالجماعة وفضلها

- ‌ بابتسوية الصف

- ‌ بابالموقف

- ‌ بابالإمامة

- ‌ بابما على الإمام

- ‌ بابما على المأموم من المتابعةوحكم المسبوق

- ‌ بابمن صلى صلاة مرتين

- ‌ بابالسنن وفضلها

- ‌ بابصلاة الليل

- ‌ بابما يقوله إذا قام من الليل

- ‌ بابالتحريض على قيام الليل

- ‌ بابالقصد في العمل

- ‌ بابالوتر

- ‌ بابالقنوت

- ‌ بابقيام شهر رمضان

- ‌ بابصلاة الضحى

- ‌ بابالتطوع

- ‌ بابصلاة التسبيح

- ‌ بابصلاة السفر

- ‌ بابالجمعة

- ‌ بابوجوبها

- ‌ بابالخطبة والصلاة

- ‌ بابصلاة العيد

- ‌فصلفي الأضحية

- ‌ بابصلاة الخسوف

- ‌فصلفي سجود الشكر

- ‌ بابالاستسقاء

- ‌فصلفي صفة المطر والريح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ بابعيادة المريض وثواب المرض

- ‌ بابتمني الموت وذكره

- ‌ بابما يقال لمن حضره الموت

- ‌ بابغسل الميت وتكفينه

- ‌ بابالمشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ بابدفن الميت

- ‌ بابالبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب

- ‌ بابما تجب فيه الزكاة

- ‌ بابصدقة الفطر

- ‌ بابمن لا يحل له الصدقة

- ‌ بابمن لا تحل له المسألةومن تحل له

- ‌كتاب الصوم

- ‌ باب

- ‌ بابرؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌ بابتنزيه الصوم

- ‌ بابصوم المسافر

- ‌ بابصيام التطوع

- ‌فصل

- ‌ بابليلة القدر

- ‌ بابالاعتكاف

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌ باب

- ‌فصل

الفصل: ‌ بابغسل الميت وتكفينه

شق بصره " الحديث.

قال الجوهري: شق بصر الميت: إذا نظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه ، وقال ابن السكيت: ولا تقل: شق الميت بصره.

وقوله عليه السلام: " إن الروح إذا قبض تبعه البصر " يحتمل أن تكون علته للشق ، والمعنى: أن المحتضر يتمثل له الملك المتوفي لروحه ، فينظر إليه نظرا شزرا ، ولا يرتد إليه طرفه حتى يفارقه الروح ، واضمحلت بقايا القوى ، ويبقى البصر على تلك الهيئة ، ويعضده: ما روى أبو هريرة أنه عليه السلام قال: " ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ "قالوا: بلى ، قال:" فذلك حين يتبع بصره نفسه ".

ويحتمل أن يكون علة للإغماض ، فكأنه قال: أغمضته ، لأن الروح إذا فارق تبعه البصر في الذهاب ، فلم يبق لانفتاح بصره فائدة.

4 -

‌ باب

غسل الميت وتكفينه

من الصحاح:

359 -

1157 - قالت أم عطية رضي الله عنها: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: " اغسلنها وترا ، ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا ، فإذا فرغتن

ص: 430

فآذنني "، فلما فرغنا آذناه ، فألقى إلينا حقوه ، وقال: " أشعرنها إياه ".

وفي رواية: " ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها "، وقالت: فضفرنا شعرنا ثلاثة قرون فألقيناها خلفها.

(باب غسل الميت وتكفينه)

(من الصحاح):

" قالت أم عطية: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته " الحديث.

(الابنة المغسولة): هي زينب ، وقيل: أم كلثوم زوجة عثمان رضي الله عنهما.

وقوله:" ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا " للترتيب دون التخيير ، إذ لو حصل النقاء بالغسلة الأولى استحب التثليث وكره التجاوز عنه ، كما في الوضوء وسائر الأغسال ، وإن حصل بالثانية أو الثالثة استحب التخميس ، وإلا فالتسبيع.

وقوله: " بماء وسدر " لا يقتضي استعمال السدر في جميع الغسلات ، لصحة قوله:" اغسلنها ثلاثا بماء وسدر " في كلها أو بعضها من غير تكرار ولا نقص ، والمستحب: استعماله في الكرة الأولى ، ليزيل الأقذار ويكثف المسام ، ويمنع عنه تسارع الفساد ، وجعل قدر من الكافور في الأخيرة لدفع الهوام.

وقولها: " فألقى إلي حقوه " أي: إزاره ، والحقو في الأصل: الخصر ، سمي الإزار به لأنه يشد عليه.

ص: 431

وقوله: " أشعرنها إياه " أي: اجعلنه شعارها ، الضمير الأول للغاسلات ، والثاني للميت ، والثالث للحقو ، والضفر: فتل الشعر.

360 -

1158 - وقالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية ، بيض ، سحولية ، من كرسف ، ليس فيها قميص ولا عمامة.

" وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية " الحديث.

سحولية بفتح السين: منسوبة إلى سحول ، موضع باليمن يعمل فيها البرود الأبيض اليمانية ، وقد يقال للثوب: سحل ، والجمع: سحول ، والكرسف: القطن.

من الحسان:

361 -

1164 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها ".

ص: 432

(من الحسان)

" عن أبي سعيد الخدري: أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد ، فلبسها ، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها ".

العقل لا يأبى حمله على ظاهره حسبما فهم منه الراوي ، إذ لا يبعد إعادة ثيابه البالية ، كما لا يبعد إعادة عظامه الناخرة ، فإن الدليل الدال على جواز إعادة المعدوم لا تخصيص له بشيء دون شيء.

غير أن عموم قوله عليه السلام: " يحشر الناس حفاة عراة " حمل جمهور أهل المعاني ، وبعثهم على أن أولوا الثياب بالأعمال التي يموت عليها من الصالحات والسيئات ، والعرب تطلق الثياب وتستعير به للأعمال ، فإن الرجل يلابسها ويخالطها كما يلابس الملابس.

قال الراجز:

لكل دهر قد لبست أثؤبا

حتى اكتسى الرأس قناعا أشيبا

362 -

1165 - وعن عبادة بن الصامت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" خير الكفن الحلة ، وخير الأضحية الكبش الأقرن ".

" وعن عبادة بن الصامت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الكفن الحلة ".

(الحلل): برود اليمن ، ولا تطلق الحلة إلا إذا كان ثوبان ، إزار

ص: 433