الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"مطرف ": روي بفتح الراء وكسره ، وهو من فقهاء التابعين ، وأبوه عبد الله ، حرشي من بني عامر بن صعصعة.
و" أزيز المرجل ": صوت غليانه ، يقال: أزت القدر تؤز أزيزا: إذا غلت ، وفيه دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة ، ولعله غلب عليه.
…
258 -
718 - وقال " الاختصار في الصلاة راحة أهل النار ".
" وقال عليه السلام: الاختصار في الصلاة راحة أهل النار ".
" الاختصار ": وضع اليد على الخاصرة ، أي: يتعب أهل النار من طول قيامهم في الموقف ، فيستريحون بالاختصار.
…
19 -
باب
سجود السهو
من الصحاح:
259 -
725 - وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ، ثلاثا أم أربعا ، فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا شفعها بهاتين السجدتين ، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان ".
(باب السهو)
(من الصحاح):
" قال عليه السلام: إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا " الحديث.
القياس يقتضي ألا يسجد ، إذ الأصل أنه لم يزد شيئا ، لكن صلاته لا تخلو عن أحد خللين: إما الزيادة وإما أداء الرابعة على تردد ، فيسجد جبرا للخلل والتردد ، لما كان من تلبيس الشيطان وتشوشه سمي جبره:" ترغيما للشيطان ".
والحديث دليل على أن وقت السجود قبل السلام ، وهو مذهب الشافعي ، ويؤيده حديث عبد الله ابن بحينه ، وبحينه: أمه ، وهي ابنة الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف ، أبوه مالك بن القشب ، من أزد شنوءة ، حليف بني عبد المطلب ، وله أيضا صحبة.
وقال أبو حنيفة والثوري: إنما يسجد الساهي بعد السلام ،
وتمسك بحديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة ، وهي مشهورة بقصة ذي اليدين ، واسمه: خرباق ، وليس هو ذا الشمالين ، فإنه خزاعي واستشهد يوم بدر ، فلا يروي قصته أبو هريرة ، وذو اليدين سلمي - من بني سليم - عاش حتى رآه المتأخرون من التابعين ، ورووا عنه ، وروى هذه القصة عمران بن حصين بمثل ما رواه أبو هريرة ، وقد روى عنه أنه سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم ، وما سمعت أحدا من العلماء ذهب إليه.
وقال مالك - وهو قول للشافعي -: إن كان السجود لنقصان قدم ، وإن كان لزيادة أخر ، وحمل الأحاديث على الصورتين توفيقا بينها ، واقتفى أحمد موارد الحديث وفصل بحسبها ، فقال: إن شك في عدد الركعات قدم ، وإن ترك شيئا ثم تداركه أخر ، وكذا إن فعل ما لا نقل فيه ، وأصحابنا زعموا أن التقديم كان في أوائل الإسلام ، فنسخ. قال الزهري: كل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا أن تقديم السجود على السلام كان آخر الأمرين ، وقال: قصة ذي اليدين كانت قبل بدر ، وحينئذ لم يحكم أمر الصلاة ولم ينزل نسخ الكلام ، فإن نسخه كان بالمدينة ، لأن زيد بن أرقم الأنصاري قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] ، وزيد كان في أوائل الهجرة صبيا ، وعلى هذا لا إشكال فيه ، غير أن الحديث رواه أبو هريرة وعمران ، وهما أسلما عام خيبر ، وهو السنة السابعة من الهجرة ، وقد قال أبو هريرة:" صلى لنا "، وفي رواية:" صلى بنا "، وفي رواية: " بينا
أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويدل ذلك يدل على أنه من الحاضرين؟
والجواب عنه: أنهما لعلهما سمعاه من غيرهما ، فأرسلاه ، وأما (لنا) و (بنا)[ف] يحتمل أن يكون قول من روى عنه ، فإنه لما سمع الحديث منه ولم يذكر من يرويه عنه ظن أنه كان من الحاضرين ، [فنقله بالمعنى ، وأن يكون من قوله ذكره حكاية عمن سمعه ، فغفل عنه الراوي ، أو أراد بالضمير الصحابة والمسلمين الحاضرين] ثمة ، وإن لم يكن هو حاضرا ، لكن لما كان من أهل جلدتهم حسن أن يقال:(لنا) و (بنا) ، وأراد وإياكم كنا ندعي بني عبد مناف "، أراد به قومه ، لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمثاله كثيرة في الكلام شائعة في العرف ، وأما الرواية الثالثة فتحتمل التأويلين الأولين ، والأول فيه أظهر ، لأن مسلم ابن حجاج رحمه الله ذكره بإسناده عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة وروي أيضا من طريق آخر عن أبي سلمة أنه قال: حدثنا أبو هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ، وساق الحديث إلى آخره ، ولم يذكر: " بينا أنا أصلي " ، والله أعلم.
وإن لم نقل بما قال الزهري ، وجعلنا الحديث من مسانيدهما فتأويله أن ما صدر من الرسول - صلوات الله عليه - من الأفعال والأقوال إنما صدر عن ظنه أنه أكمل صلاته وخرج عنها ، وما صدر من الجمع فلتوهمهم أن الصلاة قد قصرت ، وأنهم قد خرجوا منها ، وأكملوها بالركعتين ، فيكون كفعل الساهي والناسي وقولهما ، وذلك